الانقطاع

من ویکي‌وحدت

الانقطاع: اصطلاحٌ أصوليٌ يختص بأصول فقه أهل السنّة، وهو عبارة عن حالة تعتري المناظر بالعجز عمّا دام بالمناظرة[١]. أو هو العجز عن اقامة الحجة من الوجه الذي ابتدي للمقالة[٢]. وهذا البحث يعد من توابع بحث القياس فيكون من مختصات أصول فقه أهل السنّة، ولم يتطرّق له الشيعة الإمامية لكون القياس الظني أساساً ليس بحجة عندهم.

تعريف الانقطاع ووجه التسمية بذلک

الانقطاع يأتي بمعنى الانقضاء، ويقال: إنقطع الشيء: أي ذهب وقته، ويأتي بمعنى الوقف والسكون ويقال انقطع الكلام: أي وقف فلم يمضِ[٣].
وسمي الانقطاع انقطاعا؛ لأن المستدل عجز عن بلوغ الغرض المقصود، كما يقال للمسافر منقطع؛ إذ صار عاجزا عن بلوغ مقصده بسفره، وكذلك إذا صار عاجزا عن إقامة دلالة أو عن النقض عما أُلزم أو انتقل إنتقالاً مذموما، سمي: منقطعا، ولحالة: انقطاعا[٤].

مواطن البحث عن الانقطاع

يذكر الانقطاع في ذيل مبحث «الاعتراض علی القياس» فبعد استدلال المستدل بـ القياس الفقهي واعتراض المعترض عليه باحد الاعتراضات المذكورة في باب القياس، فإنه إما أن يكون مجيبا للإعتراض فيكون منتقلاً، وإما أن يكون عاجزا عن جواب الاعتراض فيكون منقطعا ويكون بحكم المسلّم بحجّة واعتراض المعترض، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعترض، فإن الانقطاع تارة يكون من المستدل وأخرى من المعترض[٥].

أقسام الانقطاع

الانقطاع يمكن أن تكون له أقسام عديدة[٦]:
القسم الأول: السكوت وعدم الاجابة.
القسم الثاني: انكار ما يعلم بضرورة المشاهدة.
القسم الثالث: المنع بعد التسليم.
القسم الرابع: الإنتقال من علة إلى علة أخرى للاستدلال على الحكم قبل تمامية الاستدلال بالعلة الأولى، بسبب العجز عن تصحيح العلة الأولى بعد الاعتراض عليها.
ويذكر بأن هذا القسم يختص بجانب المعلل والمستدل. وأما إذا تحقق الانتقال المذكور من جانب المعترض فإنه لا بأس؛ لأن من يسعى إلى المعارضة لا بأس له بالانتقال من حجة إلى حجة أخرى[٧].
وهناك أقسام أخرى للانقطاع ذكرها كلٌّ من الجويني[٨] وابن عقيل[٩] وهي إلى مباحث علم الجدل أقرب من علم الأصول.

المصادر

  1. . فتح الغفار 3: 57.
  2. . الواضح في أصول الفقه 2: 127.
  3. . لسان العرب 3: 3262 مادة «قطع».
  4. . الكافية في الجدل: 556.
  5. . أنظر: البحر المحيط 5: 352، فتح الغفار 3: 58.
  6. . أنظر: أصول السرخسي 2: 289، الواضح في أصول الفقه 2: 139، كشف الأسرار النسفي 2: 389، كشف الأسرار (البخاري) 4: 227، فتح الغفار 3: 59.
  7. . فتح الغفار 3: 59.
  8. . الكافية في الجدل: 557 ـ 558.
  9. . الواضح في أصول الفقه 2: 133 ـ 138.