صوم کفارة جزاء الصيد

مراجعة ١٦:٣٦، ٣ نوفمبر ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''صوم کفارة جزاء الصيد:''' يبحث في هذا المدخل عن وجوب صوم کفارة جزاء الصيد في الحج، ونأتي بآر...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

صوم کفارة جزاء الصيد: يبحث في هذا المدخل عن وجوب صوم کفارة جزاء الصيد في الحج، ونأتي بآراء الفقهاء من الإمامية و الشافعية و الحنفية.

صوم كفارة جزاء الصيد

الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } [١] فمن قتل صيدا وكان محرما في الحل ، وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام ، وجب عليه الصوم، وهو مختلف على حسب اختلاف الصيد ، ففي النعامة ستون يوما ، فمن لم يستطع فثمانية عشر يوما ، وفي حمار الوحش أو بقر الوحش ثلاثون يوما ، فمن لم يتمكن فتسعة أيام، وفي الغزال وما أشبهه ثلاثة أيام ، وفيما لا مثل له من النعم صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته.
وإن كان محرما في الحرم ، فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم ، والتتابع فيه أفضل من التفريق ، فإن قيل ظاهر الآية التي تلوتها يدل على أن هذه الكفارة مخير فيها قلنا نعدل عن ظاهر لفظه : ( أو ) للدليل ، كما عدلنا كلنا عن ظاهر الواو في قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } [٢]

المصدر

  1. المائدة : 95 .
  2. النساء : 3 .