العمرة المبتولة

مراجعة ٠٥:٢٠، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ بواسطة Mohsenmadani (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

العمرة المبتولة: وهي العمرة المقطوعة عن الحج وهي واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

العمرة المبتولة

والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن مثل العمرة تمتعه بها إلى الحج ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة ، وأفضل الشهور للاعتمار رجب ويصنع مريدها في الإحرام لها و الطواف و السعي مثل ما قدمناه أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو طواف النساء ، لأنه لازم في العمرة المفردة كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان ساق هديا قبالة الكعبة ، أو يتبرع بذلك إن شاء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه[١] وقال الشافعي : في الأم إنها فريضة مثل الحج . وقال في القديم : سنة مؤكدة ، وما علمت أحدا رخص في تركه ، وبه قال أبو حنيفة و مالك. [٢]
لنا قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } والإتمام لا يحصل إلا بالدخول ، فوجب ، وروي عن ابن عباس و ابن مسعود أنهما قرءا { وأقيموا الحج والعمرة لله } ، وقوله ( عليه السلام ) للذي سأله عن الإسلام : هو أن يشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله : ويحج ويعتمر وهذا نص لأنه عد العمرة من فرائض الإسلام. [٣]

المصادر

  1. الخلاف : 2 / 256 مسألة 20 .
  2. الغنية 194 .
  3. الخلاف : 2 / 251 مسألة 9 .