حجية الاستصحاب

حجية الاستصحاب: اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب بين حجيته وعدم حجيته، ولکن هناک أقوال وتفصيلات کثيرة حول هذه المسألة يلزم بنا أن نشير إلی أهمها.

الأقوال في حجّية الاستصحاب

وردت عدّة أقوال في حجّية الاستصحاب، هي:

القول الأول: حجّية الاستصحاب مطلقا

الدليل الأوَّل: السنّة

وهي عبارة عن روايات كثيرة أهمُّها مايلي:
1 ـ صحيحة زرارة الأولى: قال: قلت له: الرجل ينام، وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة، قد تنام العين ولاينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء» قلت: فإن حرَّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: «لا، حتَّى يستيقن أنَّه قد نام، حتَّى يجيء من ذلك أمر بيِّن، وإلاَّ فإنَّه على يقين من وضوئه، ولاينقض اليقين أبدا بالشكِّ، ولكن ينقضه بيقين آخر».[١]
رغم ما في الصحيحة من إضمار إلاَّ أنَّه لا يضرُّ؛ باعتبار كون زرارة لايستفتي إلاَّ إماما. [٢] مضافا إلى أنّ الأسترآبادي[٣] والبحراني[٤] وبحر العلوم[٥] ذكروا أنّها مروية عن الإمام الباقر عليه‏السلام. كيفية الاستدلال: سؤال زرارة عن الخفقة والخفقتين يكشف عن وجود شبهة مفهومية حكمية فيما إذا كانا ينقضان الوضوء أم لا؟ وقد أجاب الإمام عليه‏السلام عن هذه الشبهة بالسلب، وأنَّ الذي ينقض هو النوم الغالب. وفي سؤال زرارة الآخر استفسر عن أمارات النوم الغالب، وذكر بعض الموارد، واستفسر عمَّا إذا كانت أمارة أم لا؟ إذ قال: فإن حرَّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ وهذا يكشف عن حمل زرارة لشبهة موضوعية. وأجاب الإمام عن السؤال بالسلب، وأنَّ الأمارة هنا ينبغي أن تكون أمرا بيّنا، وإلاَّ يبقى الإنسان على يقينه السابق. [٦]
هذه التساؤلات تكشف عن شمول الرواية للشبهة الحكمية والموضوعية معا. لا إشكال في دلالة هذه الرواية على حجّية الاستصحاب في الوضوء، ولايوجد مخالف لذلك[٧]، وإنَّما الإشكال في الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب مطلقا.
بتَّ الكثير من الفقهاء لإثبات حجّية الاستصحاب مطلقا بواسطة هذه الرواية من خلال محاولات عدّة:
الأولى: تحديد جزاء الجملة (وإلاَّ فإنَّه على يقين من وضوئه)، فقد وردت عدّة احتمالات، أصحها كون الجزاء محذوفا وتقديره: (لايجب عليه الوضوء) والقرينة عليه هو التعليل اللاحق والوارد في العبارة: (فإنَّه على يقين...) وقد ورد كثيرا قيام العلّة مقام الجزاء، كما في قوله تعالى: «وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى»[٨] و«إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ»[٩] ولايصح اعتبار التعليل جزاء؛ لأنَّ ذلك بحاجة إلى تكلُّف[١٠]، ولو اعتبرناه جزاء كان المفروض على الإمام التعبير بنحو آخر من قبيل: (وإلاَّ فبما أنَّه على يقين من وضوئه) كما أنَّه من غير المناسب تصدير عبارة (لا تنقض) بالواو. [١١] هذا مع أنَّ اللام في (اليقين) للجنس لا للعهد. وذلك للأمور التالية: الأول: أنَّ الأصل في اللام أن تكون للجنس لا للعهد، وصرفها للعهد بحاجة إلى قرينة[١٢]، ومجرّد سبق العنوان غير كافٍ لإثبات كونها للعهد، كما أنَّه عند دوران الأمر بين الأمرين يرجّح كونها للجنس، كما قُرِّر ذلك في كُتب اللغة. [١٣] ورُدَّ هذا بأنَّه رغم كون الأصل في اللام أنَّها للجنس لكن ليست موضوعة للجنس الاستغراقي، ومعناها يكون مردَّدا بين أن يكون للتزيين، أو أنَّه مشترك بين التعيين الجنسي والعهدي، ولايمكن إثبات الاستغراق هنا إلاَّ بقرينة، وقد يكون سياق العهد صالحا كقرينة للدلالة على العهد. [١٤] الثاني: لو كانت للعهد للزم التكرار غير المستحسن في عبارات الإمام عليه‏السلام، فإنّ المعنى الذي يثبت من خلال القول بكون اللام للعهد ظاهر من عبارة الإمام عليه‏السلام السابقة للعبارة موضع البحث، فلا داعي لتكرارها. [١٥] وقد قيل: إنَّ الاستدلال بالرواية لايتوقَّف على تشخيص الجزاء، ومهما كان الجزاء فالمفروض نفي احتمال اختصاص القاعدة بالوضوء دون الحاجة إلى تعيين الجزاء. [١٦]
الثانية: من المحتمل تعلّق قوله (من وضوئه) بالظرف لا باليقين، وكأنَّه قال: (فإنَّه من وضوئه على يقين)، وعليه لا وجه لاحتمال التقييد في قوله: (فإنَّه على يقين من وضوئه) فضلاً عن جملة (ولاينقض اليقين بالشك). [١٧]
الثالثة: أنَّ اليقين من الصفات الحقيقية ذات الإضافة التي يستحيل انفكاكها عن المضاف إليه (وهو الوضوء في المقام)، وباعتبار ذلك فإنَّ ذكر الوضوء لم يكن من باب تقييد مفهوم اليقين، بل من جهة كون اليقين من الصفات ذات الإضافة، فلا يرى في ذكره مؤنة التقييد، وعليه يبقى قوله: (ولاينقض اليقين بالشك) باقيا على عمومه؛ لأنَّ مجرّد ذكر الوضوء قبله لايصلح للقول بأنَّ اللام للعهد. [١٨]
الرابعة: من المتسالم عليه أنَّ المورد لايخصّص الوارد إلاَّ أن تكون هناك قرينة تفيد التخصيص. [١٩]
الخامسة: أنَّ سياق التعليل سياق تقريب للذهن، بحيث يفهم منه خصوصية لذات اليقين مع غضّ النظر عن متعلّقه، ولذلك خصوصية الوضوء تكون ملغية. أورد عليه: بأنَّ هذا السياق غير كافٍ لإثبات قاعدة كلية في جميع الأبواب، بل قد يراد من التعليل التعميم للشكّ في مورد النوم وغيره في باب الوضوء فقط، أي مع لحاظ قيد الوضوء. لكن يتمَّم الاستدلال هنا، بأنَّ التعليل كان ناظرا إلى شيء مرتكز في أذهان العرف، ويتوقَّف التعليل سعةً وضيقا على ذلك الارتكاز العرفي، وهو عدم نقض اليقين دون خصوصية لمتعلّقه (الوضوء) بالشكّ، وبذلك يثبت العموم والإطلاق. [٢٠]
السادسة: أنَّ في الرواية إشارة إلى المرتكز العرفي في مجال عدم نقض اليقين بالشكّ، وهذا الارتكاز يلغي خصوصية مورد الرواية (الوضوء)، ونجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لنفي أي خصوصية اُخرى، فيثبت التعميم. [٢١]
السابعة: أنَّ العرف يلغي الخصوصية عن الوضوء؛ باعتبار تناسب الحكم والموضوع وقرائن، من قبيل (أبدا) التي تفيد العموم والشمول لجميع الأبواب لا خصوص الوضوء، وكذلك باقي الروايات التي وردت في غير الوضوء. [٢٢] وبتعبير آخر: كون ظاهر التعليل عرفا هو التعميم وإلغاء الخصوصية للمورد، وهو من قبيل (لا تشرب الخمر لأنَّه مسكر)، فالعرف يستفيد حرمة شرب كلّ مسكر ويلغي خصوصية الخمر، فكذلك في المقام تلغى خصوصية الوضوء المنتزعة من المورد. ورُدَّ: بأنَّ هذه الكبرى لو سلِّمت فصغراها غير متحقّقة في المقام؛ لأنَّه يستلزم القول بأنَّ خصوصية اليقين متعلّقا بالوضوء ليس هو الحُكم المعلَّل، بل هو التعليل نفسه؛ لعدم وجوب الوضوء في المورد، فلا وجه لإلغاء هذه الخصوصية. [٢٣]
الثامنة: مناسبة الحُكم والموضوع تقتضي التعميم، فإنَّ عدم نقض اليقين بالشكّ باعتبار ما لليقين من استحكام، وهذه النكتة المستبطنة في اليقين غير خاصة باليقين بالوضوء، بل شاملة لكلّ مجالات اليقين. ورُدَّ هذا: بأنَّه خلط بين مناسبة الحُكم والموضوع ومناسبة استعمال كلمة النقض وإسنادها إلى اليقين لغةً، فإنَّ إسناد النقض أو عدمه لليقين صحيح لغةً دون أن يكون للقيد (الوضوء في الحديث) دخل في ذلك، وهذا لا علاقة له بقضية مناسبة الحكم والموضوع. [٢٤]
التاسعة: وردت روايات كثيرة تفيد عدم نقض اليقين بالشكّ، وبها تتشكَّل كبرى كلّية، ومن ذلك يتَّضح أنَّ اليقين هنا يراد منه الجنس لا اليقين بالوضوء فحسب.
وأورد عليه: بأنَّ هذه القاعدة قد تبلورت من استقراء ناقص فتكون ظنية، ولا دليل لنا على حجّية هذا الظن. [٢٥]
2 ـ صحيحة زرارة الثانية: عن زرارة، قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال: «تعيد الصلاة وتغسله» قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنَّه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صلّيت وجدته؟ قال: «تغسله وتعيد» قلت: فإن ظننت أنَّه قد أصابه ولم أتيقَّن ذلك، فنظرت فلم أرَ شيئا، ثمَّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت: لِمَ ذلك؟ قال: «لأنَّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا». قلت: فإنّي قد علمت أنَّه قد أصابه ولم أدرِ أين هو، فأغسله؟ قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي تراها أنَّه قد أصابها حتَّى تكون على يقين من طهارتك» قلت: فهل عليَّ إن شككت في أنَّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: «لا، ولكنَّك إنَّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك» قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمَّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمَّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمَّ بنيت على الصلاة؛ لأنَّك لا تدري لعلّهُ شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ».[٢٦]
الفقرات التي تتعلَّق بالاستصحاب هي قوله: (لأنَّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) الذي تكرر مرتين، ودلالة الفقرة في المرة الثانية على حجّية الاستصحاب واضحة وظاهرة، بل أظهر وأصرح من الرواية الأولى[٢٧]؛ وذلك:
1 ـ قوله عليه‏السلام: «... لأنَّك لاتدري لعلَّهُ شيء أوقع عليك» صريح في التعليل، وقد وردت العبارة جوابا عن سؤال زرارة عن سبب الحُكم.
2 ـ الظاهر من: «فليس ينبغي» هو الإشارة إلى كبرى كلّية مرتكزة في الأذهان. [٢٨] من خلال هذه العبارة يمكن إثبات حجية الاستصحاب، ولا خلاف في هذه الفقرة بين الأصوليين الشيعة، وإنَّما الخلاف في الفقرة الأولى حيث قال الإمام عليه‏السلام: «لأنَّك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا»، فإنَّ الإمام عليه‏السلامطبَّق هذه العبارة على عدم وجوب الإعادة، ولو كان قد طبَّقها على جواز الدخول في الصلاة لكانت دليلاً على حجّية الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك، بل إنّ الرواية كانت من قبيل نقض اليقين بيقين آخر، كما ذهب بعض إلى ذلك؛ باعتبار أنَّ المراد من اليقين هنا اليقين الحاصل بالنظر والفحص والزائل بعد الصلاة. [٢٩]
ورُدَّ احتمال دلالتها على قاعدة اليقين: بأنَّ أركان الاستصحاب قد فرضت في سؤال السائل، ومن الطبيعي أن يكون جواب الإمام عليه‏السلام ناظرا إلى ما فرض في السؤال، فقد فرض اليقين السابق بالطهارة من خلال عبارة: (ظننت أنَّه قد أصابه)، والظاهر منها أنَّه كان عالما بالطهارة قبل ظن الإصابة.
أمَّا الشكّ اللاحق، فهو مفروض على كلِّ تقدير، وجواب الإمام عليه‏السلام تطبيق لقاعدة من قواعد الشكّ على المورد.
ولم تفرض أركان قاعدة اليقين في سؤال زرارة؛ لأنَّ ذلك يستدعي فرض حصول يقينه بالطهارة بعد فحصه عن النجاسة وعدم وجدانه إيَّاها، ثمَّ شكَّ بالطهارة بعد أن وجدها بعد الصلاة، فلا يعلم ما إذا كانت نفسها أو غيرها. وهذا يستدعي حمل قوله: (فنظرت فلم أرَ شيئا) على حصول اليقين بالطهارة، وحمل قوله: (ثمّ صلّيت فرأيت فيه) على الشكّ الساري إلى متعلّق اليقين. والحمل الأول ممكن لكن الثاني غير ممكن، باعتبار عدم حصول اليقين بالطهارة من مجرّد عدم رؤية النجاسة، إلاَّ أن يفترض أنَّ الإمام عليه‏السلام أعمل علمه الغيبي هنا.
ولايمكن القول بأنَّ الغالب حصول العلم بالعدم عند الفحص وعدم الرؤية؛ لأنَّه مع ظنِّ الإصابة لا يُعلم ما إذا كان السائل قد اعتمد على الغالب أم لا؟ وما دمنا لا نعلم باعتماده على الغالب، فلا يمكن القول بأنَّ المورد ناظر إلى قاعدة اليقين. [٣٠]
وأشكل على الرواية ـ كذلك ـ : باستشمام رائحة الاستحباب من عبارة الإمام عليه‏السلام: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ».
ورُدَّ هذا الإشكال: بأنَّ تعبير الإمام عليه‏السلام ورد في مقام الاستدلال على حُكم إلزامي (عدم جواز إعادة الصلاة)، وظاهر النفي كونه تعبيرا عن النهي، وهذه قرائن على الإلزام في كلام الإمام عليه‏السلام لا الاستحباب. [٣١] وبذلك تكون الرواية ممَّا يمكن الاحتجاج بها على حجّية الاستصحاب مطلقا. [٣٢]
3 ـ صحيحة زرارة الثالثة: عن أحدهما، قال: قلت له: من لم يدرِ في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهَّد ولا شيء عليه، وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، ولاينقض اليقين بالشك، ولايدخل الشك في اليقين، ولايخلط أحدهما بالآخر، ولكنَّه ينقض الشك باليقين، ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولايعتدُّ بالشك في حال من الحالات».[٣٣]
وقريب من هذه الرواية ما ورد عن النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله من طرق أهل السنّة من قبيل: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشكّ، وليبنِ على ما استيقن».[٣٤]
وعن رسول اللّه‏(ص): «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى فليبنِ على اليقين».[٣٥]
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليلغِ الشك وليبنِ على اليقين».[٣٦]
استدلَّ بهذه الروايات على قاعدة اليقين عموما والاستصحاب خصوصا. [٣٧] وذلك باعتبار تضمّنها ما يبدو من الذيل من قاعدة كلّية تصلح دليلاً على قاعدة اليقين عموما والاستصحاب خصوصا، ويمكن أن تدرج كيفية الاستدلال بها بنفس النحو الوارد في صحيحة زرارة الثالثة. وفقرة الاستدلال في الصحيحة هي قوله عليه‏السلام: «ولاينقض اليقين بالشكّ...»، فالمصلّي في الرواية كان على يقين من عدم إتيانه بالرابعة ثمَّ شكَّ في الإتيان بها، كما ورد هذا الفرض في قوله عليه‏السلام: «وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع» فأمره الإمام عليه‏السلام بعدم نقض يقينه بالشكّ، وعليه الإتيان بركعة أخرى، وبذلك تتحقَّق أركان الاستصحاب. [٣٨] أشكل على الاستدلال بها بعدَّة إشكالات:
الإشكال الأول: كون فقرة الاستدلال ظاهرة في قاعدة اليقين بالفراغ والشكّ فيه، أي قاعدة الاشتغال اليقيني، أو أنَّها تحتمل هذا المعنى، وقد حملها على هذا بعض مثل السيد المرتضى. [٣٩]
ورُدَّ هذا: بأنَّ ظاهر الرواية فرض يقين وشكّ فعليين، مع أنَّ الفرض في الاحتمال المزبور النظر إلى يقين غير فعلي، بل يراد إيجاده بحكم العقل، كما أنَّ ظاهر الرواية نقض اليقين الفعلي، بينما الاحتمال المزبور يفرض نقض حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين. [٤٠]
الإشكال الثاني: حمل الرواية على الاستصحاب يستلزم مخالفتها للمذهب، إذ تعني عندئذٍ البناء على الأقل في الركعات، ولزوم الإتيان بركعة رابعة موصولة، وهذا وإن كان مقتضى الاستصحاب، لكنَّه مخالف لفقه المذهب في لزوم الإتيان بركعة احتياط مفصولة، وإن أريد من الفقرة الإتيان بركعة مفصولة، فهذا مخالف لوظيفة الاستصحاب وليس من آثاره، ومؤدَّاه عدم الإتيان بالركعة الرابعة فقط، لا فرض ركعة أخرى منفصلة. [٤١] وقد رُدَّ هذا الإشكال بعدّة ردود:
1 ـ ما ذهب إليه الآخوند الخراساني، ويبتني على حمل الركعة في الرواية على الركعة المفصولة، ممَّا يعني تقييد الاستصحاب باعتباره يقتضي أثرين، أولهما: الإتيان بركعة، وثانيهما: الإتيان بها موصولة لكنَّ التشهُّد والتسليم مانعان، وقد ثبت بهذه الصحيحة انتفاء الإتيان بها موصولة، فيبقى الأثر الآخر (الإتيان بركعة). [٤٢] وأضيف إلى هذا التبرير: أنَّ انتفاء الأثر الثاني وخروجه عن الاستصحاب كان تخصُّصيا لا تخصيصيا، أي انتفاؤه واقعي لا ظاهري وإلاَّ يلزم بطلان عمله للقطع بذلك، مع كون التكليف الواقعي هو الركعة الموصولة ومانعية التشهُّد والتسليم، فلا يمكن ترك ذلك فضلاً عن أن تكون الركعة المفصولة يقينا بالفراغ وكون الفريضة صحيحة، كما هو ظاهر هذه الرواية وباقي روايات الباب. [٤٣]
2 ـ حمل مورد الرواية على التقية، كما ذهب إلى ذلك المحقّق العراقي[٤٤]، رغم أنَّ الكبرى في الرواية قد حافظت على جِدّيتها، أي أنَّ أصالة الجِدّ تجري في الكبرى دون مورد تطبيقها. وبعبارة أخرى: التقية كانت في التطبيق لا في نفس حكم الاستصحاب، ولذلك موارد في التاريخ من قبيل: قول الإمام الصادق عليه‏السلام لحاكم عهده: «ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا»[٤٥]، فإنَّ مقولة الإمام عليه‏السلام لم يكن فيها أيّ تقية لكنَّ تطبيقها على حاكم عهده كان من باب التقية. [٤٦]
وقد رُدَّ حملها على التقية: بأنَّه حمل مخالف للأصل[٤٧]، مضافا إلى وجود قرائن تنفي هذا الاحتمال:
منها: تبرُّع الإمام عليه‏السلام بذكر فرض الشكّ في الرابعة، فلو كان في ظرف التقية ما كان عليه أن يتبرَّع بذكره، لكي يبيِّنه بما ينسجم مع ظرف التقية. [٤٨]
ومنها: الجمل المترادفة التي وردت في ذيل الرواية مؤكّدة لمضمون الرواية، والتأكيد يتنافى مع التقية. [٤٩]
الإشكال الثالث: لو سُلِّم دلالتها على الاستصحاب، كانت من الأخبار الخاصة الدالة على حجّية الاستصحاب في مورد خاص، باعتبار ظهور الفقرات في كونها مبنيَّة للفاعل لا للمفعول، ومرجع الضمير هو المصلّي الشاك، فكانت العبارات جميعها تشير إلى المورد الخاص ولاتريد التعميم. [٥٠] ورُدَّ هذا الإشكال بإمكانية استفادة الشمول والعموم من قرائن ثلاث: [٥١] الأولى: تناسب الحكم والموضوع. الثانية: تعبير الإمام عليه‏السلام: «لايعتدُّ بالشكّ في حال من الحالات». الثالثة: اشتراك هذه الرواية مع كثير من الروايات في تعبير: (لا تنقض اليقين...).
4 ـ موثّقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه‏السلام قال: «إذا شككت فابنِ على اليقين» قلت: هذا أصل؟ قال عليه‏السلام: «نعم».[٥٢] وقد أشكل على الاستدلال بها: بأنَّها تفيد البناء على الأقلّ، وهو مخالف للمذهب، فتحمل على التقية، أو البناء على الأكثر وتحصيل اليقين بالفراغ.
ورُدَّ هذا الإشكال: بأنَّ الرواية لم ترد في الشكّ في ركعات الصلاة، بل وردت مطلقة في الصلاة وغيرها، فإذا ورد دليل على تقييد هذا الإطلاق في الصلاة أخذنا به وقيَّدناه، وإلاَّ فلا، هذا مضافا إلى أنَّ مفردة (أصل) تفيد معنى العموم والشمول كقاعدة كلّية. [٥٣]
ومن جانب آخر: فإنَّ حمل الرواية على البناء على تحصيل اليقين بفراغ الذمة يتنافى وسياق الكلام فيها، ولو كان ذلك البناء مرادا، لكان على الإمام عليه‏السلام التعبير بنحو: (إذا شككت فحصِّل اليقين). [٥٤]
5 ـ مكاتبة علي بن محمد القاساني (أو القاشاني) عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكُّ فيه من شهر رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه‏السلام «اليقين لايدخل فيه الشكّ، صُم للرؤية وافطر للرؤية».[٥٥] في السند ضعف[٥٦] ناشئ عن التردُّد في علي بن محمد، بين كونه علي بن محمد القاشاني الذي ضعَّفه الشيخ[٥٧]، وعلي بن محمد بن شيرة القاساني الذي يظهر من النجاشي توثيقه[٥٨]، والذي يحتمل اتحاده مع علي ابن شيرة الذي وثَّقه الشيخ أيضا. [٥٩]
الفقرة المستشهد بها هنا على الاستصحاب هي: (اليقين لايدخل فيه الشكّ)، فإنَّها تشير إلى مفهوم الاستصحاب من حيث تفريع العبارة التالية عليها: (صُم للرؤية وافطر للرؤية)، وباعتبار إطلاق كلام السائل فيشمل الشكّ في دخول رمضان والشكّ في دخول شوال، فينطبق هذا المعنى على استصحاب عدم دخول كلٍّ من الشهرين. [٦٠]
الشيخ الأنصاري اعتبرها أظهر الأخبار في الدلالة على الاستصحاب لكنَّ سندها غير سليم. [٦١] وكأنَّ وجه أظهريتها: أنَّ الكبرى ظاهرة في العموم؛ لظهور اللام في الجنس، لعدم سبق ما يقتضي العهد. [٦٢]
أوقف الميرزا النائيني الاستدلال بها على كون المراد من اليقين هو اليقين بكون اليوم الماضي من شعبان أو اليقين بعدم دخول رمضان، واحتمل أن يكون المراد منه حصول اليقين بدخول رمضان، وهذا اليقين لايدخله شكٌّ، ومعنى ذلك عدم جواز صوم يوم الشكّ من رمضان؛ لاشتراط اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم، وبذلك تكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب. [٦٣] لكنَّ الإمام الخميني استبعد هذا الاحتمال. [٦٤]
6 ـ رواية الأربعمئة، محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «قال أمير المؤمنين صلوات اللّه‏ وسلامه عليه: من كان على يقين فشكَّ (ثمَّ شكَّ) فليمضِ على يقينه، فإنَّ الشكّ لاينقض اليقين».[٦٥]
وفي رواية أخرى عنه عليه‏السلام: «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمضِ على يقينه، فإنَّ اليقين لايُدفع بالشكّ».[٦٦]
والظاهر من الرواية اليقين بأمر سابق وشكّ به لاحقا، فكان أمر الإمام عليه‏السلام بالإمضاء على اليقين في زمن الشكّ، وهو ما يبدو منه إرادة الاستصحاب. [٦٧]
وقد أشكل على الاستدلال بالرواية من حيث السند والدلالة، أمَّا من حيث السند فباعتبار القاسم بن يحيى الذي ضعَّفه ابن داود[٦٨] و العلاَّمة الحلّي. [٦٩]
لكن رُدَّ هذا التضعيف : بأنَّ مردّه إلى قدح ابن الغضائري في هذا الرجل ، و لا اعتبار بتضعيفاته عموما. [٧٠]
وأمَّا من حيث الدلالة، فإنَّ صدر الرواية: (من كان على يقين فليمضِ على يقينه) ظاهر في قاعدة اليقين؛ باعتبار أنَّ المفروض فيه وجود يقين سابق وشكّ لاحق، أي أنَّ زمان اليقين غير زمان الشكّ، وذلك قد يستفاد من ثمَّ أو الفاء في (فشكَّ)، وهذا (تعدُّد زمان اليقين والشكّ) هو المفروض في قاعدة اليقين رغم اتّحاد زمان متعلّقيهما، بينما المفروض في الاستصحاب اتحاد زمان اليقين والشكّ وتعدُّد زمان متعلّقيهما. ورُدَّ هذا الإشكال: بأنَّ ذيل الرواية: (الشكّ لاينقض اليقين) أو (اليقين لايدفع بالشكّ) يتضمَّن تعليلاً يتناسب معناه مع الاستصحاب وظاهر فيه، وظهور التعليل مقدَّم على غيره دون شك، مضافا إلى أنَّ باقي الروايات تصلح قرينة على تفسير هذه بالاستصحاب وإرادة القاعدة الكلّية المرتكزة في الأذهان[٧١]، بل قد يُدَّعى انحصار دلالة الرواية على الاستصحاب بقرينة: (فليمض على يقينه)، فإنَّها تفيد بقاء اليقين وعدم اضمحلاله، بينما المفترض في قاعدة اليقين اضمحلال اليقين بالشكّ، ولذلك سُمّيت بـ: الشكّ الساري. [٧٢]
7 ـ الاستدلال بروايات أصالة الحلّ والطهارة: أي: (كلّ شيء هو لك حلال حتَّى تعلم أنَّه حرام بعينه) [٧٣]، أو (كلّ شيء نظيف حتَّى تعلم أنَّه قذر) [٧٤]، وجمهور فقهاء الشيعة[٧٥] إلاّ القليل منهم[٧٦] ردَّ إمكانية استفادة الاستصحاب منها.
وممَّا أشكل على الاستدلال بها كونها واردة في موارد خاصة، فهي حتَّى لو دلَّت على حجّية الاستصحاب فإنَّها تدلُّ على حجّيته في موارد خاصة. لكن رُدَّ هذا الإشكال: بأنَّ المورد لايخصِّص الوارد، وتعدُّد الموارد يفيد العموم بضمِّ بعضها إلى بعض. [٧٧] لكنَّ الاستدلال بها على الاستصحاب من منظار أصوليي أهل السنّة أمر ممكن؛ باعتبار إدراجهم الاستصحاب في قواعد مطلق اليقين، أي القواعد التي يفترض فيها اليقين، وعدم التمييز بشكل واضح بينه وبين قواعد اليقين وبالنحو المأثور عن متأخري أصوليي الشيعة، ولهذا استدلّوا بروايات أصالة حرمة اللحوم إلاَّ ما ذُكِّي منها. [٧٨]
8 ـ قول النبي صلی الله عليه وآله: «إنَّ الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته، فيقول له: أحدثت، فلا ينصرفن حتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».[٧٩]
وقد ورد عن النبي صلی الله عليه وآله بصياغات مختلفة لكنَّها متقاربة: منها: «إنَّ الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه، ويقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا».[٨٠] ومنها: «إذا كان أحدكم في الصلاة، فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه، فلا ينصرف حتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».[٨١] ومنها: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».[٨٢] ومنها: عن عبد اللّه‏ بن زيد قال : شكا إلى النبي(ص) قال : الرجل يخيَّل إليه أنَّه يجد الشيء في الصلاة، فقال : «لا ينصرفن حتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا». ومنها: عن عبد بن تميم ، عن عمّه أنَّه شكا إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الرجل الذي يُخيَّل إليه أنَّه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لاينفتل حتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا».[٨٣]
فهذا الحديث بصياغاته المختلفة يفيد عدم إزالة اليقين بالشكّ، وقد استدلَّ به على قاعدة: (اليقين لايزول بالشك) عموما والاستصحاب بالخصوص[٨٤]، لكنَّه لم ينل شيئا من الدراسة المعمَّقة لدى أهل السنّة كما نالت روايات الشيعة من دراسات. ويمكن أن يقال: إنَّ إطلاق الحديث يمكنه أن يشمل كلّ ما ورد من قواعد تتعلَّق باليقين، سواء أكانت استصحابا أم غير استصحاب.
ومرادهم من القاعدة ما هو أعمّ من الاستصحاب وغيره من القواعد ذات الصلة باليقين، يقول السبكي: «اليقين لايرفع بالشكّ، ولايخفى أنَّه لا شكَّ مع اليقين، ولكن المراد استصحاب الأصل المتيقّن لايزيله شكٌّ طارئ عليه. فقل إن شئت: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الاستصحاب حجّة»[٨٥]، واعتبر بعض قاعدة الاستصحاب من فروع القاعدة المزبورة وداخلة فيها[٨٦]، وبعض آخر اعتبر معنى اليقين: الاستصحاب لما تُيقِّن في الماضي، وأطلق عليه اليقين مجازا. [٨٧]
9 ـ عن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌و‏آله: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللّه‏، فإن أمسك عليك فأدركته حيّا فاذبحه، وإن أدركته قد قُتل ولم يأكل منه فكُلْه، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قُتل، فلا تأكل، فإنَّك لا تدري أيّهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم اللّه‏، فإن غاب عنك يوما فلم تجد منه إلاَّ أثر سهمك فكُل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل».[٨٨]
استدلَّ بهذا الحديث على الاستصحاب بالنحو التالي: «لمَّا كان الأصل في الذبائح التحريم وشكَّ هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم».[٨٩]
قد يصعب الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب من منظار أصوليي الشيعة، لما قلنا من تقلُّص معناه لديهم، إلاَّ أنَّها تصلح دليلاً على الاستصحاب بإجماله الذي لدى أهل السنّة.

الدليل الثاني: الإجماع

ادَّعى الإجماع على حجّية الاستصحاب من الشيعة العلاَّمة الحلّي، ففي استدلاله على حجّية الاستصحاب قال: «ولإجماع الفقهاء على أنَّه متى حصل حُكم ثمَّ وقع الشكُّ في أنَّه هل طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولاً، ولولا القول بالاستصحاب لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح».[٩٠] وادَّعاه كذلك في «نهاية الوصول».[٩١] ويمكن المناقشة في هذا الادّعاء من حيث الصغرى، أي تحقق الإجماع، ومن حيث الكبرى، أي حجّية ذلك الإجماع، أمَّا من حيث الصغرى، فباعتبار وجود مخالفين غير قليلين في حجّية الاستصحاب، منهم السيد المرتضى[٩٢]، وأمَّا من حيث الكبرى، فباعتبار اتّضاح دليل الاستصحاب، وهو الأخبار أو السيرة أو العقل، وعلى فرض ثبوته يكون الإجماع المدَّعى إجماعا مدركيا لاينفع للاستدلال. [٩٣] ومن علماء أهل السنّة ادَّعاه غير واحد منهم، فادّعاه الآمدي في بعض الأحكام الشرعية[٩٤]، وكذلك آل تيمية[٩٥]، والشوكاني[٩٦]، والبرديسي. [٩٧]
وقد ورد الاستدلال به على بعض الأقسام من قبيل: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل، أو العدم الأزلي أو البراءة العقلية، والتي تعني انتفاء التكليف قبل نزول الشريعة. [٩٨]
ومن غير الواضح المبنى الذي ادّعوا على أساسه الإجماع، لكن من المسلَّم انتفاؤه، والخلاف في الاستصحاب واضح إلاَّ أن يدَّعى الإجماع في موارد وفروع خاصَّة من قبيل البناء على الطهارة عند الشكّ وبعد الإتيان بها، إذا استدلَّ على حكمها بالاستصحاب. وهذا لايثبت أصل الإجماع، بل الحكم في المورد الخاص[٩٩]. هذا مع أنَّ من المحتمل كون الروايات أو الأدلَّة الأخرى الواردة في الأحكام المزبورة هي غير الاستصحاب. [١٠٠] كما لايمكن الاعتماد على ادّعاء الإجماع على بعض أقسامه؛ باعتباره خاصَّا بتلك الأقسام ولايصلح دليلاً على أصل الاستصحاب.

الدليل الثالث: العقل والعمل بالظنّ

وقد قُرِّر هذا الدليل بأنحاء مختلفة: منها: أنَّ الباقي حال بقائه مستغنٍ عن المؤثّر، وإلاَّ لزم تحصيل الحاصل، فيكون الوجود أولى به وإلاَّ افتقر. [١٠١] ومنها: إذا وقع العرض فيكون كالجوهر باقٍ بحدِّ ذاته، والظن غالب بدوامه أكثر من تغيِّره؛ لأنَّ دوامه مستغنٍ عن مؤثر، بينما تغيّره يفتقر إلى مؤثّر. [١٠٢] ومنها: أنَّ ظنَّ البقاء أغلب من ظنِّ التغيّر. [١٠٣] ومنها: أنَّ الباقي مستغنٍ عن المؤثّر والحادث مفتقر إليه، والمستغني عن المؤثّر راجح بالنسبة إلى المفتقر إليه. [١٠٤] ومنها: أنّه لو لم يكن حجّة لما تقررت المعجزة؛ لأنّها فعل خارق للعوائد، ولايحصل هذا الفعل إلاَّ عند تقرير العادة، ولا معنى للعادة إلاَّ العلم بوقوعه على وجه مخصوص في الحال، يقتضي اعتقاد أنّه لو وقع لما وقع إلاَّ على ذلك الوجه، وهذا عين الاستصحاب. [١٠٥] ومنها: أنّه لو لم يكن حجّة لم تكن الأحكام الثابتة في عهد النبي ثابتة في زماننا، واللازم باطل، فكذا الملزوم، وجه الملازمة أنّ دليل ثبوت الأحكام في زماننا هو اعتقاد استمرارها على ما كانت عليه، وهذا هو الاستصحاب، فإذا لم تكن حجّة لم يمكن الحكم بثبوتها، لجواز تطرق النسخ. [١٠٦] ومنها: أنَّ الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق. [١٠٧] ومنها: العقل النظري لا العملي يدرك الملازمة بين ثبوت شيء في الزمن السابق ورجحان بقائه في الأزمنة اللاحقة، فإذا علم الإنسان بثبوت شيء في زمن سابق، ثمَّ طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمن اللاحق، فإنَّ العقل يحكم برجحان بقائه ظنّا منه بالبقاء. [١٠٨] وبعض استدلَّ بالعقل على قسم خاص من الاستصحاب، وهو البراءة الأصلية أو العدم الأصلي الأزلي فقال: دلَّ العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل البعثة. [١٠٩]
وتُردُّ هذه الأدلَّة بما يلي:
أمَّا بطلان الصغرى، فإنَّا كثيرا ما نعلم بحالة سابقة لأمرٍ ولايحصل لنا ظنٌّ ببقائها لمجرّد ثبوتها سابقا، فضلاً عن حصول العلم، ومن المُشكل ادّعاء كون ظنّ البقاء أغلب وأرجح، فإنَّه غير مسلَّم في جميع الحالات[١١٠]، وكذلك بالنسبة إلى أنَّ الباقي لايحتاج إلى مؤثّر، فإنَّه إذا كان ممكنا كان بحاجة إلى مؤثّر، عكس ما لو كان واجب الوجود[١١١]، أي الملازمة منتفية.
وأمَّا بطلان الكبرى، أي حجّية الظنّ، فتثبت بالظنّ حتى لو سلَّمنا بالصغرى، ومن المسلَّم عندنا عدم حجّية الظنّ إلاَّ بدليل آخر يدلُّ على حجّيته، ليستثنى ممَّا دلَّ على حرمة التعبُّد بالظنّ.[١١٢] لكن بناءً على وجوب العمل بمطلق الظنّ فإنَّ هذا الدليل صحيح، كما ذهب إلى ذلك بعض الشافعية. [١١٣] ويخرج الاستدلال بالعقل على بعض أقسام الاستصحاب عن كونه استدلالاً على أصل الاستصحاب وبمطلقه، بل على قسم أو أقسام خاصَّة.

الدليل الرابع: الاستقراء

قُرِّر هذا الدليل بأنحاء مختلفة:
منها: إنَّا تتبَّعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلاَّ وحكم الشارع فيه بالبقاء إلاَّ مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف. [١١٤]
ومنها: عمل الفقهاء باستصحاب الحال في كثير من المسائل، والموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف، فيثبت العمل به. [١١٥] ورُدَّ هذا الاستدلال: بأنَّ الاستقراء هنا ناقص ولايمكن أن يفيد الاطمئنان الكامل، كما نوقش في أصل الأمثلة التي ذُكرت على الاستقراء كشواهد[١١٦]، لكنَّه يصلح دليلاً على رأي مَن قال بحجّية مطلق الظن أو حجّية الاستقراء الناقص، كما ذهب إلى ذلك بعض أصوليي السنّة وبخاصة الشافعية منهم.

الدليل الخامس: السيرة العقلائية (بناء العقلاء)

قرَّره الرازي بقوله: «مَن خرج من داره وترك أولاده فيها على حالة مخصوصة، كان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة التي تركهم عليها راجحا على اعتقاده، لتغيّر تلك الحالة ... ، بل لو تأمَّلنا لقطعنا بأنَّ أكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق مبني على القول بالاستصحاب».[١١٧]
كما قرَّره الآمدي بقوله: «إنَّ العقلاء وأهل العرف إذا تحقّقوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة به، فإنَّهم يسوّغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم، حتَّى أنَّهم يجيزون مراسلة مَن عرفوا وجوده قبل ذلك بمُدَد متطاولة، وإنفاذ الودائع إليه، ويشهدون في الحالة الراهنة بالدَين على مَن أقرَّ به قبل تلك الحالة، ولولا أنَّ الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك».[١١٨]
ورُدَّ هذا الدليل: بأنَّ ذلك لم ينشأ من ظنٍّ بالحالة السابقة وبقاء ما كان، بل لاحتمال بقائه وإصابته الغرض، وذلك من قبيل رمي الهدف بقصد الإصابة، فلا يوجد ظنّ بالإصابة، بل احتمال الإصابة، وقد تكون الإصابة أقلّ احتمالاً من عدمها. [١١٩]
ومن الشيعة مَن تبنَّى هذا الدليل، وعلى رأسهم العلاَّمة الحلّي[١٢٠] وتبعه الكثير، وفُسِّر: بأنَّه عبارة عن بناء العرف والعقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على الأخذ بالحالة السابقة عند الشكّ في انتقاضها في الأمور الراجعة إلى معاشهم ومعادهم، بل قد يقال: إنَّ عليه بناء ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان من الوحوش والطيور ونحوهما في رجوعها إلى أوكارها ومأواها. [١٢١] وقد رأى بعض اعتماد نظام العالم وأساس العيش لبني آدم عليه. [١٢٢]
ذلك بمثابة المقدمة الأُولى للاستدلال، والمقدمة الثانية عبارة عن انعدام الردع من قبل الشارع على هذه السيرة، فلابدَّ من تأييده إيَّاها. [١٢٣]
رُدَّت المقدمة الأولى بما يلي: أولاً: منع بناء العقلاء تعبُّدا، بل إذا كان فهو إمَّا رجاءً أو احتياطا أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنّا به أو غفلة، كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما، وفي الإنسان أحيانا. [١٢٤] ثانيا: البناء مسلَّم في موضع يحصل لهم الظنّ بالبقاء لأجل الغلبة، واعتمادهم دائما على الغلبة سواء وافقت الحالة السابقة أو لم توافق، فلا علاقة له بالحالة السابقة. [١٢٥] ثالثا: البناء المزبور خاص بموارد الشكّ في الرافع لا المقتضي، وعملهم هذا ليس لأجل حصول الاطمئنان بالبقاء أو لمحض رجاء البقاء، فإنَّ ذلك غير حاصل مع الشكّ فيه، بل عملهم فيه لجريان فطرتهم على ذلك، وأنَّ بقاء المتيقّن من المرتكزات في أذهان العقلاء، لكن عند الشكّ في الرافع فحسب، أي أنَّ الارتكاز العرفي يصرف البناء إلى حالة الشك في الرافع فقط. [١٢٦]
وأجيب عن الأوَّل والثاني: بأنَّ المراد من بناء العقلاء ثبوت بنائهم على قاعدةٍ ما، ورغم غفلة بعضهم في العمل وفق هذه القاعدة أحيانا، إلاَّ أنَّ ذلك لايضرُّ في ثبوت البناء مع الالتفات دائما، هذا مع أنَّه لايضرُّ كذلك منشأ وسبب بنائهم على هذه القاعدة، فقد يكون الاطمئنان بالحالة السابقة وقد يكون الغلبة أو أي شيء آخر، ومن غير الضروري أن يكون بناؤهم ناشئا عن التعبُّد من قبل الشارع، فإذا أحرز الإمضاء كفى في إثبات الحجّية.
نعم، قد يضرُّ باستكشاف ثبوت القاعدة لدى الشارع إذا كان منشأ البناء رجاء تحصيل الواقع؛ لأنَّها عندئذٍ لا تعدُّ قاعدة تخصُّ الحالة السابقة، بل هي عمل وفق الرجاء، وكذلك الحال فيما إذا كان منشأ عملهم الاحتياط، فإنَّ الأخير يسقط البناء كقاعدة؛ لأنَّه قد يقتضي البناء على عدم البقاء لا البقاء نفسه، إلاَّ أنَّ هذه الاحتمالات ساقطة واحتمال البناء على الرجاء والاحتياط بعيد جدا، والأقوى كونهم قد بنوا على الحالة السابقة للاطمئنان أو الظن أو التعبُّد. [١٢٧]
وأجيب عن الثالث: بأنَّه على فرض صحته لاينفي أصل البناء، بل يخصُّه بحالة الشكِّ في الرفع، فالقول به يعني الذهاب إلى التفصيل في حجّية الاستصحاب، كما يقرُّ بذلك مُدّعيه ويعتبره القدر المتيقّن المستفاد من السيرة. [١٢٨]
وقد رُدَّت المقدمة الثانية ـ وهي إمضاء الشارع للسيرة ـ بعدم إحراز رضا الشارع وإمضائه لهذا البناء، بل يكفي في الردع ما دلَّ من الكتاب والسنّة على النهي عن اتّباع غير العلم، وكذلك ما دلَّ على البراءة والاحتياط في الشبهات. [١٢٩]
إلاَّ أنَّ هذا الردَّ بالآيات والروايات، مدفوع بكون المراد منها النهي عن اتّباع غير العلم ـ الذي يراد به إثبات الواقع ـ بينما لايراد من الاستصحاب إثبات الواقع، بل يراد منه تحديد الوظيفة العملية[١٣٠]، أو يراد من الظنّ هنا الظنون الواهية والخيالية والتخرُّصات الناشئة عن الأهواء النفسية التي لا أساس لها، ويشهد على ذلك ثلاثة أمور:
1 ـ ورودها في المشركين وفي مقام نقد عبادتهم الأصنامَ التي اعتمدت في الأصل الأوهام والخيالات.
2 ـ لو كان المراد منها مطلق الظنِّ للَزِم التخصيص بها لمطلق موارد الظنِّ، مثل العمل بالظواهر وخبر الواحد، مع أنَّ لحنها آبٍ عن هذا التخصيص.
3 ـ الظاهر ورودها في أصول الدين والمسائل الاعتقادية، فلا تشمل الفروع. [١٣١]
وبالنسبة إلى أدلَّة البراءة والاحتياط فتعدُّ في عرض أدلَّة الاستصحاب، وموضوع كلٍّ منهما هو الشكُّ فلا تصلح للردع، بل أدلَّة الاستصحاب تقدَّم على أدلَّة الاحتياط والبراءة؛ لما فيها من جانب الكشف والإحراز. [١٣٢]

القول الثاني: عدم حجّيته مطلقا

الأدلَّة التالية استدلَّ بها، أو يمكن أن يستدلَّ بها على نفي حجّية الاستصحاب مطلقا:

الدليل الأوَّل: عدم الدليل على الإثبات

علاء الدين البخاري بعد ما يذكر أدلَّة القائلين بالاستصحاب يقول: «لم يدلّ شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت، فكان العمل بالاستصحاب عملاً بلا دليل، وكيف يجعل حجّة لإبقاء ما كان على ما كان، والبقاء لايضاف إلى الدليل الموجب، بل حكمه الثبوت لا غير».[١٣٣] وبرغم أنّه لم ترد عبارة صريحة عن السيد المرتضى في ردّ الاستصحاب، إلاّ أنّه بعد ما يذكر أمثلة فقهية تحتمل ابتناء أحكامها على الاستصحاب يردّها ويرجع أدلّتها إلى أدلَّة أخرى غير الاستصحاب. [١٣٤]

الدليل الثاني: الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظنّ

هناك آيات وروايات نهت عن العمل بالظنّ، وهي من قبيل: «إنَّ الظنَّ لايغني من الحق شيئا» [١٣٥]، وقول المعصوم عليه‏السلام: «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»[١٣٦]، و«... المؤمنون وقَّافون عند الشبهات»[١٣٧]، وباعتبار أنَّ أقصى ما يثبت الاستصحاب هو الظنّ، وهو منهيٌّ عنه بهذه الآيات والروايات، ولا دليل على حجّية مثله، وأنَّه لايجوز إثبات المسائل الأصولية بـ: أخبار الآحاد. [١٣٨]

الدليل الثالث: لزوم التوقُّف في مجهول الحكم

ورد هذا الاستدلال عن البحراني، إذ قال في ردّ الاحتجاج بالاستصحاب: «إنَّ هذا الموضع من المواضع غير المعلوم حكمه تعالى فيها في غير ما دلَّت عليه النصوص، وقد تواترت الأخبار في مثل ذلك بوجوب التوقُّف والاحتياط».[١٣٩]

الدليل الرابع: عدم القطع ببقاء الحالة السابقة

وهذا الدليل يعني أنَّ طروَّ الشكِّ على الحالة السابقة لم يبقِ قطعا ويقينا لدينا ببقائها، ولو بقي هكذا يقين لَلَزِم القطع بعدم خروج زيد من الدار إذا علمنا بوجوده فيها ولم نعلم بخروجه إلاَّ بدليل متجدِّد، ولو كان الاستصحاب حجة لَلَزِم القطع ببقاء زيد. [١٤٠]
رُدَّ هذا: بأنَّ القائلين بالاستصحاب لايدَّعون القطع، لكنَّهم يدَّعون رجحان الاعتقاد ببقائها، وهذا كافٍ في العمل به. [١٤١]

الدليل الخامس: استلزام الحجّية تقديم بيِّنة النافي

وهذا الدليل يعني أنَّ لازم القول بحجّية الاستصحاب تقديم بيِّنة النافي على بيِّنة المُثبت؛ لكونها معتضدة باستصحاب النفي، مع أنَّ الواقع غير ذلك، بل الإجماع قائم على تقديم بيِّنة الإثبات على بيِّنة النفي. [١٤٢]
رُدَّ هذا بمنع الملازمة لوجوه:
الأوَّل: أنَّها تصحُّ فيما إذا حصل الظنّ بكلا البيِّنتين وكان الاستصحاب مؤيدا لأحدهما، مع أنَّ الظنّ لايحصل إلاَّ ببيِّنة المُثبت؛ لأنَّه من المستبعد أن يُظنَّ المعدوم موجودا بينما لايستبعد أن يظنَّ الموجود معدوما.
الثاني: المُثبت يدَّعي العلم بالوجود بالطرق القطعية، بينما النافي يدَّعي عدم العلم الظنّي، والنفس تميل إلى دفع غير الملائم أكثر من جلب الملائم. [١٤٣]. أو إنَّما كان ذلك لعدم اطّلاع النافي عليه، وإمكان حدوث المُثبت حالة غيبة النافي وتعذّر صحبة النافي للمورد دائما واطّلاعه عليه في سائر الأوقات. [١٤٤]

المصادر

  1. تهذيب الأحكام 1 : 8 كتاب الطهارة، باب 1 الأحداث الموجبة للطهارة ح11، وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة باب (1) من أبواب نواقض الوضوء ح 1.
  2. كفاية الأصول : 389، فوائد الأصول 4 : 334، منتهى الأصول 2 : 412، أصول الفقه الأراكي 2 : 286.
  3. الفوائد المدنية: 290، وانظر : المحكم في أصول الفقه 5: 21 ـ 22.
  4. الحدائق الناضرة 1 : 143.
  5. الفوائد الأصولية : 110.
  6. انظر : أصول الفقه الأراكي 2 : 286 ـ 287.
  7. دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 17.
  8. طه : 7.
  9. الزمر : 7.
  10. فرائد الأصول 3 : 55 ـ 56، كفاية الأصول : 389 ـ 391.
  11. دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 19.
  12. كفاية الأصول : 389 ـ 390.
  13. شرح مختصر المعاني : 55 ـ 56، حاشية الدسوقي على مغني اللبيب 1 : 53.
  14. مباحث الأصول الصدر 5 ق2 : 39، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 26.
  15. دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 18.
  16. فوائد الأصول 4 : 336 ـ 337.
  17. كفاية الأصول : 390.
  18. فوائد الأصول 4 : 337.
  19. الاستصحاب كوثراني : 90.
  20. بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 28.
  21. بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 39.
  22. أنوار الأصول 3 : 289.
  23. بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 29.
  24. المصدر السابق : 27 ـ 28.
  25. انظر : فرائد الأصول 3 : 55 ـ 58، كفاية الأصول : 388 ـ 392، فوائد الأصول 4 : 334 ـ 340، دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 16 ـ 23، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 26 ـ 39، المحكم في أصول الفقه 5 : 21 ـ 30، أنوار الأصول 3 : 288 ـ 290.
  26. تهذيب الأحكام 1 : 421ـ422 كتاب الطهارة، باب 22 تطهير البدن والثياب من النجاسات ح8 ، الاستبصار 1 : 183 كتاب الطهارة، باب (109) الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ح13.
  27. بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 45.
  28. دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 23 ـ 25.
  29. كفاية الأصول : 393.
  30. انظر : بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 46 ـ 47، فرائد الأصول 3 : 58 ـ 62.
  31. أنوار الأصول 3 : 293.
  32. انظر : فرائد الأصول 3 : 58 ـ 62، كفاية الأصول : 392 ـ 395، فوائد الأصول 4 : 340 ـ 358، الاستصحاب الخميني : 40 ـ 49، دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4 : 23 ـ 30، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 39 ـ 69، أنوار الأصول 3 : 290 ـ 295، المحكم في أصول الفقه 5 : 30 ـ 39.
  33. الكافي 3 : 351 ـ 352 كتاب الصلاة، باب السهو في الثلاث والأربع ح3، تهذيب الأحكام 2 : 186 كتاب الصلاة، باب 10 أحكام السهو في الصلاة ح41.
  34. صحيح مسلم 1 : 400 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 19 السهو في الصلاة والسجود له ح88 ، سنن الدارقطني 1 : 371 كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه ح20.
  35. مسند أحمد 3 : 485 ـ 486 ح11292، نصب الراية 2 : 174.
  36. سنن ابن ماجة 1 : 382 كتاب إقامة الصلاة، باب 132 ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ح1210، سنن النسائي 3 : 27 كتاب الصلاة، باب اتمام المصلّي على ما ذكر إذا شكّ.
  37. انظر : الأشباه والنظائر السيوطي : 50 ـ 51، القواعد الفقهية (محمد بكر) : 55 ـ 56.
  38. كفاية الأصول : 395 ـ 396.
  39. انظر : الانتصار : 155 ـ 156، فرائد الأصول 3 : 63 ـ 64، فوائد الأصول 4 : 361.
  40. الاستصحاب الخميني : 56، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 70، مباحث الأصول (الصدر) 5 ق 2 : 113.
  41. انظر : فرائد الأصول 3 : 64 ـ 65.
  42. انظر : كفاية الأصول : 396.
  43. بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 74.
  44. نهاية الأفكار 4 ق 1 : 55 ـ 63.
  45. الكافي 4 : 83 كتاب الصيام، باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أم من شعبان ح9.
  46. فوائد الأصول 4 : 360، وانظر : دروس في علم الأصول 2 : 463 ـ 464، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 72.
  47. فوائد الأصول 4 : 360.
  48. دروس في علم الأصول 2 : 464، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 74.
  49. دروس في علم الأصول 2 : 464.
  50. كفاية الأصول : 396.
  51. أنوار الأصول 3 : 298 ـ 299.
  52. من لايحضره الفقيه 1 : 231 باب 49 أحكام السهو في الصلاة ح42، وسائل الشيعة 8 : 212 كتاب الصلاة باب (8) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح2.
  53. انظر: فرائد الأصول 3: 67، المحكم في أصول الفقه 5: 45 ـ 46.
  54. مباحث الأصول الصدر 5 ق 2 : 145 ـ 148، وانظر : بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 86 ـ 87 ، دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4 : 35 ـ 36.
  55. تهذيب الأحكام 4 : 159 كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ح17، الاستبصار 2 : 64 كتاب الصيام، باب علامة أول يوم من شهر رمضان ح12.
  56. المحكم في أصول الفقه 5 : 56.
  57. رجال الطوسي : 388، الرقم 5712 وفيه : علي بن محمّد القاساني.
  58. رجال النجاشي : 255 ـ 256، الرقم 669.
  59. رجال الطوسي : 388، الرقم 5711.
  60. الاستصحاب الخميني : 59.
  61. فرائد الأصول 3 : 71.
  62. المحكم في أصول الفقه 5 : 56.
  63. فوائد الأصول 4 : 366.
  64. الاستصحاب الخميني : 59، تنقيح الأصول (الخميني) 4 : 65 ـ 66.
  65. الخصال : 619، وسائل الشيعة 1 : 246 ـ 247 كتاب الطهارة، باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح6.
  66. مستدرك الوسائل 1 : 228 كتاب الطهارة، باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح4.
  67. انظر : كفاية الأصول : 396 ـ 397، الاستصحاب الخميني : 58، المحكم في أصول الفقه 5 : 47 ـ 55،
  68. رجال ابن داود : 267، الرقم 404.
  69. خلاصة الأقوال : 389، الرقم 1563.
  70. أنوار الأصول 3 : 301.
  71. أنوار الأصول 3: 301.
  72. فوائد الأصول 4 : 365 ـ 366.
  73. الكافي 5 : 313 كتاب المعيشة، باب النوادر ح40، تهذيب الأحكام 7 : 226 باب من الزيادات ح9، وسائل الشيعة 17 : 89 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4.
  74. تهذيب الأحكام 1 : 285 كتاب الطهارة، باب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح119، وسائل الشيعة 3 : 467، كتاب الطهارة باب (37) من أبواب النجاسات، ح 4.
  75. انظر : فرائد الأصول 3 : 72 ـ 77، كفاية الاصول : 398 ـ 399، فوائد الأصول 4 : 366 ـ 371، أجود التقريرات 4 : 57 ـ 65، الاستصحاب الخميني : 60 ـ 63، دراسات في علم الأصول (الخوئي) 4 : 39 ـ 45، مباحث الأصول (الصدر) 5 ق 2 : 160 ـ 184، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 97 ـ 110، المحكم في أصول الفقه 5 : 58 ـ 65، أنوار الأصول 3 : 305 ـ 310.
  76. كالفاضل التوني في الوافية : 206.
  77. انظر : المصدر السابق : 207 ـ 208.
  78. انظر : الرواية التاسعة من هذا الدليل السنّة.
  79. الأشباه والنظائر السيوطي : 7.
  80. ذكره الحافظ ابن حجر وقال : هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي، وهو تبع الإمام، وكذا ذكره الماوردي، وقال ابن الرفعة في المطلب : لم أظفر به، يعني هذا الحديث، وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن الشافعي أنّه قال : قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ... ، فذكره بغير إسناد، دون قوله : فيقول أحدثت أحدثت، وذكر المزني في المختصر عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضا، انظر : تلخيص الحبير 1 : 128.
  81. سنن أبي داود 1 : 45 كتاب الطهارة، باب اذا شك في الحدث ح177، السنن الكبرى البيهقي 2 : 254، كتاب الصلاة، باب من أحدث في صلاته، من حديث أبي هريرة.
  82. صحيح مسلم 1 : 276 كتاب الحيض، باب 26 الدليل على أنّه من تيقّن الطهارة ثمّ شكّ في الحدث فله أن يصلّي بطهارته تلك ح99، كنز العمّال 9 : 330 ح26273.
  83. انظر : صحيح البخاري 1 : 64 كتاب الوضوء، باب 4 لايتوضأ من الشكّ حتى يستيقن ح137، صحيح مسلم 1 : 276، كتاب الحيض، باب (26) الدليل على أنّه من تيقّن الطهارة ثمّ شكّ في الحدث فله أن يصلّي بطهارته تلك ح98.
  84. انظر : الأشباه والنظائر السيوطي : 7، 51، والأشباه والنظائر (ابن نجيم) : 60.
  85. الأشباه والنظائر السبكي 1 : 13.
  86. شرح القواعد الفقهية : 87 ـ 88 .
  87. القواعد الفقهية الندوي : 324.
  88. صحيح مسلم 3 : 1531 كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلّمة ح6، السنن الكبرى البيهقي 9 : 244 كتاب الصيد والذباحة، باب الرجل يدرك صيده حيّا، كنز العمّال 9 : 236 كتاب الصيد ح 25813، وورد في الكتب الحديثية الأخرى بألفاظ مختلفة.
  89. أعلام الموقّعين 1 : 340.
  90. مبادئ الوصول : 251.
  91. نهاية الوصول 4 : 366، وانظر : فرائد الأصول 3 : 53.
  92. الذريعة : 829 ـ 830 .
  93. انظر : فرائد الأصول 3 : 53 ـ 54، كفاية الاصول : 388، مصباح الاصول 3 : 13، المحكم في أصول الفقه 5 : 17.
  94. الإحكام الآمدي 3ـ4 : 367.
  95. المسوّدة : 434.
  96. إرشاد الفحول 2 : 257 ـ 258.
  97. أصول الفقه : 322
  98. انظر : البحر المحيط 6 : 20.
  99. الأصول العامة للفقه المقارن : 447.
  100. الاستصحاب كوثراني : 105.
  101. مبادئ الوصول : 251.
  102. الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 368.
  103. الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 368، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 4 : 367.
  104. المحصول الرازي 2 : 549 ـ 550، نفائس الأصول 9 : 4187 ـ 4188.
  105. الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 171.
  106. الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 172.
  107. كفاية الأصول : 388.
  108. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 294.
  109. روضة الناظر : 79، وانظر : الجواهر الثمينة : 229.
  110. انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 369.
  111. الإحكام الآمدي 3 ـ 4  : 369 ـ 370 .
  112. انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 667، الوافية : 200، فرائد الأصول 3 : 53 ـ 54، كفاية الأصول : 388، أصول الفقه (المظفر) 3ـ4 : 295 ـ 296، الأصول العامة للفقه المقارن : 446 ـ 447، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 19 ـ 20.
  113. انظر : أصول الفقه محمد أبو النور : 3 ـ 4 : 392 ـ 394.
  114. فرائد الأصول 3 : 54.
  115. انظر : معارج الأصول : 207، معالم الدين : 234.
  116. انظر : أنوار الأصول 3 : 287.
  117. المحصول الرازي 2 : 559.
  118. الإحكام 3 ـ 4 : 367 ـ 368.
  119. الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 369.
  120. نهاية الوصول 4 : 366.
  121. الفصول الغروية : 369، نهاية الأفكار 4 ق1 : 33.
  122. انظر : القوانين المحكمة : 280، الفصول الغروية : 369، فرائد الأصول 3 : 95.
  123. انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 290 ـ 291.
  124. كفاية الأصول : 387.
  125. فرائد الأصول 3 : 95.
  126. فوائد الأصول 4 : 332.
  127. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 292 ـ 293.
  128. انظر : فوائد الأصول 4 : 333 ـ 334.
  129. كفاية الأصول : 387.
  130. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 294.
  131. أنوار الأصول 3 : 284.
  132. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 294.
  133. كشف الأسرار 3 : 665، 668.
  134. الذريعة 2 : 829 ـ 833 .
  135. النجم : 28.
  136. الكافي 1 : 68 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح10، من لايحضره الفقيه 3 : 9 أبواب القضايا والأحكام ، باب 9 الاتفاق على عدلين في الحكومة ح2.
  137. نيل الأوطار 8 : 271، عون المعبود 13  : 185 .
  138. انظر : القوانين المحكمة : 285.
  139. الحدائق الناضرة 1 : 55.
  140. انظر : الذريعة 2 : 832 .
  141. معارج الأصول : 209.
  142. الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 370، وانظر : فرائد الأصول 3 : 101.
  143. شرح مختصر المنتهى 3 : 564، وانظر : الاستصحاب كوثراني : 132.
  144. الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 373، وانظر : الاستصحاب (كوثراني) : 132.