الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستصحاب»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١١٠: سطر ١١٠:
<br>ومن غير الواضح المبنى الذي ادّعوا على أساسه الإجماع، لكن من المسلَّم انتفاؤه، والخلاف في الاستصحاب واضح إلاَّ أن يدَّعى الإجماع في موارد وفروع خاصَّة من قبيل البناء على الطهارة عند الشكّ وبعد الإتيان بها، إذا استدلَّ على حكمها بالاستصحاب. وهذا لايثبت أصل الإجماع، بل الحكم في المورد الخاص<ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 447.</ref>. هذا مع أنَّ من المحتمل كون الروايات أو الأدلَّة الأخرى الواردة في الأحكام المزبورة هي غير الاستصحاب. <ref> الاستصحاب كوثراني : 105.</ref>
<br>ومن غير الواضح المبنى الذي ادّعوا على أساسه الإجماع، لكن من المسلَّم انتفاؤه، والخلاف في الاستصحاب واضح إلاَّ أن يدَّعى الإجماع في موارد وفروع خاصَّة من قبيل البناء على الطهارة عند الشكّ وبعد الإتيان بها، إذا استدلَّ على حكمها بالاستصحاب. وهذا لايثبت أصل الإجماع، بل الحكم في المورد الخاص<ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 447.</ref>. هذا مع أنَّ من المحتمل كون الروايات أو الأدلَّة الأخرى الواردة في الأحكام المزبورة هي غير الاستصحاب. <ref> الاستصحاب كوثراني : 105.</ref>
كما لايمكن الاعتماد على ادّعاء الإجماع على بعض أقسامه؛ باعتباره خاصَّا بتلك الأقسام ولايصلح دليلاً على أصل الاستصحاب.
كما لايمكن الاعتماد على ادّعاء الإجماع على بعض أقسامه؛ باعتباره خاصَّا بتلك الأقسام ولايصلح دليلاً على أصل الاستصحاب.
===الدليل الثالث: العقل والعمل بالظنّ===
وقد قُرِّر هذا الدليل بأنحاء مختلفة:
'''منها:''' أنَّ الباقي حال بقائه مستغنٍ عن المؤثّر، وإلاَّ لزم تحصيل الحاصل، فيكون الوجود أولى به وإلاَّ افتقر. <ref> مبادئ الوصول : 251.</ref>
'''ومنها:''' إذا وقع العرض فيكون كالجوهر باقٍ بحدِّ ذاته، والظن غالب بدوامه أكثر من تغيِّره؛ لأنَّ دوامه مستغنٍ عن مؤثر، بينما تغيّره يفتقر إلى مؤثّر. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 368.</ref>
'''ومنها:''' أنَّ ظنَّ البقاء أغلب من ظنِّ التغيّر. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 368، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 4 : 367.</ref>
'''ومنها:''' أنَّ الباقي مستغنٍ عن المؤثّر والحادث مفتقر إليه، والمستغني عن المؤثّر راجح بالنسبة إلى المفتقر إليه. <ref> المحصول الرازي 2 : 549 ـ 550، نفائس الأصول 9 : 4187 ـ 4188.</ref>
'''ومنها:''' أنّه لو لم يكن حجّة لما تقررت المعجزة؛ لأنّها فعل خارق للعوائد، ولايحصل هذا الفعل إلاَّ عند تقرير العادة، ولا معنى للعادة إلاَّ العلم بوقوعه على وجه مخصوص في الحال، يقتضي اعتقاد أنّه لو وقع لما وقع إلاَّ على ذلك الوجه، وهذا عين الاستصحاب. <ref> الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 171.</ref>
'''ومنها:''' أنّه لو لم يكن حجّة لم تكن الأحكام الثابتة في عهد النبي ثابتة في زماننا، واللازم باطل، فكذا الملزوم، وجه الملازمة أنّ دليل ثبوت الأحكام في زماننا هو اعتقاد استمرارها على ما كانت عليه، وهذا هو الاستصحاب، فإذا لم تكن حجّة لم يمكن الحكم بثبوتها، لجواز تطرق النسخ. <ref> الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 172.</ref>
'''ومنها:''' أنَّ الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق. <ref> كفاية الأصول : 388.</ref>
'''ومنها:''' العقل النظري لا العملي يدرك الملازمة بين ثبوت شيء في الزمن السابق ورجحان بقائه في الأزمنة اللاحقة، فإذا علم الإنسان بثبوت شيء في زمن سابق، ثمَّ طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمن اللاحق، فإنَّ العقل يحكم برجحان بقائه ظنّا منه بالبقاء. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 294.</ref>
وبعض استدلَّ بالعقل على قسم خاص من الاستصحاب، وهو [[البراءة الأصلية]] أو العدم الأصلي الأزلي فقال: دلَّ العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل البعثة. <ref> روضة الناظر : 79، وانظر : الجواهر الثمينة : 229.</ref>
<br>وتُردُّ هذه الأدلَّة بما يلي:
<br>أمَّا بطلان الصغرى، فإنَّا كثيرا ما نعلم بحالة سابقة لأمرٍ ولايحصل لنا ظنٌّ ببقائها لمجرّد ثبوتها سابقا، فضلاً عن حصول العلم، ومن المُشكل ادّعاء كون ظنّ البقاء أغلب وأرجح، فإنَّه غير مسلَّم في جميع الحالات<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 369.</ref>، وكذلك بالنسبة إلى أنَّ الباقي لايحتاج إلى مؤثّر، فإنَّه إذا كان ممكنا كان بحاجة إلى مؤثّر،  عكس ما لو كان واجب الوجود<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4  : 369 ـ 370 .</ref>، أي الملازمة منتفية.
<br>وأمَّا بطلان الكبرى، أي حجّية الظنّ، فتثبت بالظنّ حتى لو سلَّمنا بالصغرى، ومن المسلَّم عندنا عدم حجّية الظنّ إلاَّ بدليل آخر يدلُّ على حجّيته، ليستثنى ممَّا دلَّ على حرمة التعبُّد بالظنّ.<ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 667، الوافية : 200، فرائد الأصول 3 : 53 ـ 54، كفاية الأصول : 388، أصول الفقه (المظفر) 3ـ4 : 295 ـ 296، الأصول العامة للفقه المقارن : 446 ـ 447، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 19 ـ 20.</ref> لكن بناءً على وجوب العمل بمطلق الظنّ فإنَّ هذا الدليل صحيح، كما ذهب إلى ذلك بعض [[الشافعية]]. <ref> انظر : أصول الفقه محمد أبو النور : 3 ـ 4 : 392 ـ 394.</ref> ويخرج الاستدلال بالعقل على بعض [[أقسام الاستصحاب]] عن كونه استدلالاً على أصل الاستصحاب وبمطلقه، بل على قسم أو أقسام خاصَّة.


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل