انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستصحاب»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٢٥: سطر ١٢٥:
<br>أمَّا بطلان الصغرى، فإنَّا كثيرا ما نعلم بحالة سابقة لأمرٍ ولايحصل لنا ظنٌّ ببقائها لمجرّد ثبوتها سابقا، فضلاً عن حصول العلم، ومن المُشكل ادّعاء كون ظنّ البقاء أغلب وأرجح، فإنَّه غير مسلَّم في جميع الحالات<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 369.</ref>، وكذلك بالنسبة إلى أنَّ الباقي لايحتاج إلى مؤثّر، فإنَّه إذا كان ممكنا كان بحاجة إلى مؤثّر،  عكس ما لو كان واجب الوجود<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4  : 369 ـ 370 .</ref>، أي الملازمة منتفية.
<br>أمَّا بطلان الصغرى، فإنَّا كثيرا ما نعلم بحالة سابقة لأمرٍ ولايحصل لنا ظنٌّ ببقائها لمجرّد ثبوتها سابقا، فضلاً عن حصول العلم، ومن المُشكل ادّعاء كون ظنّ البقاء أغلب وأرجح، فإنَّه غير مسلَّم في جميع الحالات<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 369.</ref>، وكذلك بالنسبة إلى أنَّ الباقي لايحتاج إلى مؤثّر، فإنَّه إذا كان ممكنا كان بحاجة إلى مؤثّر،  عكس ما لو كان واجب الوجود<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4  : 369 ـ 370 .</ref>، أي الملازمة منتفية.
<br>وأمَّا بطلان الكبرى، أي حجّية الظنّ، فتثبت بالظنّ حتى لو سلَّمنا بالصغرى، ومن المسلَّم عندنا عدم حجّية الظنّ إلاَّ بدليل آخر يدلُّ على حجّيته، ليستثنى ممَّا دلَّ على حرمة التعبُّد بالظنّ.<ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 667، الوافية : 200، فرائد الأصول 3 : 53 ـ 54، كفاية الأصول : 388، أصول الفقه (المظفر) 3ـ4 : 295 ـ 296، الأصول العامة للفقه المقارن : 446 ـ 447، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 19 ـ 20.</ref> لكن بناءً على وجوب العمل بمطلق الظنّ فإنَّ هذا الدليل صحيح، كما ذهب إلى ذلك بعض [[الشافعية]]. <ref> انظر : أصول الفقه محمد أبو النور : 3 ـ 4 : 392 ـ 394.</ref> ويخرج الاستدلال بالعقل على بعض [[أقسام الاستصحاب]] عن كونه استدلالاً على أصل الاستصحاب وبمطلقه، بل على قسم أو أقسام خاصَّة.
<br>وأمَّا بطلان الكبرى، أي حجّية الظنّ، فتثبت بالظنّ حتى لو سلَّمنا بالصغرى، ومن المسلَّم عندنا عدم حجّية الظنّ إلاَّ بدليل آخر يدلُّ على حجّيته، ليستثنى ممَّا دلَّ على حرمة التعبُّد بالظنّ.<ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 667، الوافية : 200، فرائد الأصول 3 : 53 ـ 54، كفاية الأصول : 388، أصول الفقه (المظفر) 3ـ4 : 295 ـ 296، الأصول العامة للفقه المقارن : 446 ـ 447، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 19 ـ 20.</ref> لكن بناءً على وجوب العمل بمطلق الظنّ فإنَّ هذا الدليل صحيح، كما ذهب إلى ذلك بعض [[الشافعية]]. <ref> انظر : أصول الفقه محمد أبو النور : 3 ـ 4 : 392 ـ 394.</ref> ويخرج الاستدلال بالعقل على بعض [[أقسام الاستصحاب]] عن كونه استدلالاً على أصل الاستصحاب وبمطلقه، بل على قسم أو أقسام خاصَّة.
===الدليل الرابع: الاستقراء===
قُرِّر هذا الدليل بأنحاء مختلفة:
<br>'''منها:''' إنَّا تتبَّعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلاَّ وحكم الشارع فيه بالبقاء إلاَّ مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف. <ref> فرائد الأصول 3 : 54.</ref>
<br>'''ومنها:''' عمل الفقهاء باستصحاب الحال في كثير من المسائل، والموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف، فيثبت العمل به. <ref> انظر : معارج الأصول : 207، معالم الدين : 234.</ref>
ورُدَّ هذا الاستدلال: بأنَّ الاستقراء هنا ناقص ولايمكن أن يفيد الاطمئنان الكامل، كما نوقش في أصل الأمثلة التي ذُكرت على الاستقراء كشواهد<ref> انظر : أنوار الأصول 3 : 287.</ref>، لكنَّه يصلح دليلاً على رأي مَن قال بحجّية مطلق الظن أو حجّية الاستقراء الناقص، كما ذهب إلى ذلك بعض أصوليي السنّة وبخاصة الشافعية منهم.


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل