تعريف السنة

تعريف السنة: وهو اصطلاح أصولي وفقهي لکنّ اصطلاح الفقهاء يختلف معنى عن اصطلاح الأصوليين أحياناً؛ اما عند الفقهاء فهي ما يقابل البدعة أو ما يقابل الواجب؛ وأما عند الأصوليين فهي ما سنّها النبي قولاً وفعلاً وتقريراً. ولا يخفی أنّ السنة و الخبر غير مترادفين، لأن الأول نفس ما سنّها النبي(ص)، بينما أنّ الثاني هو الحاکي عن السنة. وفي هذا المجال مباحث أکثر نقدّمها للقارئ الکريم.

تعريف السنة لغةً

«... ، والسنّة الطريقة، والسنّة السيرة، حميدةً كانت أو ذميمةً، والجمع سُنَن...»[١]. «وسنّة اللّه‏: أحكامه وأمره ونهيه،... وسنّها اللّه‏ للناس: بيّنها، وسنّ اللّه‏ سنّة، أي بيّنَ طريقا قويما... والسُّنّة: السيرة، حسنة كانت أو قبيحة...»[٢]. «والسنّة: الطريقة المستقيمة... وسنَّ اللّه‏ سنّة، أي بيّن طريقا قويما...» [٣].

تعريف السنة اصطلاحاً

اصطلاح السنة موضع استخدام الفقهاء والأصوليين، لكنّ اصطلاح الفقهاء يختلف معنى عن اصطلاح الأصوليين أحيانا. وللسنّة من وجهة نظر الفقهاء تعاريف عديدة، منها: ما يقابل البدعة، ومنها: ما يقابل الواجب، وهو موضع اختلاف غير قليل بين فقهاء المذاهب المختلفة برغم أنّهم: استخدموا المعنى المصطلح لدى الأصوليين. [٤]
أمّا من وجهة نظر الأصوليين، فالكثير منهم عرّف السنة بكونها ما صدر عن النبيّ أو المعصوم (حسب الاختلاف في التعاريف) من قول أو فعل أو تقرير [٥].
إلاّ أنّ البعض يحصر السنة بالخبر الحاكي عنها، كما في التعريف التالي:
الأخبار أو الآثار الحاكية عن قول المعصوم وفعله وتقريره. وبهذا تكون السنّة من وجهة نظر الأخيرين ترادف الأخبار، وهو تعريف مأثور عن علماء الحديث كذلك [٦].
ولأجل ذلك ترك بعض الأصوليين إفراد عنوان مستقل للسنّة لبحث هذا الموضوع، ولم يدرج تحته تعريفا للسنّة، بل اكتفى بعنوان الخبر وأقسامه وحجّيته؛ وذلك لمرادفتهم بين السنة و الخبر [٧].
ولأجل هذا أيضا أطلق البعض عنوان السنة الحاكية [٨] والسنة الظاهرية [٩] على السنّة موضع البحث هنا، تمييزا لها عمّا ألفه الفقهاء من استعمال السنّة بمعانٍ أخرى، مثل:المندوب. وتمييزا لها عن نفس فعل المعصوم أو قوله أو تقريره، أي المحكي بالسنّة الظاهرية، والذي دعاه البعض بالسنّة الواقعية [١٠].
لكنّ الكثير لا يحصرها بالخبر، بل يعرّفها بنفس القول والفعل و التقرير، بكلّ ما يمكن أن يثبت الظنّ عندنا بها، سواء كان خبرا أو أمارة ظنّية اُخرى، كالشهرة و الإجماع وما شابه [١١].
ومن جانب آخر فإنّهم اختلفوا في اُمور اُخرى، من قبيل: توسعة معنى السنّة أو تضييقه، وإضافة بعض القيود على التعريف، وهنا أهمّ موارد هذه الاختلافات.
أ ـ قيّد البعض مثل العضد، والشوكاني السنة بكونها من غير القرآن [١٢].
وهو قيد احترازي إلاّ أنّ البعض ردّه باعتبار وضوح كون القرآن لم يصدر عن النبي، بل عن اللّه‏ [١٣].
ب ـ زيادة البعض قيد (ألاّ يكون من الاُمور الطبيعية أو العادية) كالقيام والقعود؛ باعتبار أنّ السنّة دليل والاُمور الطبيعية ليست دليلاً شرعيا [١٤].
إلاّ أنّ البعض ردّه بأنّ هذه الأفعال على الإطلاق لا تخرج عن الأحكام الخمسة، وأقلّها الإباحة، فهي مهما تكون أفعال اختيارية تدخل تحت إطار الأحكام الخمسة [١٥].
ج ـ زيادة البعض قيد (ألاّ يكون صادرا عن سهو). وهذا القيد مبني على رأي الذين يجوّزون السهو على المعصوم [١٦]، أمّا مثل الشيعة فلا يجوّزون السهو على المعصوم.
د ـ زيادة بعض آخر قيد (ألاّ يكون ما صدر عنه خاصّا به).
وردّه بعض آخر بأنّ ما اختصّ به حكم شرعي كذلك، لكنّه غير شامل لجميع المكلّفين [١٧].
هـ ـ توسعة مفهوم السنّة، فيبدو من بعض أهل السنة أنّهم وسّعوا السنّة إلى حيث تشمل سنّة الصحابة، ولو مجازا باعتبار أنّ سيرتهم مستلهمة من الرسول [١٨]، كما هو رأي الشاطبي [١٩]، ولذا درج عند البعض اصطلاح سنّة الصحابة [٢٠].
كما وسّع الشيعة مفهوم السنة بحيث أصبحت عندهم شاملة لسنّة أئمة أهل البيت عليهم‏السلام، فإنّ ما يصدر عنهم بمثابة ما يصدر عن الرسول(ص) [٢١]. ولأجل ذلك ورد في تعاريفهم السنّة: قول المعصوم وفعله وتقريره، لا قول النبي فحسب، كما هو دارج عند أكثر أهل السنة.

المصادر

  1. . المصباح المنير: 292 مادّة «سنن».
  2. . لسان العرب 2: 1916 مادّة «سنن».
  3. . تهذيب اللغة 6: 214 مادّة «سنن».
  4. . اُنظر: حجية السنّة: 51 ـ 61، مصادر التشريع ومنهج الاستدلال: 120 ـ 130، اُصول الفقه الاسلامى شلبي: 108 ـ 113.
  5. . الإحكام الامدي 1 ـ 2: 145، البحر المحيط 4: 164، اُصول الفقه (أبو زهرة): 97، نهاية الأفكار (آقا ضياء العراقي) 3: 143، وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 24، نهاية الأفكار (البروجردي) 1: 19.
  6. . نهاية النهاية 2: 63، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: 87، دراسات في علم الدراية غفاري: 12، رسائل في دراية الحديث (البابلي) 2: 20.
  7. . اللمع: 151، العدة الطوسي 1: 63.
  8. . مقالات الاُصول 2: 117، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 6: 41 و 42 و 44، أجود التقريرات 2: 123.
  9. . وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 500 و 534.
  10. . درر الفوائد الحائري 1: 33، نهاية الأفكار (العراقي) 1 ـ 2: 19، وسيلة الوصول إلى حقائق الاُصول: 533 و 534.
  11. . فوائد الاُصول النائيني 3: 212، منتقى الاُصول 4: 317.
  12. . إرشاد الفحول 1: 160، زبدة الاُصول البهائي: 87.
  13. . الاُصول العامة للفقه المقارن: 116.
  14. . التقرير والتحبير 2: 223، تيسير التحرير 3: 20.
  15. . حجّية السنّة: 78 ـ 79.
  16. . حجّية السنّة: 83.
  17. . حجّية السنّة: 83 ـ 84.
  18. . حجّية السنّة: 56 ـ 80.
  19. . الموافقات 4: 4 و 6 و 62.
  20. . الثمر الدانى الأزهري: 231، بدائع الصنائع 1: 288.
  21. . الاُصول العامة للفقه المقارن: 116 ـ 117.