الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العلم»

لا تغيير في الحجم ،  ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''العلم:''' وهو القطع واليقين وهما صفتان ينكشف بهما المطلوب انكشافا تامّاً ويقتضيان سکون النف...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٥٩: سطر ٥٩:


==1 ـ هل مسألة حجّيّة القطع (العلم) اُصولية أو كلامية؟==
==1 ـ هل مسألة حجّيّة القطع (العلم) اُصولية أو كلامية؟==
ممّا ناقشه الاُصوليون هو مسألة كون [[الحجية|حجّيّة القطع]] اُصولية أم كلامية، والمشهور ذهب إلى كونها كلامية<ref>. القطع الحيدري: 57.</ref>، واستدلّ [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] على عدم كونها اُصولية من حيث إنّ تناسبها وتشابهها مع علم الكلام أكثر من اُصول الفقه<ref>. كفاية الاُصول: 257.</ref>. واستدلّ [[محمد تقي الحکيم|السيّد الحكيم]] بأنّ القطع هو وصول إلى [[الحکم]] وليس مقدّمة للوصول إليه، بحيث يكون جزءا من [[القياس]] الذي ينتهي إلى الحكم، وبتعبير آخر: هو نتيجة وليس مقدّمة<ref>. المحكم في اُصول الفقه 3: 21.</ref>. لكن البعض مثل: السيّد البروجردي<ref>. لمحات الاُصول: 409.</ref>، والإمام الخميني ذهب إلى كونها اُصولية؛ لأنّها تدخل في عملية [[الاستنباط]] وتقع واسطة فيها كسائر [[الأمارة|الأمارات]] العقلائية والشرعية<ref>. تهذيب الاُصول 2: 5.</ref>.
ممّا ناقشه الاُصوليون هو مسألة كون [[الحجية|حجّيّة القطع]] اُصولية أم كلامية، والمشهور ذهب إلى كونها كلامية<ref>. القطع الحيدري: 57.</ref>، واستدلّ [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] على عدم كونها اُصولية من حيث إنّ تناسبها وتشابهها مع علم الكلام أكثر من اُصول الفقه<ref>. كفاية الاُصول: 257.</ref>. واستدلّ [[محمد تقي الحكيم|السيّد الحكيم]] بأنّ القطع هو وصول إلى [[الحکم]] وليس مقدّمة للوصول إليه، بحيث يكون جزءا من [[القياس]] الذي ينتهي إلى الحكم، وبتعبير آخر: هو نتيجة وليس مقدّمة<ref>. المحكم في اُصول الفقه 3: 21.</ref>. لكن البعض مثل: السيّد البروجردي<ref>. لمحات الاُصول: 409.</ref>، والإمام الخميني ذهب إلى كونها اُصولية؛ لأنّها تدخل في عملية [[الاستنباط]] وتقع واسطة فيها كسائر [[الأمارة|الأمارات]] العقلائية والشرعية<ref>. تهذيب الاُصول 2: 5.</ref>.
والأمر برمّته يعود إلى تعريف [[أصول الفقه]] ونطاق التعريف الذي يحدّد المسائل ما إذا كانت داخلة في علم الاُصول أم خارجة عنه<ref>. القطع الحيدري: 55 ـ 102.</ref>.
والأمر برمّته يعود إلى تعريف [[أصول الفقه]] ونطاق التعريف الذي يحدّد المسائل ما إذا كانت داخلة في علم الاُصول أم خارجة عنه<ref>. القطع الحيدري: 55 ـ 102.</ref>.


confirmed
١٬٦٣٠

تعديل