الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الظهور»

أُضيف ٢٧ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ١٢٠: سطر ١٢٠:


==7 ـ تعارض الظاهرين==
==7 ـ تعارض الظاهرين==
إذا تعارض ظاهران من النصوص فإنّ هذه الحالة تدخل في مجمل المنهج المستخدم لعلاج التعارض من ملاحظة [[التعارض|المرجحات المنصوصة]] أو غير المنصوصة. وفيما يخصّ موضع البحث. فإذا تساوى [[التعارض|النصّان الظاهران المتعارضان]] من جميع الجوانب عندئذٍ يسعى الفقيه لبلورة وجه للجمع بينهما بناءً على كون [[الجمع مهما أمکن أولی من الطرح|الجمع أولى من الطرح]]، فيقدّم الأظهر على الظاهر. وإذا لم يكن أحدهما أظهر فيختلف الأصوليون بين قائل بالتساقط وقائل بالرجوع إلى [[أصالة التخيير|أصل التخيير]]<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 7: 582 ـ 583، مقالات الاُصول 1: 515.</ref>.
إذا تعارض ظاهران من النصوص فإنّ هذه الحالة تدخل في مجمل المنهج المستخدم لعلاج التعارض من ملاحظة [[التعارض|المرجحات المنصوصة]] أو غير المنصوصة. وفيما يخصّ موضع البحث. فإذا تساوى [[التعارض|النصّان الظاهران المتعارضان]] من جميع الجوانب عندئذٍ يسعى الفقيه لبلورة وجه للجمع بينهما بناءً على كون [[الجمع مهما أمكن أولى من الطرح|الجمع أولى من الطرح]]، فيقدّم الأظهر على الظاهر. وإذا لم يكن أحدهما أظهر فيختلف الأصوليون بين قائل بالتساقط وقائل بالرجوع إلى [[أصالة التخيير|أصل التخيير]]<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 7: 582 ـ 583، مقالات الاُصول 1: 515.</ref>.
<br>وحكي عن إمام الحرمين أقوال في مجال تعارض ظاهرين من [[الکتاب|الكتاب والسنّة]]، منها: تقديم [[الكتاب]] لخبر معاذ، ومنها: تقديم [[السنة]]؛ لأنّها مفسّرة، ومنها: [[أقسام التعارض|التعارض المستقرّ]] والممانعة بينهما، فيلزم حينئذٍ [[التخيير]] أو التوقّف<ref>. إرشاد الفحول 2: 364.</ref>.
<br>وحكي عن إمام الحرمين أقوال في مجال تعارض ظاهرين من [[الکتاب|الكتاب والسنّة]]، منها: تقديم [[الكتاب]] لخبر معاذ، ومنها: تقديم [[السنة]]؛ لأنّها مفسّرة، ومنها: [[أقسام التعارض|التعارض المستقرّ]] والممانعة بينهما، فيلزم حينئذٍ [[التخيير]] أو التوقّف<ref>. إرشاد الفحول 2: 364.</ref>.
<br>وقد ذكرت لهذا الصنف من التعارض صور وتقسيمات وتفريعات عديدة<ref>. بدائع الأفكار الرشتي: 414.</ref>، منها الصور التالية:
<br>وقد ذكرت لهذا الصنف من التعارض صور وتقسيمات وتفريعات عديدة<ref>. بدائع الأفكار الرشتي: 414.</ref>، منها الصور التالية:
سطر ١٤٨: سطر ١٤٨:
<br>'''الثاني:''' ألاّ يقع [[التزاحم|تزاحم]] بين مقتضيي الظهورين التصوّريين ولا يصعب على الذهن تصوّرهما معا، لكن لا يمكن التصديق بإرادتهما معا، فيحصل [[التزاحم]] في مرحلة الظهور التصديقي، فيقال: عندئذٍ: إنّ الظهور التصديقي ينعقد على طبق ما يكون ظهوره التصوّري أقوى وآكد.
<br>'''الثاني:''' ألاّ يقع [[التزاحم|تزاحم]] بين مقتضيي الظهورين التصوّريين ولا يصعب على الذهن تصوّرهما معا، لكن لا يمكن التصديق بإرادتهما معا، فيحصل [[التزاحم]] في مرحلة الظهور التصديقي، فيقال: عندئذٍ: إنّ الظهور التصديقي ينعقد على طبق ما يكون ظهوره التصوّري أقوى وآكد.
<br>'''الثالث:''' من باب فرض كون الأظهرية قرينة نوعية معدّة لإخراج الظاهر عن الدلالة المطلوبة.
<br>'''الثالث:''' من باب فرض كون الأظهرية قرينة نوعية معدّة لإخراج الظاهر عن الدلالة المطلوبة.
<br>أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد [[الحکم]]، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة تقديمه تختلف؛ باعتبار أنّ المحاولات الثلاث المتقدّمة موقوفة على انعقاد الدلالة التصوّرية أو التصديقية على خلاف الظاهر، وهي لا تنعقد بالمنفصلات. وعليه فنحتاج لأجل إثبات هذا [[الحکم]] إلى تعميم إحدى المحاولات الثلاث التي تذكر في [[التخصيص]] بالمنفصل (في بحث [[التخصص]]) لتشمل حالة الظاهر والأظهر.
<br>أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد [[الحکم]]، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة تقديمه تختلف؛ باعتبار أنّ المحاولات الثلاث المتقدّمة موقوفة على انعقاد الدلالة التصوّرية أو التصديقية على خلاف الظاهر، وهي لا تنعقد بالمنفصلات. وعليه فنحتاج لأجل إثبات هذا [[الحکم]] إلى تعميم إحدى المحاولات الثلاث التي تذكر في [[التخصيص]] بالمنفصل (في بحث [[التخصّص]]) لتشمل حالة الظاهر والأظهر.
<br>أي أنّ الشهيد الصدر يعمّم المحاولات المذكورة في فذلكة تخصيص العام لتشمل موضوع الظاهر والأظهر، فيتمسّك بتخريجات تلك الحالة ليعمها إلى موضوع البحث هنا<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 7: 197 ـ 200.</ref>.
<br>أي أنّ الشهيد الصدر يعمّم المحاولات المذكورة في فذلكة تخصيص العام لتشمل موضوع الظاهر والأظهر، فيتمسّك بتخريجات تلك الحالة ليعمها إلى موضوع البحث هنا<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 7: 197 ـ 200.</ref>.
<br>وفي مجال التعارض الذي يمكن أن يحصل هنا بين أصالة الظهور وأصالة الصدور يقال بتقديم أصالة الظهور. ووجه التقديم هو كون أصالة الظهور تكون واردة على أصالة الصدور ورودا ظاهريا، فبناء العرف هو عدم حجّية الظاهر في حالة وجود أظهر معارض وارتفاع موضوع أصالة الظهور في هذه الحالة، وبذلك يكون دليل صدور الأظهر محرزا لارتفاع حجّية الظهور في الظاهر.
<br>وفي مجال التعارض الذي يمكن أن يحصل هنا بين أصالة الظهور وأصالة الصدور يقال بتقديم أصالة الظهور. ووجه التقديم هو كون أصالة الظهور تكون واردة على أصالة الصدور ورودا ظاهريا، فبناء العرف هو عدم حجّية الظاهر في حالة وجود أظهر معارض وارتفاع موضوع أصالة الظهور في هذه الحالة، وبذلك يكون دليل صدور الأظهر محرزا لارتفاع حجّية الظهور في الظاهر.
سطر ١٦٧: سطر ١٦٧:
<br>3 ـ كون [[العرف والسيرة]] وعموم الناس عاجزين عن فهم ظاهر القرآن وقاصرين عن ذلك؛ لأنّه كتاب لا يفهمه إلاّ أهله، بناءً على حديث الصادق(ع): «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه‏، ولكن لا يبلغه عقول الرجال»<ref>. المحاسن البرقي: 268.</ref>.  وقول المعصوم رداً على [[قتادة]]: «ويحك، إنّما يَعرِف القرآنَ من خوطب به»<ref>. الكافي 8: 312.</ref>.
<br>3 ـ كون [[العرف والسيرة]] وعموم الناس عاجزين عن فهم ظاهر القرآن وقاصرين عن ذلك؛ لأنّه كتاب لا يفهمه إلاّ أهله، بناءً على حديث الصادق(ع): «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه‏، ولكن لا يبلغه عقول الرجال»<ref>. المحاسن البرقي: 268.</ref>.  وقول المعصوم رداً على [[قتادة]]: «ويحك، إنّما يَعرِف القرآنَ من خوطب به»<ref>. الكافي 8: 312.</ref>.
<br>4 ـ كون ما يتراءى منه ظاهرا هو ليس ظاهرا في الحقيقة إمّا لأنّ فيه اصطلاحات خاصّة ومفردات موضوعة لمعان شرعية خاصّة، وإمّا لكونه يتضمّن مجازات لا يعرفها العرب؛ لوجود حالة [[التقييد]] و [[النسخ]] وغير ذلك، وعدم تميّز هذه الاُمور لدى الناس، وقد وردت بعض الأخبار تدلّ على هذا المضمون<ref>. اُنظر: وسائل الشيعة 27: 176 ـ 177.</ref>.
<br>4 ـ كون ما يتراءى منه ظاهرا هو ليس ظاهرا في الحقيقة إمّا لأنّ فيه اصطلاحات خاصّة ومفردات موضوعة لمعان شرعية خاصّة، وإمّا لكونه يتضمّن مجازات لا يعرفها العرب؛ لوجود حالة [[التقييد]] و [[النسخ]] وغير ذلك، وعدم تميّز هذه الاُمور لدى الناس، وقد وردت بعض الأخبار تدلّ على هذا المضمون<ref>. اُنظر: وسائل الشيعة 27: 176 ـ 177.</ref>.
<br>5 ـ [[العلم الإجمالي]] بطروّ بعض الاُمور من قبيل التقييد والنسخ ممّا يؤدّي إلى [[الإجمال في القرآن والسنة|إجمال النص القرآني]] وعدم ظهوره.
<br>5 ـ [[العلم الإجمالي]] بطروّ بعض الاُمور من قبيل التقييد والنسخ ممّا يؤدّي إلى [[الإجمال في القرآن والسنّة|إجمال النص القرآني]] وعدم ظهوره.
<br>ومن جانب آخر، فإنّ الرويات التي يبدو منها تأييد رأي [[الأخباري|الأخباريين]] قد عدّت بمئتين وخمسين رواية ممّا دعا البعض لاعتبارها [[التواتر|متواترة]]<ref>. اُنظر: درر الفوائد الخراساني 1: 87 ـ 88، نهاية النهاية 2: 54 ـ 59، أجود التقريرات 3: 156.</ref>.
<br>ومن جانب آخر، فإنّ الرويات التي يبدو منها تأييد رأي [[الأخباري|الأخباريين]] قد عدّت بمئتين وخمسين رواية ممّا دعا البعض لاعتبارها [[التواتر|متواترة]]<ref>. اُنظر: درر الفوائد الخراساني 1: 87 ـ 88، نهاية النهاية 2: 54 ـ 59، أجود التقريرات 3: 156.</ref>.
<br>لكن الأصوليين رفضوا استدلالات الأخباريين، فهم لا يعتقدون بفكرة [[تحريف المصحف|تحريف القرآن]]، ورفضوها بالكلّية.
<br>لكن الأصوليين رفضوا استدلالات الأخباريين، فهم لا يعتقدون بفكرة [[تحريف المصحف|تحريف القرآن]]، ورفضوها بالكلّية.
سطر ١٨٧: سطر ١٨٧:
<br>والسيّد الروحاني يدعم في موضع من كتابه رأي [[الشيخ الأنصاري]] بأنّ مجرى أصالة عدم القرينة غير مجرى [[الأصل اللفظي|أصالة الظهور]]، فمجرى [[الأصل اللفظي|أصالة عدم القرينة]] هو تشخيص المراد الاستعمالي، ومجرى أصالة الظهور هو تشخيص مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الواقعي، فلا يغني أحدهما عن الآخر<ref>. منتقى الاُصول 4: 211 ـ 212.</ref>، ثُمّ يذهب في موضع آخر من كتابه  إلى أنّ الأمر لا يعود إلى بحث علمي، بل إلى أمر ذوقي وجداني<ref>. منتقى الاُصول 4: 212. </ref>.
<br>والسيّد الروحاني يدعم في موضع من كتابه رأي [[الشيخ الأنصاري]] بأنّ مجرى أصالة عدم القرينة غير مجرى [[الأصل اللفظي|أصالة الظهور]]، فمجرى [[الأصل اللفظي|أصالة عدم القرينة]] هو تشخيص المراد الاستعمالي، ومجرى أصالة الظهور هو تشخيص مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الواقعي، فلا يغني أحدهما عن الآخر<ref>. منتقى الاُصول 4: 211 ـ 212.</ref>، ثُمّ يذهب في موضع آخر من كتابه  إلى أنّ الأمر لا يعود إلى بحث علمي، بل إلى أمر ذوقي وجداني<ref>. منتقى الاُصول 4: 212. </ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]