التعبدي

مراجعة ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Wikivahdat (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')

التعبدي: اصطلاح أصولي مقابل التوصلي، والمراد بالتعبدي هو العمل الواجب أو المستحب الذي يحتاج إلی نية القربة إلی الله تعالی کالصلاة والصوم، وأما التوصلي کتطهير الثوب فهو لايحتاج إلی نية التقرب.

تعريف التعبدي لغةً

التعبُّد: هو التنسّك، والعبادة: هي الطاعة مع الخضوع، وأصل العبودية الخضوع والتذلل[١]، قال اللّه‏ تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاْءِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ»[٢].

تعريف التعبدي اصطلاحاً

تستخدم تعبّدي كصفة للواجب، وقد ذكر الأصوليون للواجب التعبّدي عدّة تعاريف:

التعريف الأول للتعبدي

وهو الواجب الذي لايسقط أمره إلاّ بإتيانه قربة إلى اللّه‏ تعالى[٣]. أو ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه كالصلوات والطهارات والصيام والنسك، فإنّ المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها[٤].
ويقابله التوصلي: وهو الذي يسقط الأمر به بمجرّد الإتيان به ووجوده في الخارج وإن لم يقصد به القربة كإنقاذ الغريق وأداء الدين وتطهير الثياب[٥].
أو ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب[٦].
وهذا المعنى للتعبّدي و التوصلي هو المعنى المشهور لهما من بين المعاني الاُخرى. واصطلاح التعبّدي والتوصلي بهذا المعنى وإن لم يكن موجودا في كتب أهل السنّة إلاّ أنّ معناهما موجود وذلك من خلال تقسيمهم الأعمال إلى عبادات وعادات، وحدّوا الأوّل بكونه ما يشترط فيه النية لصحّته وحصول الثواب عليه، وحدّوا الثاني بما لايشترط فيه ذلك[٧].
وقسّموا الواجبات إلى ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل المطلوب منه وإلى ما لاتكون كافية، بل تحتاج نية واضافته إلى اللّه‏ تعالى[٨]. فالأوّل هو التوصلي، والثاني هو التعبّدي.
أو تقسيم الطاعات إلى ما شرّع قربة إلى اللّه‏ تعالى، وإلى ما شرّع للمصالح الدنيوية ولا تعلّق للمصالح الأخروية به إلاّ تبعا[٩].

التعريف الثاني للتعبدي

وهو الذي لايسقط إلاّ بفعل الإنسان نفسه والإتيان به مباشرة[١٠]. ويقابله التوصلي وهو الذي يسقط بفعل الغير[١١].

التعريف الثالث للتعبدي

وهو الذي لايسقط إلاّ بإتيان المكلّف له طوعا واختيارا[١٢]. ويقابله التوصلي وهو الذي يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلّف اضطرارا وإلجاءً[١٣].

التعريف الرابع للتعبدي

وهو الذي لايسقط إلاّ بإتيانه ضمن فرد لاينطبق عليه عنوان محرّم شرعا[١٤]. ويقابله التوصلي وهو الذي يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد محرّم[١٥].

مقتضی القاعدة في الواجبات هل هي التعبدية أو التوصلية

فيما يتعلّق بمعاني التعبّدي و التوصلي لابدّ من البحث في كلّ معنى على حده ومعرفة الأحكام المترتبة عليه.

اقتضاء القاعدة الأولية طبقاً علی التعريف الأول

أمّا فيما يتعلّق بالمعنى الأوّل وهو اشتراط قصد القربة في التعبّدي وعدم اشتراطها في التوصلي فلا إشكال فيما إذا عرف أمر الواجب في كونه تعبّديا أو توصّليا، لكن وقع البحث فيما إذا شكّ في ذلك وأنّه هل يشترط فيه قصد القربة أو لايشترط فيه ذلك، فهنا وقع البحث في أنّ الأصل في ذلك هل هو التعبّدية أو التوصلية.
ذهب متقدّمو الإمامية[١٦] وأهل السنّة[١٧] ـ ما عدا الأحناف منهم ـ إلى أنّ الأصل في الواجبات هو التعبّدية حتّى أسست على ضوء ذلك أصالة أسموها بـ «أصالة التعبّدية»[١٨]. قال المراغي: «الأصل في كلّ مأمور به أن يكون عبادة مفتقرة إلى قصد القربة صادرة عن مباشر بعينه غير ساقطة بفعل غيره»[١٩].

الاستدلال علی أصالة التعبدية

واستدلّ لأصالة التعبّدية بعدّة وجوه:

الدليل الأول

إنّ مقتضى الإتيان به مع قصد القربة يوجب البراءة والخروج عن عهدة التكليف، بخلاف ما لو أتى به من دون قصد القربة، فإنّه لايوجب البراءة والخروج عن العهدة، فيقع الشكّ في تحقّق الامتثال وعدمه وفي مثله تجري أصالة الاشتغال ولزوم الإتيان بالمأمور به مع قصد القربة[٢٠].

الدليل الثاني

مقتضى اللغة اعتبار قصد القربة في المأمور به، فإنّ ظاهر الأمر في اللغة اعتبار قصد القربة واستحقاق تاركه العقاب، وأنّ الذي يأتي به لا على وجه القربة يكون عاصيا حكما وهو موضع ذمّ العقل أيضا[٢١].

الدليل الثالث

قوله تعالى: «وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»[٢٢]. فإنّ الآية تدلّ على أنّ تكاليفه وأوامره تعالى يجب إتيانها بقصد القربة والتعبُّد بها إلى اللّه‏ تعالى، فإنّ ذلك هو الغاية من وضع التكاليف والأوامر على العباد[٢٣].

الدليل الرابع

قوله تعالى: «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ»[٢٤]. ومفاد الآية لزوم اطاعة أوامره تعالى، والإطاعة هي الإتيان بالمأمور به على قصد القربة والانقياد لأوامره تعالى[٢٥].

الدليل الخامس

أدلّة وروايات النية نحو قوله عليه‏السلام: «لا عمل إلاّ بنيّة»[٢٦]، وقوله عليه‏السلام: «إنّما الأعمال بالنيات»[٢٧]، وقوله عليه‏السلام: «لكلّ امرئ ما نوى»[٢٨]، فمفاد هذه الأحاديث والروايات هو نفي صحّة العمل وعدم جواز الإتيان به بدون قصد القربة، وهو معنى عباديّة العمل[٢٩].
ذكر المراغي: «طريقة الفقهاء خلفا وسلفا الاستدلال بهذه الروايات، وتلك تكشف عن كونها دالّة على هذا المعنى»[٣٠]. وهو يريد بذلك أن يؤكّد جابرية عمل المشهور لضعف تلك الروايات سندا أو متنا.
وكلّ هذه الأدلّة والوجوه وقعت موقع الرد من قبل المتأخّرين[٣١].

الاستدلال علی أصالة التوصلية

هذا وقد ذهب جلّ المتأخّرين إلى أنّ الأصل في الواجبات هو التوصلية إلاّ أن يدلّ دليل خاصّ على التعبّدية ولزوم قصد القربة[٣٢]. وقد بحثوا ذلك في مقامين:

المقام الأوّل: مقتضى الدليل اللفظي

فهنا ذهبوا إلى أن مقتضى الدليل اللفظي هو التوصلية، واستدلّوا لذلك بعدّة وجوه:
الوجه الأوّل: مقتضى الدليل اللفظي لكلّ واجب هو التوصلية ما لم يقيّد بالتعبّد وقصد القربة؛ لأنّ الشارع لو أراد التعبّدية لقيد ذلك في دليل الواجب، وبما أنّه أطلق ولم يقيد من هذه الناحية فيكون مقتضاه هو التوصلية[٣٣].
ولكن هذا وقع موقع الإشكال من قبل المتأخّرين أنفسهم؛ لكون قصد القربة من القيود الثانوية للواجب، وهي التي تتحقّق بعد تعلّق الأمر بها، فإن قصد امتثال الأمر لايمكن أخذه في دليل الأمر، لكن القصد إليه فرع وجوده، فكيف يمكن أخذه في دليل الأمر نفسه، وإذا كان التقييد مستحيلاً فالإطلاق مستحيل أيضا؛ لأنّهما من قبيل الملكة والعدم فإذا استحال الإطلاق، فلايمكن التمسّك به لإثبات التوصلية[٣٤].
الوجه الثاني: حكم العقل والعرف بحصول الامتثال لمن أتى بالمأمور به من دون نية وقصد القربة، وعدم وجوب الإتيان به ثانيا لو أخلّ بذلك، وعدم اعتباره عاصيا للأمر[٣٥].
الوجه الثالث: التمسّك للتوصّلية بـ الإطلاق المقامي بعد عدم إمكان الإطلاق اللفظي في نفس دليل الأمر، بيان ذلك: إنّ الشارع لو كان يريد قصد الأمر في كلّ مأمور به لكان عليه بيانه وإلاّ لكان مخلاًّ بغرضه، وبما أنّه لايمكنه بيان ذلك في نفس دليل الأمر فلا بدّ من بيانه في دليل وخطاب آخر، ويبيّن فيه ان غرضه من الأمر الأوّل لايتحقّق إلاّ بالإتيان به بقصد الأمر، وإذا لم يأت بهذا الدليل، فهذا معناه أنّ قصد الأمر غير دخيل في غرضه. وهذا ما يسمّى بـ «الإطلاق المقامي»[٣٦].
الوجه الرابع: إنّ ظاهر الأمر يقتضي التوصلية إذ ليس مدلوله إلاّ طلب إيجاد الفعل في الخارج، وبعد حصوله خارجا لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب الحاصل مرة اُخرى[٣٧].

المقام الثاني: مقتضى الأصل العملي

فهنا إذا لم يمكن التمسّك بمقتضى الدليل اللفظي بأن لم يكن لدليل الواجب إطلاق لعدم كونه في مقام البيان، أو لكون الدليل لبيا كالإجماع، أو بناءً على عدم إمكان التقييد الموجب لعدم إمكان الإطلاق، فهنا لابدّ من ملاحظة مقتضى الأصل العملي وهل يقتضي التوصلّية أو التعبديّة؟
فبناءً على مبنى من يقول بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه ـ سواء كان ذلك بأمر واحد أو أمرين ـ يكون الشكّ فيه شكّا بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين الذي يقتضي البراءة عنه عقلاً ونقلاً [٣٨].
أمّا بناءً على القول باستحالة أخذ قصد الأمر في خطاب الأمر نفسه، فهنا ذهب الآخوند الخراساني جريان أصالة الاشتغال، ولايمكن جريان البراءة العقلية لحكم العقل بوجوب تحصيل غرض المولى، ولا البراءة الشرعية، لكون المقام ممّا لايمكن فيه أخذ قصد القربة في خطاب الأمر نفسه، فلايمكن أن يكون مشمولاً بمثل حديث الرفع؛ لكونه لايشمل إلاّ ما كان قابلاً للوضع[٣٩].

اقتضاء القاعدة الأولية طبقاً علی التعريف الثاني

أمّا المعنى الثاني من معاني التعبّدي والتوصلي وهو بمعنى وجوب المباشرة في التعبّدي وعدم سقوط الواجب إلاّ بفعل الإنسان نفسه، وعدم وجوب المباشرة في التوصلي وسقوط الواجب ولو بفعل الغير له، فلا إشكال فيما إذا علم في واجب أنّه تعبّدي أو توصّلي، لكن وقع البحث فيما إذا شكّ في ذلك فهل الأصل في أوامر الشارع هو التعبّدية وعدم سقوطها إلاّ بإتيان الإنسان بها مباشرة، أو أنّها توصلية تسقط ولو بإتيان الغير بها؟ البحث في ذلك يقع في مقامين:

المقام الأوّل: مقتضى الأصل والإطلاق اللفظي

ذهب المراغي إلى أنّ مقتضى الإطلاق في أدلّة الأحكام هو لزوم المباشرة وعدم جواز إتيان الغير بها[٤٠].
واستدلّ له بدليلين:
الأوّل: إنّ إتيان المكلّف نفسه للمأمور به بنفسه يوجب تيقّن الامتثال والخروج من العهدة، بخلاف ما لو استناب فيه، فإنّ ذلك يوجب الشكّ في الفراغ وفي مثله تجري أصالة الاشتغال[٤١].
الثاني: إنّ المتبادر من أدلّة الأحكام هو المباشرة وإتيان المخاطب للمأمور به بنفسه وعدم جواز استنابة الغير فيه[٤٢].
وهذا القول اختاره جماعة من المتأخّرين كالنائيني[٤٣] والخوئي[٤٤] أيضا.
وينسب إلى المشهور القول بعدم لزوم المباشرة والإجزاء بإتيان الغير به[٤٥].
وذهب السيد الصدر إلى التفصيل بين ما إذا كانت النسبة صدورية فقط كما في خطاب: «أزل النجاسة» أو «ابن مسجدا» فإنّه في مثل هذا الأصل فيه التوصلية، وبين ما إذا كانت نسبة الفعل هي الحلول كما في خطاب «صِل» أو «اشرب الماء» فالأصل فيه هو التعبّدية[٤٦].

المقام الثاني: مقتضى الأصل العملي

ذهب النائيني إلى أن مقتضى الأصل العملي يختلف باختلاف جهة الشكّ في جواز الاستنابة عن الغير في الفعل، فإن كان الشكّ شكّا في التعيين والتخيير فالأصل يقتضي الاشتغال، أي عدم التوصلية، وإن كان الشكّ شكّا في الإطلاق والتقييد فإنّ مقتضى الاستصحاب فيه أيضا بقاء التكليف وعدم السقوط، فالأصل هو التعبّدية بمقتضى الأصل العملي[٤٧].

اقتضاء القاعدة الأولية طبقاً علی التعريف الثالث

أمّا المعنى الثالث وهو كون التعبّدي لايسقط إلاّ بإتيان المكلّف له طوعا واختيارا، وأن التوصلي يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرار وإلجاء. فهنا ذهب النائيني إلى أنّه إذا شك في واجب في أنّه هل يسقط عن عهدة المكلّف ولو بالحصة الصادرة عن اضطرار وإلجاء وهو معنى التوصلية، أم أنّه لابدّ أن يكون الفعل صادرا عن إرادة واختيار وهو معنى التعبّدية، فالمرجع هو أصالة التعبّدية وذلك لدليلين:
الأوّل: إنّ الأوامر الشرعية بنفسها تقتضي اعتبار الإرادة والاختيار فيما يؤتى به من أعمال؛ لأنّ الأمر الشرعي وهو توجيه إرادة المكلّف نحو الفعل وحثّه على الإتيان به، وهذا معناه أنّ الفعل اختياري في نفسه، وإلاّ لو كان ملجئا إليه لما كان يؤمر به[٤٨].
الثاني: لابدّ في كلّ تكليف أن يكون صدوره حسنا عن الفاعل، وهذا يتوقّف على كونه مقدورا حتّى يتّصف بالحسن الفاعلي، وهذا معناه اشتراط الإرادة والاختيار في المأمور به حتّى يتّصف بالحسن وإلاّ فإنّ الأفعال غير الاختيارية لاتتّصف بالحسن والقبح فلا تكون متعلّقا للتكليف[٤٩].
وهذا هو مقتضى الأصل والدليل اللفظي، أمّا مقتضى الأصل العملي فالكلام المتقدّم في المعنى المتقدّم يأتي هنا أيضا.

اقتضاء القاعدة الأولية طبقاً علی التعريف الرابع

أمّا المعنى الرابع وهو كون التعبّدي لايسقط إلاّ بإتيانه ضمن فرد لاينطبق عليه عنوان محرّم، وأنّ التوصلي وهو الذي يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد محرّم. فوقع البحث فيه في أنّه إذا شكّ في واجب هل يسقط بإتيانه ضمن فرد محرّم وهو معنى التوصلية فيه أو أنّه لايسقط بذلك وهو معنى التعبّدية؟
ذكر النائيني: إنّ سقوط الواجب باتيانه ضمن فرد محرّم لابدّ أن يكون بسبب اتّحاده معه، وهذا الاتّحاد يتصوّر على نحوين:
الأوّل: الاتّحاد بينهما بنحو العموم والخصوص المطلق، فهنا تجري عليه أحكام النهي عن العبادة، ولابدّ من تقييد الأمر بها بعدم مصادفتها للحرام[٥٠].
الثاني: الاتّحاد بينهما بنحو العموم والخصوص المطلق، فهنا تجري عليه أحكام اجتماع الأمر والنهي، فإن قيل: بالامتناع وتقديم جانب النهي فهنا ما يقع لايصلح أن يكون مصداقا للمأمور به، وإن قيل: بجواز الاجتماع، فقد يقال: بصحة الإتيان بالمأمور به حينئذٍ؛ لأنّه مصداق للأمر، وقد يقال: بعدم صحّة ما يؤتى به حينئذٍ لكون مصداق الأمر لايتضمّن الحسن الفاعلي بسبب اجتماعه مع النهي وإن وجد فيه ملاك الأمر، وفي مثله لايصحّ التقرّب به بسبب مصادفته للحرام[٥١].

الهوامش

  1. . لسان العرب 3: 2476 ـ 2480، مادّة «عبد».
  2. . الذاريات: 56 .
  3. . أصول الفقه المظفر 1ـ2: 116، أنظر: مطارح الأنظار 1: 297.
  4. . الذخيرة القرافي 1: 245.
  5. . أصول الفقه المظفر 1ـ2: 116، أنظر: مطارح الأنظار 1: 297.
  6. . الذخيرة القرافي 1: 245.
  7. . أنظر: منتهى الآمال السيوطي: 98.
  8. . الذخيرة القرافي 1: 245.
  9. . قواعد الأحكام ابن عبد السلام 1: 119.
  10. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 63.
  11. . المصدر السابق.
  12. . المصدر السابق.
  13. . المصدر السابق.
  14. . المصدر السابق.
  15. . المصدر السابق.
  16. . مجمع الفائدة والبرهان 1: 98 ـ 99، مدارك الأحكام 1: 184، مبادئ الوصول: 114، كشف الغطاء 1: 276، العناوين 1: 378.
  17. . الذخيرة 1: 241، المغني 1: 122، مغني المحتاج 1: 47 لكن استنادهم إلى هذا الأصل مشروط بألاّ يكون المأمور به معقول المعنى، كما هو الغالب في العبادات فلذلك اشترط فيه النية وقصد القربة، ووقع الخلاف بينهم في الوضوء هل هو معقول المعنى أو لا.
  18. . العناوين 1: 378.
  19. . المصدر السابق.
  20. . المصدر السابق.
  21. . المصدر السابق.
  22. . البيّنة: 5.
  23. . العناوين 1: 380، الذخيرة 1: 241.
  24. . النساء: 59.
  25. . العناوين 1: 384.
  26. . وسائل الشيعة 1: 47 أبواب مقدمة العبادات، باب 5 ، ح 3.
  27. . المصدر السابق: 48 أبواب مقدمة العبادات، باب 5 ، ح 6.
  28. . المصدر السابق: ح 7.
  29. . العناوين 1: 386، أنظر: مجمع الفائدة والبرهان 1: 99، مدارك الأحكام 1: 184، الذخيرة 1: 241، بداية المجتهد 1: 65 ـ 66.
  30. . العناوين 1: 384.
  31. . أنظر: فوائد الأصول 1ـ2: 157، مصباح 1 ق 1: 328 ـ 331.
  32. . أنظر: مطارح الأنظار 1: 301، 306، الفصول الغروية: 69، كفاية الأصول: 75، مصباح الأصول 1 ق 1: 327، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 120 ـ 121، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 2: 96.
  33. . الفصول الغروية: 69، أنظر: مطارح الأنظار 1: 302.
  34. . أنظر: مطارح الأنظار 1 : 302 ، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 120 ـ 121.
  35. . الفصول الغروية: 69.
  36. . أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 159 ـ 160، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 122 ـ 123.
  37. . مطارح الأنظار 1: 304.
  38. . أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 168 ـ 169، مصباح الأصول 1 ق 1: 331.
  39. . أنظر: كفاية الأصول: 75 ـ 76، أنظر: مصباح الأصول 1 ق 1: 332.
  40. . العناوين 1: 378.
  41. . المصدر السابق.
  42. . المصدر السابق.
  43. . فوائد الأصول 1 ـ 2: 142.
  44. . مصباح الأصول 1 ق 1: 299.
  45. . أنظر: مصباح الأصول 1 ق 1: 297.
  46. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 65.
  47. . فوائد الأصول 1 ـ 2: 142.
  48. . المصدر السابق: 143 ـ 144.
  49. . المصدر السابق: 143.
  50. . المصدر السابق: 144 ـ 145.
  51. . المصدر السابق.