الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الترجيح»

أُضيف ٣٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
(أنشأ الصفحة ب''''الترجيح:''' عندما وقع التعارض بين الدليلين نحتاج إلی علاجهما وأن نقدّم أحدهما علی الآخر، ف...')
 
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ٢٧: سطر ٢٧:
وهي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسها، بل متقوّمة بما في الخبر<ref>. فرائد الأصول 4: 79، مقالات الأصول 2: 475، عناية الأصول 6: 130، المحكم في أصول الفقه 6: 216.</ref>، وقد قسّمها [[الشيخ الأنصاري]] إلى دلالية وسندية ومتنية وجهتية.
وهي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسها، بل متقوّمة بما في الخبر<ref>. فرائد الأصول 4: 79، مقالات الأصول 2: 475، عناية الأصول 6: 130، المحكم في أصول الفقه 6: 216.</ref>، وقد قسّمها [[الشيخ الأنصاري]] إلى دلالية وسندية ومتنية وجهتية.


====المرجّحات الدلالية====
=====المرجّحات الدلالية=====
وهي المرجّحات التي تعنى بدلالات المتن، وتعود إلى مبدأ ترجيح الأظهر على الظاهر، كما أنّها تعود عمدة إلى [[الجمع العرفي]]، من قبيل: تقديم التخصيص على [[النسخ]]. ولذلك يقال: بتقديم المرجّحات الدلالية على باقي المرجّحات<ref>. أجود التقريرات 4: 291 ـ 294، بداية الوصول في شرح كفاية الأصول 3: 179، أصول الفقه الإسلامي شلبي: 529 ـ 533.</ref>. وتطرح تحت عنوان الجمع بين الدليلين.
وهي المرجّحات التي تعنى بدلالات المتن، وتعود إلى مبدأ ترجيح الأظهر على الظاهر، كما أنّها تعود عمدة إلى [[الجمع العرفي]]، من قبيل: تقديم التخصيص على [[النسخ]]. ولذلك يقال: بتقديم المرجّحات الدلالية على باقي المرجّحات<ref>. أجود التقريرات 4: 291 ـ 294، بداية الوصول في شرح كفاية الأصول 3: 179، أصول الفقه الإسلامي شلبي: 529 ـ 533.</ref>. وتطرح تحت عنوان الجمع بين الدليلين.


====المرجّحات السندية====
=====المرجّحات السندية=====
وهي المرجّحات التي تُعنى بسند الدليل، ولذلك تخصُّ الدليلين الظنّيين صدورا، ولا تشمل القطعيين صدورا؛ لعدم وجود إشكال في سندهما، وقد عدّها البعض بأربعين وجها<ref>. بحوث في التعارض والترجيح: 38.</ref>. وتدعى المرجّحات الصدورية كذلك<ref>. فرائد الأصول 4: 119 ـ 127، فوائد الأصول 4: 778 ـ 779، مصباح الأصول 3: 413، المحكم في أصول الفقه 6: 213 ـ 214.</ref>.
وهي المرجّحات التي تُعنى بسند الدليل، ولذلك تخصُّ الدليلين الظنّيين صدورا، ولا تشمل القطعيين صدورا؛ لعدم وجود إشكال في سندهما، وقد عدّها البعض بأربعين وجها<ref>. بحوث في التعارض والترجيح: 38.</ref>. وتدعى المرجّحات الصدورية كذلك<ref>. فرائد الأصول 4: 119 ـ 127، فوائد الأصول 4: 778 ـ 779، مصباح الأصول 3: 413، المحكم في أصول الفقه 6: 213 ـ 214.</ref>.
<br>وهي عبارة عن اُمور:
<br>وهي عبارة عن اُمور:
سطر ٤٨: سطر ٤٨:
<br>وهناك نقاشات وردود أكثر وردت في هذا المجال<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 372 ـ 374.</ref>.
<br>وهناك نقاشات وردود أكثر وردت في هذا المجال<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 372 ـ 374.</ref>.


====المرجّحات المتنية====
=====المرجّحات المتنية=====
وهي التي تعود إلى المتن والنصّ الوارد عن [[الشارع]]. وهي في عدّة اُمور:
وهي التي تعود إلى المتن والنصّ الوارد عن [[الشارع]]. وهي في عدّة اُمور:
<br>منها: الفصاحة، فيقدّم الفصيح على غيره؛ لأنّ الركيك بعيد عن كلام المعصوم، إلاّ أن يكون منقولاً بالمعنى.
<br>منها: الفصاحة، فيقدّم الفصيح على غيره؛ لأنّ الركيك بعيد عن كلام المعصوم، إلاّ أن يكون منقولاً بالمعنى.
سطر ٦١: سطر ٦١:
<br>وغيرها من المرجّحات<ref>. اللمع: 174 ـ 178، المستصفى 2: 246 ـ 249، كتاب التحبير والتقرير 3: 36 ـ 46، نهاية الوصول الحلّي 5: 307 ـ 318، المختصر الوافي: 257 ـ 260، بحوث في التعارض والترجيح: 75 ـ 93.</ref>.
<br>وغيرها من المرجّحات<ref>. اللمع: 174 ـ 178، المستصفى 2: 246 ـ 249، كتاب التحبير والتقرير 3: 36 ـ 46، نهاية الوصول الحلّي 5: 307 ـ 318، المختصر الوافي: 257 ـ 260، بحوث في التعارض والترجيح: 75 ـ 93.</ref>.


====المرجّحات الجهتية====
=====المرجّحات الجهتية=====
وهي المرجّحات ذات الصلة بوجه الصدور، من [[التقية]] وغيرها، فقد يكون الخبر صادرا لمصلحة مقتضية لبيان خلاف حكم اللّه الواقعي، بأن كانت هناك ظروف تدعو إلى [[التقية]] أو قد تكون هناك مصالح تدعو إلى هذا الأمر، وهي غير محصورة.
وهي المرجّحات ذات الصلة بوجه الصدور، من [[التقية]] وغيرها، فقد يكون الخبر صادرا لمصلحة مقتضية لبيان خلاف حكم اللّه الواقعي، بأن كانت هناك ظروف تدعو إلى [[التقية]] أو قد تكون هناك مصالح تدعو إلى هذا الأمر، وهي غير محصورة.
<br>وهذا الأمر مشهود في الروايات المنقولة عن أئمة [[أهل البيت]]  عليهم‏السلام الذين كانوا يعانون من ظروف تستدعي [[التقية]]، فقد يحكمون بما يوافق المذهب السائد والمؤيّد من قبل السلطة لتجنّب ما قد يحصل لأتباعهم من مضايقات<ref>. فرائد الأصول 4: 119 ـ 127، فوائد الأصول 4: 778 ـ 779، مصباح الأصول 3 : 417 ـ 418 ، المحكم في أصول الفقه 6 : 213 ـ  214.</ref>.
<br>وهذا الأمر مشهود في الروايات المنقولة عن أئمة [[أهل البيت]]  عليهم‏السلام الذين كانوا يعانون من ظروف تستدعي [[التقية]]، فقد يحكمون بما يوافق المذهب السائد والمؤيّد من قبل السلطة لتجنّب ما قد يحصل لأتباعهم من مضايقات<ref>. فرائد الأصول 4: 119 ـ 127، فوائد الأصول 4: 778 ـ 779، مصباح الأصول 3 : 417 ـ 418 ، المحكم في أصول الفقه 6 : 213 ـ  214.</ref>.
سطر ٩٦: سطر ٩٦:
<br>كما أنّ هناك نقاشات اُخرى في هذا المجال<ref>. المحكم في أصول الفقه 6: 178 ـ 180.</ref>.
<br>كما أنّ هناك نقاشات اُخرى في هذا المجال<ref>. المحكم في أصول الفقه 6: 178 ـ 180.</ref>.


====المرجّحات المنصوصة وغير المنصوصة====
=====المرجّحات المنصوصة وغير المنصوصة=====
المرجّحات التي وردت في كتب الأصوليين، وبخاصّة المتقدّمين منهم، خليط من المرجّحات التي ورد نصٌّ فيها والتي تدعى المنصوصة، والتي لم يرد نصٍّ فيها والتي تدعى غير المنصوصة. وقد اختلف [[الأصوليون]] في المرجّحات التي ينبغي إعمالها ما إذا كانت مقتصرة على المنصوصة منها أو تشمل غيرها كذلك، وفي المجال آراء:
المرجّحات التي وردت في كتب الأصوليين، وبخاصّة المتقدّمين منهم، خليط من المرجّحات التي ورد نصٌّ فيها والتي تدعى المنصوصة، والتي لم يرد نصٍّ فيها والتي تدعى غير المنصوصة. وقد اختلف [[الأصوليون]] في المرجّحات التي ينبغي إعمالها ما إذا كانت مقتصرة على المنصوصة منها أو تشمل غيرها كذلك، وفي المجال آراء:
<br>الأوّل: الاقتصار على المنصوصة منها، وهو ظاهر كلام الكليني<ref>. الكافي 1: 8.</ref>، كما أنّه رأي الأخباريين<ref>. الحدائق الناضرة 1: 90، الدرر النجفية 1: 313 ـ 314.</ref>، وهو مبني على مبدئهم في الاعتماد على ظاهر النصوص والجمود عليها<ref>. أنظر: أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 261.</ref>، مضافا إلى اعتبارهم أخبار مثل (الكافي) كلّها صحيحة، ممّا دعاهم إلى إهمال النظر في المرجّحات غير المنصوصة<ref>. الحدائق الناضرة 1: 97.</ref>.
<br>الأوّل: الاقتصار على المنصوصة منها، وهو ظاهر كلام الكليني<ref>. الكافي 1: 8.</ref>، كما أنّه رأي الأخباريين<ref>. الحدائق الناضرة 1: 90، الدرر النجفية 1: 313 ـ 314.</ref>، وهو مبني على مبدئهم في الاعتماد على ظاهر النصوص والجمود عليها<ref>. أنظر: أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 261.</ref>، مضافا إلى اعتبارهم أخبار مثل (الكافي) كلّها صحيحة، ممّا دعاهم إلى إهمال النظر في المرجّحات غير المنصوصة<ref>. الحدائق الناضرة 1: 97.</ref>.
سطر ٢٠٦: سطر ٢٠٦:
<br>الرأي الثاني: ترجيح الوضعي على التكليفي؛ لأنّ الوضعي لا يتوقّف على أهلية المخاطب وفهمه وقدرته على الفعل، بخلاف التكليفي<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 482، روضة الناظر: 209 ـ 210، كتاب التقرير والتحبير 3: 27 ـ 32، ميزان الأصول 2: 1029، البحر المحيط 6: 169 ـ 174، التعارض والترجيح بين الأدلّة 2: 329 ـ 356.</ref>.
<br>الرأي الثاني: ترجيح الوضعي على التكليفي؛ لأنّ الوضعي لا يتوقّف على أهلية المخاطب وفهمه وقدرته على الفعل، بخلاف التكليفي<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 482، روضة الناظر: 209 ـ 210، كتاب التقرير والتحبير 3: 27 ـ 32، ميزان الأصول 2: 1029، البحر المحيط 6: 169 ـ 174، التعارض والترجيح بين الأدلّة 2: 329 ـ 356.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
 
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]