الإرادة والطلب

مراجعة ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Wikivahdat (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '====' ب'=====')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الإرادة والطلب: اصطلاح کلامي وفلسفي يراد بها الاختيار والمشيئة. ولکن وقع البحث في أنّ هذا هل هو داخل في مباحث أصول الفقه أيضاً أو لا؟ اعترض بعض الأصوليين على إقحام بحث الإرادة في الأصول؛ لكونه بحثا كلاميا فلسفيا، إلاّ أنّ بعضهم يرى في بحث الإرادة جنبةً أصوليةً ينبغي التعرض لها، وهي علاقتها بالطلب، وهل هي متحدة معه، أم مغايرة له؟ فعلی هذا يبدو أن البحث في الإرادة وأنّها المغاير للطلب أو هي نفس الطلب، أمرٌ ضروريّ التحقيق في أصول الفقه؛ لأنّ أصول الفقه علم يبحث فيه عن دلالات الأدلة الشرعية على مدلولاتها التي هي الأحكام.

تعريف الإرادة لغةً

الارادة هي المشيئة يقال: أراد الشيء إذا شاءه[١]

تعريف الإرادة اصطلاحاً

ليس للأصوليين مصطلح خاص في الإرادة، بيدَ أنّهم تابعوا الفلاسفة و المتكلمين في تفسيراتهم المختلفة لها، وتعرضوا إلى موردين:

المورد الأول: الإرادة الإلهية

وقد وقع الخلاف في ماهيتها وحقيقتها، وما يهمنا في المقام هو المقدار الذي تعرض له الأصوليون، فقد اختلفوا فيها على معانٍ:

المعنی الأول: أنّها صفة ذاتية

أي تنتزع من مقام الذات، كالعلم والحياة، وهو المنسوب للفلاسفة[٢]، وجماعة من المتكلمين[٣]، ثمّ اختلفت كلماتهم في تلك الصفة، فالمتفق عليه بين الأشاعرة أنّ إرادته تعالى صفة قديمة زائدة على الذات المقدّسة قائمة بها. [٤] وذهب جملة من الفلاسفة[٥] إلى أنّ إرادته تعالى عبارة عن علمه بالنظام الأكمل، ومال إليه بعض أصوليي الإمامية[٦]، ففي تفسير الإرادة التكوينية قال المحقّق الخراساني: «هي العلم بالنظام على النحو الكامل...». [٧] وناقش فيه بعضهم بأنّ العلم مغاير للإرادة مفهوما وإن اتّحدا مصداقا، فالعلم عبارة عن الانكشاف، بينما إرادته تعالى بمعنى الابتهاج والرضا بذاته وبلوازم ذاته، ثمّ نسب هذا المعنى لبعض الأكابر. [٨] ومع قبوله بعض تفريق الأخير بين العلم والإرادة إلاّ أنّه لم يرتضِ تعريف الإرادة بالابتهاج والرضا؛ لعدم مفهومية ذلك لا لغةً ولا عرفا، مضافا إلى أنّ هذا المعنى اصطلاح خاص بالفلاسفة في تفسيرهم للإرادة الأزلية، وهو ـ على حدّ تعبيره ـ تفسير خاطئ. [٩]

المعنی الثاني: أنّها صفة فعليّة

ذهب بعض الأصوليين[١٠] إلى أنّ إرادته تعالى صفة فعليّة وليست ذاتية، قال السيد الخوئي: «إنّه لا مقتضي لما التزم به الفلاسفة وجماعة من الأصوليين... من كون إرادته تعالى صفة ذاتية له»[١١]، ثمّ دعم قوله بكون إرادته ـ تعالى ـ فعليّة بنصوص عدّة: منها: قوله تعالى: «إنّما أمره إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»[١٢]، فإنّ صفاته الذاتية القديمة لايصح وقوعها بعد إذا الشرطية أو الزمانية. ومنها: صحيحة عاصم عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: قلت: «لم يزل اللّه‏ مريدا، قال: إنّ المريد لايكون إلاّ المراد معه، لم يزل اللّه‏ عالما قادرا ثمّ أراد».[١٣].[١٤] ثمّ اختلفت تعابيرهم في ذلك، فقد فسّرها بعض المعتزلة بأنّها نفس فعله تعالى أو أمره بفعل المخلوقين[١٥]، واختاره الشيخ المفيد ناسبا إيّاه لسائر الإمامية[١٦]. وذهب آخرون إلى أنّ إرادته تعالى مغايرة لأمره، وهي حادثة لا في محلٍّ[١٧]. وقال السيد الخوئي بأنّها فيه تعالى السلطنة وإعمال القدرة[١٨]، ويظهر من السيد الصدر موافقته لذلك. [١٩]

المعنی الثالث: أنّها صفة ذاتية وفعليّة

قسّم بعض المحققين إرادته تعالى إلى فعليّة وذاتية وحمل النصوص الواردة ـ التي تقدّم ذكر بعض منها ـ على خصوص الفعليّة من الإرادة، وحاصل ما أفاد (أنّ مشيئته تعالى على قسمين: مشيئة ذاتية: وهي عين ذاته المقدّسة كبقية صفاته الذاتية، فهو تعالى صرف المشيئة وصرف القدرة وصرف العلم... وهكذا، فالمشيئة الواجبة عين الواجب تعالى. و مشيئة فعليّة: وهي عين الوجود الإطلاقي المنبسط على الماهيات، والمراد من المشيئة الواردة في الروايات هو المشيئة الفعليّة. [٢٠]

المورد الثاني: الإرادة الإنسانية

وفيها آراء مختلفة أيضا:

الرأي الأول: أنّها صفة تقتضي الترجيح

أي أنّ النفس الإنسانية عندما يعرض لها أمر فيه طرفان جائزان، فإنّها ترجّح أو تخصّص أحد الطرفين من خلال صفة الإرادة. وهذا هو مذهب الأشاعرة واختاره بعض الأصوليين. [٢١]

الرأي الثاني: أنّها اعتقاد النفع أو ظنه

نسب هذا القول لأكثر المعتزلة[٢٢]، وحاصل كلامهم: أنّ نسبة القدرة الإنسانية إلى طرفي الفعل والترك على السوية، فإذا حصل في القلب اعتقاد النفع في أحد طرفيه أو ظنه، ترجّح بسببه ذلك الطرف وصار مؤثرا عنده. [٢٣]

الرأي الثالث: أنّها ميل وشوق مؤكد

وهو المنسوب للفلاسفة[٢٤]، قال السبزواري: «إنّ الإرادة فينا شوق مؤكد، يحصل عقيب داعٍ هو إدراك الشيء الملائم إدراكا يقينيا أو ظنيا أو تخييليا، موجبا لتحريك الأعضاء لأجل ذلك الشيء».[٢٥] وهو المشهور عند الإمامية[٢٦]، وأنكره الإمام الخميني قائلاً: «فما في كلام القوم ـ من أنّ الإرادة هو الاشتياق الأكيد أو أنّ الاشتياق من مقدماتها ـ ليس على ما ينبغي»[٢٧]، وبيّن بعض الأعلام أنّ «السرّ في التعبير عنها بالشوق فينا...أنا لمكان إمكاننا ناقصون غير تامين في الفاعلية، وفاعليتنا لكل شيء بالقوة، فلذا نحتاج فيالخروج من القوة إلى الفعل إلى أمور زائدة عن ذواتنا من تصور الفعل والتصديق بفائدته والشوق الاكيد».[٢٨]

هل الإرادة بحث أصولي؟

اعترض بعض الأصوليين[٢٩] على إقحام بحث الإرادة في الأصول؛ لكونه بحثا كلاميا فلسفيا، إلاّ أنّ بعضهم[٣٠] يرى في بحث الإرادة جنبة أصولية ينبغي التعرض لها، وهي علاقتها بالطلب، وهل هي متحدة معه، أم مغايرة له؟ قال ابن عبّاد العجلي: «الطلب المغاير للإرادة أو هو الإرادة، أمرٌ ضروريّ التحقيق في أصول الفقه؛ لأنّ أصول الفقه علم يبحث فيه عن دلالات الأدلة الشرعية على مدلولاتها التي هي الأحكام».[٣١]

شبهة إرادية الإرادة

وقع البحث حول الإرادة، هل هي إرادية أم غير إرادية؟ وقد نشأ البحث من شبهة حاصلها: أنّ الإرادة فعل من الأفعال، فإن كان بدون إرادة فإنّه يلزم الجبر والإلجاء في الفعل، وإن كان بإرادة أخرى فإننا ننقل الكلام إليها، فإما أن يتسلسل، أو ينتهي إلى الجبر. وقبل بيان عباراتهم ينبغي البحث في: أنّ الإرادة هل هي نفس الاختيار، أم مغايرة له؟ ظاهر كلماتهم أنّ الإرادة هي نفس الاختيار، إلاّ أنّ هناك من ادّعى المغايرة بينهما، حيث جعل الإرادة عبارة عن القدرة والسلطنة، أمّا الاختيار فهو أمر متوسط بين الإرادة والفعل، فعند حصول الإرادة تكون للإنسان قدرة على الفعل والترك، فإن شاء فعل وإن شاء ترك. [٣٢]

جواب الشبهة

أجاب عن هذه الشبهة بعض علماء الإمامية بما حاصله: أنّ الاختيار وإن لم يكن بالاختيار، إلاّ أنّ بعض مبادئه غالبا بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمة. [٣٣] وأشكل عليه: بأنّ الفعل الاختياري على الفرض ما كان مبادئه بالاختيار، فحينئذٍ ننقل الكلام إلى تلك المبادئ التي ادّعي أنّها بالاختيار، هل تكون الإرادة المتعلقة بها بالإرادة واختيارها بالاختيار فيتسلسل، أو يلزم محذور الجبر. [٣٤] وذكر آخر أنّ إرادية الفعل بالإرادة لكن الإرادة بنفسها لا بإرادة أخرى[٣٥]، كموجودية الوجود ومنوّرية النور. وأشكل عليه: بأنّ ذلك خلط بين الجهات التقييدية والتعليلية، فإنّ معنى موجودية الوجود بذاته أنّه لايحتاج في صدق المشتق عليه إلى حيثية تقييدية، وإن احتاج إلى حيثية تعليلية إذا كان ممكنا، وبهذا المعنى لو فرض كونها مرادة بذاتها لا تستغني عن العلّة، والإشكال في أنّ علّتها هل هي إرادة أخرى منه، أو أمر من خارج؟[٣٦] وقد اعتبر الإمام الخميني[٣٧] أنّ أسدَّ ما قيل في المقام ـ وقد كان تبناه سابقا ـ هو ما عن بعض أساطين الفلسفة، وحاصل ما أفاد ـ بتوضيح منه ـ أنّ الإرادة بما هي من الصفات الحقيقية ذات الإضافة... فكما أنّ المعلوم ما تعلق به العلم لا ما تعلق بعلمه العلم... كذلك المراد ما تعلق به الإرادة لا ما تعلق بإرادته الإرادة، والمختار من يكون فعله بإرادته واختياره لا إرادته واختياره، والقادر من يكون بحيث إذا أراد الفعل صدر عنه وإلاّ فلا، لا من يكون إذا أراد إرادة الفعل فعل. ثمّ دفع الإشكال من خلال تقسيمه الأفعال الاختيارية الصادرة من النفس إلى ضربين: الأول: ما يصدر من النفس بتوسط الآلات الجسمانية كالكتابة والصياغة. الثاني: ما يصدر من النفس بلا وسط أو بوسط غير جسماني، كبعض التصورات، مثل: اختراع نفس المهندس صورة بدعية هندسية. وعلى هذا فإنّ الإرادة من أفعال النفس، ولم يكن سبيلها سبيل الشوق والمحبة من الأمور الانفعالية، فالنفس مبدأ الإرادة ولم تكن مبدئيتها بالآلات الجسمانية، بل هي موجدة لها بلا وسط جسماني، وما كان حاله كذلك في صدوره من النفس لا يكون، بل لايمكن أن يكون بينه وبين النفس إرادة زائدة متعلقة به، بل النفس موجدة له بالعلم والاستشعار. [٣٨]

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ الطلب: لغةً

هو محاولة وجدان الشيء[٣٩]، وعند بعض الأصوليين: هو القدر المشترك بين الوجوب والندب[٤٠]، واختلفوا في أنّه نفس إرادة المأمور به أو غيره على قولين، وسوف يأتي الكلام فيه.

2 ـ الاختيار

وهو وقوع الفعل لا على وجه الإلجاء[٤١]، وفسّره بعضهم بنفس الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر أن يختار[٤٢]، وعند آخر من مبادئ الإرادة. [٤٣]

3 ـ الميل

وهو الذي يسميه بعض المتكلمين (اعتماد)، والمقصود منه: كيفية بها يكون الجسم مدافعا لما يمنعه[٤٤]، وبعض الفلاسفة فسّر الإرادة به كما تقدم.

4 ـ القصد

عرّفه بعضهم بأنّه خلوص الداعي إلى فعله أو ترجحه عن الصارف. وجعله آخر إسما للإرادة، قال الطوسي: «إن كانت الإرادة مصاحبة للفعل سميت قصدا».[٤٥]

أقسام الإرادة

قسّموا الإرادة من حيثيات عديدة إلى أقسام مختلفة:

1 ـ الإرادة التكوينية والتشريعية

قسّم بعض الأصوليين ـ تبعا للفلاسفة ـ الإرادة إلى التكوينية والتشريعية[٤٦]، وقد عبّر عنها بعضهم بالإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. [٤٧] ثمّ اختلفت كلماتهم في معيار الفرق بينهما، فقال بعضهم: إنّ الفرق بينهما هو أنّ التكوينية عبارة عن علمه بالنظام على النحو الكامل التام، أمّا التشريعية فهي علمه بالمصلحة في فعل المكلّف. [٤٨] وفرق آخر بينهما من حيثية متعلق الإرادة، فإن كان المتعلق هو فعل المريد نفسه فالإرادة تكوينية، وإن كان المتعلق هو فعل غير المريد بل المراد منه فهي تشريعية[٤٩]، ويظهر من المحقّق النائيني اختياره لهذا المناط في التفريق بين الإرادتين، حيث قال: «إنّه لا فرق في تفسير الطلب بالتحريك نحو المطلوب وتأثير النفس في الحركة بين أن تكون الحركات مباشرية كما في الارادة التكوينية، أو منزَّلة منزلة المباشرة كما في التشريعية...» [٥٠]، غير أنّ البجنوردي جوّز تعلق الإرادة التكوينية بفعل غير المريد، وجعل الفرق بين التكوينية والتشريعية في حال تعلقهما بأفعال غير المريد، بأنّ الأولى يصدر الفعل عنها قهرا، والثانية يصدر عنها بالاختيار. وإليك نص كلامه: «لا فرق بين الإرادتين بحسب حقيقتهما، وإنّما الفرق بينهما بحسب متعلقهما، حيث إنّ متعلق الإرادة التكوينية فيما إذا تعلقت بالأفعال هو فعل نفس المريد أو فعل الغير مطلقا ـ طوعا أو كرها ـ وأمّا متعلق الإرادة التشريعية فهو فعل الغير الصادر عنه بالاختيار».[٥١] ونسب السيد محمد تقي الحكيم إلى الأصوليين تفريقهم بينهما من حيث المتعلق، وإنّه في التكوينية خصوص الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها، وفي التشريعة خصوص الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قِبل المشرع. [٥٢]

2 ـ الإرادة الحقيقية والإنشائية

وهذا التقسيم مبني على تخيل كون لفظ الإرادة مترادفا مع الطلب، وحسبان أنّ لمعناهما مصداقا حقيقيا هو الصفة النفسانية، ومصداقا إنشائيا هو الطلب الانشائي[٥٣] وستأتي الإشارة اليه تحت عنوان «الإرادة والطلب».

3 ـ الإرادة الاستعمالية والجدّية

قسّم الأصوليون ـ أيضا ـ إرادة المتكلم إلى إرادتين: الإرادة الاستعمالية، والإرادة الجدّية. أمّا الإرادة الاستعمالية: فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنّ المراد منها: هو أن يقصد المتكلم إفناء اللفظ في المعنى، فتكون الإرادة الاستعمالية بمعنى لحاظ اللفظ لحاظا آليا فانيا في المعنى[٥٤]، وهناك تفسير آخر للإرادة الاستعمالية، تبناه السيد الشهيد الصدر قدس‏سره، وحاصله: أنّ الإرادة الاستعمالية تعني أنّ المتكلم يريد إحضار المعاني في ذهن المخاطب، فعندما يقول (ماء) مثلاً مع قصد إحضار معنى ذلك السائل المخصوص في ذهن السامع، تسمى إرادة استعمالية. [٥٥] وأمّا الإرادة الجدّية: وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. [٥٦] ومن هنا لا تكون الإرادة الجدّية إلاّ في موارد استعمال الجمل التامة الإنشائية والخبرية، إذ هي التي يتعقل فيها الجدّ والهزل، وأمّا استعمال الجمل الناقصة والمفردات اللفظية، فلا يكون استعمالها إلاّ لغرض الاستعمال وإرادة التفهيم. فالإرادة الجدّية غير متصورة في مورد الجمل الناقصة والمفردات اللفظية، إذ ليس لها أهلية الكشف عن واقع النفس. ويظهر من بعض الأصوليين عدم الفرق بين الإرادتين، بل الإرادة الاستعمالية هي عينها الإرادة الجدّية ـ عندهم ـ [٥٧]، قال النائيني: «ليس للاستعمال إرادة مغايرة لإرادة المعنى الواقعي، فالمستعمل إن كان قد أراد المعاني الواقعة تحت الألفاظ فهو، وإلاّ كان هازلاً... والحاصل: أنّ تفكيك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية ممّا لامحصّل له».[٥٨]

4 ـ الإرادة الفعلية والاستقبالية

فالإرادة الفعلية هي التي تتعلق بأمرٍ حالي، كما إذا أراد الإنسان تحريك يده الآن. والإرادة الاستقبالية هي التي تتعلق بأمرٍ استقبالي، كما إذا أراد الإنسان الصوم في الغد أو السفر بعد يوم أو شهر. وهذا في الواقع تقسيم للإرادة بالعرض والمجاز، وإلاّ فهو في الحقيقة تقسيم للمراد. [٥٩]

الإرادة والطلب

عند تعرض الأصوليين لحدّ الأمر وأنّه: «اللفظ الدالّ على الطلب» تصدّوا لبيان مفهوم الطلب إفصاحا للحدّ المذكور، فانقسموا إلى فريقين:

1 ـ القائلين بالمغايرة بين الطلب والإرادة

ذهبت الأشاعرة إلى أنّ الطلب معنى قائم في النفس وجعلوه من أقسام الكلام النفسي[٦٠] ـ عندهم ـ المغاير للإرادة، وصرّح بذلك جملة من الأصوليين[٦١]، قال السبكي: «إن الطلب قد يتحقق بدون الإرادة؛ وذلك لأنّه قد يجتمع مع كراهيته، ويستحيل أن تجتمع إرادته مع كراهته، فالأمر غير الإرادة».[٦٢] واستدلوا على المغايرة بوجوه: منها: أنّه تعالى قد يطلب من العبد إنجاز شيء وهو لايريده لغرضٍ ما، كـ: الأوامر الامتحانية، فإنّه تعالى أمر إبراهيم عليه ‏السلام بذبح ولده إسماعيل، مع أنّ الذبح غير مراد له تعالى، لأنّه لو أراده لوقع، لأنّ اللّه‏ فعّال لما يريد. [٦٣] و منها: أنّه تعالى قد يأمر العاصي بالطاعة والكافر بالإيمان مع عدم إرادته ذلك ـ واقعا ـ فلو تعلقت إرادته بطاعة العاصي وإيمان الكافر لما تخلّف وقوعهما، ولمّا لم يتحقق ذلك فتبيّن أنّهما غير مرادين له تعالى، فالطلب حاصل والإرادة غير حاصلة. [٦٤] و منها: أنّ الإرادة ترجّح أحد طرفي الممكن، والكلام لايرجِّحه، والإرادة يجب وقوعها، والأمر لايجب فيه ذلك، والإرادة تتعلق بالأفعال والذوات الممكنة، والطلب لايتعلق إلاّ بالأفعال. [٦٥] كما نقل استدلال القاضي أبو الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، على التغاير بأنّ من حلف ليقضين زيدا دينه غدا، وقال: إن شاء اللّه‏، ولم يقضه، لم يحنث في يمينه مع كونه مأمورا بقضاء دينه؛ لأنّ مشيئة اللّه‏ لم تتعلق بقضاء الدين، فلو تعلقت لقضي دينه. [٦٦] وقد أشار بعض المحقّقين[٦٧] إلى أنّ الذي حدى بـ : الأشاعرة إلى القول بالمغايرة، هو قولهم بأنّ العباد مجبورون في أفعالهم، وقال آخر[٦٨]: إن سبب قولهم بالمغايرة ذهابهم إلى القول بالكلام النفسي. ومع إنكار الأعلام من الإمامية للكلام النفسي، إلاّ أنّ بعضهم[٦٩] وافق الأشاعرة في مغايرة الإرادة للطلب. قال البروجردي: «إنّ حقيقة الطلب مغايرة لحقيقة الإرادة، فأنّ الإرادة صفة من الصفات النفسانية، بخلاف الطلب فإنّه عبارة عن تحريك المطلوب منه نحو العمل المقصود إمّا تحريكا عمليا... أو تحريكا إنشائيا».[٧٠] وصرّح السيد الخوئي قائلاً: «إنّ الطلب مغاير للإرادة مفهوما وواقعا، حيث إنّ الطلب فعل اختياري للإنسان، والإرادة من الصفات النفسانية الخارجة عن الاختيار».[٧١] «وربّما يستظهر من بعض الكلمات[٧٢] أنّ القول بالطلب قبال الإرادة هو قول بـ : الكلام النفسي، ولكن الحق خلافه، فإنّ مسألة الكلام النفسي نشأت من اختلاف الأشاعرة والمعتزلة في كيفية توصيفه تعالى بالتكلم، ولا نظر عندئذٍ إلى مبادئ الأوامر والنواهي، كما أنّ أدلة الكلام النفسي غير أدلة الطلب النفساني، الذي هو مبدأ التكاليف الإلهية بالنسبة إلى العصاة والكفار دون غيرهم».[٧٣] وقد استدلّ بعض المحقّقين على المغايرة بأنّهما من مقولتين مختلفتين، فالإرادة من مقولة الكيف، والطلب من مقولة الفعل. [٧٤] ومن هنا يتبين أنّ استدلال الإمامية ـ ممن قال بالمغايرة ـ ونظرهم يختلف عمّا ذهب إليه الأشاعرة، ولذا قال المحقّق العراقي: «وبالجملة ما في ألسنة بعض المعاصرين من تصور مغايرة الطلب مع الإرادة... أجنبية عن مرام الأشاعرة المؤسسين لهذا الأساس».[٧٥]

2 ـ القائلين بالاتحاد بين الطلب والإرادة

أمّا المشهور بين العدلية من المعتزلة وأكثر الإمامية[٧٦] فهو اتحاد الطلب والإرادة. قال الآخوند الخراساني: «الحق كما عليه أهله ـ وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة ـ هو اتحاد الطلب والإرادة»[٧٧] مستدلين عليه بحكم الوجدان[٧٨]، وأنه لا نرى غير الإرادة أمرا آخر يسمى بالطلب، قال الحائري: «إن أراد الأشاعرة أنّه في النفس صفة أخرى غير الإرادة تسمى بالطلب، فهو واضح الفساد؛ ضرورة إنّا إذا نطلب شيئا لم نجد في أنفسنا غير الإرادة ومبادئها...». [٧٩] وظاهر كلامهم الاتحاد المصداقي لا المفهومي بل نسب ذلك للمشهور[٨٠]، إلاّ أنّ بعض المحققين[٨١] ذهب إلى أبعد من ذلك، فبالإضافة إلى الاتحاد المصداقي ذهب إلى اتحادهما مفهوما، بل واعتبارا أيضا، وقال المحقّق النائيني معلّقا على كلامه: «أظن أنّ الالتزام بالترداف من مختصاته، ومن قال بالاتحاد أراد اتحادهما صدقا لا مفهوما».[٨٢] هذا وقد خرّجوا الأوامر الامتحانية بقولهم: إنّ المراد والمطلوب فيها نفس المقدمات ـ كإلقاء إسماعيل ووضع السكين على منحره ونحو ذلك في المثال المذكور ـ وأمّا ذو المقدمة (الذبح) فهو غير مراد، فلم يتعلق به الطلب ولا الإرادة بحسب الواقع، وإن تعلقت به صورة الأمر. [٨٣] قال الأصفهاني (محمد تقي): «الأوامر الامتحانية إنّما هي في صورة الأمر، وليست بأوامر على الحقيقة، وكما أنّ الإرادة هناك منتفية فكذا الطلب، كما لايريد العاقل ما هو مبغوض عنده فكذا لا يطلبه».[٨٤] وذهب بعضهم إلى أنّه بناءً على القول باتحاد الطلب والإرادة في المقامات الثلاثة ـ أي مفهوما ومصداقا واعتبارا ـ لايبقى إشكال في البين؛ لأنّه حينئذٍ نقول في الأوامر الامتحانية بوجود الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية معا، وهما متحدان ولايلزم منه محذور؛ لأنّ المحذور يلزم من وجود الإرادة الحقيقية لا الإرادة الإنشائية. [٨٥] أمّا مسألة أمر العاصي بالطاعة والكافر بالإيمان، فإنّهم أجابوا عن ذلك على أساس التفريق بين الإرادة التكوينية والتشريعية، فإرادته تعالى التكوينية لم تتعلق بإيمان الكافر وإطاعة العاصي، فلو تعلقت لتحقق ذلك، أمّا أرادته التشريعية، فإنّه ممّا لا شك فيه تعلقت بهما، فإيمان الكافر لايستلزم وقوع المراد حتما كما توهم، وبعبارة أخرى: إنّ إرادته تعالى إذا تعلقت بفعل نفسه لم يتخلف المراد، وأمّا إذا تعلقت بفعل غيره فإنّما تتعلق بصدور الفعل من الغير على صفة الاختيار، فلو تحقق لا عن اختيار لأصبح على خلاف إرادته تعالى. [٨٦] وقد نسب الزركشي إلى بعض تسليمه بالملازمة بين الأمر والإرادة الدينية دون الكونية. [٨٧] من هنا أرجع بعض الأصوليين النزاع بين الفريقين إلى النزاع اللفظي، قال المحقّق العراقي: «فتمام الخلط والاشتباه نشأ عن الخلط بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية».[٨٨]، وقال المحقّق الأصفهاني (محمد تقي): «فما ذكره العدلية من اتحاد الطلب والإرادة، إن أرادوا بها الإرادة على الوجه الثاني (التكوينية)، ففساده واضح؛ لوضوح المغايرة بينهما، وإن أرادوا بها الإرادة على الوجه الأول (التشريعية)، فهو الحق الذي لا محيص عنه، وما ذكره الأشاعرة من المغايرة بينهما، إن أرادوا بها الوجه الأول فهو فاسد قطعا... ، وإن أرادوا بها الوجه الثاني كما يومي إليه ما استدلوا به عليه، فهو متجه وممّا بينّا يقوم احتمال أن يكون النزاع بين الفريق لفظيا».[٨٩] وحاول الآخوند الخراساني الصلح بين الفريقين ـ وفق ما تبناه من الإرادة والطلب الحقيقيين والإنشائيين ـ بما حاصله: أنّ المراد من الاتحاد هو أنّ الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي متحدان، وكذا الإرادة الإنشائية والطلب الإنشائي متحدان، أمّا المغايرة فالمراد بها أنّ الإرادة الحقيقية تغاير الطلب الإنشائي كما تغاير الإرادة الإنشائية، وكذا العكس. [٩٠] غير أنّ السيد الخوئي لا يرى وجها لما ذكره الآخوند؛ لأنّ المغايرة بين الطلب والإرادة مغايرة على مستوى المفهوم والواقع معا. [٩١]

هل الإرادة شرط في الدلالة؟

ذهب بعض من المعتزلة و الإمامية إلى اشتراط الإرادة في دلالة صيغة الأمر على الطلب. [٩٢] وممّا استدلّ به على ذلك هو أنّ الصيغة ترد أمرا كقوله تعالى: «وَأَقِمِ الصَّلاَةَ»[٩٣]، وغير أمر كقوله تعالى: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ»[٩٤]، ولا مخصِّص له إلاّ الإرادة. [٩٥] والمشهور عند أصوليي أهل السنّة[٩٦]، وأكثر علماء الإمامية[٩٧]، وبعض المعتزلة[٩٨]، القول بعدم اشتراط الإرادة في دلالة الأمر على الطلب، إنّما دلالته على ذلك بالوضع. وقد اُحتج على القائلين بالاشتراط بوجهين: أحدهما: لو لم يكن الأمر أمرا إلا بالإرادة لما صح الاستدلال بالأمر على الإرادة. [٩٩] ثانيهما: «أنّ أهل اللغة قالوا: الأمر هو قول القائل لغيره (افعل) مع الرتبة، ولم يشترطوا الإرادة، فجرى ذلك مجرى استعمال لفظ الإنسان في (موضوعه)، فإنّه لايفتقر إلى الإرادة».[١٠٠] وعقّب بعض الأعلام على القول باشتراط الإرادة في دلالة الأمر على الطلب بقوله: «وكأنّه نظير ما حكي القول باشتراط دلالة الألفاظ على معانيها بالإرادة، وهو بظاهره قول سخيف لايليق صدوره من أهل العلم».[١٠١] وبهذا فقد أرجع النزاع في اشتراط الإرادة في دلالة صيغة الأمر على الطلب، إلى الاختلاف في اشتراط الإرادة في مطلق الدلالة، فقد ذهب جملة من الأصوليين إلى كون الإرادة شرطا في الدلالة، وخالفهم آخرون[١٠٢]، وفصّل بعضهم[١٠٣] بين الدلالة التصورية فلا يشترط فيها إرادة المتكلم، وبين الدلالة التصديقية التي يشترط فيها ذلك. وقد حصر بعض المتأخرين الدلالة في التصديقية؛ ولذا اشترط فيها الإرادة بالخصوص، أمّا التصورية فليست من الدلالة بشيء، بل هي عبارة عن تداعي معاني. [١٠٤] وعلى كلّ حال فقد عدّ الدكتور عبدالكريم النملة هذا النزاع من النزاعات اللفظية. [١٠٥]

هل الإرادة علّة تامة للفعل؟

اختار بعض الأصوليين تبعا للفلاسفة أنّ صدور الفعل مترتب على الإرادة ـ بمعنى الشوق الأكيد ـ ترتب المعلول على علّته التامة[١٠٦]، أو أنَّ الإرادة هي الجزء الأخير من العلّة التامة. [١٠٧] واستشكل فيه بعضهم قائلاً: «لا ينبغي الإشكال في أنّ هناك وراء الإرادة أمرا آخر، يكون هو المستتبع لحركة العضلات ويكون من أفعال النفس، وإن شئت سمّه بحملة النفس أو حركة النفس أو تصدي النفس».[١٠٨] وذكر آخر في بطلان كون الإرادة علّة تامة كفاية الرجوع إلى الوجدان، «فالوجدان الضروري قاضٍ بأنّ الشوق المؤكد لايخرج الفعل عن تحت سلطان الفاعل، بل قد يفعل فعلاً بلا شوق إليه، بل مع الكراهة عنه، فيتخلّف الفعل عن الشوق المؤكد وجودا وعدما بحكم الوجدان الضروري».[١٠٩]

الهوامش

  1. انظر : الصحاح 2 : 478، تاج العروس 4 : 466 مادة «رود».
  2. نسبه السيد الخوئي لمشهور الفلاسفة، انظر : مصباح الأصول 1 ق 1 : 279.
  3. انظر : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة : 323.
  4. انظر : الكاشف عن المحصول 3 : 62، لوامع الأنوار البهية 1 : 145.
  5. الشيخ الرئيس في الإلهيات من كتاب الشفاء : 362 ـ 370، و صدر المتألهين في الحكمة المتعالية 8 : 333، والسبزواري في شرح المنظومه قسم الحكمة 2 : 648 ـ 469.
  6. نسبه السيد الخوئي إلى جماعة من الأصوليين، انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 : 34.
  7. كفايه الأصول : 67.
  8. نهاية الدراية 1 : 278 ـ 279.
  9. محاضرات في أصول الفقه 2 : 34 ـ 36.
  10. انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 :39، أوائل المقالات : 58.
  11. محاضرات في أصول الفقه 2 : 39.
  12. يس : 82 .
  13. الكافي 1 : 109 كتاب التوحيد، باب الإرادة إنّها من صفات الفعل ح1.
  14. مصباح الأصول 1 ق1 : 281.
  15. انظر : شرح الأصول الخمسة : 434.
  16. انظر : أوائل المقالات : 58.
  17. انظر : شرح الأصول الخمسة : 440، شرح جمل العلم والعمل : 58ـ59، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : 58.
  18. انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 : 37.
  19. بحوث في علم الأصول عبدالساتر 4 : 88 .
  20. انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 : 39.
  21. انظر : تهافت الفلاسفة : 102 ـ 103، نفائس الأصول 3 : 1197، إرشاد الطالبين : 118، اللوامع الإلهية : 136.
  22. انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 1 : 552.
  23. شرح المصطلحات الكلامية : 14.
  24. نسبه الرازي في المطالب العالية 3 : 175.
  25. شرح المنظومة قسم الحكمة 2 : 648.
  26. انظر : كفاية الأصول : 65، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 132، أجود التقريرات 1 : 135، نهاية الدراية 1 : 279، منتهى الأصول 1 : 115، محاضرات في أصول الفقه 2 : 38، بدايع البحوث 1 : 165.
  27. رسالة الطلب والإرادة : 23.
  28. نهاية الدراية 1 : 279.
  29. انظر : منتقى الأصول 1 : 381، تحريرات في الأصول 2 : 24.
  30. ابن عبّاد العجلي في الكاشف عن المحصول 3 : 57، والمحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية 1 : 261.
  31. الكاشف عن المحصول 3 : 57.
  32. انظر : مقالات الأصول 1 : 212، محاضرات في أصول الفقه 2 : 59، منتقى الأصول 1 : 385.
  33. كفاية الأصول : 68.
  34. رسالة الطلب والإرادة الخميني : 50.
  35. انظر : نهاية الأصول 1 ـ 2 : 122.
  36. انظر : رسالة الطلب والإرادة الخميني : 51.
  37. المصدر السابق : 52.
  38. رسالة الطلب والإرادة : 53 ـ 56.
  39. العين 7 : 430 مادة «طلب».
  40. معالم الدين : 46.
  41. رسائل الشريف المرتضى 2 : 262.
  42. انظر : الكليات : 62.
  43. مقالات الأصول 1 : 213.
  44. انظر : كشف المراد : 312.
  45. الرسائل العشر : 76.
  46. انظر : كفاية الأصول : 67، نهاية الدراية 1 : 280.
  47. انظر : مذكرة أصول الفقه : 190.
  48. انظر : كفاية الأصول : 67.
  49. انظر : نهاية الدراية 1 : 280.
  50. أجود التقريرات 1 : 140.
  51. منتهى الأصول 1 : 118 ـ 119.
  52. انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 144.
  53. كفاية الأصول : 64 ـ 65.
  54. انظر : حقائق الأصول 1 : 27.
  55. دروس في علم الأصول 1 : 94، المعالم الجديدة للأصول : 154 ـ 155.
  56. المصدر السابق.
  57. فوائد الأصول 1 ـ 2 : 517 ـ 518، منتهى الأصول 1 : 448.
  58. فوائد الأصول 1 ـ 2 : 517 ـ 518.
  59. اصطلاحات الأصول : 29، وانظر : هداية المسترشدين2 : 268، تعليقة على معالم الأصول القزويني : 589، 598، كفاية الأصول : 104.
  60. قال ابن حجر : «قالت الأشاعرة : كلام اللّه‏ ليس بحرف ولا صوت، وأثبتت الكلام النفسي، وحقيقتة معنى قائم بالنفس وإن اختلفت عنه العبارة» فتح الباري 13 : 393.
  61. الغزالي في المستصفى 1 : 90، والكلوذاني في التمهيد في أصول الفقه 1 : 124، والرازي في المحصول 1 : 191، والآمدي في الإحكام 1 ـ 2 : 364، وابن عبّاد العجلي في الكاشف عن المحصول 3 : 60، والقرافي في نفائس الأصول 3 : 1194، والزركشي في تشنيف المسامع 2 : 581، والمرداوي في التحبير شرح التحرير 5 : 2169، والدكتور عبدالكريم النملة في الجامع لمسائل أصول الفقه : 216.
  62. الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 11.
  63. انظر : الكاشف عن المحصول 3 : 69، الواضح في أصول الفقه 4 ق1 : 69، المحصول الرازي 1 : 193.
  64. انظر : الكاشف عن المحصول 3 : 60 ـ 61، المستصفى 1 : 302، التمهيد في أصول الفقه 1 : 125، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 364.
  65. انظر : نفائس الأصول 3 : 1197.
  66. انظر : البحر المحيط 2 : 351، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 12، الكاشف عن المحصول 3 : 70.
  67. انظر : مقالات الأصول 1 : 209.
  68. انظر : منتهى الأصول 1 : 115.
  69. المحقّق النائيني في أجود التقريرات 1 : 136، ووافقه السيد الخوئي في تعليقته على المصدر المذكور، ومحاضرات في أصول الفقه 2 : 33.
  70. نهاية الأصول 1 ـ 2 : 93.
  71. محاضرات في أصول الفقه 2 : 33.
  72. بدائع الأفكار الرشتي : 206، منتهى الأصول 1 : 116.
  73. تحريرات في الأصول 2 : 34.
  74. انظر : أجود التقريرات 1 : 136.
  75. مقالات الأصول 1 : 210.
  76. انظر : تعليقة على معالم الأصول القزويني 3 : 25، كفاية الأصول : 64، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 163.
  77. كفاية الأصول : 64.
  78. انظر : أجود التقريرات 1 : 135.
  79. درر الفوائد 1 ـ 2 : 72.
  80. انظر : تحريرات في الأصول 2 : 21.
  81. المحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 64 ـ 65.
  82. أجود التقريرات 1 : 143.
  83. انظر : المعتمد 1 : 49.
  84. هداية المسترشدين 1 : 587.
  85. منتهى الأصول 1 : 117 ـ 118.
  86. انظر : كفاية الأصول : 67 ـ 68.
  87. البحر المحيط 2 : 350.
  88. نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 169.
  89. هداية المسترشدين 2 : 148.
  90. كفاية الأصول : 66.
  91. محاضرات في أصول الفقه 2 : 33.
  92. انظر : المعتمد 1 : 43، معارج الأصول : 63.
  93. هود : 114.
  94. فصلت : 40.
  95. معارج الأصول : 63، المعتمد 1 : 46.
  96. انظر : البحر المحيط 2 : 348، البرهان في أصول الفقه 1 : 63، التمهيد في أصول الفقه 1 : 124، الواضح في أصول الفقه 4 ق1 : 69، المحصول الرازي 1 : 197، الكاشف عن المحصول 3 : 98، نفائس الأصول 3 : 1208، المختصر في أصول الفقه : 98، التحبير شرح التحرير 5 : 2182، الجامع لمسائل أصول الفقه : 216.
  97. انظر : هداية المسترشدين 1 : 590.
  98. انظر : البحر المحيط 2 : 348، هداية المسترشدين 1 : 590.
  99. البحر المحيط 2 : 348.
  100. انظر : معارج الأصول : 63.
  101. هداية المسترشدين 1 : 590.
  102. جواهر الأصول الخميني 1 : 204.
  103. انظر : كفاية الأصول : 16 ـ 17.
  104. أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 65.
  105. الخلاف اللفظي 2 : 237 ـ 253.
  106. انظر : مصباح الأصول 1 ق1 : 261.
  107. انظر : نهاية الدراية 1 : 279، رسالة الطلب والإرادة الخميني : 4، محاضرات في أصول الفقه 2 : 35.
  108. فوائد الأصول 1 ـ 2 : 131.
  109. السيد الخوئي في مصباح الأصول 1 ق1 : 261 ـ 262.