الأصل العملي

مراجعة ١٥:٣٠، ١٣ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الأصل العملي:''' اصطلاح أصولي، والمقصود منه هو الدليل الذي حيث لا دليل، يعني کان دليليته متأ...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الأصل العملي: اصطلاح أصولي، والمقصود منه هو الدليل الذي حيث لا دليل، يعني کان دليليته متأخراً عن سائر الأدلة.

تعريف الأصل العملي

الأصل في اللغة: هو أسفل كلّ شيء، وأصل كلّ شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. [١] وفي الاصطلاح: هو الذي ينتهي إليه المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل، ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل. [٢] أو هو الذي يعيّن الوظيفة العملية للمكلّف عند عدم وقوع الفقيه على الدليل القطعي أو الأمارة الظنّية. [٣] وقد يعبّر عنه بالدليل الفقاهتي. [٤] والوجه في إضافة قيد «العملي» للأصل هو بيان أنّ هذا الأصل إنّما هو لتحديد الموقف العملي في مقام تحديد الوظيفة عند الشكّ في أحكام الشارع وتشريعاته بعد فقد الدليل الاجتهادي، من دون أن يكون له أي دور في تحديد وكشف الحكم الواقعي. [٥]

  1. المصباح المنير: 16 مادة «أصل».
  2. كفاية الأصول: 337 بتصرّف.
  3. دروس في فقه الإمامية 2: 466.
  4. أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50.
  5. أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 9.