الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الأمر والنهي»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''اجتماع الأمر والنهي''' اصطلاح اصولي یراد به توارد الأمر و النهی علی شئٍ واحدٍ کالصلاة في الد...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٤: سطر ٤:
هو توارد الأمر والنهي على شيء واحد، واجتماعهما فيه مع اختلاف الجهة والعنوان<ref> انظر : الفصول الغروية : 124.</ref>، ويمثّل له بالمثال المعروف، وهو الصلاة في المكان المغصوب حيث يتوارد عليها الامر والنهي، فهي مأمور بها بعنوان أ نّها صلاة، ومنهيٌّ عنها بعنوان انّها غصب.
هو توارد الأمر والنهي على شيء واحد، واجتماعهما فيه مع اختلاف الجهة والعنوان<ref> انظر : الفصول الغروية : 124.</ref>، ويمثّل له بالمثال المعروف، وهو الصلاة في المكان المغصوب حيث يتوارد عليها الامر والنهي، فهي مأمور بها بعنوان أ نّها صلاة، ومنهيٌّ عنها بعنوان انّها غصب.
هذه هي الجهة المعروفة لمسألة اجتماع الأمر والنهي، أي جهة اختلاف العنوانين بالعموم والخصوص من وجه، كخطاب «صلِّ» وخطاب «لاتغصب»، وهي معقد مسألة اجتماع الأمر والنهي قديما وعند أكثر المتأخرين، وعليها يرتكز البحث في جواز الاجتماع وعدمه.
هذه هي الجهة المعروفة لمسألة اجتماع الأمر والنهي، أي جهة اختلاف العنوانين بالعموم والخصوص من وجه، كخطاب «صلِّ» وخطاب «لاتغصب»، وهي معقد مسألة اجتماع الأمر والنهي قديما وعند أكثر المتأخرين، وعليها يرتكز البحث في جواز الاجتماع وعدمه.
هناك جهة أخرى وقع البحث في جريان النزاع فيها وعدمه، وهي جهة اختلاف متعلقي الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، كما في مثل خطاب «صلِّ» و«لا تصلِّ في الحمام»، وخطاب «صلِّ» و«لا تصلِّ في الغصب». فذهب كلّ من الأصفهاني<ref></ref> والأنصاري<ref></ref> إلى جريان النزاع فيها، بينما ذهب كلّ من الميرزا القمي<ref></ref> والنائيني<ref></ref> والحائري<ref></ref> إلى عدم جريان النزاع فيها واختصاصه بالجهة الأولى، وهي ما إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه.
هناك جهة أخرى وقع البحث في جريان النزاع فيها وعدمه، وهي جهة اختلاف متعلقي الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، كما في مثل خطاب «صلِّ» و«لا تصلِّ في الحمام»، وخطاب «صلِّ» و«لا تصلِّ في الغصب». فذهب كلّ من الأصفهاني<ref> الفصول الغروية: 125.</ref> والأنصاري<ref> مطارح الأنظار 1 : 606.</ref> إلى جريان النزاع فيها، بينما ذهب كلّ من الميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 66.</ref> والنائيني<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 410، 434.</ref> والحائري<ref> درر الفوائد 1 ـ 2 : 153.</ref> إلى عدم جريان النزاع فيها واختصاصه بالجهة الأولى، وهي ما إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه.
وأيّا كان الأمر، فإنّ معظم البحوث في مسألة اجتماع الأمر والنهي تتمركز حول الجهة الأولى، وهي ما إذا اختلف مركز الأمر والنهي بالعنوان وأمكن انفكاك جهتيهما. <ref></ref> .
وأيّا كان الأمر، فإنّ معظم البحوث في مسألة اجتماع الأمر والنهي تتمركز حول الجهة الأولى، وهي ما إذا اختلف مركز الأمر والنهي بالعنوان وأمكن انفكاك جهتيهما. <ref> نعم، السيد الصدر بحث المسألة بجهتيها، أي جهة اختلاف مركز الأمر والنهي بالعنوان والحيثية، وجهة اختلاف مركزهما بالإطلاق والتقييد، ولم يقتصر في البحث على الجهة الأولى. بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 6 : 325، دروس في علم الأصول 2 : 287 ـ 288.</ref>


==الألفاظ ذات الصلة==
==الألفاظ ذات الصلة==
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل