الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الأمر والنهي»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة ٤ مستخدمين غير معروضة)
سطر ٢: سطر ٢:


==تعریف اجتماع الأمر والنهي==
==تعریف اجتماع الأمر والنهي==
هو توارد الأمر والنهي على شيء واحد، واجتماعهما فيه مع اختلاف الجهة والعنوان<ref> انظر : الفصول الغروية : 124.</ref>، ويمثّل له بالمثال المعروف، وهو الصلاة في المكان المغصوب حيث يتوارد عليها الامر والنهي، فهي مأمور بها بعنوان أ نّها صلاة، ومنهيٌّ عنها بعنوان انّها غصب.
هو توارد الأمر والنهي على شيء واحد، واجتماعهما فيه مع اختلاف الجهة والعنوان<ref> انظر : الفصول الغروية : 124.</ref>، ويمثّل له بالمثال المعروف، وهو [[الصلاة في المكان المغصوب]] حيث يتوارد عليها الامر والنهي، فهي مأمور بها بعنوان أ نّها صلاة، ومنهيٌّ عنها بعنوان انّها غصب.
هذه هي الجهة المعروفة لمسألة اجتماع الأمر والنهي، أي جهة اختلاف العنوانين بالعموم والخصوص من وجه، كخطاب «صلِّ» وخطاب «لاتغصب»، وهي معقد مسألة اجتماع الأمر والنهي قديما وعند أكثر المتأخرين، وعليها يرتكز البحث في جواز الاجتماع وعدمه.
هذه هي الجهة المعروفة لمسألة اجتماع الأمر والنهي، أي جهة اختلاف العنوانين بالعموم والخصوص من وجه، كخطاب «صلِّ» وخطاب «لاتغصب»، وهي معقد مسألة اجتماع الأمر والنهي قديما وعند أكثر المتأخرين، وعليها يرتكز البحث في جواز الاجتماع وعدمه.
هناك جهة أخرى وقع البحث في جريان النزاع فيها وعدمه، وهي جهة اختلاف متعلقي الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، كما في مثل خطاب «صلِّ» و«لا تصلِّ في الحمام»، وخطاب «صلِّ» و«لا تصلِّ في الغصب». فذهب كلّ من الأصفهاني<ref> الفصول الغروية: 125.</ref> والأنصاري<ref> مطارح الأنظار 1 : 606.</ref> إلى جريان النزاع فيها، بينما ذهب كلّ من الميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 66.</ref> والنائيني<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 410، 434.</ref> والحائري<ref> درر الفوائد 1 ـ 2 : 153.</ref> إلى عدم جريان النزاع فيها واختصاصه بالجهة الأولى، وهي ما إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه.
هناك جهة أخرى وقع البحث في جريان النزاع فيها وعدمه، وهي جهة اختلاف متعلقي الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، كما في مثل خطاب «صلِّ» و«لا تصلِّ في الحمام»، وخطاب «صلِّ» و«لا تصلِّ في الغصب». فذهب كلّ من الأصفهاني<ref> الفصول الغروية: 125.</ref> والأنصاري<ref> مطارح الأنظار 1 : 606.</ref> إلى جريان النزاع فيها، بينما ذهب كلّ من الميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 66.</ref> والنائيني<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 410، 434.</ref> والحائري<ref> درر الفوائد 1 ـ 2 : 153.</ref> إلى عدم جريان النزاع فيها واختصاصه بالجهة الأولى، وهي ما إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه.
سطر ١١: سطر ١١:
اختلف الأصوليون في وجه الاختلاف بين مسألة «اجتماع الأمر والنهي»، وبين مسألة «اقتضاء النهي للفساد» إلى عدّة وجوه:
اختلف الأصوليون في وجه الاختلاف بين مسألة «اجتماع الأمر والنهي»، وبين مسألة «اقتضاء النهي للفساد» إلى عدّة وجوه:
'''الأول:''' أنّ الفرق بينهما في الموضوع، حيث إنّه في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» متعدّد؛ لكون متعلّق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، كخطاب «صلِّ» وخطاب «لاتغصب» وهما متغايران، بخلاف موضوع مسألة «اقتضاء النهي للفساد»، فإنّه متّحد حقيقةً، والتغاير إنّما هو في الإطلاق والتقييد فقط، مثل (صم) و (لا تصم أيّام العيد). <ref> الفصول الغروية : 141.</ref>
'''الأول:''' أنّ الفرق بينهما في الموضوع، حيث إنّه في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» متعدّد؛ لكون متعلّق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، كخطاب «صلِّ» وخطاب «لاتغصب» وهما متغايران، بخلاف موضوع مسألة «اقتضاء النهي للفساد»، فإنّه متّحد حقيقةً، والتغاير إنّما هو في الإطلاق والتقييد فقط، مثل (صم) و (لا تصم أيّام العيد). <ref> الفصول الغروية : 141.</ref>
'''الثانى:''' أنّ الفرق بينهما هو في اختلاف جهة البحث فقط، حيث يبحث في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» عن أنّ تعدّد الوجه والعنوان هل يوجب تعدّد المعنون، بحيث لا يلزم اجتماع الأمر والنهي، أو أنّ ذلك لا يوجب التعدّد فيلزم الاجتماع؟ أمّا في مسألة «اقتضاء النهي للفساد»، فالبحث يدور عن أنّ تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة هل يوجب فسادها، أم لا؟<ref> كفاية الأصول : 150 ـ 151، وانظر : مصباح الأصول 1 ق2 : 164، منتهى الدراية 3 : 100 ـ 101.</ref>
'''الثانى:''' أنّ الفرق بينهما هو في اختلاف جهة البحث فقط، حيث يبحث في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» عن أنّ تعدّد الوجه والعنوان هل يوجب تعدّد المعنون، بحيث لا يلزم اجتماع الأمر والنهي، أو أنّ ذلك لا يوجب التعدّد فيلزم الاجتماع؟ أمّا في مسألة [[اقتضاء النهي للفساد]]، فالبحث يدور عن أنّ تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة هل يوجب فسادها، أم لا؟<ref> كفاية الأصول : 150 ـ 151، وانظر : مصباح الأصول 1 ق2 : 164، منتهى الدراية 3 : 100 ـ 101.</ref>
'''الثالث:''' أنّ البحث في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه عقلاً، بينما البحث في مسألة «اقتضاء النهي للفساد» لفظيّ في نفس دلالة النهي عن شيء ـ عبادة أو معاملة ـ على فساده. <ref> انظر : كفاية الأصول : 151.</ref>
'''الثالث:''' أنّ البحث في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه عقلاً، بينما البحث في مسألة «اقتضاء النهي للفساد» لفظيّ في نفس دلالة النهي عن شيء ـ عبادة أو معاملة ـ على فساده. <ref> انظر : كفاية الأصول : 151.</ref>


===2 ـ التعارض والتزاحم===
===2 ـ التعارض والتزاحم===
للتفرقة بين مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبين التعارض والتزاحم ذكر وجهان:
للتفرقة بين مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبين [[التعارض والتزاحم]] ذكر وجهان:
'''الأول:''' أنّ مورد اجتماع الأمر والنهي هو إحراز وجود الملاك في كلّ من متعلقي الأمر والنهي، بخلافه مورد التعارض، فإنّه يعلم ضرورةً عدم وجود الملاك في أحد المتعارضين للعلم الإجمالي بكذب أحدهما لا على التعيين. <ref> كفاية الأصول : 155 ـ 156.</ref>
'''الأول:''' أنّ مورد اجتماع الأمر والنهي هو إحراز وجود الملاك في كلّ من متعلقي الأمر والنهي، بخلافه مورد التعارض، فإنّه يعلم ضرورةً عدم وجود الملاك في أحد المتعارضين ل[[لعلم الإجمالي]] بكذب أحدهما لا على التعيين. <ref> كفاية الأصول : 155 ـ 156.</ref>
'''الثاني:''' أنّ مورد تعارض الدليلين هو تكاذبهما على مستوى الدلالة المطابقية والالتزامية، فإذا دلّ دليل على وجوب شيء ودلّ آخر على كراهته، معناه بمقتضى الدليل الأول أ نّه واجب وليس بمكروه، وبمقتضى الدليل الثاني أ نّه مكروه وليس بواجب، بينما في مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي والتزاحم لا يوجد تكاذب على مستوى الدلالة الالتزامية لكلٍّ منهما؛ لأنّ المدلول المطابقي في كلٍّ منهما متعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن المعنون والمتعلق للحكم الآخر، فعنوان الأمر هو الصلاة وعنوان النهي هو الغصب، ولا يوجد تكاذب بينهما على مستوى المدلول الالتزامي، غاية الأمر أنّ المكلّف هو الذي جمع بينهما، وفي هذه الحالة إن كانت له مندوحة وقد صلّى في مكان مغصوب، فإن قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي يكون المكلّف مطيعا للأمر من جهة، وعاصيا للنهي من جهة اخرى، وإن قيل بعدم جواز الاجتماع تجري فيه أحكام التزاحم. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 384 ـ 389.</ref>
'''الثاني:''' أنّ مورد تعارض الدليلين هو تكاذبهما على مستوى [[الدلالة المطابقية والالتزامية]]، فإذا دلّ دليل على وجوب شيء ودلّ آخر على كراهته، معناه بمقتضى الدليل الأول أ نّه واجب وليس بمكروه، وبمقتضى الدليل الثاني أ نّه مكروه وليس بواجب، بينما في مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي والتزاحم لا يوجد تكاذب على مستوى الدلالة الالتزامية لكلٍّ منهما؛ لأنّ [[المدلول المطابقي]] في كلٍّ منهما متعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن المعنون والمتعلق للحكم الآخر، فعنوان الأمر هو الصلاة وعنوان النهي هو الغصب، ولا يوجد تكاذب بينهما على مستوى المدلول الالتزامي، غاية الأمر أنّ المكلّف هو الذي جمع بينهما، وفي هذه الحالة إن كانت له مندوحة وقد صلّى في مكان مغصوب، فإن قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي يكون المكلّف مطيعا للأمر من جهة، وعاصيا للنهي من جهة اخرى، وإن قيل بعدم جواز الاجتماع تجري فيه أحكام التزاحم. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 384 ـ 389.</ref>


==تحرير محلّ النزاع==
==تحرير محلّ النزاع==
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
===المراد من الواحد بالشخص===
===المراد من الواحد بالشخص===
وهذا يمكن أن يكون على نوعين:
وهذا يمكن أن يكون على نوعين:
1 ـ أن يكون واحدا بالجهة، فيكون مأمورا به من نفس جهة كونه منهيّا عنه. وهنا لا خلاف في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو مستحيل، ولا يجيزه الاّ من يجوّز تكليف المحال. <ref> انظر : المستصفى 1 : 91 ـ 92، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 99.</ref> وهو خارج عن محلّ النزاع في مسألتنا أيضا.
1 ـ أن يكون واحدا بالجهة، فيكون مأمورا به من نفس جهة كونه منهيّا عنه. وهنا لا خلاف في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو مستحيل، ولا يجيزه الاّ من يجوّز [[تكليف المحال]]. <ref> انظر : المستصفى 1 : 91 ـ 92، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 99.</ref> وهو خارج عن محلّ النزاع في مسألتنا أيضا.
2 ـ أن يكون متعدّد الجهة، بأن يكون مأمورا به من جهة ومنهيّا عنه من جهة أخرى، ومثاله المعروف الصلاة في الأرض المغصوبة، فهي مأمور بها من جهة كونها صلاة، ومنهيٌّ عنها من جهة كونها غصبا وتصرّفا في ملك الغير من غير إذن. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 340 ـ 341، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 100 ـ 101، معالم الدين: 94، كفاية الأصول: 150 ـ 151.</ref>
2 ـ أن يكون متعدّد الجهة، بأن يكون مأمورا به من جهة ومنهيّا عنه من جهة أخرى، ومثاله المعروف الصلاة في الأرض المغصوبة، فهي مأمور بها من جهة كونها صلاة، ومنهيٌّ عنها من جهة كونها غصبا وتصرّفا في ملك الغير من غير إذن. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 340 ـ 341، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 100 ـ 101، معالم الدين: 94، كفاية الأصول: 150 ـ 151.</ref>
وهذا هو محلّ النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهيّ.
وهذا هو محلّ النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهيّ.


==المراد بالإجتماع==
==المراد بالإجتماع==
والمراد بالاجتماع مطلق الاجتماع لا خصوص الوجوب والحرمة، فيشمل اجتماع الوجوب والكراهة والاستحباب والكراهة<ref> لمحات الأصول: 232، بحوث في علم الأصول الهاشمى 3 : 79.</ref> ويشمل اجتماع الوجوب الغيري والنفسي، والنفسيين والغيريين<ref> دروس في علم الأصول 2 : 295.</ref>، وهو يمكن أن يكون على نحوين: <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 377 ـ 378.</ref>
والمراد بالاجتماع مطلق الاجتماع لا خصوص الوجوب والحرمة، فيشمل اجتماع الوجوب والكراهة والاستحباب والكراهة<ref> لمحات الأصول: 232، بحوث في علم الأصول الهاشمى 3 : 79.</ref> ويشمل اجتماع [[الوجوب الغيري والنفسي]]، والنفسيين والغيريين<ref> دروس في علم الأصول 2 : 295.</ref>، وهو يمكن أن يكون على نحوين: <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 377 ـ 378.</ref>


===الأول: الاجتماع الموردي===
===الأول: الاجتماع الموردي===
سطر ٥٦: سطر ٥٦:
المقام الأول: فرض وجود المندوحة والسعة، فلو قدّر أنّ المكلّف كان قادرا على امتثال الأمر بالصلاة في المكان المباح، لكنه لم يعمل بذلك وأتى بالصلاة في المكان المغصوب، فقد وقع البحث في هذا الفرض في جواز اجتماع الأمر والنهي ، وذكرت له  أقوال:
المقام الأول: فرض وجود المندوحة والسعة، فلو قدّر أنّ المكلّف كان قادرا على امتثال الأمر بالصلاة في المكان المباح، لكنه لم يعمل بذلك وأتى بالصلاة في المكان المغصوب، فقد وقع البحث في هذا الفرض في جواز اجتماع الأمر والنهي ، وذكرت له  أقوال:


====القول الأول: جواز الاجتماع====
=====القول الأول: جواز الاجتماع=====
وهو مذهب الأكثر عند أهل السنّة، كالجويني<ref> البرهان فى أصول الفقه 1 : 98.</ref>، والسرخسي<ref> أصول السرخسي 1 : 91 ـ 92.</ref>، وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلة 1 : 246.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 92.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 155 ـ 156.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 100.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 37.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 1 : 150.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 1 : 372.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 1 : 567 ـ 568.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 204.</ref>، والشاطبي<ref> الموافقات 3 : 207.</ref>، وابن عبدالشكور. <ref> مسلّم الثبوت 1 : 105 ـ 106.</ref>
وهو مذهب الأكثر عند أهل السنّة، كالجويني<ref> البرهان فى أصول الفقه 1 : 98.</ref>، والسرخسي<ref> أصول السرخسي 1 : 91 ـ 92.</ref>، وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلة 1 : 246.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 92.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 155 ـ 156.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 100.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 37.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 1 : 150.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 1 : 372.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 1 : 567 ـ 568.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 204.</ref>، والشاطبي<ref> الموافقات 3 : 207.</ref>، وابن عبدالشكور. <ref> مسلّم الثبوت 1 : 105 ـ 106.</ref>
وهو اختيار جماعة من الإمامية، كالميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 66.</ref>، وصدر الدين<ref> شرح الوافية : 609.</ref>، والنائيني<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 427.</ref>، والبروجردي<ref> نهاية الأصول 1 ـ 2 : 259.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 391.</ref>، و الخميني<ref> مناهج الوصول 2 : 128 ـ 132.</ref>، و نسب الى جماعة آخرين. <ref> انظر : القوانين المحكمة : 66، مطارح الأنظار 1 : 609 ـ 610.</ref>
وهو اختيار جماعة من الإمامية، كالميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 66.</ref>، وصدر الدين<ref> شرح الوافية : 609.</ref>، والنائيني<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 427.</ref>، والبروجردي<ref> نهاية الأصول 1 ـ 2 : 259.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 391.</ref>، و الخميني<ref> مناهج الوصول 2 : 128 ـ 132.</ref>، و نسب الى جماعة آخرين. <ref> انظر : القوانين المحكمة : 66، مطارح الأنظار 1 : 609 ـ 610.</ref>


====الدلیل علی جواز الإجتماع====
=====الدلیل علی جواز الإجتماع=====
واستدلّ له بعدّة أدلة:
واستدلّ له بعدّة أدلة:
'''الدليل الأول:''' أنّ تعدّد العنوان والجهة كافٍ في تعدّد الحكم وجواز الاجتماع، فإنّ الفعل بعنوان أ نّه صلاة مأمور به وبعنوان أ نّه غصب منهيّ عنه، كالحكم على زيد مثلاً بكونه مذموما لفسقه وممدوحا لكرمه. <ref> انظر: المستصفى 1: 92، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 100 ـ 101.</ref>
'''الدليل الأول:''' أنّ تعدّد العنوان والجهة كافٍ في تعدّد الحكم وجواز الاجتماع، فإنّ الفعل بعنوان أ نّه صلاة مأمور به وبعنوان أ نّه غصب منهيّ عنه، كالحكم على زيد مثلاً بكونه مذموما لفسقه وممدوحا لكرمه. <ref> انظر: المستصفى 1: 92، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 100 ـ 101.</ref>
سطر ٦٩: سطر ٦٩:
'''الدليل الثالث:''' أنّ وقوع اجتماع الأمر والنهي في أحكام الشارع دليل على جوازه؛ لأ نّه لو لم يكن جائزا لما وقع، واجتماع الأمر والنهي كثير في أحكام  الشارع، كالعبادات المكروهة مثل كراهة صوم  يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات، وغيرها، فإنّ التضاد في أحكام الشارع لايختص بالوجوب والحرمة، بل يشمل جميع أحكامه حتى الاستحباب والكراهة. <ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2 : 80 ، فواتح الرحموت : 109، كفاية الأصول : 161، مصباح الأصول 1ق 2 : 201.</ref>
'''الدليل الثالث:''' أنّ وقوع اجتماع الأمر والنهي في أحكام الشارع دليل على جوازه؛ لأ نّه لو لم يكن جائزا لما وقع، واجتماع الأمر والنهي كثير في أحكام  الشارع، كالعبادات المكروهة مثل كراهة صوم  يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات، وغيرها، فإنّ التضاد في أحكام الشارع لايختص بالوجوب والحرمة، بل يشمل جميع أحكامه حتى الاستحباب والكراهة. <ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2 : 80 ، فواتح الرحموت : 109، كفاية الأصول : 161، مصباح الأصول 1ق 2 : 201.</ref>


====القول الثاني: عدم جواز الاجتماع====
=====القول الثاني: عدم جواز الاجتماع=====
وهو مختار أكثر الإمامية، كالعلاّمة الحلّي<ref> نهاية الوصول 2 : 77.</ref>، وجمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 93.</ref>، والفاضل التوني<ref> الوافية : 91.</ref>، والبهبهاني<ref> الرسائل الأصولية : 233.</ref>، والنراقي<ref> مناهج الأحكام والأصول : 55.</ref>، والأصفهاني<ref> الفصول الغروية : 125.</ref>، والأنصاري<ref> مطارح الأنظار 1 : 609 ـ 701.</ref>، والآخوند الخراساني<ref> كفاية الأصول : 158.</ref>، وهو مختار جمهور المعتزلة<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 100، نهاية الوصول 2 : 77، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 376.</ref>، والرازي من أهل السنّة<ref> المحصول 1 : 340.</ref>، وأحمد بن يحيى المرتضى من الزيدية. <ref> البحر الزخّار 2 : 218.</ref>
وهو مختار أكثر الإمامية، كالعلاّمة الحلّي<ref> نهاية الوصول 2 : 77.</ref>، وجمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 93.</ref>، والفاضل التوني<ref> الوافية : 91.</ref>، والبهبهاني<ref> الرسائل الأصولية : 233.</ref>، والنراقي<ref> مناهج الأحكام والأصول : 55.</ref>، والأصفهاني<ref> الفصول الغروية : 125.</ref>، والأنصاري<ref> مطارح الأنظار 1 : 609 ـ 701.</ref>، والآخوند الخراساني<ref> كفاية الأصول : 158.</ref>، وهو مختار جمهور المعتزلة<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 100، نهاية الوصول 2 : 77، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 376.</ref>، والرازي من أهل السنّة<ref> المحصول 1 : 340.</ref>، وأحمد بن يحيى المرتضى من الزيدية. <ref> البحر الزخّار 2 : 218.</ref>


====الدلیل علی عدم جواز الإجتماع====
=====الدلیل علی عدم جواز الإجتماع=====
واستدلّ له بعدّة أدلّة:
واستدلّ له بعدّة أدلّة:
'''الدليل الأول:''' أنّ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد معناه أ نّه مأمور به ويراد تحقيقه، ومنهيٌّ عنه ويراد تركه، وهو ممتنع لا يصح إلاّ على القول بتكليف ما لا يطاق، وتعدّد الوجه والعنوان لا يكفي في الجواز ما دام أنّ المتعلّق فيهما واحد، فيكون من اجتماع المتنافيين في شيء واحد. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 340 ـ 341، معالم الدين : 94.</ref>
'''الدليل الأول:''' أنّ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد معناه أ نّه مأمور به ويراد تحقيقه، ومنهيٌّ عنه ويراد تركه، وهو ممتنع لا يصح إلاّ على القول بتكليف ما لا يطاق، وتعدّد الوجه والعنوان لا يكفي في الجواز ما دام أنّ المتعلّق فيهما واحد، فيكون من اجتماع المتنافيين في شيء واحد. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 340 ـ 341، معالم الدين : 94.</ref>
'''الدليل الثاني:''' تعلّق الأمر والنهي بفعل المكلّف وهما متلازمان، لأنّ الواجب متوقّف على الحرام وهو التصرّف في أرض الغير، ومقدمة الواجب واجبة فيكون الحرام واجبا من باب المقدّمية، فاتّصف بالوجوب والحرمة في آنٍ واحد، وهو تكليف بالمحال. <ref> انظر: الإحكام الآمدى 1 ـ 2 : 101، التحبير شرح التحرير 2 : 961.</ref>
'''الدليل الثاني:''' تعلّق الأمر والنهي بفعل المكلّف وهما متلازمان، لأنّ الواجب متوقّف على الحرام وهو التصرّف في أرض الغير، ومقدمة الواجب واجبة فيكون الحرام واجبا من باب المقدّمية، فاتّصف بالوجوب والحرمة في آنٍ واحد، وهو تكليف بالمحال. <ref> انظر: الإحكام الآمدى 1 ـ 2 : 101، التحبير شرح التحرير 2 : 961.</ref>


====القول الثالث: التفصيل بين العقل والعرف====
=====القول الثالث: التفصيل بين العقل والعرف=====
ومفاد هذا القول هو جواز الاجتماع عقلاً وعدم جوازه عرفاً، حيث انّه عقلاً لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في محلٍّ واحد، ما دام أنّ الأمر متعلّق بطبيعة والنهيّ متعلّق بطبيعة أخرى وإن اتّحدا خارجا، غاية الأمر أنّ العرف يراهما شيئا واحداً. <ref> انظر : مطارح الأنظار 1 : 611 ـ 612.</ref>
ومفاد هذا القول هو جواز الاجتماع عقلاً وعدم جوازه عرفاً، حيث انّه عقلاً لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في محلٍّ واحد، ما دام أنّ الأمر متعلّق بطبيعة والنهيّ متعلّق بطبيعة أخرى وإن اتّحدا خارجا، غاية الأمر أنّ العرف يراهما شيئا واحداً. <ref> انظر : مطارح الأنظار 1 : 611 ـ 612.</ref>
وينسب هذا القول إلى جماعة<ref> انظر : المصدر السابق : 612، 695.</ref>، وإليه أشار الأردبيلي بقوله: «لأ نّه لم يأتِ بالمأمور عرفا... نعم العقل يجوّز الصحة لو صرّح...» <ref> مجمع الفائدة والبرهان 2 : 112 ولكن الشيخ الأنصاري شكّك فى استفادة التفصيل المذكور من عبارة الأردبيلي. انظر : مطارح الأنظار 1 : 612.</ref>، وذكره الميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 66.</ref>
وينسب هذا القول إلى جماعة<ref> انظر : المصدر السابق : 612، 695.</ref>، وإليه أشار الأردبيلي بقوله: «لأ نّه لم يأتِ بالمأمور عرفا... نعم العقل يجوّز الصحة لو صرّح...» <ref> مجمع الفائدة والبرهان 2 : 112 ولكن الشيخ الأنصاري شكّك فى استفادة التفصيل المذكور من عبارة الأردبيلي. انظر : مطارح الأنظار 1 : 612.</ref>، وذكره الميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 66.</ref>


====القول الرابع: التفصيل بين الأوامر النفسية والأوامر الغيرية====
=====القول الرابع: التفصيل بين الأوامر النفسية والأوامر الغيرية=====
مفاد هذا القول هو التفصيل بين الأوامر النفسية فلا يجوز الاجتماع فيها، وبين الأوامر الغيرية فيجوز فيها  الاجتماع.
مفاد هذا القول هو التفصيل بين الأوامر النفسية فلا يجوز الاجتماع فيها، وبين الأوامر الغيرية فيجوز فيها  الاجتماع.
وهذا القول ذكره النائيني ولم ينسبه إلى أحد.<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 418.</ref>
وهذا القول ذكره النائيني ولم ينسبه إلى أحد.<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 418.</ref>


====القول الخامس: التفصيل بين عدّة أمور====
=====القول الخامس: التفصيل بين عدّة أمور=====
إنّ العنوانين المجتمعين على شيء واحد يمكن أن يكونا على عدّة أنحاء:<ref>مصباح الأصول 1 ق2 : 195 ـ 196.</ref>
إنّ العنوانين المجتمعين على شيء واحد يمكن أن يكونا على عدّة أنحاء:<ref>مصباح الأصول 1 ق2 : 195 ـ 196.</ref>
'''النحو الأول:''' أن يكونا من الماهيات المتأصّلة، مثل الحلاوة والبياض، ومثل العلم والعدالة، فإنّ اجتماعهما في شيء واحد يوجب كون التركيب بينهما انضماميّا لا اتّحاديا، وفي مثله تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي.
'''النحو الأول:''' أن يكونا من الماهيات المتأصّلة، مثل الحلاوة والبياض، ومثل العلم والعدالة، فإنّ اجتماعهما في شيء واحد يوجب كون التركيب بينهما انضماميّا لا اتّحاديا، وفي مثله تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي.
سطر ١٢٣: سطر ١٢٣:
ويقع البحث في هذا المقام، فيما إذا لم يكن للمكلّف سعة من الغصب وعدم إمكان التخلّص منه، أمّا أصوليو أهل السنّة فلم يتطرقوا في هذا المقام إلاّ إلى مقدار حكم الخروج من الأرض المغصوبة. ولكن فصّل الشيعة الإمامية البحث إلى نحوين:
ويقع البحث في هذا المقام، فيما إذا لم يكن للمكلّف سعة من الغصب وعدم إمكان التخلّص منه، أمّا أصوليو أهل السنّة فلم يتطرقوا في هذا المقام إلاّ إلى مقدار حكم الخروج من الأرض المغصوبة. ولكن فصّل الشيعة الإمامية البحث إلى نحوين:


====النحو الأول: الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار====
=====النحو الأول: الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار=====
فإذا ابتلي المكلّف بالغصب وهو غير مختار فيه، كالمحبوس في مكان مغصوب، فهنا ذهبوا إلى صحة الصلاة وسقوط قيد لزوم إيقاعها في المكان المباح، وهذا لا فرق فيه بين جواز الاجتماع وعدمه. <ref> انظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 445، مصباح الأصول 1 ق2: 215 ـ 217.</ref>. والسرّ في ذلك هو إجراء أحكام باب التزاحم في المقام؛ لأ نّه مع فرض عدم المندوحة لا يتمكّن المكلّف من امتثال الخطابين معا، فيقدّم الملاك الأقوى ويكون فعليّا، مع سقوط الملاك الآخر عن الفعلية، وبما أنّ الصلاة لا تترك بحال يقدّم ملاك الأمر على ملاك النهي. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 402.</ref>
فإذا ابتلي المكلّف بالغصب وهو غير مختار فيه، كالمحبوس في مكان مغصوب، فهنا ذهبوا إلى صحة الصلاة وسقوط قيد لزوم إيقاعها في المكان المباح، وهذا لا فرق فيه بين جواز الاجتماع وعدمه. <ref> انظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 445، مصباح الأصول 1 ق2: 215 ـ 217.</ref>. والسرّ في ذلك هو إجراء أحكام باب التزاحم في المقام؛ لأ نّه مع فرض عدم المندوحة لا يتمكّن المكلّف من امتثال الخطابين معا، فيقدّم الملاك الأقوى ويكون فعليّا، مع سقوط الملاك الآخر عن الفعلية، وبما أنّ الصلاة لا تترك بحال يقدّم ملاك الأمر على ملاك النهي. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 402.</ref>


====النحو الثاني: الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار====
=====النحو الثاني: الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار=====
كمن توسط أرض الغير بغير إذنه وهو مختار في ذلك. فهنا يقع البحث في عدّة جهات:
كمن توسط أرض الغير بغير إذنه وهو مختار في ذلك. فهنا يقع البحث في عدّة جهات:
'''الجهة الأولى:''' في الحكم التكليفي من ناحية وجوب الخروج أو عدمه.
'''الجهة الأولى:''' في الحكم التكليفي من ناحية وجوب الخروج أو عدمه.
سطر ١٦٦: سطر ١٦٦:
أمّا بالنسبة للنحو الثاني، فيمكن أن يوجّه النهي بتوجيهين:
أمّا بالنسبة للنحو الثاني، فيمكن أن يوجّه النهي بتوجيهين:
التوجيه الأول: أن تكون مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، مع عدم وجود منقصة في الفعل. <ref> كفاية الأصول : 164.</ref>
التوجيه الأول: أن تكون مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، مع عدم وجود منقصة في الفعل. <ref> كفاية الأصول : 164.</ref>
التوجيه الثاني: أن يكون النهي التنزيهي إرشاديا إلى وجود منقصة في الفعل؛ لاقترانه بما أوجب كراهته مع وجود المصلحة في الطبيعة، إلاّ أنّ إضافتها إلى عنوان ملائم يزيد من مصلحتها، وإضافتها إلى عنوان غير ملائم ينقص من مصلحتها. <ref> كفاية الأصول : 164، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 437 ـ 438، مصباح الأصول 1 ق2 : 209 ـ 210.</ref>
التوجيه الثاني: أن يكون [[النهي التنزيهي]] إرشاديا إلى وجود منقصة في الفعل؛ لاقترانه بما أوجب كراهته مع وجود المصلحة في الطبيعة، إلاّ أنّ إضافتها إلى عنوان ملائم يزيد من مصلحتها، وإضافتها إلى عنوان غير ملائم ينقص من مصلحتها. <ref> كفاية الأصول : 164، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 437 ـ 438، مصباح الأصول 1 ق2 : 209 ـ 210.</ref>
أمّا بالنسبة للنحو الثالث، فإنّه بناءً على جواز الاجتماع يمكن أن يوجّه تعلّق النهي التنزيهي بالأمر العبادي بتوجيهين:
أمّا بالنسبة للنحو الثالث، فإنّه بناءً على جواز الاجتماع يمكن أن يوجّه تعلّق النهي التنزيهي بالأمر العبادي بتوجيهين:
التوجيه الأول: أن يكون النهي مستندا إلى العنوان المتحد مع العبادة، أو الملازم لها، وهو الكون في مواضع التهمة في المثال، فالنهي متعلق حقيقة بالعنوان لا نفس العبادة، نعم هي منهيّ عنها بالعرض. <ref> كفاية الأصول : 165.</ref>
التوجيه الأول: أن يكون النهي مستندا إلى العنوان المتحد مع العبادة، أو الملازم لها، وهو الكون في مواضع التهمة في المثال، فالنهي متعلق حقيقة بالعنوان لا نفس العبادة، نعم هي منهيّ عنها بالعرض. <ref> كفاية الأصول : 165.</ref>
سطر ١٧٣: سطر ١٧٣:


==المصادر==
==المصادر==
{{الهوامش|2}}


[[تصنيف: الأوامر الشرعیة]][[تصنيف: النواهي الشرعیة]][[تصنيف: اصطلاحات اصول الفقه]][[تصنيف: امکان اجتماع الامر والنهي]]
[[تصنيف: الأوامر الشرعیة]]
[[تصنيف: النواهي الشرعیة]]
[[تصنيف: اصطلاحات اصول الفقه]]
[[تصنيف: امکان اجتماع الامر والنهي]]