الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام دلالة الاقتضاء»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''أقسام دلالة الاقتضاء:''' والمراد ب[[دلالة الاقتضاء]] هي ما إذا توقَّف صدق الکلام أو صحّته عقلاً أو شرعاً عليها مع كون تلک الدلالة مقصوداً للمتكلّم. أو أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف، ومثاله العقلي: «وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ» لأنَّ العقل لايفهم هذا الكلام من دون تقدير «أهل» فإن الصحيح عندالعقل السؤال عن أهل القرية لا عن نفس القرية؛ ومثاله الشرعي: «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، فإن صدق الکلام أو صحته تتوقّف بتقدير «کاملة» أي لا صلاة کاملة ...الخ. فهذه الدلالة علی أقسام ثلاثة کما سنبيّن للقارئ الکريم.
'''أقسام دلالة الاقتضاء:''' والمراد ب[[دلالة الاقتضاء]] هي ما إذا توقَّف صدق الکلام أو صحّته عقلاً أو شرعاً عليها مع كون تلک الدلالة مقصوداً للمتكلّم. أو أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف، ومثاله العقلي: «'''وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ'''» لأنَّ العقل لايفهم هذا الكلام من دون تقدير «أهل» فإن الصحيح عندالعقل السؤال عن أهل القرية لا عن نفس القرية؛ ومثاله الشرعي: «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، فإن صدق الکلام أو صحته تتوقّف بتقدير «کاملة» أي لا صلاة کاملة ...الخ. فهذه الدلالة علی أقسام ثلاثة کما سنبيّن للقارئ الکريم.


=أقسام دلالة الاقتضاء=
=أقسام دلالة الاقتضاء=
سطر ٥: سطر ٥:


==القسم الأول: ما وجب تقديره لصدق الكلام شرعا==
==القسم الأول: ما وجب تقديره لصدق الكلام شرعا==
مثل قوله(ص): «لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في مسجده»<ref> تهذيب الأحكام 1: 92 كتاب الطهارة، باب 4 صفة الوضوء ح93، وسائل الشيعة 5: 194 كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أحكام المساجد، ح1. وورد بلفظ «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» أنظر: سنن الدارقطني 1: 420 كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلاّ من عذر ح2، السنن الكبرى (البيهقي) 3: 111، كتاب الصلاة، باب المأموم يصلّي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد، من حديث علي بن أبي طالب  عليه‏السلام، وغيرهما من المصادر الأخرى.</ref>، فالذي ينبغي تقديره هنا هو (كاملة) ليكون المنفي الصلاة الكاملة لا مطلقها، وذلك ليصحَّ الكلام من وجهة نظر شرعية، فإنّ الصلاة في المسجد ليست شرطا من شروط صحّة الصلاة.
مثل قوله(ص): «لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في مسجده»<ref> تهذيب الأحكام 1: 92 كتاب الطهارة، باب 4 صفة الوضوء ح93، وسائل الشيعة 5: 194 كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أحكام المساجد، ح1. وورد بلفظ «'''لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد'''» أنظر: سنن الدارقطني 1: 420 كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلاّ من عذر ح2، السنن الكبرى (البيهقي) 3: 111، كتاب الصلاة، باب المأموم يصلّي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد، من حديث علي بن أبي طالب  عليه‏السلام، وغيرهما من المصادر الأخرى.</ref>، فالذي ينبغي تقديره هنا هو (كاملة) ليكون المنفي الصلاة الكاملة لا مطلقها، وذلك ليصحَّ الكلام من وجهة نظر شرعية، فإنّ الصلاة في المسجد ليست شرطا من شروط صحّة الصلاة.


==القسم الثاني: ما وجب تقديره لصحّة الكلام عقلاً==
==القسم الثاني: ما وجب تقديره لصحّة الكلام عقلاً==
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٤

تعديل