الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الاستصحاب»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٩٨: سطر ٩٨:
المراد من الألفاظ والأمور اللغوية هنا موارد من قبيل: الشك في المعنى الموضوع له، والقرينة والنقل والظهور، وما شابه ذلك، ويشكل ابتناؤها على الاستصحاب التعبُّدي موضع البحث؛ لعدم كونها موردا للأثر الشرعي. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 347.</ref>
المراد من الألفاظ والأمور اللغوية هنا موارد من قبيل: الشك في المعنى الموضوع له، والقرينة والنقل والظهور، وما شابه ذلك، ويشكل ابتناؤها على الاستصحاب التعبُّدي موضع البحث؛ لعدم كونها موردا للأثر الشرعي. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 347.</ref>
<br>ومن الواضح أنَّ الاستصحاب إن تمَّ في هذه الأمور فهو مُثْبِت؛ لأنَّ مؤدّاه ليس أثرا شرعيا<ref> فرائد الأصول 3 : 254.</ref>، لكن المشكيني قال: «الأقرب تحقّقه في ما كان للفظ ظهور في معنى ثمَّ شكّ في بقائه؛ لاحتمال النقل أو لغير ذلك، فحينئذٍ لا مانع من استصحاب الظهور؛ لكونه موضوعا للحجية التي هي من المجعولات على التحقيق»<ref> حواشي المشكيني على كفاية الأصول 4 : 582، ونقله عنه السيّد الحكيم في المحكم في أصول الفقه 5 : 347 ـ 348.</ref>، بل قيل: باتفاق الأصوليين على جريان الأصل المُثْبِت في الأصول اللفظية. <ref> فرائد الأصول 3 : 254.</ref> لكن مع وجود أصول عقلائية من قبيل حجّية الظهور يستغنى عن استصحاب الظهور. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 348 ـ 349.</ref>
<br>ومن الواضح أنَّ الاستصحاب إن تمَّ في هذه الأمور فهو مُثْبِت؛ لأنَّ مؤدّاه ليس أثرا شرعيا<ref> فرائد الأصول 3 : 254.</ref>، لكن المشكيني قال: «الأقرب تحقّقه في ما كان للفظ ظهور في معنى ثمَّ شكّ في بقائه؛ لاحتمال النقل أو لغير ذلك، فحينئذٍ لا مانع من استصحاب الظهور؛ لكونه موضوعا للحجية التي هي من المجعولات على التحقيق»<ref> حواشي المشكيني على كفاية الأصول 4 : 582، ونقله عنه السيّد الحكيم في المحكم في أصول الفقه 5 : 347 ـ 348.</ref>، بل قيل: باتفاق الأصوليين على جريان الأصل المُثْبِت في الأصول اللفظية. <ref> فرائد الأصول 3 : 254.</ref> لكن مع وجود أصول عقلائية من قبيل حجّية الظهور يستغنى عن استصحاب الظهور. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 348 ـ 349.</ref>
==7 ـ الاستصحاب في الأمور الاعتقادية==
وهو استصحاب الأمور الاعتقادية والأفعال الجوانحية، من قبيل: اليقين بإمامة إمام والشكّ في بقاء إمامته، فيستصحب بقاء إمامته. <ref> دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 207.</ref>
نفى [[الشيخ الأنصاري]] جريان الاستصحاب في [[الأمور الاعتقادية]]؛ باعتبار انخرام بعض أركانه من قبيل انعدام الأثر الشرعي<ref> فرائد الأصول 3 : 259 ـ 260.</ref>، ورأى بعض أنَّه إن كان من قبيل النبوّة والإمامة فلا ينبغي التأمُّل والإشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه، وأنَّ الشيخ الأنصاري قد أطال الكلام في هذا الموضوع مع أنَّه لايستحق إطالةً. <ref> فوائد الأصول 4 : 531.</ref>
<br>[[الآخوند الخراساني]] فصَّل الكلام في هذا المجال وقسَّم الأمور الاعتقادية إلى قسمين:
<br>'''القسم الأوَّل:''' الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها  شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد  القلب عليها من الأعمال القلبية الاختيارية، فلا  إشكال في جريانها سواء وقعت حكما في الاستصحاب أو موضوعا، بشرط احتوائها لجميع أركان الاستصحاب من اليقين والشكّ وما شابه.
<br>وقد يكون المهم فيها شرعا وعقلاً هو القطع بها ومعرفتها، من قبيل تفاصيل يوم القيامة، فيجري الاستصحاب فيها إن كانت حكما، ولايجري إن كانت موضوعا.
<br>'''القسم الثاني:''' الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل اليقين فيها، من قبيل: نفس النبوَّة أو حياة إمام زمانٍ، وهذه لايجري الاستصحاب فيها؛ لأنَّ الاعتقادات كسائر الموضوعات لأجل جريان الاستصحاب فيها لابدَّ من وجود أثر شرعي. <ref> كفاية الأصول : 422.</ref>
ويمكن أن يبرّر عدم الجريان هنا: بأنَّ اليقين في هذه الأمور مأخوذ في الموضوع، والشكّ يوجب ارتفاع الموضوع، ومع الشكّ لايبقى موضوع لكي يستصحب، والاستصحاب لايوجب اليقين، كما هو واضح. <ref> حقائق الأصول 2 : 513 ـ 514.</ref>
ويستثنى من ذلك ما إذا كان المستصحَب أمرا مجعولاً من قبيل: الولاية، فبالإمكان استصحابها؛ لأنَّه لايشترط فيها تحصيل اليقين<ref> كفاية الأصول : 423.</ref>، على أنَّه لايصحّ استصحاب كلّ مجعول ما لم يترتّب عليه أثر عملي. ويبدو أنَّ عدم جريان هذا محلّ وفاق لدى الجميع. <ref> الاستصحاب كوثراني : 302.</ref>


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]]
[[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل