confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٩٤: | سطر ٩٤: | ||
<br>'''منها:''' التفصيل بين ما إذا كان مدرك الحكم عقليا أو شرعيا. | <br>'''منها:''' التفصيل بين ما إذا كان مدرك الحكم عقليا أو شرعيا. | ||
<br>'''ومنها:''' التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، والكثير من التفاصيل الأخرى. <ref> راجع : التفاصيل الواردة تحت عنوان الحكم من نفس المقال.</ref> | <br>'''ومنها:''' التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، والكثير من التفاصيل الأخرى. <ref> راجع : التفاصيل الواردة تحت عنوان الحكم من نفس المقال.</ref> | ||
==6 ـ الاستصحاب في الألفاظ والأمور اللغوية== | |||
المراد من الألفاظ والأمور اللغوية هنا موارد من قبيل: الشك في المعنى الموضوع له، والقرينة والنقل والظهور، وما شابه ذلك، ويشكل ابتناؤها على الاستصحاب التعبُّدي موضع البحث؛ لعدم كونها موردا للأثر الشرعي. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 347.</ref> | |||
<br>ومن الواضح أنَّ الاستصحاب إن تمَّ في هذه الأمور فهو مُثْبِت؛ لأنَّ مؤدّاه ليس أثرا شرعيا<ref> فرائد الأصول 3 : 254.</ref>، لكن المشكيني قال: «الأقرب تحقّقه في ما كان للفظ ظهور في معنى ثمَّ شكّ في بقائه؛ لاحتمال النقل أو لغير ذلك، فحينئذٍ لا مانع من استصحاب الظهور؛ لكونه موضوعا للحجية التي هي من المجعولات على التحقيق»<ref> حواشي المشكيني على كفاية الأصول 4 : 582، ونقله عنه السيّد الحكيم في المحكم في أصول الفقه 5 : 347 ـ 348.</ref>، بل قيل: باتفاق الأصوليين على جريان الأصل المُثْبِت في الأصول اللفظية. <ref> فرائد الأصول 3 : 254.</ref> لكن مع وجود أصول عقلائية من قبيل حجّية الظهور يستغنى عن استصحاب الظهور. <ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 348 ـ 349.</ref> | |||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]] | [[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]] |