الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإجماع»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٧: سطر ٧:
ويقسّم بلحاظ ذلك إلى:
ويقسّم بلحاظ ذلك إلى:


====أ ـ الإجماع القولي====
=====أ ـ الإجماع القولي=====
وهو حصول الاتفاق في القول بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref>
وهو حصول الاتفاق في القول بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref>


====ب ـ الإجماع الفعلي====
=====ب ـ الإجماع الفعلي=====
وهو حصول الاتفاق في الفعل بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref>
وهو حصول الاتفاق في الفعل بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref>


====ج ـ الإجماع السكوتي====
=====ج ـ الإجماع السكوتي=====
وهو قول بعض المجتهدين أو فعله مع سكوت الباقين عنه بعد انتشار ذلك القول فيهم مع القدرة على إنكاره. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 214، إرشاد الفحول 1 : 298.</ref>
وهو قول بعض المجتهدين أو فعله مع سكوت الباقين عنه بعد انتشار ذلك القول فيهم مع القدرة على إنكاره. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 214، إرشاد الفحول 1 : 298.</ref>
وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع. <ref> انظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 214، شرح مختصر الروضة 3: 78.</ref>
وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع. <ref> انظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 214، شرح مختصر الروضة 3: 78.</ref>
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:


====أ ـ الإجماع المحصّل====
=====أ ـ الإجماع المحصّل=====
وهو التعرّف المباشر على الإجماع، بأن يقوم الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 120، الأصول العامة للفقه المقارن : 259.</ref>
وهو التعرّف المباشر على الإجماع، بأن يقوم الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 120، الأصول العامة للفقه المقارن : 259.</ref>
وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها.
وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها.


====ب ـ الإجماع المنقول====
=====ب ـ الإجماع المنقول=====
وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه، وإنّما ينقله له مَن حصّله من  الفقهاء. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 73، منهاج الوصول : 90، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 215، زبدة الأصول البهائي : 103، مرآة الأصول 2 : 52 ـ 69، أصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4 : 120.</ref>
وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه، وإنّما ينقله له مَن حصّله من  الفقهاء. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 73، منهاج الوصول : 90، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 215، زبدة الأصول البهائي : 103، مرآة الأصول 2 : 52 ـ 69، أصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4 : 120.</ref>
وقد تقدم البحث عنه في «نقل الإجماع».
وقد تقدم البحث عنه في «نقل الإجماع».
سطر ٣٣: سطر ٣٣:
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:


====أ ـ الإجماع البسيط====
=====أ ـ الإجماع البسيط=====
وهو الإجماع المنعقد على حكم واحد. <ref> الفصول الغروية : 255.</ref>
وهو الإجماع المنعقد على حكم واحد. <ref> الفصول الغروية : 255.</ref>


====ب ـ الإجماع المركّب====
=====ب ـ الإجماع المركّب=====
وهو يمكن أن يقع على معانٍ عدّة:
وهو يمكن أن يقع على معانٍ عدّة:
'''المعنى الأول: ''' وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها<ref> المصدر السابق.</ref> ويبحث على هذا الأساس في [[حجّية الإجماع]] المذكور في نفي القول الثالث، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته. <ref> انظر: معارج الأصول: 131، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 317.</ref>
'''المعنى الأول: ''' وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها<ref> المصدر السابق.</ref> ويبحث على هذا الأساس في [[حجّية الإجماع]] المذكور في نفي القول الثالث، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته. <ref> انظر: معارج الأصول: 131، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 317.</ref>
سطر ٥٣: سطر ٥٣:
وبهذا اللحاظ يمكن تقسيمه الى قسمين:
وبهذا اللحاظ يمكن تقسيمه الى قسمين:


====أ ـ اجماع الأمة====
=====أ ـ اجماع الأمة=====
وهو أن يتفق جميع أمة محمّد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهعلى  حكم. <ref> انظر: المستصفى 1 : 213، معارج الأصول: 134، إرشاد الفحول 1 : 311، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 102، الأصول العامة للفقه المقارن : 261.</ref>
وهو أن يتفق جميع أمة محمّد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهعلى  حكم. <ref> انظر: المستصفى 1 : 213، معارج الأصول: 134، إرشاد الفحول 1 : 311، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 102، الأصول العامة للفقه المقارن : 261.</ref>
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع المسلمين»<ref> انظر : معارج الأصول : 134، الرسائل الأصولية : 265.</ref> أو «إجماع الخاصة والعامة»<ref> انظر: رسائل الشريف المرتضى 1 : 17، المجموع شرح المهذّب 12: 366.</ref>؛ أي: الفقهاء والعوام.
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع المسلمين»<ref> انظر : معارج الأصول : 134، الرسائل الأصولية : 265.</ref> أو «إجماع الخاصة والعامة»<ref> انظر: رسائل الشريف المرتضى 1 : 17، المجموع شرح المهذّب 12: 366.</ref>؛ أي: الفقهاء والعوام.
وقد اعتبر قيام الإجماع من المسلمين على حكم دليل كونه من ضروريات الدين؛ كوجوب الصلاة والصوم.
وقد اعتبر قيام الإجماع من المسلمين على حكم دليل كونه من ضروريات الدين؛ كوجوب الصلاة والصوم.


====ب ـ إجماع  مجتهدي الأمة====
=====ب ـ إجماع  مجتهدي الأمة=====
وهو إجماع خصوص مجتهدي الأمة على حكم. <ref> انظر : منتهى الوصول : 52، كشف الأسرار البخاري 3 : 424.</ref>
وهو إجماع خصوص مجتهدي الأمة على حكم. <ref> انظر : منتهى الوصول : 52، كشف الأسرار البخاري 3 : 424.</ref>
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع الخاصة»<ref> انظر : إرشاد الفحول 1 : 311.</ref>، أو «[[إجماع أهل الحلّ والعقد]]».<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168، تهذيب الوصول : 203.</ref>
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع الخاصة»<ref> انظر : إرشاد الفحول 1 : 311.</ref>، أو «[[إجماع أهل الحلّ والعقد]]».<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168، تهذيب الوصول : 203.</ref>
سطر ٧٠: سطر ٧٠:
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين: <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 151، دراسات في علم الأصول 3 : 145، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 316.</ref>
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين: <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 151، دراسات في علم الأصول 3 : 145، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 316.</ref>


====أ ـ [[الإجماع المدركي]]====
=====أ ـ [[الإجماع المدركي]]=====
وهو ما إذا لم نحرز عدم استناد المجمعين فعلاً إلى ما يصلح أن يكون مدركا للحكم المجمع عليه، وهو يشمل ما إذا أحرزنا استنادهم إلى مدرك معين ، أو احتملنا ذلك، وهو غير حجّة.
وهو ما إذا لم نحرز عدم استناد المجمعين فعلاً إلى ما يصلح أن يكون مدركا للحكم المجمع عليه، وهو يشمل ما إذا أحرزنا استنادهم إلى مدرك معين ، أو احتملنا ذلك، وهو غير حجّة.


====ب ـ الإجماع التعبّدي====
=====ب ـ الإجماع التعبّدي=====
وهو ما إذا أحرزنا عدم استناد المجمعين فعلاً إلى ما يصلح أن يكون مدركا للحكم المجمع عليه. وهو الذي يدور عليه البحث.
وهو ما إذا أحرزنا عدم استناد المجمعين فعلاً إلى ما يصلح أن يكون مدركا للحكم المجمع عليه. وهو الذي يدور عليه البحث.


سطر ٧٩: سطر ٧٩:
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين:
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين:


====أ ـ الإجماع القطعي====
=====أ ـ الإجماع القطعي=====
وهو المنقول تواترا من غير استقرار خلاف سابق عليه. <ref> انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 127، فواتح الرحموت 2 : 243.</ref> وقد يذكر إجماع الصحابة من مصاديقه. <ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 479.</ref>
وهو المنقول تواترا من غير استقرار خلاف سابق عليه. <ref> انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 127، فواتح الرحموت 2 : 243.</ref> وقد يذكر إجماع الصحابة من مصاديقه. <ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 479.</ref>


====ب ـ الإجماع الظني====
=====ب ـ الإجماع الظني=====
وهو المنقول بالآحاد، أو المنقول بالتواتر واستقرّ عليه الخلاف. <ref> انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 127، فواتح الرحموت 2 : 242.</ref>
وهو المنقول بالآحاد، أو المنقول بالتواتر واستقرّ عليه الخلاف. <ref> انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 127، فواتح الرحموت 2 : 242.</ref>
وقد صرّح الكثير من العلماء، كابن قدامة<ref> روضة الناظر : 78.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168 ـ 169</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 216.</ref> بأنّ الإجماع السكوتي من مصاديق الإجماع الظنّي.
وقد صرّح الكثير من العلماء، كابن قدامة<ref> روضة الناظر : 78.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168 ـ 169</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 216.</ref> بأنّ الإجماع السكوتي من مصاديق الإجماع الظنّي.