الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإجماع»

أُضيف ٣٬٣٠٤ بايت ،  ٣ فبراير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
===التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب===
===التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب===
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:
'''أ ـ [[الإجماع البسيط]]: '''  
'''أ ـ [[الإجماع البسيط]]: ''' وهو الإجماع المنعقد على حكم واحد. <ref> الفصول الغروية : 255.</ref>
'''ب ـ [[الإجماع المركّب]]: ''' وهو يمكن أن يقع على معانٍ عدّة:
المعنى الأول: وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها. <ref> المصدر السابق.</ref>
ويبحث على هذا الأساس في حجّية الإجماع المذكور في نفي القول الثالث، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته. <ref> انظر: معارج الأصول: 131، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 317.</ref>
وهذا المعنى يصطلح عليه عند الإمامية بـ «الإجماع المركّب»<ref> انظر : الرسائل الأصولية : 267، الفصول الغروية : 255، كشف القناع : 34، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 317.</ref>، ويصطلح عليه عند أهل السنّة بمسألة «[[إحداث قول ثالث]]» أو «إحداث قول  آخر».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 310، المحصول الرازي 2 : 62، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 227، شرح مختصر الروضة 3 : 88 ، نهاية السُّول 3 : 269، إرشاد الفحول 1 : 306.</ref>
المعنى الثاني: وهو الاتّفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، كالإجماع على انتقاض الوضوء بالقيء، كما هو عند الأحناف، أو بالمسّ ـ كما هو عند الشافعية ـ .
ويبحث على أساس هذا المعنى عن حجّية هذا الإجماع بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين، أي: العلّتين.
وقد طرح هذا المعنى من الإجماع بعض الأحناف. <ref> انظر : أصول الشاشي : 210 ـ 211، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 :  240.</ref>
المعنى الثالث: وهو عدم تفصيل علماء عصر ما بين مسألتين في النفي والإثبات؛ بمعنى أن يذهب بعضهم إلى ثبوت الحكم في المسألتين معا، ويذهب آخرون إلى نفيه فيهما معا. <ref> انظر : معارج الأصول : 131 ـ 132، نهاية السُّول 3 : 275، الفصول الغروية : 255.</ref>
وقد وقع البحث بين الأصوليين في جواز الفصل بين المسألتين، بأن يقال في ثبوت الحرمة في مسألة، وبالجواز في مسألة أخرى.
وذلك يمكن أن يقع على وجهين:
الوجه الأول: ما إذا صرّح المجمعون بعدم الفصل.
وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، نهاية السُّول 3 : 276.</ref>
الوجه الثاني: ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل.  وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372، نهاية السُّول 3 : 276.</ref>


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع القطعي]][[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع المدرکي]][[تصنيف: الإجماع التعبدي]][[تصنيف: الإجماع القولي]][[تصنيف: الإجماع الفعلي]][[تصنيف: الإجماع السکوتي]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: الإجماع المنقول]]
[[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع القطعي]][[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع المدرکي]][[تصنيف: الإجماع التعبدي]][[تصنيف: الإجماع القولي]][[تصنيف: الإجماع الفعلي]][[تصنيف: الإجماع السکوتي]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: الإجماع المنقول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل