الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإجماع»

أُضيف ٧٬٢٩٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ٢: سطر ٢:


==أقسام الإجماع==
==أقسام الإجماع==
يقسّم الإجماع بلحاظات مختلفة إلى تقسيمات عدّة:
يقسّم الإجماع بلحاظات مختلفة إلى تقسيمات متعدّدة:


===التقسيم الأول: تقسيمه بحسب طريقة تكوّنه===
===التقسيم الأول: تقسيمه بحسب طريقة تكوّنه===
ويقسّم بلحاظ ذلك إلى:
ويقسّم بلحاظ ذلك إلى:
'''أ ـ الإجماع القولي: ''' وهو حصول الاتفاق في القول بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref>
 
'''ب ـ الإجماع الفعلي: ''' وهو حصول الاتفاق في الفعل بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref>
=====أ ـ الإجماع القولي=====
'''ج ـ الإجماع السكوتي: ''' وهو قول بعض المجتهدين أو فعله مع سكوت الباقين عنه بعد انتشار ذلك القول فيهم مع القدرة على إنكاره. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 214، إرشاد الفحول 1 : 298.</ref>
وهو حصول الاتفاق في القول بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref>
 
=====ب ـ الإجماع الفعلي=====
وهو حصول الاتفاق في الفعل بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref>
 
=====ج ـ الإجماع السكوتي=====
وهو قول بعض المجتهدين أو فعله مع سكوت الباقين عنه بعد انتشار ذلك القول فيهم مع القدرة على إنكاره. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 214، إرشاد الفحول 1 : 298.</ref>
وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع. <ref> انظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 214، شرح مختصر الروضة 3: 78.</ref>
وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع. <ref> انظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 214، شرح مختصر الروضة 3: 78.</ref>
وقد يطلق على القسمين الأولين بـ [[الإجماع الصريح]].<ref> أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1 : 552.</ref>
وقد يطلق على القسمين الأولين بـ «الإجماع الصريح».<ref> أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1 : 552.</ref>
كما أنّ الأحناف يطلقون عليهما ـ أي القسمين الأولين ـ «العزيمة»، وعلى الثالث «الرخصة».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 303، كشف الأسرار البخاري 3 : 424 ـ 425، مرآة الأصول 2 : 54.</ref>
كما أنّ الأحناف يطلقون عليهما ـ أي القسمين الأولين ـ «العزيمة»، وعلى الثالث «الرخصة».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 303، كشف الأسرار البخاري 3 : 424 ـ 425، مرآة الأصول 2 : 54.</ref>


===التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ كيفية التعرُّف عليه===
===التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ كيفية التعرُّف عليه===
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:
'''أ ـ الإجماع المحصّل: ''' وهو التعرّف المباشر على الإجماع، بأن يقوم الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 120، الأصول العامة للفقه المقارن : 259.</ref>
 
=====أ ـ الإجماع المحصّل=====
وهو التعرّف المباشر على الإجماع، بأن يقوم الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 120، الأصول العامة للفقه المقارن : 259.</ref>
وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها.
وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها.
'''ب ـ الإجماع المنقول: ''' وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه، وإنّما ينقله له مَن حصّله من  الفقهاء. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 73، منهاج الوصول : 90، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 215، زبدة الأصول البهائي : 103، مرآة الأصول 2 : 52 ـ 69، أصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4 : 120.</ref>
 
=====ب ـ الإجماع المنقول=====
وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه، وإنّما ينقله له مَن حصّله من  الفقهاء. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 73، منهاج الوصول : 90، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 215، زبدة الأصول البهائي : 103، مرآة الأصول 2 : 52 ـ 69، أصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4 : 120.</ref>
وقد تقدم البحث عنه في «نقل الإجماع».
وقد تقدم البحث عنه في «نقل الإجماع».


===التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب===
===التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب===
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:
'''أ ـ [[الإجماع البسيط]]: '''  
 
=====أ ـ الإجماع البسيط=====
وهو الإجماع المنعقد على حكم واحد. <ref> الفصول الغروية : 255.</ref>
 
=====ب ـ الإجماع المركّب=====
وهو يمكن أن يقع على معانٍ عدّة:
'''المعنى الأول: ''' وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها<ref> المصدر السابق.</ref> ويبحث على هذا الأساس في [[حجّية الإجماع]] المذكور في نفي القول الثالث، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته. <ref> انظر: معارج الأصول: 131، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 317.</ref>
وهذا المعنى يصطلح عليه عند الإمامية بـ «[[الإجماع المركّب]]»<ref> انظر : الرسائل الأصولية : 267، الفصول الغروية : 255، كشف القناع : 34، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 317.</ref>، ويصطلح عليه عند أهل السنّة بمسألة «[[إحداث قول ثالث]]» أو «إحداث قول  آخر».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 310، المحصول الرازي 2 : 62، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 227، شرح مختصر الروضة 3 : 88 ، نهاية السُّول 3 : 269، إرشاد الفحول 1 : 306.</ref>
'''المعنى الثاني: ''' وهو الاتّفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، كالإجماع على انتقاض الوضوء بالقيء، كما هو عند الأحناف، أو بالمسّ ـ كما هو عند الشافعية ـ .
ويبحث على أساس هذا المعنى عن حجّية هذا الإجماع بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين، أي: العلّتين.
وقد طرح هذا المعنى من الإجماع بعض الأحناف. <ref> انظر : أصول الشاشي : 210 ـ 211، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 : 240.</ref>
'''المعنى الثالث: ''' وهو عدم تفصيل علماء عصر ما بين مسألتين في النفي والإثبات؛ بمعنى أن يذهب بعضهم إلى ثبوت الحكم في المسألتين معا، ويذهب آخرون إلى نفيه فيهما معا. <ref> انظر : معارج الأصول : 131 ـ 132، نهاية السُّول 3 : 275، الفصول الغروية : 255.</ref>
وقد وقع البحث بين الأصوليين في جواز الفصل بين المسألتين، بأن يقال في ثبوت الحرمة في مسألة، وبالجواز في مسألة أخرى.
وذلك يمكن أن يقع على وجهين:
الوجه الأول: ما إذا صرّح المجمعون بعدم الفصل.
وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، نهاية السُّول 3 : 276.</ref>
الوجه الثاني: ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل.  وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372، نهاية السُّول 3 : 276.</ref>
 
===التقسيم الرابع: تقسيمه بلحاظ دائرة المجمعين===
وبهذا اللحاظ يمكن تقسيمه الى قسمين:
 
=====أ ـ اجماع الأمة=====
وهو أن يتفق جميع أمة محمّد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهعلى  حكم. <ref> انظر: المستصفى 1 : 213، معارج الأصول: 134، إرشاد الفحول 1 : 311، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 102، الأصول العامة للفقه المقارن : 261.</ref>
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع المسلمين»<ref> انظر : معارج الأصول : 134، الرسائل الأصولية : 265.</ref> أو «إجماع الخاصة والعامة»<ref> انظر: رسائل الشريف المرتضى 1 : 17، المجموع شرح المهذّب 12: 366.</ref>؛ أي: الفقهاء والعوام.
وقد اعتبر قيام الإجماع من المسلمين على حكم دليل كونه من ضروريات الدين؛ كوجوب الصلاة والصوم.
 
=====ب ـ إجماع  مجتهدي الأمة=====
وهو إجماع خصوص مجتهدي الأمة على حكم. <ref> انظر : منتهى الوصول : 52، كشف الأسرار البخاري 3 : 424.</ref>
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع الخاصة»<ref> انظر : إرشاد الفحول 1 : 311.</ref>، أو «[[إجماع أهل الحلّ والعقد]]».<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168، تهذيب الوصول : 203.</ref>
ولهذا القسم حالتان:
الحالة الأولى: حصول الإجماع بين المجتهدين عند المذاهب كافة. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref>
الحالة الثانية: حصول الإجماع بين مجتهدي مذهب معيّن. <ref> انظر : الرسائل الأصولية : 265.</ref>
وهذا قد يسمى بـ «[[الإجماع المذهبي]]».<ref> انظر : أحسن الحواشي : 79.</ref>
وقد أطلق الإمامية على إجماع مجتهديهم بـ «[[إجماع الطائفة]]» أو «إجماع الفرقة».<ref> انظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 19، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 636، الوافية : 264.</ref>
 
===التقسيم الخامس: تقسيمه بلحاظ وجود مدرك الإجماع فعلاً وعدمه===
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين: <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 151، دراسات في علم الأصول 3 : 145، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 316.</ref>
 
=====أ ـ [[الإجماع المدركي]]=====
وهو ما إذا لم نحرز عدم استناد المجمعين فعلاً إلى ما يصلح أن يكون مدركا للحكم المجمع عليه، وهو يشمل ما إذا أحرزنا استنادهم إلى مدرك معين ، أو احتملنا ذلك، وهو غير حجّة.
 
=====ب ـ الإجماع التعبّدي=====
وهو ما إذا أحرزنا عدم استناد المجمعين فعلاً إلى ما يصلح أن يكون مدركا للحكم المجمع عليه. وهو الذي يدور عليه البحث.
 
===التقسيم السادس: تقسيمه بلحاظ مراتبه في القوة===
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين:
 
=====أ ـ الإجماع القطعي=====
وهو المنقول تواترا من غير استقرار خلاف سابق عليه. <ref> انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 127، فواتح الرحموت 2 : 243.</ref> وقد يذكر إجماع الصحابة من مصاديقه. <ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 479.</ref>
 
=====ب ـ الإجماع الظني=====
وهو المنقول بالآحاد، أو المنقول بالتواتر واستقرّ عليه الخلاف. <ref> انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 127، فواتح الرحموت 2 : 242.</ref>
وقد صرّح الكثير من العلماء، كابن قدامة<ref> روضة الناظر : 78.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168 ـ 169</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 216.</ref> بأنّ الإجماع السكوتي من مصاديق الإجماع الظنّي.


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع القطعي]][[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع المدرکي]][[تصنيف: الإجماع التعبدي]][[تصنيف: الإجماع القولي]][[تصنيف: الإجماع الفعلي]][[تصنيف: الإجماع السکوتي]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: الإجماع المنقول]]
[[تصنيف: الإجماع ]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]