الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الفقه»

أُضيف ٩٬٧٦٢ بايت ،  ١٩ أبريل ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
<br>'''الثاني:''' أنّ نتيجة المسألة الأصولية لاتتصل بعمل العامي مباشرة، وأنّ إعمالها وتطبيقها على جزئياتها من وظيفة الفقيه والمجتهد، بخلاف المسألة والقاعدة الفقهية، فإنّها من وظيفة العامي وتتعلّق بعمله مباشرة فيمكن له تطبيقها على جزئياتها بعد أخذها من الفقيه والمجتهد. <ref> فوائد الأصول 4: 309، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>
<br>'''الثاني:''' أنّ نتيجة المسألة الأصولية لاتتصل بعمل العامي مباشرة، وأنّ إعمالها وتطبيقها على جزئياتها من وظيفة الفقيه والمجتهد، بخلاف المسألة والقاعدة الفقهية، فإنّها من وظيفة العامي وتتعلّق بعمله مباشرة فيمكن له تطبيقها على جزئياتها بعد أخذها من الفقيه والمجتهد. <ref> فوائد الأصول 4: 309، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>
<br>'''الثالث:''' أنّ [[المسألة الأصولية]] لا يتوقّف استنتاجها على قاعدة ومسألة فقهية دائما وإن توقّفت على مسألة فقهية في بعض الأحيان، بخلاف القاعدة و [[المسألة الفقهية]] فإنّها تتوقّف على القاعدة والمسألة الأصولية دائما؛ لأنّها وليدة قياس استنباط كبراه قاعدة ومسألة أصولية. <ref> التوضيح شرح التنقيح 1: 53، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 53 ـ 55، فوائد الأصول 1 ـ 2: 19، مصباح الأصول 1 ق 1: 20، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>
<br>'''الثالث:''' أنّ [[المسألة الأصولية]] لا يتوقّف استنتاجها على قاعدة ومسألة فقهية دائما وإن توقّفت على مسألة فقهية في بعض الأحيان، بخلاف القاعدة و [[المسألة الفقهية]] فإنّها تتوقّف على القاعدة والمسألة الأصولية دائما؛ لأنّها وليدة قياس استنباط كبراه قاعدة ومسألة أصولية. <ref> التوضيح شرح التنقيح 1: 53، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 53 ـ 55، فوائد الأصول 1 ـ 2: 19، مصباح الأصول 1 ق 1: 20، الأصول العامة للفقه المقارن: 39.</ref>
=ضرورة وجود موضوعٍ لكلّ علم=
وقع البحث بين الأصوليين في ضرورة وجود موضوع لكلّ علم، فقد استدلّ لوجود الموضوع بدليلين:
<br>'''الأوّل:''' أنّ الغرض من أي علم أمر واحد، فالغرض من علم الأصول هو الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي، والغرض من علم النحو صون اللسان عن الخطأ في النطق، وهذا الغرض الوحداني يبتني على مجموع المسائل التي تبحث في العلم، وهذه المسائل متباينة في الموضوعات والمحمولات، فلابدّ وأن تكون هذه المسائل تشترك في أمر واحد تصب في تكوين هذا الغرض الوحداني، وإلاّ لزم تأثير الكثير بما هو كثير في الواحد بما هو واحد، وهو محال؛ لأن الواحد لا يصدر إلاّ عن واحد، كما هو مطروح في الفلسفة، فإذا تبيّن أنّ المؤثر في تكوّن الغرض من كلّ علم هو واحد فلابدّ أن يكون هو الموضوع. <ref> أنظر: مصباح الأصول 1 ق 1: 25، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 38.</ref>
<br>'''الثاني:''' أنّ تمايز العلوم إنّما يكون بتمايز الموضوعات، فلابدّ أن يكون لكلّ علم موضوع حتّى يتميّز به عن غيره. <ref> أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 40.</ref>
وفي مقابل ذلك ذهب جماعة إلى عدم ضرورة وجود موضوع لكلّ علم. <ref> مصباح الأصول 1 ق 1: 31، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 51.</ref>
ويذهب [[السيّد محمّد باقر الصدر]] إلى أنّ الباعث لإنكارهم ضرورة وجود موضوع لكلّ علم هو عدم إمكانهم تصوير موضوع لعلم الأصول. <ref> دروس في علم الأصول 2: 19 ـ 21.</ref>
=حدود موضوع كلّ علم=
وبناء على ضرورة وجود الموضوع لكلّ علم، وقع البحث في تحديد وتوصيف هذا الموضوع، وأطالوا كثيرا في ذلك، وذكر النائيني أنّه: «ربّما كتب بعضٌ في ذلك ما يقرب من ألف بيت أو أكثر».<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 20.</ref> وقد أطلق المشهور قول أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن [[عوارضه الذاتية]]<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 8، تيسير التحرير 1: 18، هداية المسترشدين 1: 108، الفصول الغروية: 10، إرشاد الفحول 1: 33، كفاية الأصول: 7، فوائد الأصول 1 ـ 2: 20.</ref>، واختلف في المراد من العرض الذاتي الذي هو قبال العرض الغريب على أقوال:
<br>'''الأوّل:''' أنّ المراد به هو ما يعرض الشيء لذاته، أي بلا واسطة في العروض ولا واسطة في الثبوت، بل ما كان يقتضيه نفس الذات ومنتزعا من مقام الهوية. <ref> أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 20 ـ 21.</ref>
والمراد بالواسطة في العروض: هو عروض المحمول على الموضوع بواسطة أمر خارج، مثل: نسبة الحركة إلى الجالس في السفينة، فإنّ الحركة تعرض الجالس فيها بواسطة السفينة لا من ذاته، فحركة السفينة واسطة في عروض الحركة على الجالس فيها. <ref> أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 20.</ref>
والمراد بالواسطة في الثبوت: هو ثبوت المحمول للموضوع بواسطة أمر خارج عن ذات وماهية الشيء، مثل: ثبوت الضحك للإنسان بواسطة إدراكه الكلّيات، وثبوت الحرارة للماء بواسطة مجاورته للنار.
فمرادهم من العرض الذاتي هو: ما يعرض ذات الشيء من دون واسطة في الثبوت أو العروض.
والإشكال الذي يتوجّه من قبل المتأخّرين على هذا التفسير للعرض الذاتي هو خروج معظم مسائل العلم عن الموضوع، فقولنا: «الفاعل مرفوع»، الرفع انما يعرض الفاعل بواسطة ثبوت الرفع له من قبل اللسان العربي ولا يقتضيه هو بذاته، وكذلك قولنا: «خبر الواحد حجّة» فإنَّ الحجّية إنّما تثبت للخبر بواسطة جعل الشارع لها لا ما يقتضيه هو بنفسه. <ref> أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 20 ـ 21، منتهى الدراية 1: 17.</ref>
<br>'''الثاني:''' فسّره الخراساني <ref> كفاية الأصول: 7.</ref> والنائيني<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 21.</ref> بما يعرض نفس الذات بلا واسطة في العروض وإن كان لأمر لا يقتضيه نفس الذات، فعمموا الذاتي إلى كلّ ما لم تكن فيه واسطة عروضية سواء كانت هناك واسطة في الثبوت أو لا، والسبب في هذا التعميم هو الحيلولة دون خروج معظم مسائل العلم عنه، فإنَّ القول بكون «خبر الواحد حجّة» الحجّية فيه لم تعرض لذات الخبر في نفسه، بل بتوسّط الجعل الشرعي، فهناك واسطة في الثبوت، أي ثبوت الحجّية للخبر، وهذه الواسطة هي الجعل الشرعي.
ويذهب كلّ من [[السيّد الخوئي]]<ref> مصباح الأصول 1 ق 1: 34.</ref> و [[السيّد محمّد تقي الحكيم]] <ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 10 ـ 11.</ref> إلى توسعة موضوع العلم إلى ما يشمل حتّى الأعراض الغريبة لعدم وجود ضرورة تقتضي حصره بخصوص ما كان من أعراضه الذاتية مع أنّ الحاجة تقتضي توسعة موضوع العلم إلى كلّ عوارضه سواء كانت غريبة أو  ذاتية.
=موضوع علم الأصول=
اشتهر قديما عند [[الشيعة الإمامية]] بأنّ موضوع علم الأصول هو الأدلّة الأربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.<ref> الفصول الغروية: 11، القوانين المحكمة: 5.</ref> بينما يذهب أكثر [[أهل السنّة]] إلى أنّ أصول الفقه هي: الكتاب والسنّة والإجماع والقياس<ref> أنظر: كشف الأسرار النسفي 1: 9، شرح مختصر الروضة 1: 123، أصول البزدوي 1: 62.</ref>، وهي ـ  ما عدا القياس  ـ قطعية الدليلية عندهم، وربّما أضافوا أدلّة وأصولاً أخرى، مثل: [[الاستحسان]]، و [[المصالح المرسلة]]، و [[سد الذرائع]]، والعرف، و [[شَرعُ مَن قَبلَنا]]، ومذهب الصحابي. وذكروا فيها: إنّها ترجع إلى الأصول الأربعة المذكورة عندهم. <ref> أنظر: نور الانوار 1: 15 ـ 16.</ref>
لكن تحديد الموضوع بذلك يوجب خروج أكثر مباحث علم الأصول منه، فإنّ البحث في خبر الواحد مثلاً ليس بحثا عن أحوال السنّة، بل عن ثبوت السنّة به، وهو ليس بحثا عن عوارض الموضوع، بل عن ثبوت الموضوع وهو خروج عن الموضوع. <ref> أنظر: كفاية الأصول: 8.</ref> ولذلك التزم جماعة أخيرا بأنّ: «موضوعه هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلّة الأربعة»<ref> كفاية الأصول: 8.</ref>، أو هو: «كلّ ما كان عوارضه واقعة في طريق استنباط [[الحكم الشرعي]] أو ما ينتهي إليه العمل»<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 28.</ref>، أو هو: «ما تقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط»<ref> مصباح الأصول 1 ق 1: 40. وذكر ابن الهمام أنّ موضوعه هو: «الدليل السمعي الكلّي من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلّفين»، وعلل الشارح ذلك بكونه مفهوما واحدا وأقرب للضبط، ولم يعلل ذلك بما عليه اليوم متأخّري الأصوليين. تيسير التحرير 1: 18.</ref> أو هو: «الأدلّة المشتركة في الاستدلال الفقهي».<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 52.</ref>
<br>فتشمل التحديدات المذكورة لموضوع علم الأصول جميع أبحاثه ومسائله من أدلّة قطعية وظنّية، حتّى التي  تعالج مرحلة الشكّ في الحكم الواقعي وعدم وجدان  الدليل المعتبر والتي تعرف بالأصول العملية كالاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير عند [[دوران الأمر بين المحذورين]].
ويذهب النائيني إلى أنّه لا يلزم معرفة الموضوع بحقيقته واسمه، بل يكفي معرفة لوازمه وخواصّه. <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 29.</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل