الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الفقه»

أُضيف ٤٤٬٤٦٧ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(٤ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة)
سطر ٥٢: سطر ٥٢:
ويذهب النائيني إلى أنّه لا يلزم معرفة الموضوع بحقيقته واسمه، بل يكفي معرفة لوازمه وخواصّه. <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 29.</ref>
ويذهب النائيني إلى أنّه لا يلزم معرفة الموضوع بحقيقته واسمه، بل يكفي معرفة لوازمه وخواصّه. <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 29.</ref>


=المصادر=
=غاية علم الأصول=
يذكر أنّ غاية علم الأصول هي القدرة على استنباط [[الأحكام الشرعية]] من مداركها<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 20.</ref>، وعبّر عنها الآمدي بقوله: «بأنّها الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية»<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 9.</ref> فإنهّ من دون معرفة طرق وأدوات الاستنباط التي يدرسها علم الأصول لا يمكن استنباط ومعرفة الحكم الشرعي، فعلم الأصول يؤمّن لنا الآلية الصحيحة لاستخراج الأحكام الشرعية من مداركها الأصلية.
<br>وبعبارة أخرى: «إنّ الغاية لعلم الأصول هي العلم بالوظيفة الفعلية بقول مطلق وتحصيل المؤمّن من العقاب المحتمل، سواء كان العلم بالوظيفة للعلم الوجداني بالحكم الشرعي أو للعلم التعبّدي به أو للعلم بالوظيفة المجعولة شرعا... ، أو للعلم بالوظيفة الفعلية بحكم العقل».<ref> مصباح الأصول 1 ق 1: 15.</ref>
 
=أهمّية علم الأصول=
يكتسب علم الأصول أهمّيته بسبب كونه يؤمّن الوسائل والآليات لاستكشاف واستنباط الحكم الشرعي، ومن دون الاستعانة بعلم الأصول لا يمكن للفقيه أن يستنبط حكما شرعيا. <ref> أنظر: المعالم الجديدة للأصول: 29.</ref>
 
=مبادئ أصول الفقه=
يحتوي علم الأصول على جملة مسائل تتبع علوما أخرى لكونها دخيلة في قياس الاستنباط الذي ينتج الحكم الشرعي، وهذه المسائل يصطلح عليها بمبادئ علم الأصول، ويذكر النائيني أنّ هذه المبادئ ليست من مباحث العلم إلاّ أنّه جرت سيرة أرباب العلوم على ذكر مبادئ كلّ علم في ذلك العلم. <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2: 27. وأنظر: شرح مختصر المنتهى العضدي 1 :  3 ـ 4.</ref>
<br>ولذلك يذكر أنّ علم أصول الفقه يستمد من علوم أخرى كالكلام والعربية والفقه؛ أمّا وجه استمداده من علم الكلام فلتوقف معرفة الحكم الشرعي على معرفة اللّه‏ وصفاته ومعرفة رسوله وغير ذلك من مسائل علم الكلام.
<br>وأمّا وجه استمداده من علوم العربية فلتوقّف معرفة الأدلّة اللفظية من [[الكتاب والسنّة]] على معرفة اللغة من جهة [[الحقيقة والمجاز]] و [[العموم والخصوص]] و [[المنطوق والمفهوم]] وغير ذلك.
<br>وأمّا وجه استمداده من الفقه باعتباره مدلول الدليل وناتجا لعلم الأصول ولا يتصوّر درك الدليل من دون درك المدلول، مضافا إلى أنّ علم الأصول يحتاج إلى مزيد من الامثلة والتطبيقات في مختلف الابواب الأصولية مأخوذة من الفقه. <ref> أنظر: البرهان في أصول الفقه 1: 7، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 9.</ref>
إلى غير ذلك من المبادئ التي يتوقّف عليها علم الأصول والتي ترجع إلى علم الرجال والفلسفة والمنطق.
واستمدَّ علم الأصول في القرون المتأخّرة من الفلسفة كثيرا، مثل: مبحث «الواحد لايصدر إلاّ من واحد»، ومبحث «أصالة الماهية»، ومبحث «أنحاء الوجود»، وغير ذلك من الأبحاث الفلسفية التي أعملت في مباحث أصولية كثيرة.
<br>ويختلف الأصوليون في طريقة تعاملهم مع هذه المبادئ فبعض القدماء كانوا يتطرقون إلى المبادئ الكلامية وطرق الاستدلال كالطوسي<ref> العدّة في أصول الفقه 1: 12 وما بعدها، 42 وما بعدها.</ref> والغزالي<ref> المستصفى 1: 10 وما بعدها.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2: 10 وما بعدها.</ref>، إلاّ أنّ السيّد المرتضى لم يرتض ذلك واعتبر الكلام فيها خارجا عن علم الأصول أصلاً. <ref> الذريعة 1: 1 ـ 4.</ref>
<br>ومع ذلك درجوا على ذكر مباحث الألفاظ، بل التوسّع فيها إلى نظريات ومباحث لم تكن موجودة في علوم اللغة  أصلاً.
<br>ويذكر [[السيّد محمّد تقي الحكيم]] أنّ هذه المبادئ التي تقع موقع الصغرى في قياس الاستنباط ليست من علم الأصول؛ لأنّ [[المسألة الأصولية]] هي خصوص الكبرى، وأمّا الصغرى فهي خارجة عن علم الأصول ، ولذا يجب  الاقتصار فيها إلى مقدار ما تمس الحاجة وعدم التوسّع فيها. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 38.</ref>
<br>وجود هذه المبادئ في [[علم الأصول]] إنّما هو لأجل كونها مفيدة في قياس الاستنباط، ولذا يذكر الشاطبي أنّه: «كلّ مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، والذي يوضّح ذلك أنّ هذا العلم لم يختصّ بإضافته إلى الفقه إلاّ لكونه مفيدا له ومحقّقا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كلّ ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه وإلاّ أدّى ذلك أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقّف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله، وليس كذلك، فليس كلّ ما يفتقر إليه الفقه يعدُّ من أُصوله، وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل تكلّم عنها المتأخّرون وادخلوها فيها، كمسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي(ص) متعبدا بشرع أم لا؟ ومسألة لا تكليف إلاّ بفعل، كما أنّه لا ينبغي أن يعدّ منها ما ليس منها ثُمّ البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه، كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف، وتقاسيم الاسم والفعل والحرف، والكلام على [[الحقيقة والمجاز]]، وعلى المشترك والمترادف والمشتقّ وشبه ذلك».<ref> الموافقات 1: 42 ـ 44.</ref>
 
=أصول الفقه وأدلّته هل هي قطعية أم ظنيّة؟=
يذهب أصوليو [[الشيعة الإمامية]] إلى أنّ أصول الفقه وأدلّته يجب إمّا أن تكون قطعية أو مستندة إلى القطع «لأنّ طريقية كلّ شيء لابدّ وأن تنتهي إلى العلم، وطريقيّة العلم لابدّ وأن تكون ذاتية له؛ لأنّ كلّ ما بالغير لابدّ وأن ينتهي إلى ما بالذات وإلاّ لزم التسلسل».<ref> فوائد الأصول 3: 7.</ref>
<br>فكلّ دليل وأصل من أصول الفقه إن لم يكن قطعيا لابدّ أن يقوم الدليل القطعي عليه: «فالعلم إذا هو مصدر الحجج وإليه تنتهي، وكلّ ما لا ينتهي إليه لا يصحّ الاحتجاج به ولا يكون قاطعا للعذر».<ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 27.</ref>
<br>المقياس في الحجّية وعدمها فيما يتعلَّق بأصول الفقه هو القطع فـ «الدليل إذا كان قطعيا فهو حجّة على أساس حجّية القطع، إذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعي على حجّيته أخذ به، وأمّا إذا لم يكن قطعيا وشكّ في جعل الحجّية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك فالأصل فيه عدم الحجّية».<ref> دروس في علم الأصول 2: 59.</ref> هذا عند الشكّ في الحجية، ولذلك اشتهر عندهم قول: «الشكّ في الحجّية مساوق للقطع بعدم الحجّية»<ref> أنظر: مصباح الأصول 2: 111، محاضرات في أصول الفقه 3: 276.</ref> ونحوه. أو قول: «الأصل عند الشكّ في الحجّية عدم الحجّية».<ref> دروس في علم الأصول 1: 204.</ref>
<br>وقد دلّ العقل والنقل على عدم جواز العمل بالظنّ، وأنّ الاعتماد عليه حرام. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 18، الأصول العامة للفقه المقارن: 29، فرائد الأصول 1: 125 ـ 126.</ref>
<br>أمّا أصوليو [[أهل السنّة]] فلحجّية أصول الفقه الظنّية باب واسع عندهم، ولذلك التمسوا حجّية كثير من الظنون، مثل: [[القياس المستنبط العلّة]] وبناء الأحكام على [[المصالح المرسلة]] أو [[الاستحسان]] أو العرف.
<br>نعم، خالف في ذلك الشاطبي<ref> الموافقات 1: 29 ـ 42.</ref> فذهب إلى أنّ أصول الفقه وأدلّته قطعية ولا مجال للظنّ فيها، بل لا يجوز الاستناد في الفقه إلى الظنّ، وهذه الأصول مستفادة ومستنبطة من كلّيات الشريعة وهي قطعية؛ أمّا كونها مستنبطة من كلّيات الشريعة فلإمكان استقراء جميع مسائل أصول الفقه؛ لأنّها محصورة وبعد [[الاستقراء]] نجد أنّها مبنية على كلّيات الشريعة الثلاث وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وتهدف إلى تحقيق هذا الغرض الشرعي<ref> المصدر السابق: 29.</ref> وأمّا كونها قطعية؛ فلأنّ كليات الشريعة الثلاث ترجع إمّا إلى أحكام العقل وهي قطعية لا يشوبها شكّ، وإمّا إلى الاستقراء الكلّي من خلال ملاحظة أحكام الشارع، فإنّها وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والنسل والمال والعقل، فما ينتج عن ذلك من أصول الفقه وقواعد فقهية تصب في هذا المضمون والمحافظة على كلّيات الشريعة. <ref> المصدر نفسه: 29 ـ 30.</ref>
<br>وذكر الشاطبي أنّه لا يصحّ أن تكون أصول الفقه ظنيّة؛ لأنّه لا يجوز رجوع الظنّ إلى أمر عقلي ولا يجوز رجوعه إلى كلّيات الشريعة؛ لأنّ تعلّقه بها معناه رجوع الظنّ إلى أصل الشريعة وهو ينافي الحفظ الذي أخبر به تعالى بقوله: '''«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»'''<ref> الحجر: 9.</ref>، وقوله تعالى: '''«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»'''<ref> المائدة: 3.</ref>. فالآيات القرآنية تشير إلى حفظ أصول الشريعة التي نصّ عليها الشارع وكلّ ما يتضمّن ذلك.<ref> الموافقات 1: 30، 32.</ref>
<br>هذا فيما يتعلّق بأصل الكبرى المدعاة في أنّ أصول الفقه حيث يجب أن تكون قطعية ولا يجوز افتراض الظنّ فيها. أمّا فيما يتعلّق بمسلكه إلى إثبات قطعية أصول الفقه، كلّ أصل بمفرده وعلى حدة، فهو يقترح منهج الاستقراء وتجميع الظنون كطريق إلى إثبات قطعية أي أصل من أصول الفقه، فيقول: «وإنّما الأدلّة المعتبرة هنا، المستقرأة من جملة أدلّة ظنّية تضافرت على معنى واحد حتّى أفادت فيه القطع، فإنّ للإجماع من القوّة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه، فإذا حصل في استقراء أدلّة المسألة مجموعها يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي  رضى‏الله‏عنه، وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما»<ref> المصدر السابق: 36.</ref>، فمثلاً الأدلّة الدالّة على حجّية خبر الواحد أو الإجماع أو القياس إذا نظرنا إليها كلّ دليل على حدة وبمفرده فهو دليل ظنّي لا يفيد القطع بحجّية المذكورات، وأمّا إذا نظرنا إلى مجموعها، فإنّه سوف يحصل القطع بحجّيتها. <ref> الموافقات 1: 37.</ref>
<br>وعلى ضوء هذا المنهج استشكل في اشكال جماعة على بعض الأدلّة المقامة على بعض الأصول ومناقشتها دليلاً دليلاً، ويذكر أنّه إذا اتبعنا منهج هؤلاء لم يسلم لنا أصل من أصول الفقه ولم يحصل لنا قطع بأي حكم شرعي البتة، بل لابدّ من ملاحظة مجموع الأدلّة لا كلّ دليل على حدة، فإنّه وحده لا يفيد إلاّ الظنّ. <ref> المصدر السابق.</ref>
<br>ولذلك استشكل في عدّ جماعة الإجماع من الأدلّة الظنّية باعتبار أنّهم لاحظوا كلّ دليل من الأدلّة المقامة على حجّيته بمفرده ولم يلاحظوا المجموع<ref> المصدر نفسه: 41.</ref>. وعلى ضوء المنهج المذكور صحّح [[الشاطبي]] الرجوع إلى المصالح المرسلة باعتبار رجوعها إلى كلّيات الشريعة وملائمة لتصرّفات الشارع ومأخوذة من معناه وأدلّته، وملاحظة مجموع الأدلّة التي أقيمت على اعتبار تلك المصالح. <ref> المصدر نفسه: 39.</ref>
 
=تاريخ علم الأصول=
يمكن الكلام عن تاريخ علم الأصول وتطوره في ثلاث مراحل رئيسة:
 
==المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل التدوين==
في هذه المرحلة لم يُعرف علم الأصول بشكله وملامحه بعد، بل كان مجموعة من القواعد والآليات الأصولية التي أعملها الشارع أو أقرها في بعض المسائل الفقهية<ref> أنظر: نظرة في تطوّر علم الأصول: 23 ـ 24.</ref>، فقد أورد الأصوليون مجموعة من النصوص ذكروا فيها أنّ الشارع أجاز إعمال بعض القواعد الأصولية، فقد أورد أصوليو أهل السنّة مجموعة من الروايات تجيز إعمال الرأي والقياس عند فقدان النصّ على الحكم الشرعي، كما ورد من قصّة معاذ لمّا قال له النبي  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حيث بعثه قاضيا إلى اليمن: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللّه‏، قال: «فإن لم تجد في كتاب اللّه‏» قال: فبسنّة رسول اللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «فإن لم تجد في سنة رسوله  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ولا في كتاب اللّه‏» قال: اجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وقال: «الحمد اللّه‏ الذي وفق رسول اللّه‏ لما يرضي من رسول اللّه»(ص). <ref> سنن أبي داود 3: 303، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء ح3592.</ref>
<br>فالنبي(ص) أقرّه على إعمال [[القياس]] فيما لم ينصّ عليه في [[الكتاب والسنّة]] وهو أحد الأصول المهمّة عندهم. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 293.</ref>
<br>وأيضا ما روي عنه(ص) أنّه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري وقد أنفذهما إلى اليمن: «بم تقضيان؟» فقالا: إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا السنّة قسنا الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحقّ عملنا به<ref> أنظر: سنن الدارمي 1: 60، باب الفتيا وما فيه الشدّة من حديث معاذ. باختلاف.</ref> فالنبي(ص) أقرّهم على العمل بالقياس فيما لم ينصّ على حكمه في [[الكتاب والسنّة]]. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 293.</ref>
<br>وكذلك ما روي عنه(ص) أنّه كان يعلل كثيرا من الأحكام الشرعية مثل ما روي إنّه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فقال: «فلا إذا»<ref> سنن أبي داود 3: 251، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر ح3359.</ref> وهو الذي يصطلح عليه بمنصوص العلّة وغير ذلك من الأحكام. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 295 ـ 296.</ref>
<br>وكذلك استدلّوا للاستحسان بقوله(ص): «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه‏ حسن».<ref> مجمع الزوائد 1: 177.</ref>، فقد ادّعى أصحابه أنّ النبي(ص) كان يعمل بالاستحسان وأقرّ العمل به. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 391.</ref>
<br>وغير ذلك من الأصول التي كان يعملها الشارع ـ  حسب مدعى أصحابها  ـ في جملة من الموارد والتطبيقات الفقهية مثل العمل بظهور الكلام والأخذ به، وحجّية خبر الثقة والاعتماد عليه، والرجوع إلى العرف في تحديد بعض الموضوعات الشرعية.
<br>وقد اشتهر قول الإمام الصادق  عليه‏السلام لبعض أصحابه: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع»<ref> الفصول المهمّة الحر العاملي 1: 554.</ref>، وقول الإمام الرضا  عليه‏السلام: «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع»<ref> وسائل الشيعة 27: 62 كتاب القضاء، باب 6 عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ح 52.</ref> فإنَّ ارجاع الفروع إلى الأصول يحتاج إلى إعمال موؤنة استنباط وهو بدوره يحتاج إلى قواعد وآليات تضبط تلك العملية، وكأنّ الإمام  عليه‏السلام يشير بذلك إلى تلك الآليات والضوابط التي يستعين بها [[المجتهد]] في استنباط الحكم الشرعي، فإنَّ الاجتهاد لا يتحقّق دون الاعتماد على قواعد أصولية ولو على مستوى بسيط وفي حدود ضيقة.<ref> أنظر: نظرة عامة في تطوّر علم الأصول: 24.</ref>
<br>وقد أشار أئمة [[أهل البيت]] عليهم‌السلام إلى مجموعة من [[الأصول الفقهية]] مثل ما ورد عنهم من [[حجّية الاستصحاب]] واعتباره كقوله  عليه‌السلام: «لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ، وإنّما تنقضه بيقين آخر»<ref> وسائل الشيعة 1: 245 كتاب الطهارة، ابواب نواقض الوضوء، باب 1 أنّه لا ينقض الوضوء إلاّ اليقين كحصول الحدث ح 1.</ref>، وقوله  عليه‏السلام: «ولا ينقض اليقين بالشكّ ولا يدخل الشكّ في اليقين... لكنّه ينقض الشكّ باليقين...»<ref> الكافي 3: 352 كتاب الصلاة، باب السهو في الثلاث والأربع ح 3.</ref> وغير ذلك من الروايات التي تدلّ على [[الاستصحاب]].
<br>وكذلك ما ورد عنهم  عليهم‌السلام من ذمّ القياس وعدم جواز العمل به في استنباط أحكام الشارع، والنقض على [[أصحاب القياس]] بمجموعة من الأحكام، وأنّه محق للدين وغير ذلك. <ref> وسائل الشيعة 27: 35 ـ 62 كتاب القضاء، باب 6 عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس، أحاديث الباب.</ref>
<br>وكذلك ما ورد عنهم من استحباب الاحتياط وتوقّي الشبهات في موردها، مثل ما روي عنه  عليه‏السلام قوله: «أخوك دينك فاحتط لدينك».<ref> وسائل الشيعة 27: 167 كتاب القضاء، باب 12 وجوب التوقّف والاحتياط في القضاء والفتوى ح 46.</ref>، وكذلك ما ورد عنهم  عليهم‏السلام من [[البراءة الشرعية]] وسقوط التكليف بما لا يعلم كقوله  عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».<ref> من لا يحضره الفقيه 1: 208 كتاب الصلاة، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح937.</ref>
<br>وكذلك ما ورد عنهم  عليهم‏السلام من علاج الأخبار المتعارضة كقوله  عليه‏السلام: «فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله...». <ref> وسائل الشيعة 27: 114 ـ 115 كتاب القضاء، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة ح 21.</ref>
<br>وغير ذلك من النصوص التي دلّت على جملة من القواعد الأصولية التي تبحث في علم الأصول، والتي أصبحت مصدرا لكثير من الأدلّة والقواعد الأصولية العامّة، وقد ألفت كتب عديدة في هذا المجال كانت تهدف إلى استخراج القواعد الأصولية من النصوص والروايات الواردة عن أئمة [[أهل البيت]] <ref> أنظر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 310.</ref>، مثل كتاب «الأصول الأصيلة» للفيض الكاشاني (ت 1091 هـ)، و«الفصول المهمّة في أصول الأئمة» للحرّ العاملي (ت 1104 هـ)، و«الأصول الأصلية والقواعد المستنبطة من الآيات والأخبار المروية» للسيّد عبد اللّه‏ شبر (ت 1242 هـ)، و«أصول آل الرسول» للخونساري (ت 1318 هـ).
<br>ففي هذه المرحلة كانت القواعد الأصولية مجموعة من الآليات والضوابط متناثرة في خلال الروايات والأحكام الصادرة عن الشارع، ولم يكن علم الأصول معروفا بملامحه وسماته كعلم له استقلاله عن العلوم الأخرى.
 
==المرحلة الثانية: مرحلة تدوين علم الأصول==
ويقصد بهذه المرحلة بداية استقلال مسائل علم الأصول ووضعها في كتاب على حدة والتعامل معها بمفردها بغض النظر عن علم الحديث وعلم الفقه، فلما كان علم الأصول في بدايات عهد التشريع مجموعة من القواعد مبثوثة هنا وهناك في كلام النبي  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأهل بيته  عليهم‏السلاموأصحابه، مثل: مسائل تعنى بالاجتهاد والرأي والقياس والاستحسان وخبر الواحد والاستصحاب والبراءة والاحتياط وأحكام التعارض، لكن وبمرور الزمن وظهور حوادث مستجدة اشتدت الحاجة إلى تلك القواعد الأصولية ممّا أدّى بالبعض إلى التفكير في تمحيص هذه القواعد وتبويبها فوضعت في كتاب أو تصنيف على حدة ليسهل التعامل معها ومعرفة حدودها وضوابطها.
<br>وقد وقع البحث في من هو هذا البعض بالتحديد، ومن هو أوّل من صنف في مسائل علم الأصول، وهنا أقوال:
<br>'''القول الأوّل:''' يذهب [[الشيعة الامامية]] إلى أنّ أوّل من صنّف في مسائل علم الأصول هو هشام بن الحكم الكوفي الشيباني (ت 169 ه ) في رسالته «الألفاظ»<ref> أنظر: رجال النجاشي: 432، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 310.</ref>، وكذلك يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطين في رسالته «اختلاف الحديث ومسائله».<ref> أنظر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 311.</ref>
<br>يقول أسد حيدر: «فالإمام الباقر  عليه‌السلام هو واضع علم الأصول وفاتح بابه، وأوّل من صنّف فيه هو هشام بن الحكم، صنف كتاب (الألفاظ ومباحثها)، وهو أهمّ مباحث علم الأصول، ثُمّ من بعده يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين صنّف كتاب (اختلاف الحديث ومسائله) وهو مبحث تعارض الحديثين ومسائل التعادل والتراجيح، ثُمّ أخذت حركة التأليف في الأصول من بعدهما بالتوسعة».<ref> الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 2: 304 ـ 305.</ref>
<br>'''القول الثاني:''' أنّ الشافعي هو أوّل من صنّف في مسائل أصول الفقه وله كتاب معروف سمّي بـ «الرسالة» واحتوى جملة من المسائل الأصولية: كالاجتهاد والتقليد والاجماع والعموم والخصوص والاستحسان وبعض مسائل الأمر والنهي. <ref> أنظر: أصول الأحكام: 22، أصول الفقه تاريخه وتطوّره ورجاله: 29 ـ 30.</ref>
<br>وصرح بذلك جملة من العلماء كابن خلكان<ref> وفيات الأعيان 4: 165.</ref> وابن خلدون<ref> مقدّمة ابن خلدون: 455.</ref> والتهانوي. <ref> كشف الظنون 1: 111.</ref>
يقول الأسنوي: «كان امامنا الشافعي  رضى‏الله‏عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع وأوّل من صنّف فيه بالإجماع».<ref> التمهيد الأسنوي: 45.</ref>
<br>ويقول الزركشي: «الشافعي أوّل من صنّف في أصول  الفقه، صنّف فيه كتاب «الرسالة» وكتاب «أحكام القرآن» و«اختلاف الحديث» و«إبطال الاستحسان» و«القياس».<ref> البحر المحيط 1: 10.</ref>
<br>'''القول الثالث:''' أنّ أوّل من صنّف في مسائل أصول الفقه هم الأحناف، فقد ذُكر: «إنّ أوّل من صنّف في علم الأصول... أبو حنيفة النعمان  رضى‏الله‏عنه حيث بيّن طرق الاستنباط في كتاب (الرأي) له».<ref> أصول السرخسي 1: 3 المقدّمة، الفوائد الطوسية: 236.</ref>
<br>بينما ينقل ابن خلكان عن جماعة وهو يتحدّث عن  أبي  يوسف: «هو أوّل من وضع الكتب في أصول الفقه  على مذهب الإمام ابي حنيفة وأملى المسائل ونشرها».<ref> وفيات الأعيان 6: 382.</ref>
ويقول المكّي: «إنّ أبا يوسف أوّل من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة».<ref> مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 2: 124.</ref>
<br>ويذكر ابن النديم في [[محمّد بن الحسن الشيباني]] (ت 189 هـ): إنّ له كتابا في أصول الفقه، وإنّ له كتابا في اجتهاد الرأي وآخر في [[الاستحسان]]. <ref> الفهرست: 257.</ref>
<br>والذي يلاحظ على تأليفات وتصنيفات هذه المرحلة أنّها لم تدوّن إلاّ لمسائل معينة في أصول الفقه ولم تدون  لعلم الأصول بعنوان أنّه شكله وملامحه وحدوده التي عرف فيها فيما بعد، ولم تكن تستوعب جميع مباحثه، لذلك نجد رسالة الشافعي تحتوي على كثير  من المسائل والبحوث الفقهية، وحتّى [[المسائل الأصولية]] التي تطرّق لها لم يتمحّض البحث فيها بالبحث الأصولي، بل ضمنها كثير من [[المسائل الفقهية]]. <ref> أنظر: نظرة عامة في أصول الفقه: 29 ـ 30.</ref>
<br>لذلك ترى هناك اختلافا واضحا بين «الرسالة» وبين [[الكتب الأصولية]] التي كتبت في علم الأصول فيما بعد.
 
==المرحلة الثالثة: مرحلة تكامل علم الأصول==
لأيّ كان السبق في تدوين مسائل علم الأصول، فإنَّ كلّ ما دون من مسائل أصولية لا يشكل الملامح الرئيسة لعلم له تعريفه وموضوعه وهدفه وغايته، وإنّما غاية ما تصبو إليه هو التأليف في مسائل معينة من أصول الفقه ولم تكن مستوعبة لمسائل علم الأصول. <ref> أنظر: أصول الفقه الخضري: 5.</ref>
<br>إلى أن توالت التأليفات والتصنيفات المتكاملة والشاملة بجميع مسائل أصول الفقه، فوصل علم الأصول إلى أوجه في القرن الرابع الهجري وما بعده<ref> أنظر: الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية: 110 وما بعدها.</ref>، وانفصل تماما عن العلوم الأخرى وبدا كعلم مستقل له أركانه ومقوماته التي يتميّز بها عن العلوم الأخرى، وأصبحت الغاية منه واضحة وهي إعانة الفقيه على استنباط [[الأحكام الشرعية]] من مداركها الأصلية.
<br>وفي أثناء هذه المرحلة ظهر منهجان في تدوين علم الأصول:<ref> أنظر: أصول الفقه الخضري: 6، أصول الأحكام: 23 ـ 24، الأصول العامة للفقه المقارن: 77 ـ 78.</ref>
 
===المنهج الأوّل: طريقة المتكلّمين===
وهي الطريقة المتّبعة في علم الكلام بتقرير مطالب ومباحث أصول الفقه من غير التفات إلى فروع المذهب أو مخالفته، بل أتباع هذا المنهج يبحثون في مسائل أصول الفقه طبق القواعد والحجج المتعارفة التي يقاس عليها صحّة كلّ أمر أو سقمه، فما وافق تلك الحجج والقواعد أُخذ به وإن خالف فروع المذهب، ولذا نجدهم يتطرّقون إلى مباحث أصولية مع عدم أخذهم بها واعتمادهم عليها في الفقه.
<br>وقد جرى على هذه الطريقة [[المعتزلة]] و [[الشيعة الإمامية]] و [[المالكية]] و [[الشافعية]] و [[الحنابلة]] و [[الزيدية]].
<br>وهي بالإضافة إلى اعتمادها المنهج الكلامي في الاستدلال كان روّادها جلّهم من المتكلّمين، ولذا سمّيت بطريقة المتكلّمين. <ref> أصول الأحكام: 24.</ref> «وأهمّ خصائص هذه الطريقة عدم أخذ الضوابط الأصولية من [[الفروع الفقهية]]، والميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والتبسيط في الجدل والمناظرات».<ref> المصدر السابق.</ref>
<br>واُلفت معظم كتب الأصول على هذه الطريقة فألف كلّ من الباقلاّني (ت 403ه) «التقريب والإرشاد»، والمفيد (ت 413ه) «التذكرة بأصول الفقه»، وأبي الحسين البصري (ت 436ه) «المعتمد في أصول الفقه»، والمرتضى (ت 436ه) «الذريعة إلى أصول الشريعة»، والطوسي (ت 460ه) «العدّة في أصول الفقه»، وأبي يعلى (ت 458ه) «العدّة في أصول الفقه»، والجويني (ت 487ه) «البرهان في أصول الفقه»، وأبي المظفر السمعاني (ت 489ه) «قواطع الأدلّة»، والغزالي (ت 505ه) «المستصفى من علم الأصول»، والآمدي (ت 630ه) «الإحكام في أصول الأحكام» وغيرهم كثير.
<br>ومن آثار هذه الطريقة وجود مسائل كلامية عديدة في علم الأصول مثل: مسألة «التحسين والتقبيح العقليين» ومسألة «وجوب شكر المنعم» ومسألة «الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع»، ومسألة «التكليف بالمحال» ومسألة «التكليف بالمعدوم» ومسألة «[[عصمة الأنبياء]]» كما أشار إلى ذلك [[السيّد المرتضى]] في مقام انتقاده لإدخال تلك المباحث في علم الأصول. <ref> الذريعة 1: 1 ـ 5.</ref>
 
===المنهج الثاني: طريقة الأحناف===
وهي الطريقة التي يراعى فيها تطبيق فروع المذهب على أصول الفقه وأدلّته، ويقام البحث في حجّية الأدلّة وعدمها على ضوء ما هو موجود في فروع المذهب، بل قد يرفض أصل أو دليل معين طبقا لما هو مذكور في فروع المذهب، وأصحاب هذه الطريقة لا يتطرقون إلى أصول فقهية لم يصحّ الاستدلال بها عندهم في الفقه مثل مبحث «[[المصالح المرسلة]]» ومبحث «[[سد الذرائع]]» وغيرهما من الأدلّة المختلف فيها.
<br>لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أثّر المنهج المذكور على شكل وهيئة علم الأصول عندهم، فتراهم يتطرّقون إلى مباحث فقهية مثل: مبحث «الأهلية» و«الإكراه» وغير ذلك من المباحث التي حقّها أن تذكر في علم الفقه، فكانت الفروع الفقهية هي المصدر والأساس لتشكيل علم الأصول عندهم، وأصبح يعكس لما هو معتمد عندهم في علم الفروع.
<br>وألّف على هذه الطريقة كثير من الأحناف كالجصّاص (ت 370ه) «الفصول في الأصول»، والدبوسي (ت 430ه) «تقويم الأدلّة»، والسرخسي (ت 490ه) «المحرر في أصول الفقه» الذي عرف فيما بعد بـ «أصول السرخسي»، وصدر الشريعة المحبوبي (ت 747ه) «تنقيح الأصول»، وابن الهمام (ت 861ه) «التحرير»، وابن عبد الشكور (ت 1180ه) «مسلّم الثبوت».
<br>ويذكر أنّ هناك جماعة خرجوا عن المنهجين المذكورين في التأليف كابن حزم الظاهري (ت 456ه) والشاطبي (ت 790ه )، حيث سلك ابن حزم منهجا نقليا في بحثه الأصولي فعمد إلى حشد كثير من النصوص الشرعية في طي المباحث الأصولية فألف كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» وسلك الشاطبي منهجا خاصّا يعتمد نظريته ومبناه في «مقاصد الشريعة» في تأليف كتابه «الموافقات في أصول الشريعة».<ref> أنظر: أصول الإحكام: 26.</ref>
<br>وبقي أصول الفقه بعد ذلك على حاله عند [[أهل السنّة]] ولم يمر بمراحل غيّرت منهجه أو أضافت له مسائل جديدة أو توسعت في أبحاثه وظلّ يسير على خُطى رتيبة ولم يتأثّر بعوامل الزمان والمكان، ولعلّ السرّ في ذلك هو انغلاق باب الاجتهاد عندهم ممّا أفقد دوره في عملية الاستنباط لعدم الحاجة إليه بعد غلق باب الاجتهاد وفتح باب التقليد على مصراعيه عند [[المذاهب الأربعة]]. بخلافه علم الأصول عند [[الشيعة الإمامية]] ـ  ولعلّه لانفتاح باب الاجتهاد عندهم  ـ فقد مرّ بمراحل ومنعطفات أثّرت عليه تأثيرا كبيرا، فيذكر أنّ [[علم الأصول]] عندهم ولمدّة قرن كامل مرّ بمرحلة جمود وركود واستمرّت هذه المرحلة من بداية عصر [[الشيخ الطوسي]] (ت 460ه) حتّى عصر ابن إدريس الحلّي (ت 598ه) وهي المرحلة التي أطلق عليها «عصر المقلّدة»<ref> أنظر: نظرة في تطوّر علم الأصول: 45.</ref>، ثُمّ ما أن لبث ونهض من جديد على يد الشيخ ابن ادريس الحلّي (ت 598ه) فاستخدم مسائل أصولية كثيرة في فقهه «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى» والشيخ ابن زهرة (ت 585ه) في كتابه «غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع».<ref> أنظر: المصدر السابق: 47.</ref>
<br>ومن ثَمّ توالت التأليفات في علم الأُصول فألف [[المحقّق الحلّي]] (ت 676ه) «معارج الأصول»، وألف [[العلاّمة الحلّي]] (ت 726ه) «تهذيب الوصول» و«مبادئ الوصول» و«نهاية الوصول»، واستمرّ الحال على هذا النهج إلى زمان ظهور المدرسة الأخبارية عند الشيعة [[الإمامية]] على يد زعيمها محمّد أمين الإسترآبادي (ت 1033ه) الذي ألف كتابه «الفوائد المدنية» منتقدا فيه علم الأصول وناسبا مسائله إلى أهل السنّة<ref> الفوائد المدنية: 75 ـ 79، 123 وأنظر: المعالم الجديدة للأصول: 98، نظرة في تطوّر علم الأصول: 52.</ref>، وتبعه في ذلك الحرّ العاملي (ت 1104ه) فألف كتابه «الفوائد الطوسية» منتقدا فيه أيضا علم الأصول ومبيّنا أنّ أكثر رجالاته هم من أهل السنّة، وأنّ الشيخ الطوسي والسيّد المرتضى لم يؤلّفا في علم الأصول إلاّ للردّ عليه. <ref> الفوائد الطوسية: 235 ـ 236.</ref>
<br>لكن ما لبث الأمر إلاّ وتراجعت [[المدرسة الأخبارية]] وانحسر نفوذها لصالح [[المدرسة الأصولية]] التي تزعمها آنذاك الوحيد البهبهاني (ت 1205ه) فظهرت تأليفات عدّة في علم الأصول فألف [[الشيخ جعفر كاشف الغطاء]] (ت 1227ه) «كشف الغطاء» الذي خصص قسما منه بمباحث علم الأصول، وألف الميرزا القمّي (ت 1231ه) «القوانين المحكمة»، وألف السيّد محمّد الطباطبائي (ت 1242ه) «مفاتيح الأصول»، وألف أحمد النراقي (ت 1245ه) «مناهج الأحكام والأصول»، وألف محمّد تقي الإصفهاني (ت 1248ه) «هداية المسترشدين»، وألف محمّد حسين الإصفهاني (ت 1250ه) «الفصول الغروية». إلى أن دخل علم الأصول في مرحلة جديدة على يد الشيخ الأنصاري (ت 1281ه) وكان من ملامح هذه المرحلة خصلتان بارزتان:
<br>'''الأولى:''' حذف أبحاث كثيرة من علم الأصول والتي كان بعضها ينسب إلى أصول فقه السنة من قبيل «[[القياس]]» و«[[الاستحسان]]» و«[[المصالح المرسلة]]» وحتّى «[[قياس الأولوية]]» و«[[تنقيح المناط]]» و«[[القياس المنصوص العلّة]]»، فلم تبحث هذه المباحث في علم الأصول بعد هذه المرحلة ولم تول اهتماما كسائر المباحث الأصولية الأخرى، ولم ينقح المراد منها تحديدا، ولم يلجوا في تفاصيلها وشرائطها ومعارضاتها.
<br>'''الثانية:''' التوسّع في المباحث الأصولية إلى افتراضات وتشعبات ذهنية واسعة لا مجال لها إلاّ الدقّة العقلية، واُدخلت فيه مباحث فلسفية عديدة فإنَّ «انتشار فلسفات كبيرة ومجددة كفلسفة صدر الدين الشيرازي (ت 1050ه ) أدّى إلى إقبال الفكر الأصولي... على الاستمداد من الفلسفة واستلهامها أكثر من استلهام علم الكلام، وبخاصّة التيار الفلسفي الذي أوجده صدر الدين الشيرازي ومن أمثلة ذلك: ما لعبته مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية في مسائل أصولية متعددة كمسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة تعلّق الأوامر بالطبائع والأفراد».<ref> المعالم الجديدة للأصول: 115. بتصرّف.</ref>
<br>ولم يقتصر الأمر على الشيخ الأنصاري بل تبعه الآخوند الخراساني (ت 1329ه) في ذلك وبالغ في إقحام المباحث والمفاهيم الفلسفية في علم الأصول حتّى قيل فيه بأنّه: «أدخل المسائل الفلسفية في الأصول أكثر من  قبله».<ref> الذريعة إلى تصانيف الشيعة 6: 186.</ref>
<br>ولايزال البحث الأصولياليوم ينهج نفس النهج الذي انتهجه الأنصاري ومن بعده الآخوند الخراساني في بحثهما الأصولي.
 
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
{{الهوامش|2}}
<references />
</div>
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]