الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصالة التخيير»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
(أنشأ الصفحة ب''''أصالة التخيير:''' معنی التخيير هو الاختيار بين الفعل والترک من دون ترجيح. كما إذا علم المكلّف...')
 
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١٧: سطر ١٧:
<br>وقد ذكر بعضهم: إنّ في هذا القسم خمسة أقوال<ref>. مصباح الأصول الخوئي 2: 328، الأصول العامة للفقه المقارن: 523.</ref>:
<br>وقد ذكر بعضهم: إنّ في هذا القسم خمسة أقوال<ref>. مصباح الأصول الخوئي 2: 328، الأصول العامة للفقه المقارن: 523.</ref>:


====القول الأول: لزوم تقديم جانب الحرمة====
=====القول الأول: لزوم تقديم جانب الحرمة=====
لأنّ [[دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة]].
لأنّ [[دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة]].


====القول الثاني: إنّ الأصل الجاري هنا هو [[التخيير الشرعي]]====
=====القول الثاني: إنّ الأصل الجاري هنا هو [[التخيير الشرعي]]=====


====القول الثالث: إنّ الأصل الجاري هو [[الإباحة الشرعية]] و [[التخيير العقلي]]====
=====القول الثالث: إنّ الأصل الجاري هو [[الإباحة الشرعية]] و [[التخيير العقلي]]=====
وهو مختار [[الآخوند الخراساني| صاحب الكفاية]]<ref>. كفاية الأصول: 355.</ref>.
وهو مختار [[الآخوند الخراساني| صاحب الكفاية]]<ref>. كفاية الأصول: 355.</ref>.


====القول الرابع: إنّ الأصل الجاري هو [[التخيير العقلي]]====
=====القول الرابع: إنّ الأصل الجاري هو [[التخيير العقلي]]=====
وهو مختار الشيخ النائيني<ref>. فوائد الأصول 3: 443 ـ 444.</ref>.
وهو مختار الشيخ النائيني<ref>. فوائد الأصول 3: 443 ـ 444.</ref>.


====القول الخامس: إنّ الأصل الجاري هو [[البراءة الشرعية والعقلية]]====
=====القول الخامس: إنّ الأصل الجاري هو [[البراءة الشرعية والعقلية]]=====
أي جريان الأصلين في الطرفين، وهو مختار [[السيّد الخوئي]]، وعلّله بقوله: «لعموم أدلّة البراءة الشرعية، وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها، ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص أو الوجوب أو الحرمة، للجهل به الموجب لصدق عدم البيان»<ref>. مصباح الأصول الخوئي 2: 327 ـ 328.</ref>.
أي جريان الأصلين في الطرفين، وهو مختار [[السيّد الخوئي]]، وعلّله بقوله: «لعموم أدلّة البراءة الشرعية، وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها، ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص أو الوجوب أو الحرمة، للجهل به الموجب لصدق عدم البيان»<ref>. مصباح الأصول الخوئي 2: 327 ـ 328.</ref>.