أصالة الإباحة

مراجعة ١٩:٢٠، ١٣ يناير ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |أصالة الإباحة |- |ا...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
العنوان أصالة الإباحة
اللغة عربی
الناشر ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة
الکاتب رحیم ابوالحسینی

أصالة الإباحة قاعدة اصولیة تجري في الأحکام الشرعیة لتفید الترخیص والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من الشیعة والسنة علی جواز الإرتکاب في أفعال المکلفین.

تعریف أصالة الإباحة في اللغة

تأتي الإباحة بمعنى الإحلال، والإذن، والسعة، والإطلاق، وكذا تأتي بمعنى الإظهار، فيقال: «أبحتك الشيء» أي: أحللته لك[١]، وأباح الرجل ماله: إذا أذن في الأخذ منه[٢]، وأباح الشيء إذا أطلقه[٣]، وباح بسرّه إذا أظهره[٤]

تعریف أصالة الإباحة في الإصطلاح

هي تخيير المكلّف بين الفعل والترك من دون ترجيح أحدهما على الآخر[٥]، وهي المعبّر عنها بالإباحة بالمعنى الأخص. [٦] في مقابل الإباحة بالمعنى الأعم، التي هي عبارة عن الترخيص الشامل للأحكام التي ليس فيها إلزام، كالمكروهات والمستحبات والمباحات[٧]، بل أضاف بعضهم الواجبات أيضاً[٨] وعليه لابدّ من تعريف الإباحة بالمعنى الأعم بمطلق الترخيص في الفعل سواء أكان إلزاميّا أو ترخيصيّا. ولعلّه لذلك ذهب بعض الجمهور إلى تقسيم الحكم إلى حرام ومباح. [٩] ولا خلاف بين الأصوليين في أنّ الإباحة بالمعنى الأخص من الأحكام الشرعية[١٠] وإنّما الخلاف في أ نّها من الأحكام التكليفيّة، حيث ذهب الإمامية إلى أ نّها منها[١١]، وخالف في ذلك بعض علماء الجمهور[١٢]، بل نسب ذلك إلى الأئمّة الأربعة، لخلوّها من المشقة والكلفة. [١٣] ولم يوافقهم في ذلك أبوإسحاق الإسفراييني[١٤] وكذا مجد الدين، الذي أكّد على أنّ سبب اعتبارها من الأحكام التكليفية هو مخاطبة المكلّفين بها دون غيرهم من الأطفال والمجانين. [١٥] ولعله لأجل التخلص من شبهة عدم تعقّل اتصاف الإباحة بالحكم التكليفي ذهب البلخي إلى اعتبار الإباحة مأموراً بها، وذلك حين قال: «المباح مأمور به لكنّه دون الندب، كما أنَّ الندب مأمور به لكنّه دون الواجب».[١٦] وأورد عليه الغزالي بأنَّ هذا محال؛ إذ الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب بل مأذون فيه ومطلق له، فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن فهو تجوّز. [١٧] وقد يكون تعريف بعض علماء الإمامية للحكم التكليفي بأ نّه «الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير»[١٨] لأجل التخلص من إشكال عدم تعقل المشقة والتكلفة في الإباحة. وهناك معاني أخرى للإباحة، كالإباحة بمعنى الصحة والمشروعية، فيقال: التيمّم مباح مع خوف الضرر مثلاً ، وبمعنى الإذن في التصرف في مقابل الغصب وعدم الإذن فيه. ولابدَّ من الإشارة إلى أنّ الإباحة بالمعنى الأخص ليس لها مراتب تشتد بسببها وتضعف، فلا تكون ضعيفة ـ مثلاً ـ إذا كان سببها واحدا، كالإكراه على أكل لحم الخنزير ـ مثلاً ـ الموجب لحليته، ولا تكون شديدة إذا تعددت أسبابها، كما لو أُكره المكلّف واضطر في آنٍ واحد إلى أكل اللحم المذكور، وذلك لبساطة ماهيتها، وعدم تعدد مراتبها[١٩]، بخلاف ماهية سائر الأحكام التكليفية الأخرى التي يمكن تصوّر مراتب فيها، فيقال ـ مثلاً ـ : يُكره العمل الكذائي كراهةً شديدة، أويستحب استحبابا مؤكدا. وكذا الحال بالنسبة إلى الحرمة والوجوب، ممّا يعني أنّ لماهية هذه الأحكام مراتب مشككة تختلف باختلافها شدةً وضعفا. أمّا المباح فقد عرّفوه بتعاريف متعددة، كتعريفهم له بأ نّه الذي لايمدح فاعله ولايذم تاركه[٢٠]، أو الذي لايستحق على فعله ثواب ولا على تركه عقاب[٢١]، أو الذي لا ضرر ولا تبعة في فعله مع كون تركه ممنوعا كإباحة دم المرتد[٢٢] الذي يرجع في حقيقته إلى المباح بالمعنى الأعم، بخلاف المباح بمعنييه الأولين اللذين يرجعان إلى المباح بمعناه الأخص.

منابع

تصنیف: الإباحة بالمعنی الأخصتصنیف: الإباحة بالمعنی الأعم

  1. (جوهری، صحاح اللغة، 1 : 357، لسان العرب 1 : 386، القاموس المحيط : 209، تاج العروس 4 : 17 مادة «بوح».)
  2. (فیومی، المصباح المنير : 65 مادة «باح».)
  3. (المحكم والمحيط الأعظم 4 : 31، لسان العرب 1 : 386 مادة «بوح».)
  4. (الصحاح 1 : 357، لسان العرب 1 : 386، تاج العروس 4 : 17 مادة «بوح»، وانظر : العين 3 : 311، معجم مقاييس اللغة 1 : 315 مادة «بوح»، المصباح المنير : 65 مادة «باح».)
  5. (المحصول الرازي 1 : 15، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 106، هداية المسترشدين 2 : 285، إرشاد الفحول 1 : 35، أصول التشريع الإسلامي (حَسَب اللّه‏) : 389، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)
  6. (القوانين المحكمة : 58، 59، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 370، مصباح الأصول 3 : 78، دروس في علم الأصول 1 : 178.)
  7. (مصباح الأصول 3 : 78، دروس في علم الأصول 1 : 178.)
  8. (انظر : شرح تنقيح الفصول : 70، شرح الكوكب المنير : 132، تقريرات المجدّد الشيرازي 4 : 17، غاية المسؤول في علم الاصول : 141، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 210، مباحث الأصول الصدر 4 ق2 : 538 (الهامش).)
  9. (انظر : شرح الكوكب المنير : 132.)
  10. (الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 107، البحر المحيط 1 : 276، إثنا عشر رسالة (الداماد) 5 : 17)
  11. (الحاشية على استصحاب القوانين : 69، فوائد الأصول 4 : 384، حقائق الأصول 1 : 313.)
  12. (التحبير شرح التحرير 3 : 1031)
  13. (التحبير شرح التحرير 3 : 1031 ـ 1032، إتحاف ذوي البصائر 1 : 436.)
  14. (نسبه إليه الآمدي في الإحكام 1 ـ 2: 109، والأرموي في الحاصل من المحصول 2: 265 ـ 266، والعلاّمة الحلّي في نهاية الوصول 1: 542، والزركشي في البحر المحيط 1: 278.)
  15. (المسوّدة : 32.)
  16. (نقل عنه الغزالي في المستصفى 1 : 88 ، والرهنوي في تحفة المسؤول 1 : 85 .)
  17. (المستصفى 1 : 88 .)
  18. (مصباح الأصول 3 : 78، الأصول العامّة للفقه المقارن : 54.)
  19. (انظر : محاضرات في أصول الفقه 5 : 112 ـ 113، مصباح الأصول 2 : 308 ـ 309.)
  20. (انظر : الذريعة 2 : 805 ، الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 482، معارج الأصول : 48، المسوّدة : 516، نهاية السُّول 1 : 80 ، التحبير شرح التحرير 3 : 1020.)
  21. (انظر : الفصول في الأصول 2 : 91 و3 : 347، اللمع : 34، غاية المأمول : 87 ، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 44.)
  22. (إرشاد الفحول 1 : 52.)