الإجمال في حدیث الرفع

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٥:٥٨، ٧ فبراير ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الإجمال في حدیث الرفع''' عنوان بحث في اصول الفقه، وهو إشارة إلی الخلاف بین المجتهدین في أن ال...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الإجمال في حدیث الرفع عنوان بحث في اصول الفقه، وهو إشارة إلی الخلاف بین المجتهدین في أن الوضع والرفع بمعناه الحقيقي لهذه الأمور أو بعضها غير صادق ضرورةَ وقوع الخطأ والنسيان والاضطرار بالوجدان، فلابدّ من لحاظ مقدّر يكون الرفع والوضع بحسبه، وهو مردّد بين أمور، ولا معيّن في البين، وهذا معنى الإجمال.

حديث الرفع

وهو ما روي عن النبي(ص) بطرق مختلفة في رفع بعض الأشياء عن أمّته، وللحديث صور مختلفة: فمنها: قوله(ص): «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».[١] ومنها: «إنّ اللّه‏ تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».[٢] ومنها: «إنّ اللّه‏ تجاوز عن أمتي كلّ شيء حدثت به نفسها ما لم تكلّم به أو تعمل».[٣] ومنها: «وضع عن أمتي تسع خصال: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه ، و ما استكرهوا عليه ، و الطيرة، والوسوسة في التفكر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد».[٤]

نظریة الإجمال في حدیث الرفع

وقد يدّعى إجمال هذا الحديث بتقريب: إنّ الوضع والرفع بمعناه الحقيقي لهذه الأمور أو بعضها غير صادق ضرورةَ وقوع الخطأ والنسيان والاضطرار بالوجدان، فلابدّ من لحاظ مقدّر يكون الرفع والوضع بحسبه، وهو مردّد بين أمور، ولا معيّن في البين، وهذا معنى الإجمال. [٥]

الجواب عن نظرية الإجمال في حدیث الرفع

ولكن أجيب عنه بعدم الإجمال؛ وذلك لعدم تردّد المحذوف، ومعلوميته بعرف الاستعمال، فإنّ الفقهاء وإن اختلفوا في ما هو المقدّر على اختلاف استظهاراتهم من الحديث، إلاّ أ نّهم لم يعاملوا معه معاملة المجمل الذي لايجوز الاستناد إليه بوجه. [٦] فقد يقال: إنّ المحذوف هو خصوص المؤاخذة والعقاب، لا جميع الأحكام حتى مثل الضمان والقضاء. [٧] واستدلّ له الشوكاني[٨] بأنّه المفهوم عرفا، بل جعل الشيخ الأنصاري[٩] رفع المؤاخذة في الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه من المسلّمات، ثمّ حكم به في الباقي بمقتضى وحدة السياق الظاهر في كون الرفع في الجميع على نسق واحد. وقد يقال: إنّ المقدّر هو خصوص الأحكام الشرعية دون العقاب؛ لأنّ العقاب مرفوع عقلاً بلا احتياج إلى رفع من الشارع، وحمل الكلام على ما يفيد أولى من حمله على ما لايفيد. [١٠] ونسب إلى الشافعي أنّ المقدّر هو الحكم بعمومه، أي جميع أحكام الدنيا والآخرة[١١] ـ والذي قد يعبّر عنه برفع جميع الآثار ـ واستُدلّ له بأ نّه أقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي[١٢]، ولعلّ المراد أ نّه أقرب المجازات.

نظرية عدم الإجمال في حدیث الرفع

وقد يقال: بعدم الحاجة إلى التقدير أصلاً؛ وذلك لأنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجيّ، أو كان الرفع تكوينيّا، وأمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيّا فيصح الكلام بلا تقدير؛ إذ يصحّ حينئذٍ جعل الرفع منصبّا على نفس هذه الأشياء بلحاظ وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من وجود موضوع الحكم ومتعلقه في هذا العالم، فشرب الخمر المضطر إليه مثلاً أو الصادر عن خطأ يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلق للحرمة في هذا العالم. [١٣] وكيف كان، فالناظر إلى كلماتهم في حديث الرفع يجد أ نّهم قد استدلوا به في مقامات مختلفة ولم يجعلوه من المجملات التي لايجوز الاستناد إليها، وإن اختلفوا في المعنى الظاهر فيه. ونظير ذلك في الفقه يتفق كثيرا، فإنّهم يختلفون في الحكم المستفاد من رواية بحسب اختلافهم في الاستظهار منها، وليس ذلك من الإجمال في شيء. نعم من لم يترجّح عنده أحد الوجوه السابقة وبقى متردّدا في المراد منه كان الحديث عنده من المجمل. فالإجمال إنّما هو عند من لايقدر على الاستظهار لا مطلقا. وهذا مراد من جعل الإجمال أحد وجوه المسألة. [١٤]

المصادر

  1. فتح الباري 3 : 82 ، وانظر : أصول السرخسي 1 : 251.
  2. سنن ابن ماجة 1 : 659 كتاب الطلاق، باب 16 طلاق المكره والناسي ح2043.
  3. سنن النسائي 6 : 156 كتاب الطلاق، باب من طلّق في نفسه من حديث أبي هريرة.
  4. الكافي 2 : 463 كتاب الإيمان والكفر، باب ما رفع عن أمتي ح2، من لايحضره الفقيه 1 : 36، باب 14 فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ح 4 باختلاف.
  5. انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 16.
  6. الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 16، إرشاد الفحول 2 : 30.
  7. المستصفى 1 : 280 ـ 281، مبادئ الوصول : 160، إرشاد الفحول 2 : 30، فرائد الأصول 2 : 29.
  8. إرشاد الفحول 2 : 30.
  9. فرائد الأصول 2 : 29.
  10. العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 446.
  11. انظر : أصول السرخسي 1 : 251.
  12. انظر : فرائد الأصول 2 : 29.
  13. انظر : فوائد الأصول 3 : 342 ـ 343، مصباح الأصول 2 : 261، دروس في علم الأصول 2 :344.
  14. انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 68.