الأصل اللفظي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Wikivahdat (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الأصل اللفظي: اصطلاح أصولي، والمراد بالأصول اللفظية کأصالة الظهور وأصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة، هي الأصول التي ناظرة إلی الواقع وتعدّ أمارة علی الحکم.

تعريف الأصل اللفظي

أما في اللغة: فالأصل هو الأساس والقاعدة[١]، واللفظي المنسوب إلى اللفظ، يعني: الأساس والقاعدة المتّبعة في اللفظ.
وأما في الاصطلاح فهو الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ في مراد المتكلّم بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالاً على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص عند الشكّ في طروّ مخصص على العام، وأصالة عدم التقييد عند الشكّ في طروّ المقيّد على المطلق، وأصالة عدم القرينة عند الشكّ في إقامتها على خلاف الحقيقة. [٢]
وقد يضاف إليه قيد (العقلائي) فيسمّى: الأصل العقلائي[٣]، وإنّما سمّي أصلاً؛ لأنّه مجعول في حقّ الشاك، ولفظيا، لأنّ مجراه باب الألفاظ؛ وعقلائيا لأنّ مدركه بناء العقلاء. [٤]
وبتعبير آخر: أنّ الأصل اللفظي هو نفس الظهور الاقتضائي للكلام، أي الظهور الناشئ من مقتضيات الضوابط اللغوية والمناسبات العرفية والعقلائية.
فحينما يكون الكلام ظاهرا في معنىً من المعاني بسبب ما تقتضيه الضوابط العرفية واللغوية ووقع الشكّ في إرادة المتكلّم للمعنى الظاهر؛ إذ قد يكون المتكلّم مريدا لغير ما هو الظاهر من كلامه، فحينئذٍ يكون المرجع هو الظهور الاقتضائي؛ يعني أنّ المرجع في تحديد مراد المتكلّم من كلامه هو ما يقتضيه الظهور الناشئ عن ضوابط اللغة وطريقة العرف وأهل المحاورة، وهو ما يدعى بالتطابق بين الدلالة الاستعمالية والإرادة الجدّية. [٥]
ومن هنا فقد أطلق بعض الأصوليين اسم: «الأصول المرادية» على الأصول اللفظية؛ لأنّها تنقح مراد المتكلّم وتجري عند الشكّ فيه. [٦]

الفرق بين الأصل اللفظي والأصل العملي

الأصل العملي: هو الدليل الذي تحدّد من خلاله الوظيفة العملية المقرّرة للمكلّف عند الشكّ في الحكم الواقعي وعدم وجدان الدليل المحرز الأعم من القطعي والظنّي المعتبر. [٧]
ويختلف الأصل العملي عن الأصل اللفظي في أمور منها:
1 ـ إنّ الأصل اللفظي واقع في طريق إحراز الواقع والوصول إليه، أي إنّه أمارة، بينما الأصل العملي مجعول في مرتبة عدم الوصول إلى الواقع واليأس منه، وليس فيه جنبة إحراز وكشف. [٨]
ويترتّب على ذلك:
أ ـ إنّ مثبتات الأصل اللفظي حجّة بخلاف مثبتات الأصل العملي، فإنّها ليست حجّة. [٩]
ب ـ حكومة الأصل اللفظي على الأصل العملي. [١٠]
ج ـ إنّ الأصل اللفظي لايجري في أطراف العلم الإجمالي، بخلاف الأصل العملي فإنّه يجري فيها. [١١]
2 ـ ذهب جماعة من المحقّقين الأصوليين إلى أنّ الفحص في الأصول اللفظية ليس دخيلاً في المقتضي للحجّية؛ لأنّ مقتضاها محرز، والفحص إنّما يكون عن المانع، بخلاف الفحص في الأصول العملية، فإنّه دخيل في المقتضي للحجّية، والذي هو عدم البيان. [١٢]

مكانة الأصل اللفظي في علم الأصول

يُعدّ البحث عن الأصل اللفظي ومصاديقه ـ من أصالة الظهور والعموم والإطلاق وغيرها ـ من الأبحاث الأصولية المهمّة والأساسية التي يتوقّف عليها الاستناد إلى أهمّ مصدرين تشريعيين؛ الكتاب الكريم والسنّة الشريفة.
ويحتلّ البحث عنه مساحة واسعة من علم الأصول، وقد جاء أغلبه تحت عنوان: حجّية الظهور[١٣]، إلاّ أنّ هذا الاصطلاح ومصاديقه ـ كاصطلاحات ـ لم ترد في كتب غير الإمامية من الفرق الإسلامية إلاّ نادرا. [١٤]

أقسام الأصل اللفظي

ينقسم الأصل اللفظي إلى الوجودي والعدمي:

مصاديق الأصل اللفظي الوجودي

أصالة الظهور

وهو أصل يقتضي حمل الكلام على ظاهره، وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى، ويحتمل أن يراد منه معنى آخر؛ فتجري أصالة الظهور لإثبات أنّ المراد هو المعنى الظاهر لا المحتمل، فمثلاً لفظ: «فَاقْطَعُواْ» في قوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»[١٥] ظاهر في الإبانة، ويحتمل أن يراد منه الجرح، وبأصالة الظهور يثبت أنّ المراد منه (الإبانة).
وجميع الأصول اللفظية التي ـ سنشير إليها ـ ترجع إلى هذا الأصل؛ فمؤدّى أصالة الحقيقة هو نفس مؤدّى أصالة الظهور؛ لأنّه مع احتمال إرادة المجاز يكون اللفظ ظاهرا في الحقيقة، وكذلك أصالة العموم؛ فإنّه مع احتمال إرادة التخصيص يكون اللفظ ظاهرا في العموم، وهكذا بقية الأصول اللفظية.
وبتعبير آخر: أنّ المدار على الظاهر، ولذا لو كان اللفظ ظاهرا في المجاز، واحتمل إرادة الحقيقة يثبت بأصالة الظهور أنّ المراد هو المعنى المجازي، ففي الحقيقة ليس لدينا إلاّ أصل واحد، وهو أصالة الظهور، وبقية الأصول اللفظية تطبيقات لذلك الأصل. [١٦]

أصالة الحقيقة

أصل يقتضي حمل اللفظ على معناه الحقيقي عند احتمال إرادة المعنى المجازي، وموردها ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، ولم يعلم بوجود قرينة أو ما يصلح للقرينية على إرادة المجاز مع احتمال وجودها. [١٧]

أصالة العموم

أصل يقتضي حمل الكلام على العموم، وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص، فيقال حينئذٍ: «الأصل العموم».[١٨]

أصالة الإطلاق

أصل يقتضي حمل الكلام على الإطلاق؛ وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه، وشكّ في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال: «الأصل الإطلاق»، فمثلاً: لو شككنا في أنّ البيع في قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[١٩] مقيد بأن ينشأ بالألفاظ العربية، فإنّنا نتمسّك بأصالة إطلاق البيع في الآية الكريمة لنفي اعتبار هذا القيد، فيثبت صحّة عقد البيع بالألفاظ غير العربية. [٢٠]

أصالة الجد

أصل يقضي بإرادة المتكلّم ما يقوله جدا لا هزلاً أو امتحانا أو ما شابه ذلك، وهو عبارة أخرى عن تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية. [٢١]

أصالة الجهة

أصل يقتضي إلغاء احتمال صدور الرواية عن الإمام عليه‏السلام تقية، بل هي صادرة لبيان الحكم الواقعي، ويطلق عليه أيضا: «الأصل الجهتي»[٢٢] و«أصالة عدم التقية».[٢٣]

أصالة المجاز

أصل يقتضي الحكم بكون اللفظ مستعملاً بمعناه المجازي عند الدوران بينه وبين كونه مشتركا، أي موضوعا لمعاني متعددة، وقد يعبّر عنه بـ «أولوية المجاز من الاشتراك».[٢٤]

أصالة التطابق

هو أصل يجريه العقلاء عند الشكّ في التطابق بين الدلالة الاستعمالية والإرادة الجدية للمتكلّم، وعلى هذا فهي عبارة أخرى عن الأصول اللفظية كأصالة العموم والإطلاق، فمثلاً إذا استعمل المتكلّم العام وثبت بأصالة التطابق أنّه يريده جدا، فهذا هو مفاد أصالة العموم، وهكذا بقية الأصول. [٢٥]

أصالة البيان

أصل يقتضي الحكم بكون المتكلّم بيَّن بكلامه تمام مراده، ولو أراد شيئا آخر من قيد أو غير ذلك لبيّنه، ومن نتائجه الإطلاق. [٢٦]

أصالة التشابه

أصل يبتني على أنّ الغالب تطابق اللغات في شؤون أوضاع الألفاظ ومعاني المفردات في مختلف الأزمنة والأقوام، فإنّ اللغات على العموم تحكمها ضوابط سارية المفعول في جميعها، من قبيل: كون الوضع إما تعييني أو تعيني، وتضمُّن اللغات لألفاظ تدلّ على الزمان أو المكان وأفعال وأسماء وحروف، وعلى هذا الأساس تبتني الكثير من بحوث فقه اللغة. [٢٧]

أصالة تشابه الأزمان

يطلق هذا الأصل ويراد به: إمّا «أصالة التشابه» أو «أصالة عدم النقل» والشائع هو استعمالها بالمعنى الثاني لا الأوّل. [٢٨]

أهمّ مصاديق الأصل اللفظي العدمي

أصالة عدم التقييد:

أصل يقتضي عدم تقييد المطلق إذا شككنا في تقييده، وهو عبارة أخرى عن (أصالة الإطلاق). [٢٩]

أصالة عدم التخصيص

أصل يقتضي عدم تخصيص العام إذا شككنا في كونه مخصصا أو لا، وهو عبارة أخرى عن أصالة العموم. [٣٠]

أصالة عدم التقدير

أصل يقتضي إلغاء احتمال التقدير في الكلام، وموردها فيما إذا احتمل التقدير في الكلام، وليس هناك قرينة عليه، فالأصل يقتضي عدمه. [٣١]

أصالة عدم النقل

أصل يقتضي حمل الكلام على معناه الأوّل. وموردها فيما إذا ورد لفظ احتمل له معنى ثان مع فرض هجر المعنى الأوّل، فإنّه بهذا الأصل يثبت بقاؤه على معناه الأوّل وعدم هجره وتسمّى: «أصالة الثبات» و«أصالة عدم الهجر» أيضا. [٣٢]

أصالة عدم الاشتراك

أصل يقتضي حمل اللفظ على معناه الأوّل، وموردها فيما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ، فبأصالة عدم الاشتراك ننفي هذا الاحتمال. [٣٣]

أصالة عدم الوضع

أصل يقتضي عدم وضع اللفظ للمعنى المراد عند دوران الأمر بين استعمال اللفظ فيه مجازا أو استعماله حقيقةً وبنحو الاشتراك. [٣٤]

أصالة عدم الغفلة

أصل يقتضي نفي احتمال غفلة المتكلّم عن نصب قرينة في كلامه، ويثبت أن عدم ذكره القرينة إنّما هو عن قصد، لا عن غفلة، فلذلك يكون ظاهر كلامه حجّة. [٣٥]

أصالة عدم الزيادة

أصل يقتضي إلغاء احتمال الزيادة في الكلام عند الدوران بينها وبين عدمها. [٣٦]

أصالة عدم النقيصة

أصل يقتضي إلغاء احتمال النقيصة في الكلام عند الدوران بينها وبين عدمها. [٣٧]

أصالة عدم القرينة

أصل يقتضي الحكم بعدم وجود القرينة في الكلام عند الشكّ في وجودها. [٣٨]
وذهب الآخوند الخراساني رحمه‏الله إلى أنّ أصالة عدم القرينة ـ كبقية الأصول اللفظية ـ هي من تطبيقات مصاديق أصالة الظهور[٣٩]، فالعقلاء ليس لهم إلاّ بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور، فهو بنفسه بناء على أصالة عدم القرينة.
بينما ذهب الشيخ الأنصاري رحمه‏الله إلى أنّ أصالة الظهور ومصاديقها ـ كأصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق ـ ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز، وأصالة العموم إلى أصالة عدم المخصص، وهكذا؛ وذلك لأنّ حجّية أصالة الظهور إنّما هي من جهة بناء العقلاء على حجّية أصالة عدم القرينة. [٤٠]

أصالة عدم الاستخدام

أصل يقتضي الحكم بعدم وجود معنى آخر للضمير غير المعنى المراد من الكلمة التي يرجع إليها، كما إذا ورد عام، ثُمّ ورد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام بقرينة خاصّة، مثل قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُؤءٍ ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ»[٤١]. فإنّ «المطلقات» عامة للرجعيات وغيرها، ولكن الضمير في «بعولتهنّ» يراد به خصوص الرجعيات، فإذا بنينا على أصالة عدم الاستخدام، فإنّه يثبت أنّ المراد بـ «المطلقات» التي يرجع إليها الضمير خصوص «الرجعيات» إلاّ أنّها معارضة بأصالة العموم. [٤٢]

حجّية الأصل اللفظي ومثبتاته

إنّ أهمّ دليل على حجّية الأصل اللفظي هي السيرة العقلائية، فإنّ بناء العقلاء في خطاباتهم على الأخذ بظاهر الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر كاحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال أو الإجمال، وقد أمضى الشارع هذه السيرة؛ حيث إنّه لم يردع عنها ولم يأت بطريقة غيرها، بل جرى في خطاباته عليها. [٤٣]
وحيث إنّ الأصل اللفظي أمارة على الواقع وكاشف عنه فتكون مثبتاته الشرعية والعادية والعقلية حجّة أيضا[٤٤]، من قبيل: ما إذا قال المولى: «أكرم كلّ عالم» ودلّ الدليل على عدم وجوب إكرام زيد إلاّ أنّه تردد بين زيد العالم، فيكون خروجه عن العام بالتخصيص، أو زيد الجاهل فيكون خروجه بالتخصُّص، فإنّه لا مانع من التمسّك بأصالة العموم وعدم ورود التخصيص، ولازم ذلك أنّ المراد هو زيد الجاهل وأنّ خروجه عن العام بالتخصُّص. [٤٥]

مجرى الأصل اللفظي

يجري الأصل اللفظي عرفا عند الشكّ في المراد من اللفظ؛ من عموم أو خصوص وإطلاق أو تقييد وحقيقة أو مجاز ونحو ذلك، كما لو احتملنا إرادة المتكلّم لأحد معنيين حقيقي أو مجازي ولم نتمكّن من تعيينه، فأصالة الحقيقة تعين المعنى الحقيقي منهما، من قبيل: أن نعلم أن المعنى الحقيقي للأسد هو الحيوان المفترس، والمجازي هو الرجل الشجاع، ولكن نشكّ في أنّ المتكلّم حينما قال: «جئني بأسد» أراد المعنى الحقيقي أو المجازي، فنتمسّك بأصالة الحقيقة لإثبات أنّ المراد هو المعنى الحقيقي، أي الحيوان المفترس.
وأمّا لو علم بالمراد وشكّ في كيفية الإرادة، فإنّ بناء العقلاء على عدم التمسّك بالأصل اللفظي، ففي المثال المتقدّم إذا علمنا بالمراد وأنّه الحيوان المفترس ـ مثلاً ـ ولكن نشكّ في الاستعمال، وأنّ استعمال الأسد في الحيوان المفترس هو استعمال حقيقي أو مجازي، فلايصحّ التمسّك بأصالة الحقيقة لإثبات أنّ الاستعمال حقيقي، وكما لو قال المولى: «اغتسل يوم الجمعة» فنحن نعلم أن المراد من الأمر ـ هنا ـ الاستحباب، فإذا شككنا في أنّ الاستعمال فيه حقيقي أو مجازي، فلايصحّ التمسّك بأصالة الحقيقة لإثبات أنّه حقيقي. [٤٦]
إلاّ أنّ السيّد المرتضى رحمه‏الله خالف في خصوص أصالة الحقيقة فاختار أنّها تجري مطلقا؛ سواء علم بالمراد وشكّ في كيفية الإرادة أو بالعكس[٤٧]، وكذلك بعض الأصوليين؛ حيث تمسكوا بأصالة العموم ـ عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصُّص ـ لإثبات أنّ الفرد الخارج عن العام قد خرج تخصصا لا تخصيصا، رغم أنّ الشكّ فيها في كيفية الإرادة لا في المراد، من قبيل: ما إذا علم بخروج زيد عن عموم العام «اكرم كلّ عالم» وشكّ في أنّه عالم ليكون خروجه بالتخصيص أو جاهل ليكون بالتخصّص، فيتمسّك بأصالة العموم وعدم التخصيص لإثبات التخصّص وكون الفرد الخارج من مصاديق الجاهل. [٤٨]

تعارض الأصول اللفظية

قد تتعارض الأصول اللفظية فيما بينها أو مع غيرها، من قبيل: التعارض بين الأصل الجهتي والأصل الدلالي (أصالة الظهور)، فيقدّم الأصل الجهتي؛ لأنّه منقح لموضوع الأصل الدلالي، فيحمل الكلام الصادر عن الإمام عليه‏السلام على أنّه لبيان حكم اللّه‏ الواقعي لا للتقية، ويتصرّف في دلالته فيحمل على خلاف ظاهره. [٤٩]

الهوامش

  1. المصباح المنير: 16، مادة «أصل»، الكليات: 122 مادة «أصل».
  2. الأصول العامة للفقه المقارن: 224 ـ 225.
  3. أنظر: فوائد الأصول 3: 156.
  4. اصطلاحات الأصول: 56 ـ 57.
  5. الفوائد العلية 1: 14، دروس في علم الأصول 2: 162.
  6. نهاية الأفكار 4 ق 2: 102، وسيلة الوصول 1: 65، جواهر الأصول الخميني 1: 222.
  7. أنظر: دروس في علم الأصول 1: 183، دروس في أصول فقه الإمامية 1: 367.
  8. أنظر: فوائد الأصول 3: 396 ـ 397، أجود التقريرات 2: 316.
  9. أنظر: مقالات الأصول 1: 186.
  10. أنظر: تنقيح الأصول العراقي: 39، منتقى الأصول 3: 399.
  11. فوائد الأصول 4: 114
  12. كفاية الأصول: 227، منتهى الدراية 4: 160.
  13. أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 76، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 4: 270.
  14. الفصول في الأصول 1: 217، المحصول الرازي 1: 146.
  15. المائدة: 38.
  16. أنظر: الفصول الغروية: 41، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 76، مباحث الأصول (الصدر) 2: 174، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 4: 270.
  17. أنظر: المستصفى 1: 283، المحصول الرازي 1: 146، شرح مختصر الروضة 1: 503، القوانين المحكمة: 14، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 74، الوجيز في أصول التشريع الاسلامي: 115.
  18. أنظر: الفصول في الأصول 1: 217، فوائد الأصول 1 ـ 2: 539، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 74.
  19. البقرة: 275.
  20. أصول السرخسي 1: 164، تعليقة على معالم الأصول القزويني 2: 126، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 75.
  21. أنظر: مصباح الأصول 3: 351، 387.
  22. نهاية الأفكار 1 ـ 2: 554.
  23. أنظر: فرائد الأصول 1: 602، نهاية الأفكار 4ق1: 56.
  24. أنظر: المحصول الرازي 1: 154، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 31، تعليقة على معالم الأصول (القزويني) 2: 140، 164
  25. أنظر: الحاشية على كفاية الأصول البروجردي 1: 522، تحريرات في الأصول 5: 222.
  26. مقالات الأصول 1: 505 ـ 506.
  27. تعليقة على معالم الأصول القزويني 1: 294، 376 و3: 80.
  28. نهاية الأفكار 4 ق 1: 29.
  29. أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 108، فرائد الأصول 2: 347، هداية المسترشدين 3: 242.
  30. أنظر: المحصول الرازي 1: 405، الحاشية على كفاية الأصول (البروجردي) 1: 519، حقائق الأصول 1: 514.
  31. أنظر: روح المعاني 1: 346، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 75، إفاضة العوائد 1: 369، زبدة الأصول (الروحاني) 1: 72.
  32. أنظر: المحصول الرازي 1: 129، الفوائد الحائرية: 106، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 67، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 75.
  33. أنظر: المحصول الرازي 1: 105، البحر المحيط 2: 125، هداية المسترشدين 1: 281، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 75.
  34. أنظر: الحاشية على استصحاب القوانين (الأنصاري): 21، هداية المسترشدين 1: 293، تقريرات المجدد الشيرازي 1: 57.
  35. مقالات الأصول 2: 61.
  36. أنظر: الرسائل الخميني 1: 26 ـ 27، منتهى الدراية 7: 523.
  37. أنظر: منية الطالب في شرح المكاسب 3: 364، مجموعة الرسائل الصافي الگلبايگاني 1: 243.
  38. أنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 388، بحوث في شرح العروة الوثقى 1: 87 ـ 88.
  39. كفاية الأصول: 286، وأنظر: حقائق الأصول 2: 93.
  40. فرائد الأصول 1: 135.
  41. البقرة: 228.
  42. أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 210 ـ 211، محاضرات في أصول الفقه 5: 285.
  43. أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ2: 76 ـ 77، الأصول العامة للفقه المقارن: 224 ـ 225.
  44. أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 222، 553.
  45. كتاب المكاسب والبيع النائيني 1: 157.
  46. أنظر: نهاية الأفكار 3: 85، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 73 ـ 74، محاضرات في أصول الفقه 5: 286.
  47. الذريعة 1: 11، 28، 39، 52، 203.
  48. أنظر: مستند العروة الوثقى الصلاة 3: 154 ـ 155.
  49. مقالات الأصول 1: 487.