الحبوة

من ویکي‌وحدت

الحبوة: اصطلاح في باب الإرث، وهو اختصاص بعض الأشياء بالولد الأكبر أي أكبر الذكور من تركة أبيه، وهذا الحباء من متفردات فقه الإمامية ومستنده روايات كثيرة عن أئمتهم.[١] واختلفوا في هذه الأشياء والمشهور بينهم أنها خمسة أشياء: الثياب والعمامة والخاتم والسيف والمصحف. واختلفوا أيضاً أن هذا الحباء علی سبيل الاستحقاق أو علی سبیل الاستحباب؟ والأکثر أنه علی سبيل الاستحباب وعلى المحبو قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام.

الحبوة

ويستحب أن يخص الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك، ومن أصحاب الإمامية من قال يحتسب بقيمة ذلك من سهمه ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت الطائفة عليه. [٢]
خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم لا يخصون الأكبر من الأولاد.[٣]

المصادر

  1. وسائل الشيعة(اسلامية)، ج 17 ص 439، الباب الثالث، الأحاديث
  2. الغنية 323 - 324.
  3. الخلاف: 4 / 115 مسألة 129 - 131.