الهبة
الهبة: وهو إعطاء المال مجاناً أو بعوض خاص، وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.
الهبة
تفتقر صحة الهبة إلى الإيجاب والقبول ، وهي على ضربين : أحدهما : لا يجوز له الرجوع فيه على حال ، والثاني يجوز . فالأول أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد تعوض عنها ، أو تكون لذي رحم ، ويقبضها هو أو وليه سواء قصد بها وجه الله أم لا ، أو [ لم ] تقبض وقد قصد بها وجه الله ، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته . والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه. [١]
المصادر
- ↑ الخلاف : 3 / 555 مسألة 1 .