الفقه الإمامي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٤:١٠، ١١ سبتمبر ٢٠٢١ بواسطة Saedi.m (نقاش | مساهمات)

'الفقه الإمامي: العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد المذاهب الإسلامية المعروفة (الإمامية)، والإمامية هم الشيعة القائلون بإمامة الأئمّة الاثني عشر، ويعدّ المذهب الإمامي من أقدم المذاهب في الواقع.

ويستمدّ المذهب حجّيته من مصدرين أساسيين (الكتاب، والسنّة المروية عن طريق أهل البيت عليهم السلام)، والأدلّة على ذلك كثيرة.
ويقوم المذهب في المشهور العامّ على أُصول عقائدية أربعة، ثلاثة منها من أُصول الدين (التوحيد، النبوّة، المعاد)، وواحد من أُصول المذهب (الإمامة بالمعنى الخاصّ). وينتشر الإمامية في أصقاع كثيرة من العالم، ولهم عقائدهم الخاصّة التي بيّنتها كتبهم المعتمدة في هذا المجال.
ويمتاز الفقه الإمامي بالمتانة والمرونة والدقّة، ومن أبرز الكتب الفقهية الإمامية :
جواهر الكلام للشيخ محمّد حسن النجفي المتوفّى سنة 1266 ه‍، ومستند الشيعة للفاضل النراقي المتوفّى 1245 ه‍، ومفتاح الكرامة للسيّد العاملي المتوفّى سنة 1226 ه‍، ورياض المسائل للسيّد الطباطبائي المتوفّى سنة 1231 ه‍، وكشف اللثام للفاضل الهندي المتوفّى سنة 1137 ه‍، والحدائق الناضرة للمحدّث البحراني المتوفّى سنة 1186 ه‍، بالإضافة إلى عدّة مجاميع فقهية كبيرة أُلّفت في العصر الحاضر من قبل بعض أعلام الإمامية المعاصرين.

مدخل

من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح.

ويقع المعنى الاصطلاحي للفقه على نوعين، أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة الأحكام الشرعية المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع الأمّة بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.

أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه مراجع الدين. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه: المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.

المصدر

المقال مقتبس مع تعديلات من المواقع الألكترونية التالية:

www.almosleh.com/www.islamic-content.com/www.sotor.com