الفرق بين الاجتهاد والرأي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٨:٢٠، ٢ أغسطس ٢٠٢١ بواسطة Mahdipoor (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الفرق بين الاجتهاد والرأي: اصطلاحان في الفقه الإسلامي وبينهما فرق نذکرها في هذا المقال.

الفرق بين الاجتهاد والرأي

للاجتهاد أكثر من تعريف، منها: ما يرادف الرأي الباطل، لكن أكثر التعاريف، وخاصّة المتأخّرة، الواردة في ذيل هذا الاصطلاح تتجّه نحو تعريفه ببذل الجهد لتحصيل العلم أو الظن بالحكم الشرعي[١].
وبناءً على تعريفه ببذل الجهد يكون فرقه عن الرأي المستخدم في كلمات المتأخّرين في أنّ الاجتهاد سعي المجتهد لأجل بلوغ الصواب، بينما الرأي الاعتقاد بصواب الحكم المدرك.
أمّا تعبير «اجتهاد الرأي» فهو مرادف للاجتهاد، ولذلك قيل فيه: إنّه أعمّ من القياس؛ لأنّ الاجتهاد قد يكون من خلال القياس وقد يكون من خلال آليات اُصولية اُخرى أو حتّى من خلال الاستدلال و الاستنباط عبر النصوص.
يقول الآمدي: «اجتهاد الرأي أعم من القياس؛ وذلك لأنّ اجتهاد الرأي كما يكون بالقياس، قد يكون بالاجتهاد في الاستدلال بخفي النصوص من الكتاب والسنة وطلب الحکم فيهما، على التمسّك بـ البراءة الأصلية...»[٢]. لكن استخدم بمعنى القياس و الاستحسان، وفي هذا المضمار وردت مؤلّفات مثل: «النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي» لـ الشيخ المفيد، حيث يبدو منه نقد ابن جنيد الإسکافي على اجتهاده، ولابدّ أنّ مراده من الاجتهاد هنا هو القياس الذي ينسب العمل به إلى ابن الجنيد.
كما نقل ابن حزم عن سفيان بن عيينة: «اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه»[٣].
وأما القياس فأنّه إلحاق مسألة غير منصوص على حكمها الشرعي بمسألة منصوص على حكمها للاشتراك بينهما في العلّة[٤].
لكن هناك استخدامات للرأي يبدو منها فرض الترادف بين هذه المفردة ومفردة القياس. وبناءً على تعريف الرأي بالقياس فهما مترادفان وإلاّ فيخلتفان حسب التعريف المختار للرأي.
وأما الاستحسان فهناك طوائف من التعاريف الواردة لهذا المصطلح، أحدها عدّته وجها من وجوه الاجتهاد، وثانيها عدّته وجها من وجوه القياس وأدرجته تحت موضوعه، وثالثها اعتبرته ترجيحا لأحد الحكمين أو الدليلين، ورابعها أدرجته تحت المصالح المرسلة[٥].
وبناءً على بعض استخدامات مفردة الرأي فإنّ الاستحسان يرادف الرأي، وبناءً على التعاريف الاُخرى للرأي فشأنه يختلف عن الاستحسان حسب التعريف المختار.

المصادر

  1. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 396، منتهى الوصول: 209، فواتح الرحموت 2: 362، نهاية الوصول 5: 167، معالم الدين: 238.
  2. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 296.
  3. . الإحكام ابن حزم 6: 208.
  4. . اُصول الفقه أبو زهرة: 104، المحصول 5: 339، الإحكام (الآمدي) 3: 165.
  5. . اُنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 391، القوانين المحكمة: 299، نهاية السول 4: 398، إرشاد الفحول 2: 266، اُصول الفقه (أبو زهرة): 245.