قضاء الصوم

قضاء الصوم: يبحث في هذا المدخل عن قضاء الصوم وأنه علی الفور، ونأتي بآراء الفقهاء تطبیقاً من الإمامية و الشافعية و الحنفية.

قضاء الصوم

والقضاء مثل المقضي ، وهو على الفور، ويفتقر إلى نية التعيين ، ويجوز تفريقه ، والموالاة أفضل ، لقوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } [١] ولم يشرط التتابع وفاقا للشافعي وأبي حنيفة. [٢]
ومن دخل عليه رمضان ثان وعليه من الأول شئ لم يتمكن من قضائه قدم صيام الحاضر ، وقضى الفائت بعده ، وإن تمكن من القضاء ففرط لزمه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، وهو مد وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة يقضي ولا كفارة . [٣]
إذا أفطر رمضان ولم يقضه ، لعذر مثل استمرار مرض أو سفر ثم مات لم تجب القضاء عنه وفاقا لهما[٤] لأن الوقت عدة من أيام أخر ولم يقدر عليه .
" فإن أخر قضاءه لغير عذر ثم مات ، فإنه يصام عنه . وقال الشافعي في القديم والجديد : يطعم عنه ولا يصام عنه وبه قال أبو حنيفة .
لنا ما رواه سعيد بن جبير[٥] عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى ، وهذا الحديث في الصحيح وهو نص[٦] فإن أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان ثم مات ، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه لكل يوم مدين.
وقال الشافعي: إن مات قبل أن يدركه رمضان آخر تصدق عنه وليه بمد وإن مات بعده تصدق بمدين . وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر. [٧] من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة خلافا لجميع الفقهاء[٨] والكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ، ومن أصحابنا من قال : إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفارة لزم فيه مثلها. [٩].
ومنهم من قال : وكذا حكمه إذا أفطر بعد[١٠] الزوال .
من كان عليه شهران متتابعان ، فصام شهرا ويوما ثم أفطر بغير عذر بنى عليه ، وكذا إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشرة يوما خلافا لجميع الفقهاء في ذلك فإنهم قالوا يستأنف. [١١]

المصدر

  1. البقرة : 184 .
  2. الخلاف : 2 / 210 مسألة 68 .
  3. الخلاف : 2 / 206 مسألة 63 .
  4. الخلاف : 2 / 207 مسألة 64 .
  5. ابن هشام الأسدي الوالبي مولاهم ، أبو محمد ، ويقال : أبو عبد الله الكوفي . قتل في شعبان سنة ( 95 ) وهو ابن ( 49 ) سنة . تهذيب الكمال : 10 / 358 رقم 2245 .
  6. الخلاف : 2 / 208 مسألة 65 .
  7. الخلاف : 2 / 209 مسألة 66 .
  8. الخلاف : 2 / 221 مسألة 86 .
  9. الغنية 142 .
  10. كذا في الأصل ، ولعل الصواب قبل الزوال .
  11. الخلاف : 2 / 223 مسألة 90 .