شروط الترادف

شروط الترادف: الترادف اصطلاحٌ في أصول الفقه مقابل الاشتراک اللفظي، بمعنی تعدد الألفاظ واتّحاد المعنی، مثل: أسد وليث وغضنفر. فهذه الألفاظ تدلّ علی معنی واحد هو الحيوان المفترس. وله شرائط نذکرها فيما يلي:

شروط الترادف

ذكر المحدّثون من علماء اللغات: إنَّ هناك شروطاً معيّنةً لابدّ من تحقّقها حتّى يمكن أن يقال: إنّ بين الكلمتين ترادفا، وهي:

الشرط الأول: الاتفاق في المعنی

أي الاتفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقا تامّا، على الأقلّ في ذهن الكثرة الغالبة لأفراد البيئة الواحدة.

الشرط الثاني: الاتّحاد في البيئة واللغوية

أي أن تكون الكلمتان تنتميان إلى لهجة واحدة أو مجموعة منسجمة من اللهجات.

الشرط الثالث: الاتّحاد في العصر

أي أن تكون الكلمتان تستعمل في عصر واحد.

الشرط الرابع: ألاّ يكون أحد اللفظين نتيجة تطوّر صوتي للفظ آخر

فحين تقارن بين (الجثل والجفل) بمعنى (النمل)، نلحظ أنّ إحدى الكلمتين يمكن أن تعتبر أصلاً والاُخرى تطوّرا لها، فإذا كان الأصل هنا هو الكلمة الاُولى، قلنا: إنّ (الجفل) صيغة حضرية نشأت في بيئة تراعي خفوت الصوت والتقليل من وضوحه.
أما إذا كانت الثانية هي الأصل رجحنا أنّ (الجثل) قد نشأت في بيئة بدوية تميل إلى الأصوات الأكثر وضوحا في السمع[١].

المصادر

  1. . دروس في أصول فقه الإمامية 2: 56.