شرائط وجوب الحج

شرائط وجوب الحج: وهي الشرائط العامة کالبلوغ والعقل والقدرة والاستطاعة، والشرائط الخاصة کالزاد والراحلة والحرية والرجوع إلی کفاية وأمن الطريق وإمکان المسير. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

شرائط وجوب الحج

شرائط وجوب الحج على المرأة والرجل سواء ، وهي البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، والرجوع إلى كفاية ، وتخلية الطريق ، وإمكان المسير . وهي بعينها شروط الأداء .
وليس من شرط الوجوب، ولا من شرائط صحة الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي ، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمَحرم . وبه قال الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلي أن المحرم شرط ، فـ الفرض و النفل عنده سواء. [١]
وليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجب عليها وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال في القديم والجديد : له منعها من ذلك. [٢]

المصادر

  1. الخلاف : 2 / 432 مسألة 328 .
  2. الخلاف : 2 / 431 مسألة 325 .