الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين التعارض والتزاحم»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٥: سطر ١٥:


=تداخل مفهومي التعارض والتزاحم=
=تداخل مفهومي التعارض والتزاحم=
على الرغم من أنّ بحث التزاحم يدرج تحت عنوان [[التعارض]] إلاّ أنّ هناك نقاشا في دخول مفهوم التزاحم في التعارض أو خروجه عنه، فبعض<ref>. كتاب التعارض: 47.</ref> أخرجه عنه؛ وذلك باعتبار أنّ في التعارض أحد الدليلين ينفي الحكم عن موضوع الدليل الآخر، بينما لا شيء من الدليلين في حالة التزاحم يدلّ على نفي الحكم عن موضوع الآخر.
على الرغم من أنّ بحث [[التزاحم]] يدرج تحت عنوان [[التعارض]] إلاّ أنّ هناك نقاشا في دخول مفهوم التزاحم في التعارض أو خروجه عنه، فبعض<ref>. كتاب التعارض: 47.</ref> أخرجه عنه؛ وذلك باعتبار أنّ في التعارض أحد الدليلين ينفي الحكم عن موضوع الدليل الآخر، بينما لا شيء من الدليلين في حالة التزاحم يدلّ على نفي الحكم عن موضوع الآخر.
<br>لكن يذهب [[الشهيد الصدر]] إلى أنّ دخول التزاحم نفيا وإثباتا في مفهوم [[التعارض]] الاصطلاحي يعدُّ مسألة اختيار؛ لأنّ مقوّم التعارض الاصطلاحي هو التنافي بين المجعولين في عالم الفعلية، فإن عمّم هذا التنافي إلى التنافي غير المباشر، أي التنافي في مقام [[الامتثال]] دخل فيه وإلاّ فلا<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 27.</ref>.
<br>لكن يذهب [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] إلى أنّ دخول التزاحم نفيا وإثباتا في مفهوم [[التعارض]] الاصطلاحي يعدُّ مسألة اختيار؛ لأنّ مقوّم التعارض الاصطلاحي هو التنافي بين المجعولين في عالم الفعلية، فإن عمّم هذا التنافي إلى التنافي غير المباشر، أي التنافي في مقام [[الامتثال]] دخل فيه وإلاّ فلا<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 27.</ref>.
 
=موارد التعارض=
موارد [[التعارض]] غير المستقر التي أخرجها متأخّرو الأصوليين عن موارد التعارض المصطلح عبارة عمّا يلي:
<br>1 ـ [[التزاحم]]، وخروجه من باب أنّ التنافي بين الدليلين في هذه الحالة ليس من حيث المدلول، بل من حيث [[الامتثال]] وفي مقام [[الامتثال]]، بأن توجَّه تكليفان للمكلّف، امتثال أحدهما متوقّف على مخالفة الآخر؛ لعجزه عن امتثال كلّيهما.
<br>2 ـ [[الحكومة]]، وخروجها عن التعارض، باعتبار أنّ الدليل الحاكم شارح للمحكوم أو رافعا لموضوعه، ولا يحصل تنافٍ بين دليلين أحدهما شارح للآخر أو نافٍ لموضوع الآخر.
<br>3 ـ [[الورود]]، وخروجه عن التعارض، باعتبار أنّ الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود تكوينا بواسطة التعبُّد الشرعي، فلا منافاة بين الدليلين.
<br>4 ـ [[التخصّص]]، وخروجه عن التعارض من باب أنّ موضوع أحد الدليلين قد خرج عن موضوع الدليل الآخر بالوجدان، فانخرم شرط الاتّحاد في الموضوع.
<br>5 ـ [[التخصيص]]، وخروجه من باب أنّ حجيّة كلّ دليل تتوقّف على اُمور ثلاثة، هي: الصدور عن الشرع وكون ظاهره مرادا للمتكلّم، وأنّ إرادته للظاهر جدية، والدليل المخصِّص بمثابة القرينة للكشف عن المراد الجدي للشارع.
<br>وهناك تبريرات اُخرى ذكرت للموارد التي خرّجت عن [[التعارض المستقر]]<ref>. مصباح الأصول 3: 347 ـ 355، بحوث في علم الأصول 7: 14 ـ 17، المحكم في أصول الفقه 6: 48 ـ 72.</ref>.
<br>6 ـ تعارض أدلّة العناوين الأوّلية مع أدلّة العناوين الثانوية، فهنا تقدّم أدلّة العناوين الثانوية على الأوّلية، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلاً؛ لأنّ هذا متفرّع على [[تعريف التعارض]]، فإنّه لا تنافي ولا تضادّ هنا لاختلاف العناوين بين الدليلين.
<br>لكن وقع الكلام في وجه تقديم أحدهما على الآخر، فبعض ذهب إلى أنّه من باب [[الجمع العرفي]]، كما هو رأي [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]]<ref>. كفاية الأصول: 437 ـ 438.</ref>، وبعض آخر ذهب إلى أنّه من باب [[الحكومة]]، باعتبار كون الثانوية ناظرة ومفسرة للأولية وعارضة وطارئة عليها. وذهب آخر أيضا إلى التفصيل بين ما إذا كان العنوان الثانوي مثل الضرر والحرج فب[[الحكومة]]، وبين ما إذا كان مثل الشرط والنذر فب[[الجمع العرفي]] ، وهو ما ينسب إلى بعض محشي ( كفاية الأصول ) .
<br>لكن أشكل على الرأي القائل بالتفصيل بأنّ الشرط ليس من قبيل العناوين الثانوية أصلاً، والعناوين الثانوية وإن كانت كثيرة لكن الشرط ليس منها<ref>. أنوار الأصول 3: 451 ـ 453، عناية الأصول 6: 8 ـ 9.</ref>.


=المصادر=
=المصادر=
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل