الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحنفية»

أُضيف ١٬٠٤٦ بايت ،  ١٤ يونيو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٦١: سطر ٦١:




=أبرز المعتقدات=


ـ قالوا: بجواز قبول الجزية من عبدة الأصنام، مستثنين العرب منهم.
ـ أفتى أبو حنيفة بوجوب نصرة زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام)، وحمل المال إليه، والخروج معه على المتغلّب المسمّى بالإمام والخليفة.
ـ أغلق الحنفية باب الاجتهاد، مكتفين باجتهاد الأئمّة السابقين، وصار عصرهم عصر تقليد، واختيار من كتب السابقين.
ـ قالوا: بعدم جواز الحجر على السفيه، ولا على ذي الغفلة، لأنّهم يرون أنّ الشخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهاً أم غير سفيه فإنّه قد بلغ حدّ الإنسانية المستقلّة.
ـ ذهب فقهاؤهم إلى أنّه لا يجوز للجنب مسّ التوراة وهو محدث.
ـ قالوا: بجواز الصلاة خلف الفاسق وغيره.
ـ قالوا في الكفر والشرك: هما اسمان واقعان على معنيين، وإنّ كُلّ شرك كفر، وليس كُلّ كفر شركاً، وقالوا: لا شرك إلّا من جعل لله شريكاً، وأمّا اليهود والنصارى فكفّار، لا مشركون، وسائر الملل كفّار مشركون.
ـ كان من مبدئهم إعمال عقولهم فيما إذا روي في المسألة قولان أو أكثر في الصحابة، فيختارون منها أعدلها، أو أقربها إلى الأصول العامّة، وعدم الاعتداد بأقوال التابعين، إلّا أن يوافقوا اجتهادهم.
ـ جاهروا في العراق بوجوب نصرة إبراهيم أخي ذي النفس الزكية، بل إنّ الأمر وصل بهم إلى أن ثبّطوا بعض قوّاد المنصور عن الخروج لحرب إبراهيم.
ـ قالوا: إنّ للمرأة الولاية الكاملة في الزواج، فكما إنّ الولاية المالية تثبت لها كاملة، فكذلك ولاية الزواج، ثُمّ إنّهم قرّروا المساواة بين الرجل والمرأة، فكما أنّ له الولاية الكاملة في شأن الزواج، فلها أيضاً الولاية على نفسها في شأن الزواج.
ـ قالوا: إنّه لا يكفّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وإنّ كُلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ فهو مأجور على كُلّ حال، إن أصاب الحقّ فله أجران، وإن أخطأ فأجر واحد.
ـ كان لهم في الحديث مسلك خاصّ، وهو التشديد في قبول الحديث، والتحرّي عنه وعن رجاله حتّى يصحّ، وكانوا لا يقبلون الخبر عن رسول الله إلّا إذا رواه جماعة عن جماعة.
ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية (الحيل الشرعية)، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم.
   
   
=الأزهر والمذهب الحنفي=
=الأزهر والمذهب الحنفي=


سطر ٩٠: سطر ١١٥:
    
    
وفي مصر كانوا لا يعرفون المذهب الحنفي حتى وَلَّى الخليفة المهدي قضاءها لإسماعيل بن اليسع الكوفي سنة 146هـ، وهو أوّل قاضٍ حنفي بمصر، وأوّل من أدخل إليها المذهب الحنفي، وانتشر في عهد العبّاسيّين، ثمّ الأيّوبيّين، ولما فتح العثمانيّون مصر حصروا القضاء في الحنفية، وأصبح المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخاصّتها، إلّا أنّه لم ينتشر بين أهل الريف (الوجه البحري) والصعيد انتشاره في المدن، ولم يزل كذلك إلى اليوم.
وفي مصر كانوا لا يعرفون المذهب الحنفي حتى وَلَّى الخليفة المهدي قضاءها لإسماعيل بن اليسع الكوفي سنة 146هـ، وهو أوّل قاضٍ حنفي بمصر، وأوّل من أدخل إليها المذهب الحنفي، وانتشر في عهد العبّاسيّين، ثمّ الأيّوبيّين، ولما فتح العثمانيّون مصر حصروا القضاء في الحنفية، وأصبح المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخاصّتها، إلّا أنّه لم ينتشر بين أهل الريف (الوجه البحري) والصعيد انتشاره في المدن، ولم يزل كذلك إلى اليوم.
أهم المؤلفات
أهم المؤلفات
هناك العديد من المؤلفات في المذهب الحنفي من أهمها
1- الفقه الكبير
2- مسند الحديث
3- كتاب العالم والمتعلم
4- ظاهر الرواية الستة
5- الجامع الكبير
6- الجامع الصغير
7- السير الكبير
8- السير الصغير
9- المبسوط لشمس الدين السرخسي.
10- الأصل
11- الزيادات
12- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني.
13- الهداية للمرغيناني.
14- حاشية ابن عابدين، "رد المحتار على الدر المختار.
15- عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبو حنيفة.
16- الاختيار في تعليل المختار للموصلي.
17- اللباب في شرح الكتاب للقدوري.
18- فتح القدير لابن الهمام.
19- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.
20- النوادر للإمام محمد
21- الجرجانيات
22- الهاردنيات
23- الكيسانيات
24- الرقيات
25- الكافي للحاكم الشهيد المروزي
26- مختصر الهداية للمرغياني وشروحه
27- فتح القدير للكمال بن الهمام
28- رد المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين
29- مجلة الأحكام.
30- "الفرائد البهية في القواعد والفوائد
31- تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي
32- مختصر القدوري لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري
33- الوقاية لبرهان الشريعة لمحمود بن أحمد
34- المختار لأبي الفضل مجد الدين عبدالله بن محمود الموصلي
35- مجمع البحرين لمظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي
36- كنز الدقائق لأبي البركات حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي
37- البحر الرائق للشيخ زين الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم




٢٬٧٩٦

تعديل