confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
=تعريف الأصل الموضوعي والحكمي= | =تعريف الأصل الموضوعي والحكمي= | ||
وقد اختلف أصوليو [[الإمامية]] في تفسير الأصل الموضوعي، فمنهم من فسّره | وقد اختلف أصوليو [[الإمامية]] في تفسير الأصل الموضوعي، فمنهم من فسّره بالأصل الجاري في الموضوعات لترتيب أحكامها كاستصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير العنبي بعد غليانه للحكم عليه بالنجاسة، وكاستصحاب عدالة زيد للحكم بجواز الاقتداء به ونفوذ شهادته، في مقابل [[الأصل الحكمي]] الجاري في الأحكام لإحرازها مباشرة، كاستصحاب نجاسة الثوب المعلوم نجاسته سابقا. <ref> بلغة الفقيه 3: 22 هامش 2، منتقى الأصول 4: 494، منتهى الدراية 6: 334 ـ 335.</ref> | ||
ومنهم من فسّره بالأصل المنقّح لموضوع حكم آخر حتّى ولو كان مورده حكميّا، كما في مثال استصحاب نجاسة الثوب المنقِّح لموضوع عدم صحّة الصلاة فيه. <ref> دروس في علم الأصول 1: 435 ـ 436.</ref> | ومنهم من فسّره بالأصل المنقّح لموضوع حكم آخر حتّى ولو كان مورده حكميّا، كما في مثال استصحاب نجاسة الثوب المنقِّح لموضوع عدم صحّة الصلاة فيه. <ref> دروس في علم الأصول 1: 435 ـ 436.</ref> | ||
ومنهم من فسّره بالأصل الرافع لموضوع أصل آخر سواء كان مورده موضوعا خارجيّا ـ كاستصحاب خمرية مائع، الرافع لموضوع أصالة الإباحة وهو الشكّ في الإباحة ـ أو كان حكما من الأحكام الشرعية، كاستصحاب حرمة الوطء بعد انقطاع [[دم الحيض]] وقبل الاغتسال، الرافع لموضوع [[أصالة البراءة]]، وهو الشكّ في حرمة الوطء. <ref> أجود التقريرات 3: 336 ـ 337، مصباح الأصول 2: 310.</ref> | ومنهم من فسّره بالأصل الرافع لموضوع أصل آخر سواء كان مورده موضوعا خارجيّا ـ كاستصحاب خمرية مائع، الرافع لموضوع أصالة الإباحة وهو الشكّ في الإباحة ـ أو كان حكما من الأحكام الشرعية، كاستصحاب حرمة الوطء بعد انقطاع [[دم الحيض]] وقبل الاغتسال، الرافع لموضوع [[أصالة البراءة]]، وهو الشكّ في حرمة الوطء. <ref> أجود التقريرات 3: 336 ـ 337، مصباح الأصول 2: 310.</ref> |