الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول المذهب»

أُضيف ٣٬٥٢٨ بايت ،  ٢٠ أبريل ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٦١: سطر ٢٦١:
<br>وفي مجال التعليل يقول:
<br>وفي مجال التعليل يقول:
<br>«وقال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي اللّه‏ عنهم: لايفعل اللّه‏ شيئا من الأحكام وغيرها لعلِّة أصلاً بوجه من الوجوه، فإذا نصَّ اللّه‏ تعالى أو رسوله(ص) على أنّ أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا، ولئن كان كذا أو لكذا، فإنَّ ذلك كلّه ندري أنَّه جعله اللّه‏ أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النصّ بها فيها، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة».<ref> المصدر السابق: 546.</ref>
<br>«وقال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي اللّه‏ عنهم: لايفعل اللّه‏ شيئا من الأحكام وغيرها لعلِّة أصلاً بوجه من الوجوه، فإذا نصَّ اللّه‏ تعالى أو رسوله(ص) على أنّ أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا، ولئن كان كذا أو لكذا، فإنَّ ذلك كلّه ندري أنَّه جعله اللّه‏ أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النصّ بها فيها، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة».<ref> المصدر السابق: 546.</ref>
=أصول الطائفة الأخبارية=
وهي من الطوائف الشيعية [[الإمامية]]، يعتمد أتباعها جلّ الأصول التي يعتمدها [[الشيعة]] لكنَّهم يفترقون عنهم في الاُمور الآتية:
<br>1 ـ عدم حجيَّة ظاهر الكتاب إلاَّ إذا ورد تفسير من السنّة يؤيّد ظاهره.
<br>2 ـ عدم حجيَّة العقل.
<br>3 ـ عدم حجيَّة الإجماع، المحصَّل منه والمنقول.
<br>4 ـ كون جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» للشيخ الطوسي و«من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق، و«الكافي» للشيخ الكليني قطعية الصدور.
<br>5 ـ التوقُّف فيما لم يدلّ عليه شيء من السنَّة، من المستجدات، فيحكم في التدخين مثلاً بالتوقُّف؛ باعتبار عدم ورود نصٍّ فيه. <ref> الفوائد المدنية: 32، أدوار الفقه الإمامي: 252.</ref>
وقد تُذكر فوارق جزئية اُخرى:
<br>'''منها:''' عدم جواز العمل بـ [[البراءة الأصلية]] لنفي حرمة فعل وجودي، مثل: مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة القرآن، أو لنفي حكم وضعي، كنفي الخارج عن غير السبيلين، لكنَّهم يجيزونه في نفي وجوب فعل وجودي، مثل: نفي وجوب صلاة الوتر؛ باعتبار ما ورد في الروايات من أنَّ الناس في سعة ممَّا لايعلمون.
<br>'''ومنها:''' عدم جواز الترجيح بـ [[البراءة الأصلية]] عند التعارض، بينما يرجّح [[الأصوليون]] بها أحيانا.
<br>'''ومنها:''' عند تعارض الأخبار لايرجِّحون بعضها على الآخر إلاَّ بالقواعد الممهِّدة الوارد ذكرها في «الكافي»<ref> الكافي 1: 67، 69 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح9، وباب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح3، 4.</ref> وهي من قبيل: موافقة الكتاب أو الأخذ بالأحدث. <ref> أنظر: روضات الجنات 4: 243 ـ 244.</ref>
<br>وهناك موارد اختلاف جزئية أكثر ورد ذكرها في طيات الكتب الفقهية والأصولية. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 675 ـ 697، الحاشية على استصحاب القوانين: 228 ـ 234، فرائد الأصول 1: 51 ـ 60، 116 ـ 120، 139 ـ 172، مقالات الأصول 2: 150 ـ 160، نهاية الأفكار 3: 55 ـ 195، تحريرات في الأصول 7: 149 ـ 183، مصباح الأصول 2: 279 ـ 300، الأصول العامة للفقه المقارن: 479 ـ 486.</ref>
وباعتبار نظرتهم غير الإيجابية تجاه أصول الفقه لم نأثر عنهم تأليفات في هذا المجال إلاَّ القليل، مثل «الفوائد المدنية» للمولى محمّد أمين الإسترآبادي، خصَّصه لذكر ما تفترق فيه الأخبارية عن باقي المذاهب، كما أنَّ أبرز كتاب فقهي اعتمد المبادئ الأخبارية هو «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة».


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل