الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الاستقراء»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''أقسام الاستقراء:''' الاستقراء اصطلاحٌ بين المنطقيين يريدون به سراية الحکم من الجزئي إلی الکلي، فالاستقراء هو السير العقلي من الخاص إلی العام. وينقسم إلی الاستقراء التامّ والناقص.
'''أقسام الاستقراء:''' الاستقراء اصطلاحٌ بين [[المنطق|المنطقيين]] يريدون به سراية الحکم من الجزئي إلی الکلي، فالاستقراء هو السير العقلي من الخاص إلی العام. وينقسم إلی الاستقراء التامّ والناقص.


=أقسام الاستقراء=
=أقسام الاستقراء=
سطر ٦: سطر ٦:
1 ـ الاستقراء بلحاظ كمية الأفراد المستقرأة تام وناقص<ref> انظر : المستصفى 1 : 62، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 173، القوانين المحكمة : 291، محاضرات في أصول الفقه 4 : 411.</ref>، والتام منه مايلاحظ فيه جميع جزئيات الكلّي المراد إسناد الحكم إليه، أمّا الناقص فهو ما يلاحظ فيه بعض جزئياته. وهذا الأخير هو المتبادر من إطلاق لفظ الاستقراء<ref> انظر : شرح الإشارات المحقّق الطوسي 1 : 367.</ref>، وقد يعبّر عنه في اصطلاح بعض الفقهاء بـ (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب) <ref> انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 173، البحر المحيط 6 : 10، غاية الوصول شرح لبّ الأصول : 245.</ref> أو بـ (شهادة الأصول). <ref> انظر : الواضح في أصول الفقه 3 : 36.</ref>
1 ـ الاستقراء بلحاظ كمية الأفراد المستقرأة تام وناقص<ref> انظر : المستصفى 1 : 62، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 173، القوانين المحكمة : 291، محاضرات في أصول الفقه 4 : 411.</ref>، والتام منه مايلاحظ فيه جميع جزئيات الكلّي المراد إسناد الحكم إليه، أمّا الناقص فهو ما يلاحظ فيه بعض جزئياته. وهذا الأخير هو المتبادر من إطلاق لفظ الاستقراء<ref> انظر : شرح الإشارات المحقّق الطوسي 1 : 367.</ref>، وقد يعبّر عنه في اصطلاح بعض الفقهاء بـ (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب) <ref> انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 173، البحر المحيط 6 : 10، غاية الوصول شرح لبّ الأصول : 245.</ref> أو بـ (شهادة الأصول). <ref> انظر : الواضح في أصول الفقه 3 : 36.</ref>


2 ـ الاستقراء بلحاظ دلالته على الحكم مباشر وغير مباشر: والمباشر ما يستقرئ فيه عدد من الأحكام الخاصة واستنتاج حكم عام منها، مثاله: أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الحالات التي يحكم فيها بمعذورية الجاهل، فيجد أنّ المناط والملاك في المعذرية هو الجهل، فيعمّ الحكم سائر حالات الجهل.
2 ـ الاستقراء بلحاظ دلالته على الحكم مباشر وغير مباشر: والمباشر ما يستقرئ فيه عدد من الأحكام الخاصة واستنتاج حكم عام منها، مثاله: أن يلاحظ [[الفقيه]] عددا كبيرا من الحالات التي يحكم فيها بمعذورية الجاهل، فيجد أنّ المناط والملاك في المعذرية هو الجهل، فيعمّ الحكم سائر حالات الجهل.
أمّا غير المباشر، فهو ما يستقرئ فيه دليل لفظي يدلّ بدوره على الحكم الشرعي، مثاله التواتر. <ref> انظر : المعالم الجديدة للأصول : 207.</ref>
أمّا غير المباشر، فهو ما يستقرئ فيه دليل لفظي يدلّ بدوره على الحكم الشرعي، مثاله التواتر. <ref> انظر : المعالم الجديدة للأصول : 207.</ref>


٤٬٩٤١

تعديل