confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٨٤: | سطر ٨٤: | ||
رغم أنَّ أدلَّة الاستصحاب وردت في الشك غير الاستقبالي إلاَّ أنَّ عموم التعليل لايفرّق بينه وبين ذلك القسم. <ref> انظر : دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 88 ، مصباح الأصول 3 : 89 ، المحكم في أصول الفقه 5 : 150.</ref> | رغم أنَّ أدلَّة الاستصحاب وردت في الشك غير الاستقبالي إلاَّ أنَّ عموم التعليل لايفرّق بينه وبين ذلك القسم. <ref> انظر : دراسات في علم الأصول الخوئي 4 : 88 ، مصباح الأصول 3 : 89 ، المحكم في أصول الفقه 5 : 150.</ref> | ||
<br>بعض يرى في حجّية الاستصحاب الاستقبالي إشكالاً، إذا انحصر الدليل بتعابير مثل: (لأنَّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت) فإنَّها عبارات تفيد اتصال زمان الشك باليقين، وفي الاستقبالي فصل بين زمان الشك واليقين. <ref> انظر : تحريرات في الأصول 8 : 382.</ref> | <br>بعض يرى في حجّية الاستصحاب الاستقبالي إشكالاً، إذا انحصر الدليل بتعابير مثل: (لأنَّك كنت على يقين من طهارتك ثمَّ شككت) فإنَّها عبارات تفيد اتصال زمان الشك باليقين، وفي الاستقبالي فصل بين زمان الشك واليقين. <ref> انظر : تحريرات في الأصول 8 : 382.</ref> | ||
==4 ـ استصحاب الأصل العدمي== | |||
يراد من هذا الاستصحاب استصحاب الأصل الذي يكون المستصحب فيه عدميا لا وجوديا، من قبيل: عدم نقل اللفظ عن معناه، وعدم القرينة، وعدم موت زيد، وعدم رطوبة الثوب، وعدم حدوث موجب الوضوء أو الغسل. والبحث فيه أعمّ من البحث في استصحاب [[البراءة الأصلية]] التي تخصُّ الحكم الشرعي، وتعدُّ البراءة الأصلية أو (أصالة النفي) من أقسام هذا الاستصحاب ومصاديقه. | |||
وقد ادُّعي [[الإجماع]] على اعتبار الاستصحاب في العدميات، عند القائلين بأنّه لا حكم قبل الشرع<ref> إرشاد الفحول 2 : 257.</ref>، وقد استقرّت سيرة العلماء على التمسُّك بهذه الأصول، لكنَّ هذا الإجماع موضع شك وتأمُّل، فقد أنكر السيد محمد العاملي اعتبار استصحاب عدم التذكية<ref> مدارك الأحكام 2 : 387.</ref>، مع أنَّه قد شُكَّ في جريان [[البراءة الأصلية]]. | |||
==5 ـ استصحاب الأصل الوجودي ([[الاستصحاب الوجودي]])== | |||
وهو استصحاب الأصل الذي يكون المستصَحب فيه أمرا وجوديا لا عدميا، من قبيل: استصحاب الطهارة أو النجاسة أو الكرية أو الوجوب والاستحباب، ولا فرق بين كون المستصحَب موضوعا أو حكما. | |||
ولا شكَّ في كون هذا الاستصحاب هو محلّ نزاع بين الأصوليين<ref> فرائد الأصول 3 : 27.</ref>، فقد وردت عن القائلين به تفاصيل عديدة: | |||
<br>'''منها:''' التفصيل بين ما إذا كان مدرك الحكم عقليا أو شرعيا. | |||
<br>'''ومنها:''' التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، والكثير من التفاصيل الأخرى. <ref> راجع : التفاصيل الواردة تحت عنوان الحكم من نفس المقال.</ref> | |||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]] | [[تصنيف: مصطلحات الأصول]][[تصنيف: علم أصول الفقه]][[تصنيف: أنواع الاستصحاب]] |