الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرادة والطلب»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الإرادة والطلب''' اصطلاح کلامي وفلسفي يراد بها الاختيار والمشيئة. ولکن وقع البحث في أنّ هذا...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢٤: سطر ٢٤:
وفيها آراء مختلفة أيضا:
وفيها آراء مختلفة أيضا:
====الرأي الأول: أنّها صفة تقتضي الترجيح====
====الرأي الأول: أنّها صفة تقتضي الترجيح====
أي أنّ النفس الإنسانية عندما يعرض لها أمر فيه طرفان جائزان، فإنّها ترجّح أو تخصّص أحد الطرفين من خلال صفة الإرادة. وهذا هو مذهب الأشاعرة واختاره بعض الأصوليين .
أي أنّ النفس الإنسانية عندما يعرض لها أمر فيه طرفان جائزان، فإنّها ترجّح أو تخصّص أحد الطرفين من خلال صفة الإرادة. وهذا هو مذهب الأشاعرة واختاره بعض الأصوليين. <ref> انظر : تهافت الفلاسفة : 102 ـ 103، نفائس الأصول 3 : 1197، إرشاد الطالبين : 118، اللوامع الإلهية : 136.</ref>
====الرأي الثاني: أنّها اعتقاد النفع أو ظنه====
نسب هذا القول لأكثر المعتزلة<ref> انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 1 : 552.</ref>، وحاصل كلامهم: أنّ نسبة القدرة الإنسانية إلى طرفي الفعل والترك على السوية، فإذا حصل في القلب اعتقاد النفع في أحد طرفيه أو ظنه، ترجّح بسببه ذلك الطرف وصار مؤثرا عنده. <ref> شرح المصطلحات الكلامية : 14.</ref>
====الرأي الثالث: أنّها ميل وشوق مؤكد====
وهو المنسوب للفلاسفة<ref> نسبه الرازي في المطالب العالية 3 : 175.</ref>، قال السبزواري: «إنّ الإرادة فينا شوق مؤكد، يحصل عقيب داعٍ هو إدراك الشيء الملائم إدراكا يقينيا أو ظنيا أو تخييليا، موجبا لتحريك الأعضاء لأجل ذلك الشيء».<ref> شرح المنظومة قسم الحكمة 2 : 648.</ref>
وهو المشهور عند الإمامية<ref> انظر : كفاية الأصول : 65، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 132، أجود التقريرات 1 : 135، نهاية الدراية 1 : 279، منتهى الأصول 1 : 115، محاضرات في أصول الفقه 2 : 38، بدايع البحوث 1 : 165.</ref>، وأنكره الإمام الخميني قائلاً: «فما في كلام القوم ـ من أنّ الإرادة هو الاشتياق الأكيد أو أنّ الاشتياق من مقدماتها ـ ليس على ما ينبغي»<ref> رسالة الطلب والإرادة : 23.</ref>، وبيّن بعض الأعلام أنّ «السرّ في التعبير عنها بالشوق فينا...أنا لمكان إمكاننا ناقصون غير تامين في الفاعلية، وفاعليتنا لكل شيء بالقوة، فلذا نحتاج فيالخروج من القوة إلى الفعل إلى أمور زائدة عن ذواتنا من تصور الفعل والتصديق بفائدته والشوق الاكيد».<ref> نهاية الدراية 1 : 279.</ref>
 
==هل الإرادة بحث أصولي؟==
اعترض بعض الأصوليين<ref> انظر : منتقى الأصول 1 : 381، تحريرات في الأصول 2 : 24.</ref> على إقحام بحث الإرادة في الأصول؛ لكونه بحثا كلاميا فلسفيا، إلاّ أنّ بعضهم<ref> ابن عبّاد العجلي في الكاشف عن المحصول 3 : 57، والمحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية 1 : 261.</ref> يرى في بحث الإرادة جنبة أصولية ينبغي التعرض لها، وهي علاقتها بالطلب، وهل هي متحدة معه، أم مغايرة له؟
قال ابن عبّاد العجلي: «الطلب المغاير للإرادة أو هو الإرادة، أمرٌ ضروريّ التحقيق في أصول الفقه؛ لأنّ أصول الفقه علم يبحث فيه عن دلالات الأدلة الشرعية على مدلولاتها التي هي الأحكام».<ref> الكاشف عن المحصول 3 : 57.</ref>
 
==شبهة إرادية الإرادة==
وقع البحث حول الإرادة، هل هي إرادية أم غير إرادية؟
وقد نشأ البحث من شبهة حاصلها: أنّ الإرادة فعل من الأفعال، فإن كان بدون إرادة فإنّه يلزم الجبر والإلجاء في الفعل، وإن كان بإرادة أخرى فإننا ننقل الكلام إليها، فإما أن يتسلسل، أو ينتهي إلى الجبر.
وقبل بيان عباراتهم ينبغي البحث في: أنّ الإرادة هل هي نفس الاختيار، أم مغايرة له؟ ظاهر كلماتهم أنّ الإرادة هي نفس الاختيار، إلاّ أنّ هناك من ادّعى المغايرة بينهما، حيث جعل الإرادة عبارة عن القدرة والسلطنة، أمّا الاختيار فهو أمر متوسط بين الإرادة والفعل، فعند حصول الإرادة تكون للإنسان قدرة على الفعل والترك، فإن شاء فعل وإن شاء ترك. <ref> انظر : مقالات الأصول 1 : 212، محاضرات في أصول الفقه 2 : 59، منتقى الأصول 1 : 385.</ref>
 
==جواب الشبهة==
أجاب عن هذه الشبهة بعض علماء الإمامية بما حاصله: أنّ الاختيار وإن لم يكن بالاختيار، إلاّ أنّ بعض مبادئه غالبا بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمة. <ref> كفاية الأصول : 68.</ref>
وأشكل عليه: بأنّ الفعل الاختياري على الفرض ما كان مبادئه بالاختيار، فحينئذٍ ننقل الكلام إلى تلك المبادئ التي ادّعي أنّها بالاختيار، هل تكون الإرادة المتعلقة بها بالإرادة واختيارها بالاختيار فيتسلسل، أو يلزم محذور الجبر. <ref> رسالة الطلب والإرادة الخميني : 50.</ref>
وذكر آخر أنّ إرادية الفعل بالإرادة لكن الإرادة بنفسها لا بإرادة أخرى<ref> انظر : نهاية الأصول 1 ـ 2 : 122.</ref>، كموجودية الوجود ومنوّرية النور.
وأشكل عليه: بأنّ ذلك خلط بين الجهات التقييدية والتعليلية، فإنّ معنى موجودية الوجود بذاته أنّه لايحتاج في صدق المشتق عليه إلى حيثية تقييدية، وإن احتاج إلى حيثية تعليلية إذا كان ممكنا، وبهذا المعنى لو فرض كونها مرادة بذاتها لا تستغني عن العلّة، والإشكال في أنّ علّتها هل هي إرادة أخرى منه، أو أمر من خارج؟<ref> انظر : رسالة الطلب والإرادة الخميني : 51.</ref>
وقد اعتبر الإمام الخميني<ref> المصدر السابق : 52.</ref> أنّ أسدَّ ما قيل في المقام ـ وقد كان تبناه سابقا ـ هو ما عن بعض أساطين الفلسفة، وحاصل ما أفاد ـ  بتوضيح منه  ـ أنّ الإرادة بما هي من الصفات الحقيقية ذات الإضافة... فكما أنّ المعلوم ما تعلق به العلم لا ما تعلق بعلمه العلم... كذلك المراد ما تعلق به الإرادة لا ما تعلق بإرادته الإرادة، والمختار من يكون فعله بإرادته واختياره لا إرادته واختياره، والقادر من يكون بحيث إذا أراد الفعل صدر عنه وإلاّ فلا، لا من يكون إذا أراد إرادة الفعل فعل.
ثمّ دفع الإشكال من خلال تقسيمه الأفعال الاختيارية الصادرة من النفس إلى ضربين:
'''الأول:''' ما يصدر من النفس بتوسط الآلات الجسمانية كالكتابة والصياغة.
'''الثاني:''' ما يصدر من النفس بلا وسط أو بوسط غير جسماني، كبعض التصورات، مثل: اختراع نفس المهندس صورة بدعية هندسية.
وعلى هذا فإنّ الإرادة من أفعال النفس، ولم يكن سبيلها سبيل الشوق والمحبة من الأمور الانفعالية، فالنفس مبدأ الإرادة ولم تكن مبدئيتها بالآلات الجسمانية، بل هي موجدة لها بلا وسط جسماني، وما كان حاله كذلك في صدوره من النفس لا يكون، بل لايمكن أن يكون بينه وبين النفس إرادة زائدة متعلقة به، بل النفس موجدة له بالعلم والاستشعار. <ref> رسالة الطلب والإرادة : 53 ـ 56.</ref>
 
==المصادر==
 
[[تصنيف: الطلب والإرادة]][[تصنيف: أقسام الإرادة]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل