confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٥٠: | سطر ٥٠: | ||
'''الثاني:''' ما يصدر من النفس بلا وسط أو بوسط غير جسماني، كبعض التصورات، مثل: اختراع نفس المهندس صورة بدعية هندسية. | '''الثاني:''' ما يصدر من النفس بلا وسط أو بوسط غير جسماني، كبعض التصورات، مثل: اختراع نفس المهندس صورة بدعية هندسية. | ||
وعلى هذا فإنّ الإرادة من أفعال النفس، ولم يكن سبيلها سبيل الشوق والمحبة من الأمور الانفعالية، فالنفس مبدأ الإرادة ولم تكن مبدئيتها بالآلات الجسمانية، بل هي موجدة لها بلا وسط جسماني، وما كان حاله كذلك في صدوره من النفس لا يكون، بل لايمكن أن يكون بينه وبين النفس إرادة زائدة متعلقة به، بل النفس موجدة له بالعلم والاستشعار. <ref> رسالة الطلب والإرادة : 53 ـ 56.</ref> | وعلى هذا فإنّ الإرادة من أفعال النفس، ولم يكن سبيلها سبيل الشوق والمحبة من الأمور الانفعالية، فالنفس مبدأ الإرادة ولم تكن مبدئيتها بالآلات الجسمانية، بل هي موجدة لها بلا وسط جسماني، وما كان حاله كذلك في صدوره من النفس لا يكون، بل لايمكن أن يكون بينه وبين النفس إرادة زائدة متعلقة به، بل النفس موجدة له بالعلم والاستشعار. <ref> رسالة الطلب والإرادة : 53 ـ 56.</ref> | ||
==الألفاظ ذات الصلة== | |||
===1 ـ الطلب: لغةً=== | |||
هو محاولة وجدان الشيء<ref> العين 7 : 430 مادة «طلب».</ref>، وعند بعض الأصوليين: هو القدر المشترك بين الوجوب والندب<ref> معالم الدين : 46.</ref>، واختلفوا في أنّه نفس إرادة المأمور به أو غيره على قولين، وسوف يأتي الكلام فيه. | |||
===2 ـ الاختيار=== | |||
وهو وقوع الفعل لا على وجه الإلجاء<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 262.</ref>، وفسّره بعضهم بنفس الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر أن يختار<ref> انظر : الكليات : 62.</ref>، وعند آخر من مبادئ الإرادة. <ref> مقالات الأصول 1 : 213.</ref> | |||
===3 ـ الميل=== | |||
وهو الذي يسميه بعض المتكلمين (اعتماد)، والمقصود منه: كيفية بها يكون الجسم مدافعا لما يمنعه<ref> انظر : كشف المراد : 312.</ref>، وبعض الفلاسفة فسّر الإرادة به كما تقدم. | |||
===4 ـ القصد=== | |||
عرّفه بعضهم بأنّه خلوص الداعي إلى فعله أو ترجحه عن الصارف. وجعله آخر إسما للإرادة، قال الطوسي: «إن كانت الإرادة مصاحبة للفعل سميت قصدا».<ref> الرسائل العشر : 76.</ref> | |||
==أقسام الإرادة== | |||
قسّموا الإرادة من حيثيات عديدة إلى أقسام مختلفة: | |||
===1 ـ الإرادة التكوينية والتشريعية=== | |||
قسّم بعض الأصوليين ـ تبعا للفلاسفة ـ الإرادة إلى التكوينية والتشريعية<ref> انظر : كفاية الأصول : 67، نهاية الدراية 1 : 280.</ref>، وقد عبّر عنها بعضهم بالإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. <ref> انظر : مذكرة أصول الفقه : 190.</ref> | |||
ثمّ اختلفت كلماتهم في معيار الفرق بينهما، فقال بعضهم: إنّ الفرق بينهما هو أنّ التكوينية عبارة عن علمه بالنظام على النحو الكامل التام، أمّا التشريعية فهي علمه بالمصلحة في فعل المكلّف. <ref> انظر : كفاية الأصول : 67.</ref> | |||
وفرق آخر بينهما من حيثية متعلق الإرادة، فإن كان المتعلق هو فعل المريد نفسه فالإرادة تكوينية، وإن كان المتعلق هو فعل غير المريد بل المراد منه فهي تشريعية<ref> انظر : نهاية الدراية 1 : 280.</ref>، ويظهر من المحقّق النائيني اختياره لهذا المناط في التفريق بين الإرادتين، حيث قال: «إنّه لا فرق في تفسير الطلب بالتحريك نحو المطلوب وتأثير النفس في الحركة بين أن تكون الحركات مباشرية كما في الارادة التكوينية، أو منزَّلة منزلة المباشرة كما في التشريعية...» <ref> أجود التقريرات 1 : 140.</ref>، غير أنّ البجنوردي جوّز تعلق الإرادة التكوينية بفعل غير المريد، وجعل الفرق بين التكوينية والتشريعية في حال تعلقهما بأفعال غير المريد، بأنّ الأولى يصدر الفعل عنها قهرا، والثانية يصدر عنها بالاختيار. وإليك نص كلامه: «لا فرق بين الإرادتين بحسب حقيقتهما، وإنّما الفرق بينهما بحسب متعلقهما، حيث إنّ متعلق الإرادة التكوينية فيما إذا تعلقت بالأفعال هو فعل نفس المريد أو فعل الغير مطلقا ـ طوعا أو كرها ـ وأمّا متعلق الإرادة التشريعية فهو فعل الغير الصادر عنه بالاختيار».<ref> منتهى الأصول 1 : 118 ـ 119.</ref> | |||
ونسب السيد محمد تقي الحكيم إلى الأصوليين تفريقهم بينهما من حيث المتعلق، وإنّه في التكوينية خصوص الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها، وفي التشريعة خصوص الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قِبل المشرع. <ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 144.</ref> | |||
===2 ـ الإرادة الحقيقية والإنشائية=== | |||
وهذا التقسيم مبني على تخيل كون لفظ الإرادة مترادفا مع الطلب، وحسبان أنّ لمعناهما مصداقا حقيقيا هو الصفة النفسانية، ومصداقا إنشائيا هو الطلب الانشائي<ref> كفاية الأصول : 64 ـ 65.</ref> وستأتي الإشارة اليه تحت عنوان «الإرادة والطلب». | |||
===3 ـ الإرادة الاستعمالية والجدّية=== | |||
قسّم الأصوليون ـ أيضا ـ إرادة المتكلم إلى إرادتين: الإرادة الاستعمالية، والإرادة الجدّية. | |||
أمّا الإرادة الاستعمالية: فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنّ المراد منها: هو أن يقصد المتكلم إفناء اللفظ في المعنى، فتكون الإرادة الاستعمالية بمعنى لحاظ اللفظ لحاظا آليا فانيا في المعنى<ref> انظر : حقائق الأصول 1 : 27.</ref>، وهناك تفسير آخر للإرادة الاستعمالية، تبناه السيد الشهيد الصدر قدسسره، وحاصله: أنّ الإرادة الاستعمالية تعني أنّ المتكلم يريد إحضار المعاني في ذهن المخاطب، فعندما يقول (ماء) مثلاً مع قصد إحضار معنى ذلك السائل المخصوص في ذهن السامع، تسمى إرادة استعمالية. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 94، المعالم الجديدة للأصول : 154 ـ 155.</ref> | |||
وأمّا الإرادة الجدّية: وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. <ref> المصدر السابق.</ref> | |||
ومن هنا لا تكون الإرادة الجدّية إلاّ في موارد استعمال الجمل التامة الإنشائية والخبرية، إذ هي التي يتعقل فيها الجدّ والهزل، وأمّا استعمال الجمل الناقصة والمفردات اللفظية، فلا يكون استعمالها إلاّ لغرض الاستعمال وإرادة التفهيم. | |||
فالإرادة الجدّية غير متصورة في مورد الجمل الناقصة والمفردات اللفظية، إذ ليس لها أهلية الكشف عن واقع النفس. | |||
ويظهر من بعض الأصوليين عدم الفرق بين الإرادتين، بل الإرادة الاستعمالية هي عينها الإرادة الجدّية ـ عندهم ـ <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 517 ـ 518، منتهى الأصول 1 : 448.</ref>، قال النائيني: «ليس للاستعمال إرادة مغايرة لإرادة المعنى الواقعي، فالمستعمل إن كان قد أراد المعاني الواقعة تحت الألفاظ فهو، وإلاّ كان هازلاً... والحاصل: أنّ تفكيك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية ممّا لامحصّل له».<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 517 ـ 518.</ref> | |||
===4 ـ الإرادة الفعلية والاستقبالية=== | |||
فالإرادة الفعلية هي التي تتعلق بأمرٍ حالي، كما إذا أراد الإنسان تحريك يده الآن. والإرادة الاستقبالية هي التي تتعلق بأمرٍ استقبالي، كما إذا أراد الإنسان الصوم في الغد أو السفر بعد يوم أو شهر. | |||
وهذا في الواقع تقسيم للإرادة بالعرض والمجاز، وإلاّ فهو في الحقيقة تقسيم للمراد. <ref> اصطلاحات الأصول : 29، وانظر : هداية المسترشدين2 : 268، تعليقة على معالم الأصول القزويني : 589، 598، كفاية الأصول : 104.</ref> | |||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: الطلب والإرادة]][[تصنيف: أقسام الإرادة]] | [[تصنيف: الطلب والإرادة]][[تصنيف: أقسام الإرادة]] |