الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استقلال الإجماع في الدليلية»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''استقلال الإجماع في الدليلية''' بحث اصوليٌ في أنه هل الإجماع دليل مستقل أو لا؟ فإن کان حجة کان...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢: سطر ٢:


==هل الإجماع دليل مستقل أم تابع؟==
==هل الإجماع دليل مستقل أم تابع؟==
وقع البحث بين الأصوليين في أنّ الإجماع هل هو دليل مستقل نظير الأدلّة المعروفة في أصول الفقه كالكتاب والسنّة، أم هو تابع لهما وليس له أي استقلالية؟
وقع البحث بين الأصوليين في أنّ الإجماع هل هو دليل مستقل نظير الأدلّة المعروفة في [[أصول الفقه]] كالكتاب والسنّة، أم هو تابع لهما وليس له أي استقلالية؟
توجد ثلاث اتجاهات في ذلك:
توجد ثلاث اتجاهات في ذلك:


===الاتجاه الأول: الاستقلال في الدليلية===
===الاتجاه الأول: الاستقلال في الدليلية===
وهذا الاتجاه هو لطائفة شاذة من أهل السنّة، حيث ذهبت إلى عدم اشتراط كاشفية الاجماع عن مستند، وجوزوا انعقاده عن توفيق وإلهام، بأن يوفّق اللّه‏ تعالى الأمة ويلهمها الصواب في إجماعها، فيكون الإجماع دليلاً  برأسه. <ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 302، المحصول الرازي 2 : 88 ، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 221، شرح مختصر الروضة 3 : 118، تيسير التحرير 3 : 254 ـ 255، إرشاد الفحول 1 : 280.</ref>
وهذا الاتجاه هو لطائفة شاذة من [[أهل السنّة]]، حيث ذهبت إلى عدم اشتراط [[كاشفية الاجماع]] عن مستند، وجوزوا انعقاده عن توفيق وإلهام، بأن يوفّق اللّه‏ تعالى الأمة ويلهمها الصواب في إجماعها، فيكون الإجماع دليلاً  برأسه. <ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 302، المحصول الرازي 2 : 88 ، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 221، شرح مختصر الروضة 3 : 118، تيسير التحرير 3 : 254 ـ 255، إرشاد الفحول 1 : 280.</ref>


===الاتجاه الثاني: التبعية في الدليلية===
===الاتجاه الثاني: التبعية في الدليلية===
وهذا الاتجاه هو للشيعة الإمامية؛ إذ إنّهم ذهبوا إلى أنّ ملاك حجّية الإجماع هو الكشف عن السنّة، وفكرة الكشف تستبطن تبعية الإجماع للسنّة في مجالي التكوّن أو الحجّية.
وهذا الاتجاه هو لـ [[الشيعة الإمامية]]؛ إذ إنّهم ذهبوا إلى أنّ [[ملاك حجّية الإجماع]] هو الكشف عن السنّة، وفكرة الكشف تستبطن تبعية الإجماع للسنّة في مجالي التكوّن أو الحجّية.
أمّا في مجال تكوّنه؛ فلأنّ قيام الإجماع على حكم يكشف ـ  تقديرا  ـ عن وجود دليل عند المجمعين استندوا إليه، وأمّا في مجال حجيّته؛ فلأنّ إعطاء الاعتبار للإجماع على أساس الكشف يعني أ نّه ليس حجّة في نفسه وبما هو هو، وإنّما الحجّية للمنكشف وهو السنّة فحسب. <ref> انظر : معارج الأصول : 126، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 131، معالم الدين : 173، زبدة الأصول (البهائي) : 97، الوافية : 151 ـ 152، مفاتيح الأصول : 494، أصول الاستنباط : 145.</ref>
أمّا في مجال تكوّنه؛ فلأنّ قيام الإجماع على حكم يكشف ـ  تقديرا  ـ عن وجود دليل عند المجمعين استندوا إليه، وأمّا في مجال حجيّته؛ فلأنّ إعطاء الاعتبار للإجماع على أساس الكشف يعني أ نّه ليس حجّة في نفسه وبما هو هو، وإنّما الحجّية للمنكشف وهو السنّة فحسب. <ref> انظر : معارج الأصول : 126، نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 131، معالم الدين : 173، زبدة الأصول (البهائي) : 97، الوافية : 151 ـ 152، مفاتيح الأصول : 494، أصول الاستنباط : 145.</ref>


confirmed
١٬٦٣٠

تعديل