Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الإحتياط''' هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من الاصول العملیة التي یتمسک بها الفقیه لاست...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الإحتياط''' هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من [[الاصول العملیة]] التي یتمسک بها الفقیه لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في [[متعلق التکلیف]] و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف کالشک في [[القبلة]] التي تتردد بین هذه الجهة أو تلک الجهة. | '''الإحتياط''' هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من [[الاصول العملیة]] التي یتمسک بها [[الفقیه]] لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في [[متعلق التکلیف]] و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف کالشک في [[القبلة]] التي تتردد بین هذه الجهة أو تلک الجهة. | ||
==تعريف الإحتیاط لغةً== | ==تعريف الإحتیاط لغةً== | ||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
==تعريف الإحتیاط اصطلاحاً== | ==تعريف الإحتیاط اصطلاحاً== | ||
ذكرت عدّة تعريفات للاحتياط، فقد عرّفه بعض بالاتّقاء عمّا يحتمل | ذكرت عدّة تعريفات للاحتياط، فقد عرّفه بعض بالاتّقاء عمّا يحتمل [[الحرمة]]، قال ابن حزم: «الاحتياط هو التورع في نفسه، وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز، وإن لم يصح تحريمه عنده، أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط»<ref> الإحكام 1 ـ 4 : 50.</ref>، وفي معناه تعريف الجصّاص<ref> أحكام القرآن 2 : 187.</ref>، وابن عبدالسلام<ref> قواعد الأحكام 2 : 40.</ref>، والجرجاني<ref> التعريفات الجرجاني : 29.</ref> له. | ||
والملاحظ على هذه التعاريف أنّها تأخذ جانب الترك والتحرز من الوقوع في الحرام، ولاتشمل الاحتياط للواجب والإتيان بما يحتمل وجوبه. | والملاحظ على هذه التعاريف أنّها تأخذ جانب الترك والتحرز من الوقوع في الحرام، ولاتشمل الاحتياط للواجب والإتيان بما يحتمل وجوبه. | ||
ولذلك عرّفه الزركشي بأ نّه: «تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال».<ref> المنثور في القواعد 2 : 40.</ref> | ولذلك عرّفه الزركشي بأ نّه: «تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال».<ref> المنثور في القواعد 2 : 40.</ref> |