الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إجمال الأدلة»

أُضيف ٣٧٬٧٦٦ بايت ،  ٧ فبراير ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٥٤: سطر ١٥٤:
وكيف كان فلم يوافق داود أحد من العلماء، قال بعضهم: «لا نعلم أحدا قال به غيره، فالحجّة عليه من الكتاب والسنّة لا يُحصى ولا يُعَدّ، وإنكاره مكابرة».<ref> انظر : البحر المحيط 3 : 455، شرح الكوكب المنير : 219، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 63.</ref>
وكيف كان فلم يوافق داود أحد من العلماء، قال بعضهم: «لا نعلم أحدا قال به غيره، فالحجّة عليه من الكتاب والسنّة لا يُحصى ولا يُعَدّ، وإنكاره مكابرة».<ref> انظر : البحر المحيط 3 : 455، شرح الكوكب المنير : 219، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 63.</ref>
وقد أجيب عليه أيضا: بأنّ الكلام إذا ورد مجملاً ثمّ بيّن وفُصِّل كان أوقع في النفس، فلا يبعد عن كلام الحكيم. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 465، البحر المحيط 3 : 455، شرح الكوكب المنير : 219، التحبير شرح التحرير 6 : 2753.</ref>
وقد أجيب عليه أيضا: بأنّ الكلام إذا ورد مجملاً ثمّ بيّن وفُصِّل كان أوقع في النفس، فلا يبعد عن كلام الحكيم. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 465، البحر المحيط 3 : 455، شرح الكوكب المنير : 219، التحبير شرح التحرير 6 : 2753.</ref>
===الأمر الثالث: الإجمال في حكم العقل===
ربّما يقال بإمكان تطرق الإجمال إلى الأحكام العقلية، كقبح الظلم والتكليف بما لايطاق والإضرار بالنفس والغير ونحوها، وذلك بتطرق الإجمال إلى موضوعه، ولذلك قيل بإمكان جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية، كما إذا أدرك العقل قبح تكليف شخص لعجزه، ثمّ تغيّر بعض القيود والشرائط الحاصلة حين الحكم، بحيث حصل الالتباس فيما له الدخل في الحكم وما ليس له، وبالتالي حصل الشك في بقاء الحكم السابق، فيستصحب. <ref> انظر : كفاية الأصول : 386، فوائد الأصول 4 : 450 ـ 451.</ref>
ولكن صريح الشيخ الأنصاري وبعض من تبعه عدم إمكانه؛ لعدم تصور الإجمال في موضوع حكم العقل، وذلك لأنّ العقل لايستقل بحكم ـ  حدوثا أو بقاءً  ـ إلاّ بعد إحراز موضوعه بجميع حدوده وما له الدخل فيه، فما دام لا إحراز له، لا حكم له، ومع افتقاد بعض القيود الدخيلة لا حكم له قطعا، لا أ نّه يشك في بقاء الحكم للشك في بقاء موضوعه.
وذلك لأنّ القضايا العقلية إمّا ضرورية لايحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور موضوعه بجميع ما له الدخل في موضوعيته له، وإمّا نظرية تنتهى إلى ضرورية، فلا موقع للإجمال في موضوع حكم العقل، والعجزُ عن تمييز الموضوع بحدوده ليس إلاّ للجهل بالمناط الذي يقع وسطا في إثبات الحكم للموضوع، فمع عدم إحراز المناط لا حكم للعقل يقينا<ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 37 ـ 39، حاشية فرائد الأصول الهمداني : 319 ـ 320.</ref>؛ لانتفاء موضوعه قطعا، وللتفصيل انظر مباحث استصحاب حكم العقل.
===الأمر الرابع: ما وقع الخلاف في إجماله===
هناك العديد من الآيات والروايات قد يدّعى إجمالها، ونحن نتعرض لبعض ما كان منها كقاعدة عامّة، تاركين لما ادُّعِي إجماله لخصوصية المورد:
====1 ـ التحليل والتحريم الوارد على الأعيان====
وذلك كما في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ»<ref> النساء : 23.</ref>، وقوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ»<ref> المائدة : 3.</ref>، وقوله: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»<ref> البقرة : 275.</ref>، بناءً على عدم مصدريّة البيع والربا ـ  كما هو كذلك عرفا  ـ فقد نسب إلى عدّة من العلماء كأبي يعلى، وأبي الفرج المقدسي، والكرخي، وأبي عبداللّه‏ البصري<ref> انظر : العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 1 : 68، التبصرة : 201، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4 : 13، شرح مختصر الروضة 2 : 659، مبادئ الوصول : 156، أصول الفقه (ابن مفلح) 3 : 1011 ، المختصر في أصول الفقه : 164 ، التحبير شرح التحرير 6 :  2761.</ref> أنّ دخول الفعل على العين يوجب الإجمال.
توضيح ذلك: أنّ التحليل والتحريم قد يردان على الأفعال، كقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ»<ref> البقرة : 187.</ref>، وقوله: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ»<ref> البقرة : 228.</ref>، وقوله: «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً»<ref> البقرة : 229.</ref>، وقد يردان على الأعيان كالآيات السابقة.
ولا إشكال في وضوح المراد من القسم الأوّل كحرمة الرفث والكتمان؛ لأ نّهما فعلان يقعان تحت قدرة الإنسان فيجوز الأمر بهما والنهى عنهما.
وأمّا القسم الثاني، فقد يدّعى فيه الإجمال محتجّا: أنّ العين بما هي عين لا تقع تحت قدرة الإنسان، وإنّما يقع تحت قدرة الإنسان أفعاله، فلابدّ من التزام تقدير فعل من أفعال المكلّفين، ليصح ورود التحريم والتحليل على الأعيان بواسطته، وهو غير معيّن، فيكون مردّدا بين أفعال كثيرة، وليس بعضها أولى من بعض، وذلك يوجب الإجمال. <ref> الذريعة 1 : 351، العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 1 : 68.</ref>
ولكن الجمهور من أهل السنّة<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 12 ، شرح مختصر الروضة 2 :  659.</ref> ذهبوا إلى عدم الإجمال، بل لعلّ الظاهر من جزم الشيخ الطوسي<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 436.</ref> والعلاّمة الحلّي<ref> مبادئ الوصول : 156.</ref> بالعدم أ نّه ممّا لا خلاف فيه بين الإماميّة، فإنّهم التزموا بأنّ المقدّر في هذه الموارد إنّما هو الفعل المناسب، وما هو المقصود عرفا، ففي المأكولات يحرم الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات اللبس، وهكذا. <ref> انظر : الذريعة 1 : 351، المحصول الرازي 1 : 466، روضة الناظر : 94، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4 : 13، التحبير شرح التحرير 6 : 2760، إرشاد الفحول 2 : 24 ـ 25.</ref> فالمقدّر في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ» هو الوط‏ء أو النظر عن شهوة.
أو التزموا بالعموم ـ  فيما لم يكن هناك معهود ينصرف إليه التحريم  ـ ولعلّ منه استدلال الشيخ الطوسي بقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» على حرمة بيع جلد الميتة وعلى نجاسته حتى بعد الدباغة<ref> الخلاف 1 : 62 ـ 63 و3 : 240.</ref>، ولعلّ هذا مراد قولهم: «حذف المتعلق يفيد العموم»<ref> انظر : تهذيب الأصول الخميني 3 : 151، زبدة الأصول (الروحاني) 3 : 400.</ref>، وقد استدلّ أيضا الشيخ الأنصاري بقوله عليه‏السلام: «أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه» على أولوية الولي بجميع أمور الميّت من غسل وصلاة وكفن ودفن. <ref> كتاب الطهارة الأنصاري 4 : 205 ـ 206.</ref>
كما استدلّ بعضهم بقوله  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «لايحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه»<ref> الكافي 7 : 273 كتاب الديّات، باب القتل ح12.</ref> على حرمة كلّ فعل له مساس بمال الغير. <ref> حاشية كتاب المكاسب الأصفهاني 1 : 347.</ref>
وقد يستفاد إرادة العموم من الخارج من رواية أو غيرها، كما روي أ نّه  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «لعن اللّه‏ اليهود، حرّمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها».<ref> سنن الدارمي 2 : 115 كتاب الأشربة، باب النهي عن الخمر وشرائها حديث ابن عباس.</ref>
فدلّ على أنّ تحريم الشحوم يشمل أنواع التصرف فيه، ولاينحصر في الأكل، وإلاّ لم يتوجه إليهم الذمّ في البيع. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 466 ـ 467.</ref>
نعم، إذا لم يكن هناك منصرف ولا دليل من الخارج على العموم ولا على تعيين المحذوف، لانجرّ ذلك إلى إجمال المراد.
هذا وقد يجاب عن الشبهة المزبورة: بأنّ الحرمة لابدّ وأن تقع على العين ليدلّ على اتّصاف العين به، وأمّا إذا ورد على الفعل فلا يستفاد منه حرمة العين ولا الفعل المناسب. قال السرخسي: «ألا ترى أنّ شرب عصير الغير وأكل مال الغير فعلٌ حرام، ولم يكن ذلك دليلاً على حرمة العين ولزوم هذا الوصف للعين».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 195.</ref>
ورجوع هذا الجواب إلى لزوم الإضمار في قوله  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «لا يحلّ مال امرئ مسلم...» لأنّ الإضمار مخلّ بالغرض وهو تحريم العين.
لكنه جواب غير صحيح؛ وذلك لأنّ مفاد هذا الكلام على التقديرين ـ  تقدير ورود التحريم على العين او على الفعل، وهو الأكل  ـ واحد، ضرورة أنّ حرمة العين في هذا الكلام إنّما يراد بها حرمة أكلها والتصرف فيها لا حرمة ذاتها، فيتحد المراد في حالتي الإظهار والإضمار، فلا فرق بين القولين «يحرم عصير الغير» و«يحرم أكل عصير الصغير»، فما ذكره من عدم إفادة ذلك تحريم العين ذاتا لا معنى محصّل له.
====2 ـ حديث الرفع====
وهو ما روي عن النبي(ص) بطرق مختلفة في رفع بعض الأشياء عن أمّته، وللحديث صور مختلفة:
فمنها: قوله  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».<ref> فتح الباري 3 : 82 ، وانظر : أصول السرخسي 1 : 251.</ref>
ومنها: «إنّ اللّه‏ تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».<ref> سنن ابن ماجة 1 : 659 كتاب الطلاق، باب 16 طلاق المكره والناسي ح2043.</ref>
ومنها: «إنّ اللّه‏ تجاوز عن أمتي كلّ شيء حدثت به نفسها ما لم تكلّم به أو تعمل».<ref> سنن النسائي 6 : 156 كتاب الطلاق، باب من طلّق في نفسه من حديث أبي هريرة.</ref>
ومنها: «وضع عن أمتي تسع خصال: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه ، و ما استكرهوا عليه ، و الطيرة، والوسوسة في  التفكر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو  يد».<ref> الكافي 2 : 463 كتاب الإيمان والكفر، باب ما رفع عن أمتي ح2، من لايحضره الفقيه 1 : 36، باب 14 فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ح 4 باختلاف.</ref>
وقد يدّعى إجمال هذا الحديث بتقريب: إنّ الوضع والرفع بمعناه الحقيقي لهذه الأمور أو بعضها غير صادق ضرورةَ وقوع الخطأ والنسيان والاضطرار بالوجدان، فلابدّ من لحاظ مقدّر يكون الرفع والوضع بحسبه، وهو مردّد بين أمور، ولا معيّن في البين، وهذا معنى الإجمال. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 16.</ref>
ولكن أجيب عنه بعدم الإجمال؛ وذلك لعدم تردّد المحذوف، ومعلوميته بعرف الاستعمال، فإنّ الفقهاء وإن اختلفوا في ما هو المقدّر على اختلاف استظهاراتهم من الحديث، إلاّ أ نّهم لم يعاملوا معه معاملة المجمل الذي لايجوز الاستناد إليه بوجه. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 16، إرشاد الفحول 2 : 30.</ref>
فقد يقال: إنّ المحذوف هو خصوص المؤاخذة والعقاب، لا جميع الأحكام حتى مثل الضمان والقضاء. <ref> المستصفى 1 : 280 ـ 281، مبادئ الوصول : 160، إرشاد الفحول 2 : 30، فرائد الأصول 2 : 29.</ref>
واستدلّ له الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2 : 30.</ref> بأ نّه المفهوم عرفا، بل جعل الشيخ الأنصاري<ref> فرائد الأصول 2 : 29.</ref> رفع المؤاخذة في الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه من  المسلّمات، ثمّ حكم به في الباقي بمقتضى وحدة  السياق الظاهر في كون الرفع في الجميع على نسق واحد.
وقد يقال: إنّ المقدّر هو خصوص الأحكام الشرعية دون العقاب؛ لأنّ العقاب مرفوع عقلاً بلا احتياج إلى رفع من الشارع، وحمل الكلام على ما يفيد أولى من حمله على ما لايفيد. <ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 446.</ref>
ونسب إلى الشافعي أنّ المقدّر هو الحكم بعمومه، أي جميع أحكام الدنيا والآخرة<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 251.</ref> ـ  والذي قد يعبّر عنه برفع جميع الآثار  ـ واستُدلّ له بأ نّه أقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي<ref> انظر : فرائد الأصول 2 : 29.</ref>، ولعلّ المراد أ نّه أقرب المجازات.
وقد يقال: بعدم الحاجة إلى التقدير أصلاً؛ وذلك لأنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجيّ، أو كان الرفع تكوينيّا، وأمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيّا فيصح الكلام بلا تقدير؛ إذ يصحّ حينئذٍ جعل الرفع منصبّا على نفس هذه الأشياء بلحاظ وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من وجود موضوع الحكم ومتعلقه في هذا العالم، فشرب الخمر المضطر إليه مثلاً أو الصادر عن خطأ يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلق للحرمة في هذا العالم. <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 342 ـ 343، مصباح الأصول 2 : 261، دروس في علم الأصول 2 :344.</ref>
وكيف كان، فالناظر إلى كلماتهم في حديث الرفع يجد أ نّهم قد استدلوا به في مقامات مختلفة ولم يجعلوه من المجملات التي لايجوز الاستناد إليها، وإن اختلفوا في المعنى الظاهر فيه.
ونظير ذلك في الفقه يتفق كثيرا، فإنّهم يختلفون في الحكم المستفاد من رواية بحسب اختلافهم في الاستظهار منها، وليس ذلك من الإجمال في شيء. نعم من لم يترجّح عنده أحد الوجوه السابقة وبقى متردّدا في المراد منه كان الحديث عنده من المجمل. فالإجمال إنّما هو عند من لايقدر على الاستظهار لا مطلقا. وهذا مراد من جعل الإجمال أحد وجوه المسألة. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 68.</ref>
====3 ـ نفي الذات====
وذلك كما في «لا صلاة إلاّ بطهور»<ref> وسائل الشيعة 1 : 368 ـ 369 كتاب الطهارة، باب 2 تحريم الدخول بغير طهارة ح3.</ref>، و«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»<ref> سنن الدارمي 1 : 282 كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب باختلاف.</ref>، و«لا نكاح إلاّ بولي»<ref> سنن الدارمي 2 : 137 كتاب النكاح ، باب النهي عن النكاح بغير  ولي.</ref>، و«لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد»<ref> وسائل الشيعة 5 : 194 ـ 195، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب 2 كراهة تأخر جيران المسجد عنه ح3، 5.</ref>، ونحوها.
فالمحكي عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبداللّه‏ البصري إجمالها. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 17، شرح مختصر الروضة 2 :  663.</ref>
واستدلّ له بأنّ نفي الذات على حقيقته غير صادق في جميع الصور والتراكيب، نعم يصحّ على بعض الوجوه، كما في قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» بناءً على القول بوضع الصلاة للصحيحة لا للاعمّ، وإلاّ فلابدّ من إضمار شيء، وهو غير معلوم، فإنّه يدور أمره بين الصحّة والإجزاء والكمال وغيرها، وليس في اللفظ ما يعيّنه، ولايمكن إرادة جميعها في عبارة واحدة ـ  إمّا لاستحالتها، أو لكونها خلاف الظهور العرفي  ـ فلابدّ من القول بالإجمال. <ref> انظر : الذريعة 1 : 353 ـ 354، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 :  442.</ref>
وقد يقال في وجه الإجمال: بأنّ مدخول النفي يدور أمره بين أن يكون له حكم واحد كقولك: (لا شهادة لقاذف) أي: لا شهادة مقبولة له، فتكون هي المضمرة لا محالة، وبين أن يكون له أكثر من حكم ولايمكن الجميع فيردّد أمره بين أحدها، وينجرّ ذلك إلى الإجمال في المراد. <ref> انظر : معارج الأصول : 108.</ref>
ولكن عند المشهور لا إجمال في أمثال هذه العبارات. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 17، إرشاد الفحول 2 : 28.</ref>
وقد أجيب عن البيان المزبور: بأنّ الشارع لايخلو أن يكون له عرف في هذه الامور ـ  من الصلاة وغيرها  ـ المعبّر عنه بالحقيقة الشرعية، أو عدمها فإن كان له عرف كذلك فالنفي المزبور أيضا يكون نفيّا بلحاظ عُرفه، ونفيُ الحقيقة الشرعية ممكن.
وأمّا إذا لم يكن له عرف فإنّما يوجب ذلك الإجمال إذا لم يكن له ظهور بعرف الاستعمال، وهذه التعابير ظاهرة في العرف في نفي الفائدة أو الكمال أوالصحّة، ويختلف ذلك باختلاف المقامات والقرائن المقاميّة وغيرها، فقد يكون هو الصحّة وقد يكون هو الكمال. <ref> روضة الناظر : 94، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 17.</ref>
ومع عدمها فيكون المراد نفي الصحّة؛ لأ نّه أقرب المجازات إلى المعنى اللغوي، فيكون ظاهرا فيه وليس ذلك إثباتا للّغة بالترجيح، بل إثبات له بكثرة التعارف الموجب للظهور<ref> مبادئ الوصول : 158.</ref>، فالعلماء وإن اختلفوا في بيان ما هو الظاهر فيه ـ  لاختلافهم في ثبوت الحقيقة الشرعية أو العرفية أو ظهور الشيء في أقرب المجازات وعدمه  ـ إلاّ أنّ الكلّ متفقون على ظهوره في معنىً، وهذا غير الإجمال ـ  كما لايخفى  ـ<ref> معالم الدين : 155.</ref> وقلّما يتفق الوفاق في الاستظهارات خصوصا في ظهور المركبات، ولكن لم يجعل ذلك أحدٌ من العلماء دليل الإجمال.
نعم، بالنسبة لخصوص من لايقرّ بالحقيقة الشرعيّة، ولا العرفية، ولا الانصراف إلى أقرب المجازات ولا غيرها ممّا يوجب الظهور، فهو عنده مجمل لامحالة.
====4 ـ العام بعد ورود التخصيص====
وقع الكلام بينهم في أنّ العام بعد ورود التخصيص عليه هل هو حجّة في الباقي، أم لا؟
مثلاً إذا قال المولى: (أكرم جيراني) ثمّ قال: (لا تكرم الفسّاق منهم) فهل يكون العام المزبور حجّة في غير الفسّاق، وقابلاً للاستناد إليه إذا شُك في وجوب إكرام بعضهم لبعض الجهات ، أم لا ؟ فإذا قلنا  بحجّية العام في الباقي فهو، وإلاّ فلا يمكن التمسّك به في موارد الشك، وهذا هو الإجمال الحكمي وبالعرض.
والمنسوب إلى عيسى بن أبان وأبي ثور إنكار حجّيته مطلقا، وإلى الكرخي التفصيل بين ما إذا كان التخصيص بمتّصل كالشرط والصفة والاستثناء فيكون حجّة، وما إذا كان بمنفصل فلا يكون حجّة، وقد يقال بعكس ذلك، كما قد يقال بحجّيته في أقل الجمع، وقيل فيه غير ذلك. <ref> انظر : ميزان الأصول 1 : 480، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 439 ـ 440، الحاشية على كفاية الأصول (البروجردي) 1 : 487 ـ 488، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 197.</ref>
ولكن التحقيق عدم الإجمال، وأنّ بالتخصيص لا يسقط العامّ عن الحجّية بالنسبة للباقي، وهذا ما نسبه الآمدي إلى الفقهاء<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 440.</ref>، وقال الشيخ جمال الدين: «لا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا».<ref> معالم الدين : 116.</ref>
وهذا النزاع يبتني في الحقيقة على نزاع آخر، وهو أن العام بعد التخصيص هل هو مجاز في الباقي أم لا؟
===الأمر الخامس: الوظيفة تجاه الدليل المجمل===
لابدّ لكلّ مكلّف من تعيين موقفه عملاً واعتقادا مع إجمال الدليل، ونحاول ذكره ضمن ما يلي:
====1 ـ التوقف عن الإفتاء بالدليل المجمل====
لايجوز للفقيه الاستناد في مقام الإفتاء إلى ما ليس له دلالة وظهور ذاتا، أو يكون له ظهور ولكنه غير حجّة ـ  وهو الذي عبّرنا عنه بالمجمل حكما  ـ وذلك لفرض عدم الدلالة. وكذلك المتشابه الذي له ظهور غير مراد؛ لفرض العلم بعدم إرادة ظاهره، لايجوز معه العمل بالخطاب والاستناد إليه في مقام الإفتاء، بل يجب التوقف عن الفتوى مطلقا مع انحصار الدليل في هذا الخطاب المجمل. <ref> ميزان الأصول 1 : 517، روضة الناظر : 94، البحر المحيط 3 : 456، التحبير شرح التحرير 6 : 2752، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 : 1225.</ref>
والدليل عليه الأدلة المانعة عن الإفتاء بغير علم من الآيات والروايات، كقوله تعالى: «قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ»<ref> يونس : 59.</ref>، وقوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ»<ref> الصف : 7.</ref>، وغيرها ممّا ورد في هذا المضمون، وكقوله  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة الأرض وملائكة السماء».<ref> المحاسن 1 : 205، وسائل الشيعة 27 : 29 ـ 30 كتاب القضاء، باب 4 عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم ح31.</ref>
وقوله: «من أفتى بِفُتيا من غير ثبتٍ فإنّما إثمه على من أفتاه»<ref> سنن الدارمي 1 : 57، باب الفتيا وما فيه من الشدة حديث أبي هريرة، المستدرك على الصحيحين 1 : 216  كتاب العلم، فصل في توقير العالم ح 147.</ref>، والثبت هو التثبّت والفحص لكسب العلم ليكون الفتوى عن حجّة.
وقول أبي عبداللّه‏  عليه‏السلام: «القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة، رجل قضى بجور وهو يعلم، فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لايعلم، فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لايعلم، فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم، فهو في الجنّة».<ref> وسائل الشيعة 27 : 173 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي باب 12 وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ح66.</ref>
وقد يستدل للمقام بأنّ الإقدام على ما لا دليل عليه تعرّض للخطأ، وهو مخالف لتعظيم أحكامه تعالى، ويدل على قلّة المبالاة في الدين وذلك لايجوز. <ref> انظر : شرح مختصر الروضة 2 : 655.</ref>
هذا كلّه بالنسبة للدليل المجمل في مقدار إجماله، وأمّا الدليل إذا كان غير مجمل من بعض الجهات ـ  وإن كان مجملاً من جهات أخرى  ـ فيجوز الاستناد إليه والفتوى به في مقدار دلالته، وليس ذلك من الاستناد إلى المجمل. وكذلك كاللفظ المطلق إذا لم يكن بصدد البيان من جميع الجهات، بل من بعض الجهات، فإنّه يجوز الاستناد إليه بالنسبة لما كان  بصدد بيانه. وكذلك الإجماع والسيرة فإنّهما دليلان يستند إليهما لإثبات أصل الحكم، وأمّا بالنسبة  لخصوصيات الحكم فلا يمكن الأخذ بهما؛ لفرض عدم الإطلاق فيهما، فإنّهما من الادلّة اللبيّة غير  اللفظيّة التي ليس لها لسان يُؤَخذُ بإطلاقه، بل  يجب الفتوى بمقتضاهما في القدر المتيقن ثبوتهما فيه لا أكثر. <ref> انظر : بلغة الفقيه 2 : 148، حاشية كتاب المكاسب اليزدي 2 : 142، حاشية كتاب المكاسب (الأصفهاني) 4 : 280، مستند العروة الوثقى (الصلاة) 2 : 67، بحوث في شرح العروة الوثقى (الصدر) 1 : 19.</ref>
====2 ـ جواز الرجوع إلى الأدلة العقلية والنقليّة الثابتة لمقام الشك====
وهذا إنّما يتفق عند فقد الدليل الخاص أو العام الخالي عن الإجمال والمعارض. <ref> انظر : فرائد الأصول 1 : 25 ـ 26.</ref>
وهي عبارة عن الأصول العملية المبيِّنة للوظيفة العمليّة ـ  دون الواقع  ـ من الاحتياط والبراءة والتخيير والاستصحاب، وكذلك أصالة الحلّ والإباحة فيما إذا كان الشك فيهما، وأصالة الطهارة عند الشك في الطهارة. أو القياس والاستحسان ونحوهما ـ  عند القائلين بها  ـ لأنّ هذه الأدلة إنّما يرجع إليها عند فقد النص أو إجماله كما صرّح به غير واحد. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 910، إرشاد الفحول 2 : 91.</ref>
====3 ـ الالتزام والاعتقاد بالواقع====
لا خلاف بينهم في وجوب الاعتقاد بالواقع حال الشك فيما لابدّ فيه من الاعتقاد، كالتوحيد ونفى الجسمية عن اللّه‏ تعالى وعلمه، ونبوة النبي الخاتم محمّد بن عبداللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وغيرها من أصول الدين، التي يكون للاعتقاد بها دخل في أصل الإيمان والإسلام، فيجب الاعتقاد بها على التفصيل للعالم بالحال، وبما هو الواقع على الإجمال في حال الفحص، ثمّ إذا ظفر بدليل قاطع فيجب الاعتقاد بمضمونه، وإلاّ فيجب الاعتقاد بما هو الواقع، فمثلاً من لايعلم أنّ اللّه‏ تعالى هل يمكن أنّ يكون جسما أو يكون له مكان أم لا؟ وهل يمكن له الحلول أم لا؟ فإنّ هذا الشاك يجب أن يكون حال فحصه معتقدا بما هو الواقع، ثمّ إذا ظفر بدليل قاطع على نفيه يعتقد به، وإلاّ فهو على اعتقاده الإجمالي.
وكذلك الكلام في فروع الدين، فيجب الاعتقاد تفصيلاً بما ثبت منها قطعيا، كأصل الصلاة والحج، وإجمالاً بالنسبة لما كان الدليل عليه غير واضح الدلالة أو مبتلى بالمعارض، فيجب الاعتقاد بما هو الواقع على كلّ حال؛ لأ نّه من لوازم الإيمان بما جاء به النبيّ(ص). <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 80 ـ 81 .</ref>
نعم، وقع الكلام بينهم في لزوم الاعتقاد التفصيلي، والموافقة الالتزامية بما ثبت بدليل معتبر غير علمي، وكذا في لزوم الموافقة الالتزامية على نحو الإجمال في موارد العلم الإجمالي بأحد الأمرين ، بمعنى عدم  جواز الالتزام بما يخالف الاحتمالين ، ولو تمسّكا ببعض الأصول العمليّة، وذلك كما اذا علم المكلّف بأنّ صلاة الجمعة إمّا واجبة أو محرّمة، وكان مقتضى الأصل العملي عدمهما، فهل يجوز الالتزام بالإباحة وعدم الحرمة وعدم الوجوب بمقتضى الأصل العملي المزبور، أم لا؟
وبعبارة أخرى: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في مقام الالتزام والاعتقاد، كما تحرم مخالفته القطعية في مقام العمل، فيجب عندئذٍ الاعتقاد والالتزام بما هو الواقع، أو ينحصر الحرمة بالمخالفة العمليّة؟ وهذا بحث تعرض له الأصوليون<ref> انظر : معارج الأصول : 131، معالم الدين : 178، القوانين المحكمة : 181، مناهج الأحكام : 20، الفصول الغروية : 256، فرائد الأصول 1 : 84 ـ 87 ، كفاية الأصول : 268، مقالات الأصول 2 : 26، فوائد الأصول 3 : 80 .</ref>، وذهب بعضهم إلى عدم وجوب الموافقة الالتزامية هنا، وبعضهم إلى الوجوب على نحو الإجمال بالالتزام بما هو الواقع.
====4 ـ الامتثال الإجمالي====
وهو الامتثال الذي يعلم بعده المكلّف ـ  علما إجماليا  ـ بتحقق مصداق المأمور به في  الخارج وإن كان لايعلم حين العمل أنّ ما يفعله مصداق  للمأمور به أم لا؟ وهو المسمّى بالاحتياط، وفي قباله الامتثال التفصيلى وهو الذي يعلم المكلّف حين  العمل أنّ ما يفعله مصداق للمأمور به، سواء كان بتكرار العمل أو بفعله مع ما يحتمل دخله من الاجزاء والشرائط.
ولا إشكال في جواز الاحتياط والامتثال الإجمالي مع عدم التمكُّن من التفصيلي علما أو ظنا معتبرا؛ لانحصار الامتثال وأداء الوظيفة عندئذٍ فيه.
وأمّا مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فلا إشكال أيضا في جواز الاحتياط والامتثال الإجمالي في التوصليات؛ ضرورة أنّ الغرض من الأمر بها إنّما هو تحققها في الخارج كيفما اتفق، وهو حاصل بالاحتياط قطعا، وذلك كتطيهر الثوب المتنجس بمائين مشتبهين أحدهما مضاف.
وكذلك الكلام في المعاملات بالمعنى الأخص من العقود والايقاعات، فإنّه يجوز تكرار صيغة البيع أو النكاح أو الطلاق بالعربية وغيرها، أو مع قيد آخر وخاليا عنه، لتحقق النكاح والبيع على الوجه الصحيح عند اللّه‏.
وإنّما الكلام والإشكال في العبادات، حيث استشكل في جواز الامتثال الإجمالي فيها مع التمكن من التفصيلي، بل المنسوب إلى المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد<ref> انظر: مصباح الفقيه 2 : 161، مستمسك العروة الوثقى 1 : 6 ـ 7.</ref>، بل قد يحكى عليه الإجماع، خصوصا فيما يستلزم الاحتياط التكرار. <ref> انظر : فرائد الأصول 1 : 419 ، كتاب الصلاة  الأنصاري 1 : 175 ـ 176.</ref>
وقد يستدلّ لعدم الجواز بإخلال الاحتياط بالقربة المعتبرة في العبادة بتقريب: أنّ القربة إنّما هي إتيان العمل بقصد أمره، ومع جهل الأمر لايمكن قصده وفي موارد الاحتياط إنّما يأتي المكلّف العمل بداعي احتمال أمره لا بداعي نفس الأمر. <ref> فوائد الأصول 3 : 72.</ref>
واُجيب عنه: بأنّ القربة يكفى فيها حصول العبادة مضافا إلى اللّه‏ تعالى، وهذا المعنى موجود في موارد الامتثال الإجمالي بالاحتياط؛ لأنّ المكلّف إنّما يكرّر العمل بداعي تحقق ما هو المأمور به للمولى، ففى الحقيقة يكون الداعي هو الأمر المتعلق بالواقع، ولا دليل على اعتبار أكثر من هذا المعنى في العبادة. <ref> كتاب الصلاة الأنصاري 1 : 1175 ـ 1177.</ref>
كما قد يستدلّ للبطلان باختلال القصد المعتبر في العبادة مع الامتثال الإجمالى، والمراد من قصد الوجه هو اتيان العمل على وجهه من الوجوب والاستحباب، وفي الامتثال الإجمالي حيث لايعلم المكلّف بمصداقية ما يفعله للأمر الوجوبي أو الاستحبابي، فلا يتمكن من قصده على وجهه. <ref> التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 73 ـ 74.</ref>
وهذا الوجه ـ  كما ترى  ـ إنّما يجري مع التمكن من الامتثال التفصيلي وإتيان العمل على وجهه، وأمّا مع عدم إمكانه، فلا وجه للبطلان؛ لانحصار جهة الامتثال في إتيان العمل خاليا عن قصد الوجه.
وأجيب عن ذلك أيضا: بردّ المبنى ـ  وهو اعتبار قصد الوجه في العبادة  ـ إذ لادليل على اعتبار أكثر من قصد القربة في العبادات، بمعنى إضافته إلى اللّه‏ حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي، بل نفس سكوت الأخبار عن ذكر مثل ذلك مع كثرة الابتلاء بها يوجب القطع بعدم اعتباره وقد يستشكل فيه ببعض الوجوه الاخرى، واجيب عنها كذلك. <ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 52 ـ 53، مستسمك العروة الوثقى 1 : 7، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 68 ـ 69.</ref>


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]][[تصنيف: النص والظاهر]][[تصنيف: العلم الإجمالی]][[تصنيف: الدلیل الظاهري]][[تصنيف: الدلیل الواقعي]]
[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]][[تصنيف: النص والظاهر]][[تصنيف: العلم الإجمالي]][[تصنيف: الدلیل الظاهري]][[تصنيف: الدلیل الواقعي]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل