انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إجمال الأدلة»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''الإجمال''' أو «إجمال الأدلة» إصطلاحٌ في علم اصول الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأحکام الشرعیة. لأن الأدلة اللفظیة ربما تکون غیر واضحة من حیث الدلالة، فلها أحکامٌ و لفقهاء الشیعة والسنة فیها آراء نبحثها في هذا المجال. وجدیر بالذکر أنّ الأصولیین لم يحصر دراستهم للإجمال بالمجمل من الألفاظ، بل ناقشوه في موارد أخرى كذلك، من قبيل أفعال الصحابة والمعصومين وتقاريرهم المجملة أو العلم الإجمالي، فتتوزع بحوث هذا الموضوع في عدة مداخل وقد أشرنا باختزال إلى بعضٍ هنا، ولم نحصر المقال بالبحوث اللفظية.
'''الإجمال''' أو «إجمال الأدلة» إصطلاحٌ في علم اصول الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأحکام الشرعیة. لأن الأدلة اللفظیة ربما تکون غیر واضحة من حیث الدلالة، فلها أحکامٌ و لفقهاء [[الشیعة]] [[أهل السنة|والسنة]] فیها آراء نبحثها في هذا المجال. وجدیر بالذکر أنّ الأصولیین لم يحصر دراستهم للإجمال بالمجمل من الألفاظ، بل ناقشوه في موارد أخرى كذلك، من قبيل أفعال الصحابة والمعصومين وتقاريرهم المجملة أو العلم الإجمالي، فتتوزع بحوث هذا الموضوع في عدة مداخل وقد أشرنا باختزال إلى بعضٍ هنا، ولم نحصر المقال بالبحوث اللفظية.


==تعریف الإجمال لغةً==
==تعریف الإجمال لغةً==
الإجمال: إفعال من الجَملْ، بمعنى الجمع، يقال: جمل الشيء وأجمله، أي: جمعه من غير تفصيل. <ref> لسان العرب 1 : 660، القاموس المحيط : 901، المصباح المنير : 110 مادة «جمل».</ref> ومنه قوله تعالى: «لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً»<ref> الفرقان : 32.</ref> أي: مجتمعا، لا نجوما متفرقة، كالآية والسورة. <ref> معجم مفردات ألفاظ القرآن : 110 مادة «جمل».</ref>
الإجمال: إفعال من الجَملْ، بمعنى الجمع، يقال: جمل الشيء وأجمله، أي: جمعه من غير تفصيل. <ref> لسان العرب 1 : 660، القاموس المحيط : 901، المصباح المنير : 110 مادة «جمل».</ref> ومنه قوله تعالى: «لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً»<ref> الفرقان : 32.</ref> أي: مجتمعا، لا نجوما متفرقة، كالآية والسورة. <ref> معجم مفردات ألفاظ القرآن : 110 مادة «جمل».</ref><br>
 
وكذا قولهم «العلم الإجمالي»<ref> دروس في علم الأصول 1 : 191.</ref>؛ لتعلق العلم فيه بالجامع بما فيه من الدمج والإجمال، وكذا اللفظ المجمل؛ لاحتماله الوجوه والمعاني المختلفة. <ref> المعتمد 1: 293، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 11، الكاشف عن المحصول الرازي 5 : 32، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، شرح الكوكب المنير : 219.</ref> وقد يأتي بمعنى الاتّئاد والاعتدال أيضا، فيقال: أجمل في الطلب، أي: اعتدل ولم يفرط، ومنه قول الشاعر: الرزق مقسوم فأجمل في الطلب. <ref> لسان العرب 1 : 660 مادة «جمل».</ref>
وكذا قولهم «العلم الإجمالي»<ref> دروس في علم الأصول 1 : 191.</ref>؛ لتعلق العلم فيه بالجامع بما فيه من الدمج والإجمال، وكذا اللفظ المجمل؛ لاحتماله الوجوه والمعاني المختلفة. <ref> المعتمد 1: 293، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 11، الكاشف عن المحصول الرازي 5 : 32، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، شرح الكوكب المنير : 219.</ref> وقد يأتي بمعنى الاتّئاد والاعتدال أيضا، فيقال: أجمل في الطلب، أي: اعتدل ولم يفرط، ومنه قول الشاعر: الرزق مقسوم فأجمل في الطلب. <ref> لسان العرب 1 : 660 مادة «جمل».</ref>


==تعریف الإجمال اصطلاحاً==
==تعریف الإجمال اصطلاحاً==
عُرّف المُجمَل في لسان جماعة: «بما لم تتّضح دلالته».<ref> منتهى الوصول ابن الحاجب : 136، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، أصول الفقه (ابن مفلح) 3 : 999، جمع الجوامع 2 : 89 ، معالم الدين : 152، القوانين المحكمة : 162، الفصول الغروية : 224، كفاية الأصول : 252.</ref>
عُرّف المُجمَل في لسان جماعة: «بما لم تتّضح دلالته».<ref> منتهى الوصول ابن الحاجب : 136، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، أصول الفقه (ابن مفلح) 3 : 999، جمع الجوامع 2 : 89 ، معالم الدين : 152، القوانين المحكمة : 162، الفصول الغروية : 224، كفاية الأصول : 252.</ref>
وظاهر التعريف أنّ المجمل يكون له دلالة ولكنها غير واضحة، فلا يشمل ما ليس له دلالة ـ  وهو المهمل  ـ وقد صرّح به المرداوي. <ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750 ـ 2751.</ref>
وظاهر التعريف أنّ المجمل يكون له دلالة ولكنها غير واضحة، فلا يشمل ما ليس له دلالة ـ  وهو المهمل  ـ وقد صرّح به المرداوي. <ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750 ـ 2751.</ref><br>
 
كما أنّ المراد من الدلالة ليست هي الدلالة العقلية، مثل دلالة أثر القدم على المرور، ودلالة الصوت على المصوّت؛ لأنّ الكلام هنا في مداليل الألفاظ والأفعال ومفاهيمها وضعا أو عرفا، لا في لوازمها، بل صريح بعضهم أ نّه خصوص الدلالة اللفظية الوضعية؛ لأ نّها المعهود في باب الألفاظ. <ref> مطارح الأنظار 2 : 295.</ref>
كما أنّ المراد من الدلالة ليست هي الدلالة العقلية، مثل دلالة أثر القدم على المرور، ودلالة الصوت على المصوّت؛ لأنّ الكلام هنا في مداليل الألفاظ والأفعال ومفاهيمها وضعا أو عرفا، لا في لوازمها، بل صريح بعضهم أ نّه خصوص الدلالة اللفظية الوضعية؛ لأ نّها المعهود في باب الألفاظ. <ref> مطارح الأنظار 2 : 295.</ref>
وكيف كان فقد أورد على هذا التعريف، بأنّ وضوح الدلالة وعدمه للمخاطب تابع لعلمه بالوضع وعدمه، وليس كلّ مجهول كذلك «مجملاً» في الاصطلاح كما لايخفى. <ref> المصدر السابق.</ref>
وكيف كان فقد أورد على هذا التعريف، بأنّ وضوح الدلالة وعدمه للمخاطب تابع لعلمه بالوضع وعدمه، وليس كلّ مجهول كذلك «مجملاً» في الاصطلاح كما لايخفى. <ref> المصدر السابق.</ref><br>
 
فالصحيح تعريفه بعدم وضوح المراد لا الدلالة، ولذلك عدل إليه جماعة كالغزالي، إذ قال: «والمجمل: هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، الذي لايتعيّن معناه لا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال».<ref> المستصفى 1 : 279.</ref>
فالصحيح تعريفه بعدم وضوح المراد لا الدلالة، ولذلك عدل إليه جماعة كالغزالي، إذ قال: «والمجمل: هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، الذي لايتعيّن معناه لا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال».<ref> المستصفى 1 : 279.</ref>
وقريب منه تعريف أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 1 : 293.</ref>، والمرتضى<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref>، وأبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 1 : 66.</ref>، وأبي محمد الجوزي<ref> الإيضاح لقوانين الإصلاح : 21.</ref>، وابن اللحام<ref> المختصر في أصول الفقه : 158.</ref>، والمرداوي<ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750.</ref>، له.
وقريب منه تعريف أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 1 : 293.</ref>، والمرتضى<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref>، وأبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 1 : 66.</ref>، وأبي محمد الجوزي<ref> الإيضاح لقوانين الإصلاح : 21.</ref>، وابن اللحام<ref> المختصر في أصول الفقه : 158.</ref>، والمرداوي<ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750.</ref>، له.
سطر ٢٧: سطر ٣٠:
وهو من الاشتباه بمعنى الالتباس<ref> معجم مقاييس اللغة 3 : 243، الصحاح 6 : 2236، المصباح المنير : 304 مادة «شبه».</ref>، يقال: اشتبهت الأمور وتشابهت، أي: التبست ولم تتميّز.
وهو من الاشتباه بمعنى الالتباس<ref> معجم مقاييس اللغة 3 : 243، الصحاح 6 : 2236، المصباح المنير : 304 مادة «شبه».</ref>، يقال: اشتبهت الأمور وتشابهت، أي: التبست ولم تتميّز.
والمتشابه من الكلام مقابل المحكم، قال اللّه‏ تعالى: «مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ».<ref> آل عمران 7.</ref>
والمتشابه من الكلام مقابل المحكم، قال اللّه‏ تعالى: «مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ».<ref> آل عمران 7.</ref>
وفسّره الشيخ الطوسي  قدس‏سره: بما لايعلم المراد بظاهره، حتى يقترن به ما يدلّ على المراد منه. <ref> التبيان 2 : 394 ـ 395.</ref>
وفسّره الشيخ الطوسي  قدس‏سره: بما لايعلم المراد بظاهره، حتى يقترن به ما يدلّ على المراد منه. <ref> التبيان 2 : 394 ـ 395.</ref><br>
 
وفسّره السيد المرتضى: بما يحتمل تأويلين مشتبهين احتمالاً شديدا، وظاهره يوضع لما يمنع منه  العقل. <ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref> والأقوال في تفسير المتشابه كثيرة، وقد أنهاها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال ـ  وإن كانت لا تخلو من التداخل والتكرار  ـ . <ref> انظر : جامع البيان الطبري 3 : 170 ـ 181، البحر المحيط 1 : 450 ـ 451، التحبير شرح التحرير 3 : 1397 ـ 1399، الميزان في تفسير القرآن 3 : 31.</ref>
وفسّره السيد المرتضى: بما يحتمل تأويلين مشتبهين احتمالاً شديدا، وظاهره يوضع لما يمنع منه  العقل. <ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref> والأقوال في تفسير المتشابه كثيرة، وقد أنهاها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال ـ  وإن كانت لا تخلو من التداخل والتكرار  ـ . <ref> انظر : جامع البيان الطبري 3 : 170 ـ 181، البحر المحيط 1 : 450 ـ 451، التحبير شرح التحرير 3 : 1397 ـ 1399، الميزان في تفسير القرآن 3 : 31.</ref>


سطر ٣٣: سطر ٣٧:
المشترك قسمان: معنوي، ولفظي.
المشترك قسمان: معنوي، ولفظي.
فالمعنوي: ما يكون له بحسب الوضع معنىً واحد كلّى ، وله أفراد متعددة، وهي إمّا مختلفة المراتب أو  متحدة المراتب ، فالأول مشكّك ، و الثاني متواطئ. <ref> البحر المحيط 2 : 52.</ref>
فالمعنوي: ما يكون له بحسب الوضع معنىً واحد كلّى ، وله أفراد متعددة، وهي إمّا مختلفة المراتب أو  متحدة المراتب ، فالأول مشكّك ، و الثاني متواطئ. <ref> البحر المحيط 2 : 52.</ref>
وهذا النحو من الاشتراك ليس من الإجمال في شيء؛ لأنّ الكلّي يصدق على جميع أفراده ويدلّ على الجميع، كدلالة الإنسان على جميع أفراده، ودلالة السواد على جميع مراتبه، نعم لو استعمل في بعض أفراده بالخصوص من دون قرينة معيّنة فهو من الإجمال. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 50.</ref>
وهذا النحو من الاشتراك ليس من الإجمال في شيء؛ لأنّ الكلّي يصدق على جميع أفراده ويدلّ على الجميع، كدلالة الإنسان على جميع أفراده، ودلالة السواد على جميع مراتبه، نعم لو استعمل في بعض أفراده بالخصوص من دون قرينة معيّنة فهو من الإجمال. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 50.</ref><br>
 
وأمّا المشترك اللفظي ـ  الذي هو المراد من لفظ «المشترك» عند الإطلاق  ـ فهو ما اتّحد لفظه وتعدّد معناه بحسب الوضع، بحيث يكون اللفظ حقيقةً في كلٍّ منها. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 96.</ref>
وأمّا المشترك اللفظي ـ  الذي هو المراد من لفظ «المشترك» عند الإطلاق  ـ فهو ما اتّحد لفظه وتعدّد معناه بحسب الوضع، بحيث يكون اللفظ حقيقةً في كلٍّ منها. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 96.</ref>
وأمّا إذا تعدّد المعنى بغير الوضع، فهو من الحقيقة والمجاز، كما إذا كان اللفظ موضوعا لِمعنى واحد ثمّ استعمل فيمعنى آخر بالمناسبة وبالقرينة.
وأمّا إذا تعدّد المعنى بغير الوضع، فهو من الحقيقة والمجاز، كما إذا كان اللفظ موضوعا لِمعنى واحد ثمّ استعمل فيمعنى آخر بالمناسبة وبالقرينة.
سطر ٤٨: سطر ٥٣:
وتوضيحه أ نّه لا شك أنّ للأفعال ـ  كالألفاظ  ـ دخلاً في إفادة المعاني، وهي أيضا مختلفة من هذه الجهة، فبعضها نصّ وبعضها ظاهر وبعضها مجمل، فالإجمال كما يطرء الألفاظ يطرء الأفعال أيضا. <ref> إرشاد الفحول 2 : 23، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 248.</ref>
وتوضيحه أ نّه لا شك أنّ للأفعال ـ  كالألفاظ  ـ دخلاً في إفادة المعاني، وهي أيضا مختلفة من هذه الجهة، فبعضها نصّ وبعضها ظاهر وبعضها مجمل، فالإجمال كما يطرء الألفاظ يطرء الأفعال أيضا. <ref> إرشاد الفحول 2 : 23، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 248.</ref>
وهذا لا خلاف فيه، فَما كان من الفعل ظاهرا في معنى يلحق باللفظ الظاهر في حكمه ـ  وهو وجوب الاتّباع  ـ وما كان منه مجملاً يجرى عليه حكم اللفظ المجمل.
وهذا لا خلاف فيه، فَما كان من الفعل ظاهرا في معنى يلحق باللفظ الظاهر في حكمه ـ  وهو وجوب الاتّباع  ـ وما كان منه مجملاً يجرى عليه حكم اللفظ المجمل.
نعم، قد يقع الكلام في الاصطلاح، وأنّ هذا العنوان المتداول هل يشمل الفعل أيضا مطابقة، بحيث يكون المجمل مشتركا معنويا بين الفعل والقول، أو أ نّه يختص بالقول، والفعل إنّما يجرى مجراه في الحكم؟ علما بأنّ هذا الخلاف والنزاع لايترتب عليه أثر عملي.
نعم، قد يقع الكلام في الاصطلاح، وأنّ هذا العنوان المتداول هل يشمل الفعل أيضا مطابقة، بحيث يكون المجمل مشتركا معنويا بين الفعل والقول، أو أ نّه يختص بالقول، والفعل إنّما يجرى مجراه في الحكم؟ علما بأنّ هذا الخلاف والنزاع لايترتب عليه أثر عملي.<br>
 
وكيف كان فظاهر تعريف عدةٍ له: «بما لم يتضح دلالته» وغيره مِمّا اعتمد فيه على «الموصول» عموم الاصطلاح؛ لأ نّه أعمّ من القول والفعل، بل به صرّح بعضهم كالمرداوي، إذ قال: إنّ المجمل يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ»<ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750.</ref> وصرّح بذلك المظفر أيضا. <ref> أصول الفقه 1ـ2 : 248.</ref>
وكيف كان فظاهر تعريف عدةٍ له: «بما لم يتضح دلالته» وغيره مِمّا اعتمد فيه على «الموصول» عموم الاصطلاح؛ لأ نّه أعمّ من القول والفعل، بل به صرّح بعضهم كالمرداوي، إذ قال: إنّ المجمل يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ»<ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750.</ref> وصرّح بذلك المظفر أيضا. <ref> أصول الفقه 1ـ2 : 248.</ref>
نعم، الظاهر من عدة منهم الخصوص؛ لتعبيرهم عنه (باللفظ ...)، كالسيد المرتضى<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 279.</ref>، والمحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 252.</ref>، وغيرهم.
نعم، الظاهر من عدة منهم الخصوص؛ لتعبيرهم عنه (باللفظ ...)، كالسيد المرتضى<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 279.</ref>، والمحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 252.</ref>، وغيرهم.
سطر ٧٥: سطر ٨١:
===الأمر الأول: أسباب الإجمال===
===الأمر الأول: أسباب الإجمال===
للإجمال بأقسامه من الحقيقي والحكمي، أو الذاتي والعرضي مناشئ عديدة، نتعرض لأهمها فيما يلى: وهي:
للإجمال بأقسامه من الحقيقي والحكمي، أو الذاتي والعرضي مناشئ عديدة، نتعرض لأهمها فيما يلى: وهي:
'''الاول:'''  كون اللفظ مبهما في نفسه كاللفظ المشترك الخالي عن القرينة، بناءً على عدم جواز استعماله في أكثر من معنى<ref> الفصول في الأصول 1 : 64 و2 : 27، البحر المحيط 3 : 457.</ref>. وهذا واضح لمكان ترددّه في المعنى، فيكون مجملاً غير مبيّن.
'''الاول:'''  كون اللفظ مبهما في نفسه كاللفظ المشترك الخالي عن القرينة، بناءً على عدم جواز استعماله في أكثر من معنى<ref> الفصول في الأصول 1 : 64 و2 : 27، البحر المحيط 3 : 457.</ref>. وهذا واضح لمكان ترددّه في المعنى، فيكون مجملاً غير مبيّن.<br>
 
والاشتراك كما يكون في اللفظ المفرد من اسم (كالعين)، أو فعل (كعسعس)، أو حرف كـ (مِن) في قوله تعالى: «فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ ... مِّنْهُ»<ref> المائدة : 6.</ref> المردّد بين الابتداء والتبعيض، كذلك يكون في المركّب، كما قوله تعالى: «أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»<ref> البقرة : 237.</ref>؛ لتردّد من بيده عقدة النكاح بين الزوج والولي. <ref> الكاشف عن المحصول 5 : 48، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 : 1222.</ref>
والاشتراك كما يكون في اللفظ المفرد من اسم (كالعين)، أو فعل (كعسعس)، أو حرف كـ (مِن) في قوله تعالى: «فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ ... مِّنْهُ»<ref> المائدة : 6.</ref> المردّد بين الابتداء والتبعيض، كذلك يكون في المركّب، كما قوله تعالى: «أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»<ref> البقرة : 237.</ref>؛ لتردّد من بيده عقدة النكاح بين الزوج والولي. <ref> الكاشف عن المحصول 5 : 48، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 : 1222.</ref>
'''الثاني: '''احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة، بحيث يكون من الجائز اعتماد المتكلم عليه في تفهيم مراده، ولم يكن بحدِّ الظهور، ولم يعلم أنّ المتكلم قد اعتمد عليه أم لا. <ref> الفصول في الأصول 1 : 64 ـ 29 و2 : 27.</ref>
'''الثاني: '''احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة، بحيث يكون من الجائز اعتماد المتكلم عليه في تفهيم مراده، ولم يكن بحدِّ الظهور، ولم يعلم أنّ المتكلم قد اعتمد عليه أم لا. <ref> الفصول في الأصول 1 : 64 ـ 29 و2 : 27.</ref><br>
 
وذلك كموارد وقوع الاستثناء بعد جمل متعددة متعاطفة بعضها على بعض، وكذلك وقوع وصف أو شرط أو غاية ونحوها بعدها، ورجوع الضمير إلى جزء المعنى السابق، ووقوع الأمر عقيب الحظر أو توهمه. فإنّ ذلك قد يوجب الإجمال.
وذلك كموارد وقوع الاستثناء بعد جمل متعددة متعاطفة بعضها على بعض، وكذلك وقوع وصف أو شرط أو غاية ونحوها بعدها، ورجوع الضمير إلى جزء المعنى السابق، ووقوع الأمر عقيب الحظر أو توهمه. فإنّ ذلك قد يوجب الإجمال.
'''الثالث: '''تعقّب الخطاب بقيد مجمل: وذلك كالمخصّص الوارد على العام، فإنّه إذا كان مجملاً فقد يوجب إجمال العامّ حقيقةً أو حكما. <ref> المعتمد 1 : 266، التحبير شرح التحرير 5 : 2379 و6 : 2758، إرشاد الفحول 1 : 457.</ref>
'''الثالث: '''تعقّب الخطاب بقيد مجمل: وذلك كالمخصّص الوارد على العام، فإنّه إذا كان مجملاً فقد يوجب إجمال العامّ حقيقةً أو حكما. <ref> المعتمد 1 : 266، التحبير شرح التحرير 5 : 2379 و6 : 2758، إرشاد الفحول 1 : 457.</ref>
ومن أمثلة الاجمال الحقيقي ـ  ولو بالعرض  ـ قول «أكرم الفقراء إلاّ الفُسّاق منهم» وقد تردّد الفاسق بين خصوص المرتكب للكبيرة والأعمّ منه ومن الصغيرة، فإنّ ذلك يوجب عدم انعقاد ظهور للعام في العموم، فهو بالنسبة لمرتكب الصغيرة مجمل وغير قابل للاستناد إلى عمومه. وكذلك قوله تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ»<ref> الحج : 30.</ref> بناءً على إجمال الاستثناء هنا. <ref> الفصول في الأصول 1 : 69، ميزان الأصول 1 : 513، المحصول الرازي 1 : 464، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 212، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 444 ، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 :  1223.</ref>
ومن أمثلة الاجمال الحقيقي ـ  ولو بالعرض  ـ قول «أكرم الفقراء إلاّ الفُسّاق منهم» وقد تردّد الفاسق بين خصوص المرتكب للكبيرة والأعمّ منه ومن الصغيرة، فإنّ ذلك يوجب عدم انعقاد ظهور للعام في العموم، فهو بالنسبة لمرتكب الصغيرة مجمل وغير قابل للاستناد إلى عمومه. وكذلك قوله تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ»<ref> الحج : 30.</ref> بناءً على إجمال الاستثناء هنا. <ref> الفصول في الأصول 1 : 69، ميزان الأصول 1 : 513، المحصول الرازي 1 : 464، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 212، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 444 ، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 :  1223.</ref>
وكذلك الكلام فيما إذا كان تردّد المخصّص بين المتباينين.
وكذلك الكلام فيما إذا كان تردّد المخصّص بين المتباينين.
ومن أمثلة الاجمال الحكمي قول المولى: «أكرم الفقراء» ثمّ قوله منفصلاً: «لا تكرم زيدا»، وكان زيد مردّدا بين شخصين، فعندئذٍ يصير العامّ مجملاً غير قابل للاستناد بالنسبة إلى من يسمى بزيد، لمكان تعارض أصل العموم في كلّ منهما بالآخر فيتساقطان. <ref> كفاية الأصول : 220، محاضرات في أصول الفقه 5 : 180، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 199.</ref> وقد مثّل علاء الدين السمرقندي بأن يقول لنا النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في قوله تعالى: «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»<ref> التوبة : 5.</ref> «لا تقتلوا بعض المشركين»، فصار النص مجملاً لايعرف المراد به؛ لأ نّه لا مشرك إلاّ وقد تناوله قوله تعالى: «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»، وتناوله قوله عليه‏السلام : «لاتقتلوا بعض المشركين»، قال: وليس بأن يدخل تحت أحدهما بأولى من أن يدخل تحت الآخر، فيحتاج إلى البيان. <ref> ميزان الأصول 1 : 513.</ref>
ومن أمثلة الاجمال الحكمي قول المولى: «أكرم الفقراء» ثمّ قوله منفصلاً: «لا تكرم زيدا»، وكان زيد مردّدا بين شخصين، فعندئذٍ يصير العامّ مجملاً غير قابل للاستناد بالنسبة إلى من يسمى بزيد، لمكان تعارض أصل العموم في كلّ منهما بالآخر فيتساقطان. <ref> كفاية الأصول : 220، محاضرات في أصول الفقه 5 : 180، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 199.</ref> وقد مثّل علاء الدين السمرقندي بأن يقول لنا النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في قوله تعالى: «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»<ref> التوبة : 5.</ref> «لا تقتلوا بعض المشركين»، فصار النص مجملاً لايعرف المراد به؛ لأ نّه لا مشرك إلاّ وقد تناوله قوله تعالى: «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»، وتناوله قوله عليه‏السلام : «لاتقتلوا بعض المشركين»، قال: وليس بأن يدخل تحت أحدهما بأولى من أن يدخل تحت الآخر، فيحتاج إلى البيان. <ref> ميزان الأصول 1 : 513.</ref><br>
 
نعم، إذا كان أمره دائرا بين الأقل والأكثر فيجوز الاستناد إلى عموم العام لاجراء حكمه على المشكوك.
نعم، إذا كان أمره دائرا بين الأقل والأكثر فيجوز الاستناد إلى عموم العام لاجراء حكمه على المشكوك.
'''الرابع: '''وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب: فقد يقال بإجمال الخطاب المطلق مع وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ـ  بأي سبب من أسبابه كوقوعه مورد السؤال، أو كونه الفرد المأنوس لكثرة إرادته من المطلق  ـ فحينئذٍ لايمكن التمسّك بإطلاق الخطاب بالنسبة لغير الفرد المتيقّن، مثل ماورد في موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فخرج كتابا زعم أ نّه إملاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يُصلّى في غيره ممّا أحلّ اللّه‏ أكله»و<ref> وسائل الشيعة 4 : 345 كتاب الصلاة، باب 2 جواز الصلاة في الفراء ح 1.</ref>
'''الرابع: '''وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب: فقد يقال بإجمال الخطاب المطلق مع وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ـ  بأي سبب من أسبابه كوقوعه مورد السؤال، أو كونه الفرد المأنوس لكثرة إرادته من المطلق  ـ فحينئذٍ لايمكن التمسّك بإطلاق الخطاب بالنسبة لغير الفرد المتيقّن، مثل ماورد في موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فخرج كتابا زعم أ نّه إملاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يُصلّى في غيره ممّا أحلّ اللّه‏ أكله»و<ref> وسائل الشيعة 4 : 345 كتاب الصلاة، باب 2 جواز الصلاة في الفراء ح 1.</ref>
واستدلّ للإجمال بأنّ كثرة إرادة المقيّد من المطلق لدى الإطلاق ـ  ولو بدالّ آخر  ـ أو وقوعه في مورد السؤال يجعله بحيث يجوز للمتكلم الاكتفاء بها عن تقييد الخطاب، ولاتعدّ ذلك منه خروجا عن موازين المحاورة في باب التفهيم والتفهّم، ولايحكم عليه بلزوم تقييد الخطاب عند إرادته المقيّد. <ref> كفاية الأصول : 247 ـ 249، تنقيح الأصول العراقي : 196، نهاية الأفكار 1ـ2 : 234 و3 : 43، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 240 ـ 241.</ref>
واستدلّ للإجمال بأنّ كثرة إرادة المقيّد من المطلق لدى الإطلاق ـ  ولو بدالّ آخر  ـ أو وقوعه في مورد السؤال يجعله بحيث يجوز للمتكلم الاكتفاء بها عن تقييد الخطاب، ولاتعدّ ذلك منه خروجا عن موازين المحاورة في باب التفهيم والتفهّم، ولايحكم عليه بلزوم تقييد الخطاب عند إرادته المقيّد. <ref> كفاية الأصول : 247 ـ 249، تنقيح الأصول العراقي : 196، نهاية الأفكار 1ـ2 : 234 و3 : 43، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 240 ـ 241.</ref><br>
 
وفي هذا الحال لايصح إسناد الإطلاق إلى هذا الكلام الخالي عن القيد؛ لصحة اتكاله في القيد إلى القدر المتيقّن في مقام التخاطب، وهذا معنى إجمال الخطاب بالنسبة إليه. بل هناك من حكم بالإجمال حتى فيما إذا كان هناك قدر متيقّن بحسب الخارج ـ  دون مقام التخاطب  ـ ككثرة تحقق فرد خاص أو نوع خاص في الخارج.
وفي هذا الحال لايصح إسناد الإطلاق إلى هذا الكلام الخالي عن القيد؛ لصحة اتكاله في القيد إلى القدر المتيقّن في مقام التخاطب، وهذا معنى إجمال الخطاب بالنسبة إليه. بل هناك من حكم بالإجمال حتى فيما إذا كان هناك قدر متيقّن بحسب الخارج ـ  دون مقام التخاطب  ـ ككثرة تحقق فرد خاص أو نوع خاص في الخارج.
وذلك مثل أن يكون عادة المخاطبين تناول طعام خاص، فورد خطاب بتحريم الطعام، فالمنسوب إلى أبي حنيفة أ نّه حكم بأنّ العادة توجب تنزيل العموم على المعتاد<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.</ref> واستدلّ له بالقياس بموارد استعمال العام في فرد معيّن أو صنف خاص بالعادة كما في استعمال لفظ الدابّة في خصوص ذوات الأربع عادةً فتحمل هي عليه.
وذلك مثل أن يكون عادة المخاطبين تناول طعام خاص، فورد خطاب بتحريم الطعام، فالمنسوب إلى أبي حنيفة أ نّه حكم بأنّ العادة توجب تنزيل العموم على المعتاد<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.</ref> واستدلّ له بالقياس بموارد استعمال العام في فرد معيّن أو صنف خاص بالعادة كما في استعمال لفظ الدابّة في خصوص ذوات الأربع عادةً فتحمل هي عليه.<br>
 
وقد أجيب عن الأوّل: بأنّ وجود القدر المتيقّن إن كان بحيث يعدّ كالقرينة المتّصلة الموجبة لانصراف الإطلاق إليه وظهوره فيه في مقام الاستعمال، فهو حجة فيه؛ من باب انعقاد ظهور الكلام في القدر المتيقّن وعدم دلالته على غيره، وفي الحقيقة هذا خارج من باب القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
وقد أجيب عن الأوّل: بأنّ وجود القدر المتيقّن إن كان بحيث يعدّ كالقرينة المتّصلة الموجبة لانصراف الإطلاق إليه وظهوره فيه في مقام الاستعمال، فهو حجة فيه؛ من باب انعقاد ظهور الكلام في القدر المتيقّن وعدم دلالته على غيره، وفي الحقيقة هذا خارج من باب القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
وأمّا إذا لم يكن بهذه المثابة، فمجرد وجود القدر المتيقّن لايمنع من الأخذ بإطلاق المطلق؛ لفرض ظهوره في الإطلاق وعدم انصرافه إلى مورد معيّن. <ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 575، محاضرات في أصول الفقه 5 : 371 ـ 372.</ref> ومعه يكون استعمال المطلق وإرادة المقيّد من دون تقييده في الخطاب خروجا عن موازين المحاورة أيضا.
وأمّا إذا لم يكن بهذه المثابة، فمجرد وجود القدر المتيقّن لايمنع من الأخذ بإطلاق المطلق؛ لفرض ظهوره في الإطلاق وعدم انصرافه إلى مورد معيّن. <ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 575، محاضرات في أصول الفقه 5 : 371 ـ 372.</ref> ومعه يكون استعمال المطلق وإرادة المقيّد من دون تقييده في الخطاب خروجا عن موازين المحاورة أيضا.
كما أجيب عن الثاني: بوجود الفرق بين مثال الطعام ومثال الدابّة، فإنّ الثاني من باب العادة في مقام الاستعمال والتفهيم والتفهّم، بخلاف الأوّل فإنّه عادةً بحسب مقام الخارج والتحقق، وهذا لا ربط له بمقام الاستعمال.
كما أجيب عن الثاني: بوجود الفرق بين مثال الطعام ومثال الدابّة، فإنّ الثاني من باب العادة في مقام الاستعمال والتفهيم والتفهّم، بخلاف الأوّل فإنّه عادةً بحسب مقام الخارج والتحقق، وهذا لا ربط له بمقام الاستعمال.
والعادة لو قيل بسببيّتها للظهور الانصرافي، فإنّما هي في العادة بحسب مقام الاستعمال لا غير. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.</ref>
والعادة لو قيل بسببيّتها للظهور الانصرافي، فإنّما هي في العادة بحسب مقام الاستعمال لا غير. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.</ref>
'''الخامس: '''فقد القرائن الحالية والمقالية والارتكازات الموجودة حال صدور الخطاب، سواء حصل ذلك بمرور الزمان، أو تعمّد من الخائن، أو غفلة من الراوي أو الناسخ، كما قد يتفق ذلك في موارد النقل بالمعنى وتقطيع الروايات. فإنّ القرائن والارتكازات إذا علم بوجودها حال صدور الخطاب، واحتمل اتكال المتكلم عليها في بيان مراداته، فإنّ فقدها قد يوجب إجمال الخطاب، ولا يمكن التمسّك بظهوره عرفا؛ لكونها بمثابة القرائن المتصلة المفقودة.
'''الخامس: '''فقد القرائن الحالية والمقالية والارتكازات الموجودة حال صدور الخطاب، سواء حصل ذلك بمرور الزمان، أو تعمّد من الخائن، أو غفلة من الراوي أو الناسخ، كما قد يتفق ذلك في موارد النقل بالمعنى وتقطيع الروايات. فإنّ القرائن والارتكازات إذا علم بوجودها حال صدور الخطاب، واحتمل اتكال المتكلم عليها في بيان مراداته، فإنّ فقدها قد يوجب إجمال الخطاب، ولا يمكن التمسّك بظهوره عرفا؛ لكونها بمثابة القرائن المتصلة المفقودة.<br>
 
نعم، مجرّد احتمال وجود قرائن قد اتكل عليها المتكلم وإفتقادها لايضرّ بحجّية الخطاب في ما يظهر فيه؛ لاندفاع غفلة الراوي في نقلها بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 157 ـ 158، دروس في علم الأصول 2 : 204 ـ 205.</ref> واندفاع تعمّد الراوي والناسخ باعتبار وثاقتهما.
نعم، مجرّد احتمال وجود قرائن قد اتكل عليها المتكلم وإفتقادها لايضرّ بحجّية الخطاب في ما يظهر فيه؛ لاندفاع غفلة الراوي في نقلها بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 157 ـ 158، دروس في علم الأصول 2 : 204 ـ 205.</ref> واندفاع تعمّد الراوي والناسخ باعتبار وثاقتهما.
نعم، مع عدم إحراز الوثاقة واحتمال التعمّد لا وجه للتمسّك بأصالة الظهور، فاحتمال وجود القرينة المتصلة ـ  ومنها الارتكازات في مثل هذه الحالة  ـ يوجب الإجمال. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 205.</ref> كما أنّ التقطيع إنّما يضرّ بالأخذ بالظهور إذا كان من العامي غير العارف بالأحكام، وأمّا إذا كان من العلماء العارفين الملاحظين في تقطيعاتهم عدم الإخلال بالكلام وعدم سقوط القرائن الموجودة ـ  كما هو كذلك في رواياتنا  ـ فلا. <ref> أجود التقريرات 2 : 430.</ref>
نعم، مع عدم إحراز الوثاقة واحتمال التعمّد لا وجه للتمسّك بأصالة الظهور، فاحتمال وجود القرينة المتصلة ـ  ومنها الارتكازات في مثل هذه الحالة  ـ يوجب الإجمال. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 205.</ref> كما أنّ التقطيع إنّما يضرّ بالأخذ بالظهور إذا كان من العامي غير العارف بالأحكام، وأمّا إذا كان من العلماء العارفين الملاحظين في تقطيعاتهم عدم الإخلال بالكلام وعدم سقوط القرائن الموجودة ـ  كما هو كذلك في رواياتنا  ـ فلا. <ref> أجود التقريرات 2 : 430.</ref><br>
'''السادس: '''العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي أو الظاهر علما بيِّنا يعدّ كالقرينة المتصلة، مع عدم وجود ما يعيّن المراد منه<ref> الفصول في الأصول 1 : 71، ميزان الأصول 1 : 513 ـ 514، المحصول الرازي 1 : 464 ـ 465، التحبير شرح التحرير 6 : 2758، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 332.</ref>، كما في موارد العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي وتعدّد المجازات، مع عدم مرجّح في البين، فإنّ ذلك يوجب الإجمال، وقد يمثّل لذلك ببعض الآيات الظاهرة في الجبر، أو التجسيم للّه‏ تعالى كقوله: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»<ref> المائدة : 64.</ref>، وقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»<ref> طه : 5، يونس : 3، الرعد : 2.</ref>، وقوله: «إفْعَلُوا الْخَيْرَ»<ref> الحج : 77.</ref> ـ  بناءً على إرادة الوجوب منه؛ لاستحالة وجوب جميع الخيرات وبعض غير معيّن  ـ فحينئذٍ إن دلت قرينة من عقل أو نقل على المراد فهو، وإلاّ كان من المتشابهات التي وجب التوقف دونها وإيكال الأمر فيها إلى أهله، كما ورد الأمر به في بعض الأخبار: «فردّوا إلينا علمه»<ref> الكافي 1 : 66  كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح7.</ref>، وهو من المجمل أو في حكمه.
 
'''السادس: '''العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي أو الظاهر علما بيِّنا يعدّ كالقرينة المتصلة، مع عدم وجود ما يعيّن المراد منه<ref> الفصول في الأصول 1 : 71، ميزان الأصول 1 : 513 ـ 514، المحصول الرازي 1 : 464 ـ 465، التحبير شرح التحرير 6 : 2758، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 332.</ref>، كما في موارد العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي وتعدّد المجازات، مع عدم مرجّح في البين، فإنّ ذلك يوجب الإجمال، وقد يمثّل لذلك ببعض الآيات الظاهرة في الجبر، أو التجسيم للّه‏ تعالى كقوله: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»<ref> المائدة : 64.</ref>، وقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»<ref> طه : 5، يونس : 3، الرعد : 2.</ref>، وقوله: «إفْعَلُوا الْخَيْرَ»<ref> الحج : 77.</ref> ـ  بناءً على إرادة الوجوب منه؛ لاستحالة وجوب جميع الخيرات وبعض غير معيّن  ـ فحينئذٍ إن دلت قرينة من عقل أو نقل على المراد فهو، وإلاّ كان من المتشابهات التي وجب التوقف دونها وإيكال الأمر فيها إلى أهله، كما ورد الأمر به في بعض الأخبار: «فردّوا إلينا علمه»<ref> الكافي 1 : 66  كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح7.</ref>، وهو من المجمل أو في حكمه.<br>
 
ومن مصاديق أيضا العام والمطلق إذا علم بعدم إرادة العموم أو الاطلاق منه للعلم بخروج بعض أصنافه علما بينا فانَّ ذلك يعدُّ كالقرينة المتصلة ويمنع من انعقاد ظهور للكلام.
ومن مصاديق أيضا العام والمطلق إذا علم بعدم إرادة العموم أو الاطلاق منه للعلم بخروج بعض أصنافه علما بينا فانَّ ذلك يعدُّ كالقرينة المتصلة ويمنع من انعقاد ظهور للكلام.
نعم، إذا كان غير بيِّن فيعتبر كقرينة منفصلة.
نعم، إذا كان غير بيِّن فيعتبر كقرينة منفصلة.
'''السابع: '''امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين لمكان التنافي بينهما، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الجملة ـ  أي بالنسبة لهما  ـ لا مطلقا.
'''السابع: '''امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين لمكان التنافي بينهما، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الجملة ـ  أي بالنسبة لهما  ـ لا مطلقا.<br>
مثاله امتناع شمول أدلّة حجّية الأمارات للخبرين المتعارضين؛ لأداء التعبّد بهما إلى التعبّد بالضدين أو المتناقضين، وهذا قبيح من الحكيم؛ لأنّ التعبّد بهما معا غير ممكن، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح، فيعرض عليها [أي على أدلة حجّية الأمارات والأخبار] الإجمال بالنسبة إلى مورد التعارض إجمالاً حكميا، أي أ نّها غير حجّة فيهما وغير قابل للاستناد.
 
وكذلك الكلام في أدلّة حجّية الأصول من العمومات والإطلاقات، كقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك طاهر»<ref> وسائل الشيعة 3 : 466 كتاب الطهارة، باب 37 كلّ شيء لك طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ح 4 (باختلاف).</ref> وقوله عليه‏السلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك»<ref> وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، باب 1 لاينقض الوضوء إلاّ باليقين ح1.</ref> فإنّها قد تؤدى إلى التعارض؛ لأداءهما إلى التعبّد بالمتنافيين كما في موارد توارد الحالتين على شيء واحد من الطهارة والنجاسة أو الحدث، ولم يعلم بالمتأخر منهما، فإنّ استصحاب الطهارة هنا يعارض استصحاب النجاسة أو الحدث، ولايمكن التعبّد بهما معا؛ للتنافي، وترجيح أحدهما المعيّن ترجيح بلا دليل، فيعرض على عموم أدلة الاستصحاب بالنسبة إليهما الإجمال، أي يكون غير قابل للاستناد، وهو في حكم المجمل.
مثاله امتناع شمول أدلّة حجّية الأمارات للخبرين المتعارضين؛ لأداء التعبّد بهما إلى التعبّد بالضدين أو المتناقضين، وهذا قبيح من الحكيم؛ لأنّ التعبّد بهما معا غير ممكن، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح، فيعرض عليها [أي على أدلة حجّية الأمارات والأخبار] الإجمال بالنسبة إلى مورد التعارض إجمالاً حكميا، أي أ نّها غير حجّة فيهما وغير قابل للاستناد.<br>
ومن ذلك أيضا موارد العلم الاجمالي بعدم شمول الخطاب الواحد لموضوعين، حيث يوجب التعارض بالعرض بين الاصول المؤمِّنة الجارية في الاطراف.
 
'''الثامن: '''اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين المتنافيين بحسب المدلول في محل معيّن، كخطاب «أكرم العالم أو العلماء»، وخطاب «لا تكرم الفاسق أو الفسّاق»، فإنّهما لمكان تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ  أي في الحجّية  ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛ بناءً على عدم الترجيح، أو التخيير بالأخبار العلاجيّة الواردة في تعارض الأمارات. <ref> فرائد الأصول 1 : 149 ، إرشاد الفحول 2 : 392 ـ 393 ، فوائد  الأصول 4 : 793 ـ 795، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 444 و4 ق2 : 208، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 387، حقائق الأصول 1 : 531.</ref>
وكذلك الكلام في أدلّة حجّية الأصول من العمومات والإطلاقات، كقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك طاهر»<ref> وسائل الشيعة 3 : 466 كتاب الطهارة، باب 37 كلّ شيء لك طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ح 4 (باختلاف).</ref> وقوله عليه‏السلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك»<ref> وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، باب 1 لاينقض الوضوء إلاّ باليقين ح1.</ref> فإنّها قد تؤدى إلى التعارض؛ لأداءهما إلى التعبّد بالمتنافيين كما في موارد توارد الحالتين على شيء واحد من الطهارة والنجاسة أو الحدث، ولم يعلم بالمتأخر منهما، فإنّ استصحاب الطهارة هنا يعارض استصحاب النجاسة أو الحدث، ولايمكن التعبّد بهما معا؛ للتنافي، وترجيح أحدهما المعيّن ترجيح بلا دليل، فيعرض على عموم أدلة الاستصحاب بالنسبة إليهما الإجمال، أي يكون غير قابل للاستناد، وهو في حكم المجمل. ومن ذلك أيضا موارد العلم الاجمالي بعدم شمول الخطاب الواحد لموضوعين، حيث يوجب التعارض بالعرض بين الاصول المؤمِّنة الجارية في الاطراف.<br>
'''التاسع: '''اختلاف النقلين لرواية واحدة بالزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الرواية.
 
ومثال ذلك مسألة جواز المسح على الحائل في التيمّم، فقد يستدل له برواية الوشاء المرويّة بطريق الشيخ الطوسي المشتملة على السؤال في من على يده أو يديه دواء أيمسح عليه؟ قال عليه‏السلام: «نعم». حيث أورد عليه بأنّ نفس الرواية نُقلت بطريق الصدوق وفيها زيادة كلمة «في الوضوء» قبل قوله: «أيمسح»؛ وعليه يكون مفاد الرواية جواز المسح على الخُفّ في خصوص الوضوء، وحيث إنّ الرواية واحدة؛ لوحدة السند في الطريقين فيردَّدُ أمرُها بين الزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فتصير بحكم المجمل لا محالة، ولا يمكن الاعتماد عليه في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقا حتى في التيمّم.
'''الثامن: '''اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين المتنافيين بحسب المدلول في محل معيّن، كخطاب «أكرم العالم أو العلماء»، وخطاب «لا تكرم الفاسق أو الفسّاق»، فإنّهما لمكان تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ  أي في الحجّية  ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛ بناءً على عدم الترجيح، أو التخيير بالأخبار العلاجيّة الواردة في تعارض الأمارات. <ref> فرائد الأصول 1 : 149 ، إرشاد الفحول 2 : 392 ـ 393 ، فوائد  الأصول 4 : 793 ـ 795، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 444 و4 ق2 : 208، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 387، حقائق الأصول 1 : 531.</ref><br>
 
'''التاسع: '''اختلاف النقلين لرواية واحدة بالزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الرواية. ومثال ذلك مسألة جواز المسح على الحائل في التيمّم، فقد يستدل له برواية الوشاء المرويّة بطريق الشيخ الطوسي المشتملة على السؤال في من على يده أو يديه دواء أيمسح عليه؟ قال عليه‏السلام: «نعم». حيث أورد عليه بأنّ نفس الرواية نُقلت بطريق الصدوق وفيها زيادة كلمة «في الوضوء» قبل قوله: «أيمسح»؛ وعليه يكون مفاد الرواية جواز المسح على الخُفّ في خصوص الوضوء، وحيث إنّ الرواية واحدة؛ لوحدة السند في الطريقين فيردَّدُ أمرُها بين الزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فتصير بحكم المجمل لا محالة، ولا يمكن الاعتماد عليه في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقا حتى في التيمّم.
نعم، ذهب بعضهم في مثل ذلك إلى أصالة عدم الزيادة<ref> التنقيح في شرح العروة الوثقى 5: 254، الشهادات الكلبايكاني: 82 .</ref>، فكأنّ بهذا الأصل الموضوعي عندهم يُحرَز عدم صدور القيد الزائد ـ  أي قوله : في الوضوء  ـ من الإمام، فيثبت به عموم الرواية، وعدم اختصاصها بالوضوء.
نعم، ذهب بعضهم في مثل ذلك إلى أصالة عدم الزيادة<ref> التنقيح في شرح العروة الوثقى 5: 254، الشهادات الكلبايكاني: 82 .</ref>، فكأنّ بهذا الأصل الموضوعي عندهم يُحرَز عدم صدور القيد الزائد ـ  أي قوله : في الوضوء  ـ من الإمام، فيثبت به عموم الرواية، وعدم اختصاصها بالوضوء.


سطر ١١٠: سطر ١٢٦:
====أ ـ الإجمال في القرآن====
====أ ـ الإجمال في القرآن====
لا إشكال في جريان الإجمال بالعرض في القرآن، بناءً على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالسنّة، بمعنى سريان الإجمال إلى إطلاق أو عموم أو ظهور آية من آيات الأحكام، نتيجة إجمال المخصّص أو القرينة المنفصلة الواردة في السنّة الشريفة.
لا إشكال في جريان الإجمال بالعرض في القرآن، بناءً على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالسنّة، بمعنى سريان الإجمال إلى إطلاق أو عموم أو ظهور آية من آيات الأحكام، نتيجة إجمال المخصّص أو القرينة المنفصلة الواردة في السنّة الشريفة.
كما يجري فيه الإجمال بمعنى عدم الإطلاق، من جهة عدم كونه في مقام التفصيل، بل في مقام تشريع أصل الحكم كما يقال ذلك بالنسبة لمثل قوله تعالى: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»، وقوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»<ref> آل عمران : 97.</ref>، وغيرها من الآيات التي ليست بمقام التعرض لتفصيل الحكم، وكم لها من  نظير.
كما يجري فيه الإجمال بمعنى عدم الإطلاق، من جهة عدم كونه في مقام التفصيل، بل في مقام تشريع أصل الحكم كما يقال ذلك بالنسبة لمثل قوله تعالى: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»، وقوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»<ref> آل عمران : 97.</ref>، وغيرها من الآيات التي ليست بمقام التعرض لتفصيل الحكم، وكم لها من  نظير.<br>
 
وأيضا يجري فيه الإجمال بمعنى التشابه بالمعنى الذي فسّرناه ـ  وهو أن يكون للفظ ظهور غير مراد  ـ بل ذلك واقع قطعا، كما هو صريح قوله تعالى: «وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ».
وأيضا يجري فيه الإجمال بمعنى التشابه بالمعنى الذي فسّرناه ـ  وهو أن يكون للفظ ظهور غير مراد  ـ بل ذلك واقع قطعا، كما هو صريح قوله تعالى: «وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ».
وأمّا الإجمال بالذات بمعنى الإبهام وعدم اتضاح مدلول اللفظ ومراده في نفسها، فقد يقال بعدم جريانه مطلقا في القرآن؛ وذلك لأنّ الكلام إن لم يقصد به الإفهام كان عبثا، وهو غير لائق بالحكيم، وإن قصد به الإفهام، فإن قرن بالمجمل ما يبيّنه كان تطويلاً من غير فائدة؛ لأنّ التنصيص على المعنى أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكر المجمل ثمّ تعقيبه بالبيان، وإن لم يقترن به ما يبيّنه كان من إرادة الإفهام بما لايدلّ على المراد، ومخلاًّ بالتفاهم، وهو محال من الحكيم. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 465، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 143، مفاتيح الأصول : 223، هداية المسترشدين 1 : 497.</ref>
وأمّا الإجمال بالذات بمعنى الإبهام وعدم اتضاح مدلول اللفظ ومراده في نفسها، فقد يقال بعدم جريانه مطلقا في القرآن؛ وذلك لأنّ الكلام إن لم يقصد به الإفهام كان عبثا، وهو غير لائق بالحكيم، وإن قصد به الإفهام، فإن قرن بالمجمل ما يبيّنه كان تطويلاً من غير فائدة؛ لأنّ التنصيص على المعنى أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكر المجمل ثمّ تعقيبه بالبيان، وإن لم يقترن به ما يبيّنه كان من إرادة الإفهام بما لايدلّ على المراد، ومخلاًّ بالتفاهم، وهو محال من الحكيم. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 465، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 143، مفاتيح الأصول : 223، هداية المسترشدين 1 : 497.</ref><br>
 
وهذا البيان نظير ما ذكره بعضهم من استحالة وقوع المشترك في القرآن لذلك الوجه. <ref> انظر : كفاية الأصول : 35.</ref>
وهذا البيان نظير ما ذكره بعضهم من استحالة وقوع المشترك في القرآن لذلك الوجه. <ref> انظر : كفاية الأصول : 35.</ref>
وأجيب:
وأجيب:
أوّلاً: بوقوع المجمل في القرآن في الجملة، وهو أدلّ دليل على إمكانه، وذلك كالقُرء المردّد في المعنى بين الضدين ـ  الحيض والطهر  ـ عند أهل اللغة والتفسير، ولا مبيّن له في الكتاب، ولولا الروايات الواردة من أئمّة أهل البيت عليهم‏السلام في تعيين المراد منه لبقي مجملاً، وكعسعس الموضوع للإقبال والإدبار. <ref> انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن : 445 مادة «قَرء»، تفسير غريب القرآن : 60، التبيان 2 : 394، مجمع البيان 2 : 300، المهذّب البارع 3 : 481، المعتبر في شرح المختصر 1 : 28، نهاية الدراية 1 : 145، الفصول في الأصول 1 : 64، المحصول الرازي 1 : 465.</ref>
أوّلاً: بوقوع المجمل في القرآن في الجملة، وهو أدلّ دليل على إمكانه، وذلك كالقُرء المردّد في المعنى بين الضدين ـ  الحيض والطهر  ـ عند أهل اللغة والتفسير، ولا مبيّن له في الكتاب، ولولا الروايات الواردة من أئمّة أهل البيت عليهم‏السلام في تعيين المراد منه لبقي مجملاً، وكعسعس الموضوع للإقبال والإدبار. <ref> انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن : 445 مادة «قَرء»، تفسير غريب القرآن : 60، التبيان 2 : 394، مجمع البيان 2 : 300، المهذّب البارع 3 : 481، المعتبر في شرح المختصر 1 : 28، نهاية الدراية 1 : 145، الفصول في الأصول 1 : 64، المحصول الرازي 1 : 465.</ref><br>
وثانيا: بمنع كونه مخلاًّ بالحكمة؛ لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، وإلاّ لما وقع المشتبه في كلامه أيضا، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه كما مرّت الآية. وقد يكون الغرض من الإجمال بل الإهمال اضطرار المكلّفين إلى الرجوع إلى أهل الذكر والراسخين في العلم ـ  وهم المعصومون من أهل البيت عليهم‏السلام  ـ أو استعدادهم للامتثال بذكر الإجمال أولاً ثمّ الإتيان بالمبيّن أو اجتهادهم في طلب البيان. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 466، مفاتيح الأصول : 223، هداية المسترشدين 1 : 497، كفاية الأصول : 35.</ref> وهي كلّها أغراض عقلائية لا تقبح على الحكيم تعالى.
 
قال السيد الخوئي: «... لمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، فإنّ الغرض قد يتعلق بالإجمال والإهمال، كما أخبر هو تعالى بوقوعه في كلامه... «واخر متشابهات» فالمتشابه هو المجمل، وقد وقع في القرآن في غير مورد، ولا مانع منه أصلاً إذا تعلق الغرض به، ودعت الحاجة إلى الإتيان بذلك، وباب القرينة واسع».<ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 1 : 203، دراسات في علم الأصول الخوئي 1 : 98 ـ 99.</ref>
وثانيا: بمنع كونه مخلاًّ بالحكمة؛ لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، وإلاّ لما وقع المشتبه في كلامه أيضا، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه كما مرّت الآية. وقد يكون الغرض من الإجمال بل الإهمال اضطرار المكلّفين إلى الرجوع إلى أهل الذكر والراسخين في العلم ـ  وهم المعصومون من أهل البيت عليهم‏السلام  ـ أو استعدادهم للامتثال بذكر الإجمال أولاً ثمّ الإتيان بالمبيّن أو اجتهادهم في طلب البيان. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 466، مفاتيح الأصول : 223، هداية المسترشدين 1 : 497، كفاية الأصول : 35.</ref> وهي كلّها أغراض عقلائية لا تقبح على الحكيم تعالى.<br>
 
قال [[السيد الخوئي]]: «... لمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، فإنّ الغرض قد يتعلق بالإجمال والإهمال، كما أخبر هو تعالى بوقوعه في كلامه... «واخر متشابهات» فالمتشابه هو المجمل، وقد وقع في القرآن في غير مورد، ولا مانع منه أصلاً إذا تعلق الغرض به، ودعت الحاجة إلى الإتيان بذلك، وباب القرينة واسع».<ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 1 : 203، دراسات في علم الأصول الخوئي 1 : 98 ـ 99.</ref>
وقال الشوكاني: «فلا يخفاك أنّ المشترك موجود في هذه اللغة العربية، لاينكر ذلك إلاّ مكابر، كالقرء، فإنّه مشترك بين الطهر والحيض، مستعمل فيهما من غير ترجيح وهو معنى الاشتراك».
وقال الشوكاني: «فلا يخفاك أنّ المشترك موجود في هذه اللغة العربية، لاينكر ذلك إلاّ مكابر، كالقرء، فإنّه مشترك بين الطهر والحيض، مستعمل فيهما من غير ترجيح وهو معنى الاشتراك».
ثمّ قال: «ومثل القرء، العين... وكذا الجون... وكذا عسعس مشترك بين أقبل وأدبر، وكما هو واقع في لغة العرب بالاستقراء، فهو أيضا واقع في الكتاب والسنّة، فلا اعتبار بقول من قال: إنّه غير واقع في الكتاب فقط، او غير واقع فيهما، لا في اللغة».<ref> إرشاد الفحول 1 : 113.</ref>
ثمّ قال: «ومثل القرء، العين... وكذا الجون... وكذا عسعس مشترك بين أقبل وأدبر، وكما هو واقع في لغة العرب بالاستقراء، فهو أيضا واقع في الكتاب والسنّة، فلا اعتبار بقول من قال: إنّه غير واقع في الكتاب فقط، او غير واقع فيهما، لا في اللغة».<ref> إرشاد الفحول 1 : 113.</ref>
٤٬٩٤١

تعديل