confirmed
٨٣
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
المادة ٤- العضوية في الاتحاد | المادة ٤- العضوية في الاتحاد | ||
<p>أعضاء الاتحاد يتألفون من أعضاء رسميين ومراقبين: | <p>أعضاء الاتحاد يتألفون من أعضاء رسميين ومراقبين: | ||
<p> | <p>١-٤) الأعضاء الرسميين: أي ناشر مسلم من جميع أنحاء العالم يمتلك الشروط اللازمة ويتم قبول طلب عضويته من قبل المجلس التنفيذي ويقبل شروط هذا النظام الأساسي، يعتبر عضواً رسمياً في الاتحاد. | ||
التعليق: سيتم إصدار اللائحة الداخلية للعضوية بعد اقتراح الأمين العام والموافقة من قبل الجمعية العامة. | التعليق: سيتم إصدار اللائحة الداخلية للعضوية بعد اقتراح الأمين العام والموافقة من قبل الجمعية العامة. | ||
<p> | <p>٢-٤) الأعضاء المراقبون: الناشرون الذين لا يمتلكون شروط العضوية الرسمية ولكنهم مهتمون بالتعاون مع الاتحاد يمكنهم الانضمام إلى الاتحاد كأعضاء مراقبين والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة دون حق التصويت. | ||
===الفصل الثالث: أجهزة الاتحاد=== | ===الفصل الثالث: أجهزة الاتحاد=== | ||
سطر ٤٧: | سطر ٤٧: | ||
<p>المادة ٥- يصبح جميع الناشرين المشاركين في المؤتمر الدولي الأول لناشري العالم الإسلامي أعضاء في الهيئة المؤسسة للاتحاد. | <p>المادة ٥- يصبح جميع الناشرين المشاركين في المؤتمر الدولي الأول لناشري العالم الإسلامي أعضاء في الهيئة المؤسسة للاتحاد. | ||
<p>المادة ٦- الجمعية العامة | <p>المادة ٦- الجمعية العامة | ||
<p> | <p>١-٦) الجمعية العامة هي أعلى هيئة قرار في الاتحاد وتتألف من الناشرين المسلمين الذين ينضمون إلى العضوية الرسمية للاتحاد. | ||
<p> | <p>٢-٦) يجوز حضور الأعضاء الفخريين والمنتسبين والمراقبين في اجتماعات الجمعية العامة دون حق التصويت. | ||
<p> | <p>٣-٦) تعقد الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات في مقر الاتحاد. | ||
<p> | <p>٤-٦) يتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي في أول اجتماع للجمعية العامة. | ||
<p>المادة ٧- واجبات الجمعية العامة | <p>المادة ٧- واجبات الجمعية العامة | ||
<p>أ) تحديد السياسة العامة للاتحاد ومراجعة والموافقة على مقترحات المجلس التنفيذي. | <p>أ) تحديد السياسة العامة للاتحاد ومراجعة والموافقة على مقترحات المجلس التنفيذي. | ||
سطر ٧٥: | سطر ٧٥: | ||
<p>ح) اقتراح تعديل النظام الأساسي على الجمعية العامة. | <p>ح) اقتراح تعديل النظام الأساسي على الجمعية العامة. | ||
<p>المادة ١٠- الأمانة العامة | <p>المادة ١٠- الأمانة العامة | ||
<p> | <p>١-١٠- يقع مقر الأمانة العامة الدائمة للاتحاد في طهران -عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية-. | ||
<p> | <p>٢-١٠- تتألف الأمانة العامة من الأشخاص التاليين: | ||
<p>أ) الأمين العام | <p>أ) الأمين العام | ||
<p>ب) نائب وأمين الصندوق | <p>ب) نائب وأمين الصندوق | ||
<p>ج) متخصص في البرامج | <p>ج) متخصص في البرامج | ||
<p>د) الموظفون الفنيون والإداريون | <p>د) الموظفون الفنيون والإداريون | ||
<p> | <p>٣-١٠- تدير الأمانة العامة الأمين العام الذي يتم اختياره بناءً على الدولة المضيفة والموافقة من قبل المجلس التنفيذي لمدة دورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. | ||
<p> | <p>٤-١٠- يتم توفير مبنى الاتحاد من قبل الدولة المقر للأمانة العامة الدائمة وتمويل النفقات الجارية للأمانة العامة بما في ذلك الإدارية والشخصية وغيرها من الموارد المالية للاتحاد. | ||
===الفصل الرابع: الموارد المالية=== | ===الفصل الرابع: الموارد المالية=== |