الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخبر»

أُضيف ٤٠ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٧٤: سطر ٧٤:
<br>أمّا الذين قالوا بعدم إفادته العلم، فاختلفوا على أقوال:
<br>أمّا الذين قالوا بعدم إفادته العلم، فاختلفوا على أقوال:


====القول الأوّل: لا يجوز العمل به عقلاً====
=====القول الأوّل: لا يجوز العمل به عقلاً=====
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم جواز العمل به عقلاً، ونسب إلى بعض [[أهل البدع]] من القدرية ومن تابعهم <ref>. التبصرة: 303، شرح اللمع 2: 583.</ref>.  ونسب كذلك إلى [[الجبائي]] وجماعة من المتكلّمين <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 285.</ref>.
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم جواز العمل به عقلاً، ونسب إلى بعض [[أهل البدع]] من القدرية ومن تابعهم <ref>. التبصرة: 303، شرح اللمع 2: 583.</ref>.  ونسب كذلك إلى [[الجبائي]] وجماعة من المتكلّمين <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 285.</ref>.
<br>استدلَّ على هذا الرأي بعدّة اُمور واعتبارات عقلية:
<br>استدلَّ على هذا الرأي بعدّة اُمور واعتبارات عقلية:
سطر ٩٢: سطر ٩٢:
<br>ويردُّ السابع: بأنَّه من الجائز عقلاً أن يتعبّدنا اللّه‏ بالعمل بخبر الفاسق <ref>. الذريعة 2: 524 ـ 528، العدّة الطوسي 1: 103 ـ 105، المستصفى 1: 173 ـ 174.</ref>.
<br>ويردُّ السابع: بأنَّه من الجائز عقلاً أن يتعبّدنا اللّه‏ بالعمل بخبر الفاسق <ref>. الذريعة 2: 524 ـ 528، العدّة الطوسي 1: 103 ـ 105، المستصفى 1: 173 ـ 174.</ref>.


====القول الثاني: يجوز التعبد به عقلاً لكن لم يرد شرعا التعبد به====
=====القول الثاني: يجوز التعبد به عقلاً لكن لم يرد شرعا التعبد به=====
ذهب إلى هذا الرأي [[الشريف المرتضی|السيد المرتضى]]، <ref>. الذريعة 2: 519 و 528 ـ 554، رسائل الشريف المرتضى 3: 309.
ذهب إلى هذا الرأي [[الشريف المرتضی|السيد المرتضى]]، <ref>. الذريعة 2: 519 و 528 ـ 554، رسائل الشريف المرتضى 3: 309.
  </ref> ونسب إلى القاشاني وأبي بكر بن داوود وما يدعو منها بـ [[الرافضة]] <ref>. شرح اللمع 2: 587، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 288، المسودة: 214.</ref>.
  </ref> ونسب إلى القاشاني وأبي بكر بن داوود وما يدعو منها بـ [[الرافضة]] <ref>. شرح اللمع 2: 587، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 288، المسودة: 214.</ref>.
سطر ١١٢: سطر ١١٢:
وهناك ردود اُخرى وردت في هذا المضمار، وخاصّة الإجماع المدّعى <ref>. فرائد الاُصول 1: 242 ـ 253، فوائد الاُصول 3: 160 ـ 164، مصباح الاُصول 2: 173 ـ 179، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 340 ـ 344.</ref>.
وهناك ردود اُخرى وردت في هذا المضمار، وخاصّة الإجماع المدّعى <ref>. فرائد الاُصول 1: 242 ـ 253، فوائد الاُصول 3: 160 ـ 164، مصباح الاُصول 2: 173 ـ 179، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 340 ـ 344.</ref>.


====القول الثالث: حجيّة خبر الواحد====
=====القول الثالث: حجيّة خبر الواحد=====
ذهب أكثر الأصوليين <ref>. شرح اللمع 2: 583، ميزان الاُصول 2: 663، المسوّدة: 214، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 198.</ref> إلى حجّية خبر الواحد.
ذهب أكثر الأصوليين <ref>. شرح اللمع 2: 583، ميزان الاُصول 2: 663، المسوّدة: 214، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 198.</ref> إلى حجّية خبر الواحد.
<br>وقد استدلَّ أصحاب هذا الرأي بالكتاب والسنّة والإجماع وحكم العقل <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 198.</ref>:
<br>وقد استدلَّ أصحاب هذا الرأي بالكتاب والسنّة والإجماع وحكم العقل <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 198.</ref>:


======الاستدلال بالكتاب======
=======الاستدلال بالكتاب=======
استدلّ بعدّة آيات في هذا المجال:
استدلّ بعدّة آيات في هذا المجال:


=======الآية الاُولى: آية النبأ=======
========الآية الاُولى: آية النبأ========
وهي قوله تعالى: '''«إن جاءكم فاسِق بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوما بجهالةٍ فتُصبحوا على ما فعَلتُم نَادِمينَ»'''<ref>. الحجرات: 6.</ref>.
وهي قوله تعالى: '''«إن جاءكم فاسِق بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوما بجهالةٍ فتُصبحوا على ما فعَلتُم نَادِمينَ»'''<ref>. الحجرات: 6.</ref>.
<br>استدلّ بها أصوليو أهل السنّة <ref>. المعتمد 2: 116 ـ 117، العدّة أبو يعلى 2: 74، المحصول 2: 179 ـ 180.</ref> كما استدلّ بها أصوليو  الشيعة مع تفاصيل ونقاشات كثيرة نذكر نماذج منها.
<br>استدلّ بها أصوليو أهل السنّة <ref>. المعتمد 2: 116 ـ 117، العدّة أبو يعلى 2: 74، المحصول 2: 179 ـ 180.</ref> كما استدلّ بها أصوليو  الشيعة مع تفاصيل ونقاشات كثيرة نذكر نماذج منها.
سطر ١٤٨: سطر ١٤٨:
<br>وبعض آخر نفى اشتراط كون المخبر ثقة أو عادلاً واشترط حصول الوثوق بالخبر نفسه، بحيث لو حصل وثوق به بسبب عمل الأصحاب وفقه كان حجّة ولو كان رواته غير ثقات؛ لأنّه لا موضوعية للعادل أو الثقة <ref>. أجود التقريرات 3: 191.</ref>.
<br>وبعض آخر نفى اشتراط كون المخبر ثقة أو عادلاً واشترط حصول الوثوق بالخبر نفسه، بحيث لو حصل وثوق به بسبب عمل الأصحاب وفقه كان حجّة ولو كان رواته غير ثقات؛ لأنّه لا موضوعية للعادل أو الثقة <ref>. أجود التقريرات 3: 191.</ref>.


=======الآية الثانية: آية النفر=======
========الآية الثانية: آية النفر========
وهي: '''«فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»''' <ref>. التوبة: 122.</ref>.  [[آية النفر]]
وهي: '''«فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»''' <ref>. التوبة: 122.</ref>.  [[آية النفر]]
<br>استدلَّ بها أصوليو [[أهل السنة]] و [[الشيعة]]، وقد بالغ البعض في اعتبارها أوضح الآيات دلالة على حجّية [[خبر الواحد]]، بينما جعلها البعض بمثابة حديث: «من حفظ على اُمتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه اللّه‏ تعالى يوم القيامة عالما فقيها» <ref>. كتاب الخصال الصدوق 1 ـ 2: 541 باب الأربعين.</ref> في عدم الدلالة على حجّية خبر الواحد <ref>. الأربعون حديثا البهائي: 71، ح 1.</ref>؛ باعتبار أنَّ الاستدلال بالحديث المزبور على حجّية الخبر ضعيف جدّا كما يتّضح ممّا يلي <ref>. فرائد الاُصول 1: 286.</ref>.
<br>استدلَّ بها أصوليو [[أهل السنة]] و [[الشيعة]]، وقد بالغ البعض في اعتبارها أوضح الآيات دلالة على حجّية [[خبر الواحد]]، بينما جعلها البعض بمثابة حديث: «من حفظ على اُمتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه اللّه‏ تعالى يوم القيامة عالما فقيها» <ref>. كتاب الخصال الصدوق 1 ـ 2: 541 باب الأربعين.</ref> في عدم الدلالة على حجّية خبر الواحد <ref>. الأربعون حديثا البهائي: 71، ح 1.</ref>؛ باعتبار أنَّ الاستدلال بالحديث المزبور على حجّية الخبر ضعيف جدّا كما يتّضح ممّا يلي <ref>. فرائد الاُصول 1: 286.</ref>.
سطر ١٦٤: سطر ١٦٤:
<br>وغير هذا الكثير من النقاشات والردود <ref>. المعتمد 2: 110 ـ 116، المحصول 2: 171 ـ 179، العدّة أبو يعلى 2: 73 ـ 74، فرائد الاُصول 1: 277 ـ 287، كفاية الاُصول: 298 ـ 299، مصباح الاُصول 2: 183 ـ 187، المباحث الاُصول‏ية 8: 311 ـ 345، بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 4: 374 ـ 381.</ref>.
<br>وغير هذا الكثير من النقاشات والردود <ref>. المعتمد 2: 110 ـ 116، المحصول 2: 171 ـ 179، العدّة أبو يعلى 2: 73 ـ 74، فرائد الاُصول 1: 277 ـ 287، كفاية الاُصول: 298 ـ 299، مصباح الاُصول 2: 183 ـ 187، المباحث الاُصول‏ية 8: 311 ـ 345، بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 4: 374 ـ 381.</ref>.


=======الآية الثالثة: آية الكتمان=======
========الآية الثالثة: آية الكتمان========
وهي: '''«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ»''' <ref>. البقرة: 159.</ref>.  [[آية الکتمان]]
وهي: '''«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ»''' <ref>. البقرة: 159.</ref>.  [[آية الکتمان]]
<br>ويستدلُّ بهذه الآية من خلال ادّعاء أنَّ تحريم الكتمان ووجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول وإلاَّ كان لغوا، فبدلالة الاقتضاء يثبت وجوب القبول، وبمقتضى الإطلاق ثبت وجوبه حتّى في صورة عدم حصول العلم من الإظهار، فتثبت حجّية خبر الواحد.
<br>ويستدلُّ بهذه الآية من خلال ادّعاء أنَّ تحريم الكتمان ووجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول وإلاَّ كان لغوا، فبدلالة الاقتضاء يثبت وجوب القبول، وبمقتضى الإطلاق ثبت وجوبه حتّى في صورة عدم حصول العلم من الإظهار، فتثبت حجّية خبر الواحد.
سطر ١٧٣: سطر ١٧٣:
<br>وهناك إشكالات اُخرى وردت على الاستدلال بهذه الآية <ref>. المعتمد 2: 118، فرائد الاُصول 1: 287 ـ 288، مصباح الاُصول 2: 187 ـ 190، أنوار الاُصول 2: 413 ـ 414، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 381 ـ 383.</ref>.
<br>وهناك إشكالات اُخرى وردت على الاستدلال بهذه الآية <ref>. المعتمد 2: 118، فرائد الاُصول 1: 287 ـ 288، مصباح الاُصول 2: 187 ـ 190، أنوار الاُصول 2: 413 ـ 414، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 381 ـ 383.</ref>.


=======الآية الرابعة: آية الذكر=======
========الآية الرابعة: آية الذكر========
وهي: '''«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»''' <ref>. النحل: 43.</ref>.  [[آية السؤال]]
وهي: '''«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»''' <ref>. النحل: 43.</ref>.  [[آية السؤال]]
<br>ويستدلُّ بها من باب استفادة وجوب القبول بالملازمة من وجوب السؤال، وتثبت حجّية خبر الواحد بإطلاق وجوب القبول وشموله لصورة عدم حصول العلم من الجواب.
<br>ويستدلُّ بها من باب استفادة وجوب القبول بالملازمة من وجوب السؤال، وتثبت حجّية خبر الواحد بإطلاق وجوب القبول وشموله لصورة عدم حصول العلم من الجواب.
سطر ١٨٣: سطر ١٨٣:
<br>وهناك آيات اُخرى استدلّ بها على المطلوب لكن رفضها جلّ الأصوليين، بل حتّى لم يدرجوها ضمن الأدلّة، مثل [[آية الأذن]]، وهي قوله تعالى: '''«وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»''' <ref>. التوبة: 61.</ref>. ومثل قوله تعالى: '''«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ...»''' <ref>. البقرة: 143.</ref>. وقوله تعالى: '''«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ  قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ»''' <ref>. النساء: 135.</ref>. وغيرها من الآيات <ref>. اُنظر: المعتمد في اُصول الفقه 2: 117 ـ 119، فرائد الاُصول 1: 291 ـ 296، مصباح الاُصول 2: 190 ـ 191.</ref>.
<br>وهناك آيات اُخرى استدلّ بها على المطلوب لكن رفضها جلّ الأصوليين، بل حتّى لم يدرجوها ضمن الأدلّة، مثل [[آية الأذن]]، وهي قوله تعالى: '''«وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»''' <ref>. التوبة: 61.</ref>. ومثل قوله تعالى: '''«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ...»''' <ref>. البقرة: 143.</ref>. وقوله تعالى: '''«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ  قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ»''' <ref>. النساء: 135.</ref>. وغيرها من الآيات <ref>. اُنظر: المعتمد في اُصول الفقه 2: 117 ـ 119، فرائد الاُصول 1: 291 ـ 296، مصباح الاُصول 2: 190 ـ 191.</ref>.
   
   
======الاستدلال بالسنّة======
=======الاستدلال بالسنّة=======
استدلَّ بالكثير من الروايات لإثبات حجّية [[خبر الواحد]]، وقد بلغت الطوائف لدى البعض خمسة عشر طائفة <ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 385 ـ 395.</ref>،  واختصرها السيّد [[محمد تقي الحكيم]] <ref>. الأصول العامّة للفقه المقارن: 202 ـ 203.</ref> بالطوائف التالية:
استدلَّ بالكثير من الروايات لإثبات حجّية [[خبر الواحد]]، وقد بلغت الطوائف لدى البعض خمسة عشر طائفة <ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 385 ـ 395.</ref>،  واختصرها السيّد [[محمد تقي الحكيم]] <ref>. الأصول العامّة للفقه المقارن: 202 ـ 203.</ref> بالطوائف التالية:
<br>'''الاُولى:''' الروايات التي أرجع الأئمة أصحابهم إلى بعضهم الآخر كإرجاعه إلى زرارة بقوله: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس وأشار إلى زرارة» <ref>. وسائل الشيعة 27: 143، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث، ح19.</ref>.
<br>'''الاُولى:''' الروايات التي أرجع الأئمة أصحابهم إلى بعضهم الآخر كإرجاعه إلى زرارة بقوله: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس وأشار إلى زرارة» <ref>. وسائل الشيعة 27: 143، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث، ح19.</ref>.
سطر ٢٠٣: سطر ٢٠٣:
كما يذهب إلى وجود روايات اُخرى تساوق هذه الرواية من حيث السند والمضمون، وهي بالإجمال لا تخلو من نقاشات وردود <ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 389 ـ 395.</ref>.
كما يذهب إلى وجود روايات اُخرى تساوق هذه الرواية من حيث السند والمضمون، وهي بالإجمال لا تخلو من نقاشات وردود <ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 389 ـ 395.</ref>.


======الاستدلال بالإجماع======
=======الاستدلال بالإجماع=======
ادّعي [[الإجماع|إجماع الشيعة]] على [[حجية خبر الثقة|حجّية الخبر الواحد]] <ref>. العدّة الطوسي 1: 126.</ref>، وادّعى  بعض أصوليي [[أهل السنة]] [[الإجماع|إجماع الصحابة]] على حجّيته، بدليل عملهم بأخبار الآحاد، واعتبروا عملهم بأخبار الآحاد ممّا تواترت الأخبار عليه <ref>. البرهان 1 ـ 2: 229، المحصول 2: 180.</ref>، وذلك من قبيل: رجوع  عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين، حيث ورد فيه: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره <ref>. سنن أبو داوود 4: 191، ح 4572 و 4573، باب دية الجنين، سنن ابن ماجة 2: 882 كتاب الديات، باب دية الجنين، ح 2641.</ref>، ورجوع عثمان في  السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك <ref>. سنن أبي داوود 4: 191، كتاب الديات، ح 4572.</ref>، وينقل عن علي  وعبد اللّه‏ بن عمر عملهم بخبر الواحد، كما يقال برجوع الصحابة إلى خبر عائشة في قضية التقاء الختانين <ref>. كتاب المسند الشافعي: 159.</ref>  وغيرها من الروايات التي يبدو منها العمل بخبر الواحد <ref>. المعتمد 2: 113 ـ 116، اللمع: 155 ـ 157، التبصرة: 305 ـ 306، المستصفى 1: 175 ـ 176.</ref>.
ادّعي [[الإجماع|إجماع الشيعة]] على [[حجية خبر الثقة|حجّية الخبر الواحد]] <ref>. العدّة الطوسي 1: 126.</ref>، وادّعى  بعض أصوليي [[أهل السنة]] [[الإجماع|إجماع الصحابة]] على حجّيته، بدليل عملهم بأخبار الآحاد، واعتبروا عملهم بأخبار الآحاد ممّا تواترت الأخبار عليه <ref>. البرهان 1 ـ 2: 229، المحصول 2: 180.</ref>، وذلك من قبيل: رجوع  عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين، حيث ورد فيه: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره <ref>. سنن أبو داوود 4: 191، ح 4572 و 4573، باب دية الجنين، سنن ابن ماجة 2: 882 كتاب الديات، باب دية الجنين، ح 2641.</ref>، ورجوع عثمان في  السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك <ref>. سنن أبي داوود 4: 191، كتاب الديات، ح 4572.</ref>، وينقل عن علي  وعبد اللّه‏ بن عمر عملهم بخبر الواحد، كما يقال برجوع الصحابة إلى خبر عائشة في قضية التقاء الختانين <ref>. كتاب المسند الشافعي: 159.</ref>  وغيرها من الروايات التي يبدو منها العمل بخبر الواحد <ref>. المعتمد 2: 113 ـ 116، اللمع: 155 ـ 157، التبصرة: 305 ـ 306، المستصفى 1: 175 ـ 176.</ref>.
<br>ويبدو من الآمدي ترجيحه لهذا الدليل على باقي الأدلّة، حيث اعتبره الأقرب في المسألة <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 297.</ref>.
<br>ويبدو من الآمدي ترجيحه لهذا الدليل على باقي الأدلّة، حيث اعتبره الأقرب في المسألة <ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 297.</ref>.
سطر ٢١٧: سطر ٢١٧:
<br>بعض الوجوه يعود إلى [[أقسام الإجماع|الإجماع المحصَّل أو المنقول]]، من خلال تتبُّع كلمات العلماء في مجال خبر الآحاد ما إذا كانوا يقولون بحجّيته أم لا؟ أو يحكون الإجماع عن عموم العلماء، وبعضها يعود إلى الإجماع العملي، أي عمل المجتهدين في هذه المسألة الأصولية، وبعضها يعود إلى سيرة المتشرعة والعقلاء، والتقريب الأخير للإجماع موضع قبول أكثر الأصوليين بينما رفض جلّ الأصوليين وجود إجماع محصَّل <ref>. فرائد الاُصول 1: 311 ـ 350، فوائد الاُصول 3: 191 ـ 195، مصباح الاُصول 2: 195 ـ 197.</ref>.
<br>بعض الوجوه يعود إلى [[أقسام الإجماع|الإجماع المحصَّل أو المنقول]]، من خلال تتبُّع كلمات العلماء في مجال خبر الآحاد ما إذا كانوا يقولون بحجّيته أم لا؟ أو يحكون الإجماع عن عموم العلماء، وبعضها يعود إلى الإجماع العملي، أي عمل المجتهدين في هذه المسألة الأصولية، وبعضها يعود إلى سيرة المتشرعة والعقلاء، والتقريب الأخير للإجماع موضع قبول أكثر الأصوليين بينما رفض جلّ الأصوليين وجود إجماع محصَّل <ref>. فرائد الاُصول 1: 311 ـ 350، فوائد الاُصول 3: 191 ـ 195، مصباح الاُصول 2: 195 ـ 197.</ref>.


======الاستدلال بالسيرة======
=======الاستدلال بالسيرة=======
جلّ من تعرّض إلى دليل [[السيرة]] أدرجه ضمن دليل الإجماع ولم يفرد له عنوانا مستقلاً عن الإجماع؛ ويبدو ذلك لاعتباره دليلاً أو شاهدا على وجود إجماع على العمل بخبر الواحد أو كأحد الوجوه التقريبية لوجود الإجماع المفروض <ref>. كفاية الاُصول: 302، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 395.</ref>.
جلّ من تعرّض إلى دليل [[السيرة]] أدرجه ضمن دليل الإجماع ولم يفرد له عنوانا مستقلاً عن الإجماع؛ ويبدو ذلك لاعتباره دليلاً أو شاهدا على وجود إجماع على العمل بخبر الواحد أو كأحد الوجوه التقريبية لوجود الإجماع المفروض <ref>. كفاية الاُصول: 302، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 395.</ref>.
<br>والأفضل التفريق بين السيرة والإجماع؛ باعتبار أنَّ الإجماع غير ثابت لدى الأكثر بينما السيرة يثبتها أكثر الأصوليين بنحو ما، فبعض يقول بعمل [[الصحابة]] بخبر الواحد، وبعض آخر يقول بعمل التابعين أو العلماء بخبر الواحد أو شيئا من هذا القبيل.
<br>والأفضل التفريق بين السيرة والإجماع؛ باعتبار أنَّ الإجماع غير ثابت لدى الأكثر بينما السيرة يثبتها أكثر الأصوليين بنحو ما، فبعض يقول بعمل [[الصحابة]] بخبر الواحد، وبعض آخر يقول بعمل التابعين أو العلماء بخبر الواحد أو شيئا من هذا القبيل.
سطر ٢٢٥: سطر ٢٢٥:
  </ref>.
  </ref>.


======الاستدلال بالعقل======
=======الاستدلال بالعقل=======
استدلَّ بالعقل على [[حجية خبر الثقة|حجّية خبر الواحد]] بأنحاء مختلفة:
استدلَّ بالعقل على [[حجية خبر الثقة|حجّية خبر الواحد]] بأنحاء مختلفة:
<br>منها: إنّا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة، سيّما بالأصول الضرورية كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والمتاجر، والأنكحة ونحوها مع أنَّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها وما يتعلّق بها يثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج هذه الأعمال عن حقائقها إذا تركنا الأجزاء والشرائط المزبورة الثابتة بأخبار الآحاد إذا ما تركنا العمل بهذه الأخبار <ref>. الوافية: 159.</ref>.
<br>منها: إنّا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة، سيّما بالأصول الضرورية كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والمتاجر، والأنكحة ونحوها مع أنَّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها وما يتعلّق بها يثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج هذه الأعمال عن حقائقها إذا تركنا الأجزاء والشرائط المزبورة الثابتة بأخبار الآحاد إذا ما تركنا العمل بهذه الأخبار <ref>. الوافية: 159.</ref>.
سطر ٢٧٩: سطر ٢٧٩:
<br>اعتبر بعضها في المخبِر أو الراوي، واُخرى في المخبَر عنه، أي المدلول، وثالثة في الخبر ذاته، أي ألفاظه <ref>. المحصول 2: 193، إرشاد الفحول 1: 204.</ref>.
<br>اعتبر بعضها في المخبِر أو الراوي، واُخرى في المخبَر عنه، أي المدلول، وثالثة في الخبر ذاته، أي ألفاظه <ref>. المحصول 2: 193، إرشاد الفحول 1: 204.</ref>.


====شروط الراوي====
=====شروط الراوي=====
ورد عن البعض شروطا للمخبِر أو الراوي، هي:
ورد عن البعض شروطا للمخبِر أو الراوي، هي:
<br>1 ـ البلوغ، فرواية الصبي مرفوضة أصلاً، لكن استثني من ذلك ما إذا كان الطفل مميزا عند التحمُّل وبالغا عند الأداء <ref>. المستصفى 1: 184.</ref>.
<br>1 ـ البلوغ، فرواية الصبي مرفوضة أصلاً، لكن استثني من ذلك ما إذا كان الطفل مميزا عند التحمُّل وبالغا عند الأداء <ref>. المستصفى 1: 184.</ref>.
سطر ٢٩٧: سطر ٢٩٧:
<br>وهناك شروط شكّك في اعتبارها ولم ترد عن الأكثر، من قبيل: عدد الرواة وأنّه لا بدّ أن يكون أكثر من واحد، أو من قبيل: كون الراوي معروف النسب <ref>. المحصول 2: 204 ـ 210.</ref>.
<br>وهناك شروط شكّك في اعتبارها ولم ترد عن الأكثر، من قبيل: عدد الرواة وأنّه لا بدّ أن يكون أكثر من واحد، أو من قبيل: كون الراوي معروف النسب <ref>. المحصول 2: 204 ـ 210.</ref>.


====شرط المخبَر عنه====
=====شرط المخبَر عنه=====
الشروط العائدة إلى المخبر عنه عبارة عن:
الشروط العائدة إلى المخبر عنه عبارة عن:
<br>1 ـ ألاّ يعارضه دليل قاطع سمعي من كتاب أو سنّة أو إجماع أو دليل عقلي <ref>. المحصول 2: 210 ـ 211، ميزان الاُصول 2: 641، كتاب الكفاية في علم الرواية البغدادي : 432.</ref>.
<br>1 ـ ألاّ يعارضه دليل قاطع سمعي من كتاب أو سنّة أو إجماع أو دليل عقلي <ref>. المحصول 2: 210 ـ 211، ميزان الاُصول 2: 641، كتاب الكفاية في علم الرواية البغدادي : 432.</ref>.
سطر ٣١١: سطر ٣١١:
<br>ومنها: ألاّ يتعارض مع خبر أقوى <ref>. الوافية: 166.</ref>. والشرط الأخير ورد  عن بعض الأخبارية كذلك <ref>. الفوائد المدنية: 142 ـ 143.</ref>.
<br>ومنها: ألاّ يتعارض مع خبر أقوى <ref>. الوافية: 166.</ref>. والشرط الأخير ورد  عن بعض الأخبارية كذلك <ref>. الفوائد المدنية: 142 ـ 143.</ref>.


====شروط الإخبار====
=====شروط الإخبار=====
أمّا الشروط العائدة إلى الإخبار أو الخبر فهي أن يكون الإخبار بأحد الألفاظ والمراتب التي ذكرت من قبل الأصوليين وعلماء الاصطلاح والدراية، من قبيل: «سمعت» أو «قال الرسول» أو «أمر الرسول» أو «أمرنا بكذا» أو «من السنّة» أو «عن النبي» أو «كنّا نفعل» أو ما  شابه <ref>. المحصول 2: 218 ـ 235، إرشاد الفحول 1: 217 ـ 228.</ref>.
أمّا الشروط العائدة إلى الإخبار أو الخبر فهي أن يكون الإخبار بأحد الألفاظ والمراتب التي ذكرت من قبل الأصوليين وعلماء الاصطلاح والدراية، من قبيل: «سمعت» أو «قال الرسول» أو «أمر الرسول» أو «أمرنا بكذا» أو «من السنّة» أو «عن النبي» أو «كنّا نفعل» أو ما  شابه <ref>. المحصول 2: 218 ـ 235، إرشاد الفحول 1: 217 ـ 228.</ref>.


سطر ٣٢٥: سطر ٣٢٥:
والمورد الآخر من موارد الاختلاف هو نطاق العمل بالخبر. فلا شكّ في سعة نطاق العمل بالخبر، باعتباره كاشفا عن السنّة التي تشكّل المصدر الثاني للتشريع الديني، فمجال التمسّك به بسعة مجال العلوم الدينية عموما، سواء كانت أصول العقائد أو الفقه أو التفسير أوغير ذلك. وهناك نماذج من موارد النقاش الوارد عن الأصوليين في مجال العمل بالخبر، ليثبت مدى سعة نطاق العمل به وتأثيره على آراء العلماء في مختلف المجالات، نوردها كما يلي:
والمورد الآخر من موارد الاختلاف هو نطاق العمل بالخبر. فلا شكّ في سعة نطاق العمل بالخبر، باعتباره كاشفا عن السنّة التي تشكّل المصدر الثاني للتشريع الديني، فمجال التمسّك به بسعة مجال العلوم الدينية عموما، سواء كانت أصول العقائد أو الفقه أو التفسير أوغير ذلك. وهناك نماذج من موارد النقاش الوارد عن الأصوليين في مجال العمل بالخبر، ليثبت مدى سعة نطاق العمل به وتأثيره على آراء العلماء في مختلف المجالات، نوردها كما يلي:


====أصول العقائد====
=====أصول العقائد=====
يذكر عدم الاختلاف بإمكان إثبات أصول العقائد بالخبر المتواتر؛ باعتباره دليلاً قطعيا، لكن اختلف العلماء في نطاق ومقدار ما يثبت بخبر الواحد. وقد وردت عنهم آراء مختلفة.
يذكر عدم الاختلاف بإمكان إثبات أصول العقائد بالخبر المتواتر؛ باعتباره دليلاً قطعيا، لكن اختلف العلماء في نطاق ومقدار ما يثبت بخبر الواحد. وقد وردت عنهم آراء مختلفة.
<br>منع بعض المتكلّمين التمسّك بأخبار الآحاد لإثبات العقيدة؛ باعتبار لزوم كون الطريق إلى إثبات العقائد قطعيا، وخبر الآحاد ظنّيّا، لكن يرى بعض آخر مثل الزركشي جواز ثبوتها بالآحاد، ولذلك يمكن إثبات المعجزات بها <ref>. البحر المحيط 4: 262.</ref>.
<br>منع بعض المتكلّمين التمسّك بأخبار الآحاد لإثبات العقيدة؛ باعتبار لزوم كون الطريق إلى إثبات العقائد قطعيا، وخبر الآحاد ظنّيّا، لكن يرى بعض آخر مثل الزركشي جواز ثبوتها بالآحاد، ولذلك يمكن إثبات المعجزات بها <ref>. البحر المحيط 4: 262.</ref>.
سطر ٣٣٢: سطر ٣٣٢:
<br>ومن الواضح أنَّه ليس كلّ ما ورد عن الصادقين متواترا، بل أكثره خبر آحاد.
<br>ومن الواضح أنَّه ليس كلّ ما ورد عن الصادقين متواترا، بل أكثره خبر آحاد.


====إثبات أسماء اللّه‏====
=====إثبات أسماء اللّه‏=====
اختلف في إثبات أسماء اللّه‏ بخبر الواحد، فبعض قال بثبوتها به؛ لأنّها كسائر الأحكام الشرعية، وبعض آخر قال بعدم ثبوتها؛ لأنّ شأنها شأن أصل الصفات في لزوم وجود دليل قاطع عليها <ref>. البحر المحيط 4: 261.</ref>.
اختلف في إثبات أسماء اللّه‏ بخبر الواحد، فبعض قال بثبوتها به؛ لأنّها كسائر الأحكام الشرعية، وبعض آخر قال بعدم ثبوتها؛ لأنّ شأنها شأن أصل الصفات في لزوم وجود دليل قاطع عليها <ref>. البحر المحيط 4: 261.</ref>.


سطر ٣٤٢: سطر ٣٤٢:
أمّا نسخ [[التواتر|السنّة المتواترة]] بخبر الواحد، فإنّ الكثير قد منعه <ref>. الفصول في الاُصول الجصاص 2: 324، اللمع: 128، المستصفى 1 : 148.</ref>،  لكن يذهب الآمدي إلى اتّفاق العلماء على جوازه عقلاً لكنّهم اختلفوا في وقوعه سمعا <ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 138.</ref>. ويذهب [[المحقق الحلي]] إلى أنّ الأكثر منعه وقال به البعض، مثل أهل الظاهر <ref>. معارج الاُصول: 171.</ref>.
أمّا نسخ [[التواتر|السنّة المتواترة]] بخبر الواحد، فإنّ الكثير قد منعه <ref>. الفصول في الاُصول الجصاص 2: 324، اللمع: 128، المستصفى 1 : 148.</ref>،  لكن يذهب الآمدي إلى اتّفاق العلماء على جوازه عقلاً لكنّهم اختلفوا في وقوعه سمعا <ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 138.</ref>. ويذهب [[المحقق الحلي]] إلى أنّ الأكثر منعه وقال به البعض، مثل أهل الظاهر <ref>. معارج الاُصول: 171.</ref>.


====الإجماع المنقول====
=====الإجماع المنقول=====
ذهب البعض إلى عدم ثبوت الإجماع المنقول بخبر الواحد، وبرّر الغزالي ذلك بأنَّ الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنّة المتواترة، وخبر الواحد لا يقطع به، فيكون دون مستوى الأدلّة المزبورة <ref>. المستصفى 1: 235.</ref>.
ذهب البعض إلى عدم ثبوت الإجماع المنقول بخبر الواحد، وبرّر الغزالي ذلك بأنَّ الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنّة المتواترة، وخبر الواحد لا يقطع به، فيكون دون مستوى الأدلّة المزبورة <ref>. المستصفى 1: 235.</ref>.
<br>كما برّر بعض آخر عدم ثبوت الإجماع به بأنّ الإجماع أصل من أصول الدين، لكنّ ردّ بأنَّ السنّة تثبت بخبر الواحد، وهي من أصول الدين فكيف لا يثبت الإجماع به؟<ref>. معالم الدين: 180.</ref>
<br>كما برّر بعض آخر عدم ثبوت الإجماع به بأنّ الإجماع أصل من أصول الدين، لكنّ ردّ بأنَّ السنّة تثبت بخبر الواحد، وهي من أصول الدين فكيف لا يثبت الإجماع به؟<ref>. معالم الدين: 180.</ref>


====التخصيص بالخبر====
=====التخصيص بالخبر=====
أجمع العلماء على إمكان تخصيص أخبار السنّة المتواترة بالمتواترة، لكن حكي عن داوود، بأنّ الخبرين يتعارضان ولا يبنى أحدهما على الآخر <ref>. إرشاد الفحول 1: 514.</ref>.
أجمع العلماء على إمكان تخصيص أخبار السنّة المتواترة بالمتواترة، لكن حكي عن داوود، بأنّ الخبرين يتعارضان ولا يبنى أحدهما على الآخر <ref>. إرشاد الفحول 1: 514.</ref>.
<br>كما أنّه لا خلاف في إمكان تخصيص الكتاب بـ [[التواتر|الخبر المتواتر]] <ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 140، كفاية الاُصول: 235، معتمد الاُصول (الخميني) 1: 329.</ref>.
<br>كما أنّه لا خلاف في إمكان تخصيص الكتاب بـ [[التواتر|الخبر المتواتر]] <ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 140، كفاية الاُصول: 235، معتمد الاُصول (الخميني) 1: 329.</ref>.
سطر ٣٦٥: سطر ٣٦٥:
<br>وهناك أقوال تفصيلية اُخرى <ref>. اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2: 172، معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 140 ـ 141.</ref>.
<br>وهناك أقوال تفصيلية اُخرى <ref>. اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2: 172، معالم الدين نجل الشهيد الثاني: 140 ـ 141.</ref>.


====الأحكام العملية====
=====الأحكام العملية=====
ورد عن البعض: يقبل خبر الواحد في جميع الأحكام حتّى العقوبات والكفارات؛ وذلك بدليل أنَّ ما استلزم قبولنا خبر الواحد موجود في جميع الأحكام، ولا اختصاص بحكم دون آخر <ref>. ميزان الاُصول 2: 669، مصباح الفقاهة 5: 248.</ref>.
ورد عن البعض: يقبل خبر الواحد في جميع الأحكام حتّى العقوبات والكفارات؛ وذلك بدليل أنَّ ما استلزم قبولنا خبر الواحد موجود في جميع الأحكام، ولا اختصاص بحكم دون آخر <ref>. ميزان الاُصول 2: 669، مصباح الفقاهة 5: 248.</ref>.
<br>وورد عن السيّد الخوانساري: إنَّ اعتبار خبر الواحد في الدماء لا يخلو من إشكال؛ باعتبار أنّ العقلاء لايكتفون في الدماء بخبر الثقة بينما يكتفون به في غيرها، فسيرة العقلاء غير قائمة هنا <ref>. جامع المدارك 6 ـ 7: 35 و 247.</ref>.
<br>وورد عن السيّد الخوانساري: إنَّ اعتبار خبر الواحد في الدماء لا يخلو من إشكال؛ باعتبار أنّ العقلاء لايكتفون في الدماء بخبر الثقة بينما يكتفون به في غيرها، فسيرة العقلاء غير قائمة هنا <ref>. جامع المدارك 6 ـ 7: 35 و 247.</ref>.