٨٧٣
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
سطر ٣٧: | سطر ٣٧: | ||
ولو كان عليه دين مئتا درهم خالصة ، فأعطى مائتين من هذه أجزأه . وكل هذا لا يجوز عندنا ، ولا عند الشافعي ، [ لنا ] أن الغش ليس بورق وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . <ref> الخلاف : 2 / 76 مسألة 89 .</ref> | ولو كان عليه دين مئتا درهم خالصة ، فأعطى مائتين من هذه أجزأه . وكل هذا لا يجوز عندنا ، ولا عند الشافعي ، [ لنا ] أن الغش ليس بورق وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . <ref> الخلاف : 2 / 76 مسألة 89 .</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش | {{الهوامش}} | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |