الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اليمين والعهد والنذر»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٦٣: سطر ٦٣:
<br>إذا قال : أيمان البيعة تلزمني ، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار ، لا يلزمه شئ ، ولا يكون يمينا سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله في المصافحة أو بعده إلى أيام الحجاج ، أو ما حدث من أيام الحجاج من اليمين بـ [[الطلاق]] و [[العتق]] وغير ذلك صرح بذلك أو نواه ، وإن لم يصرح به وعلى كل حال . وقال الشافعي : إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا ، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق فقال : أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتقها ، انعقدت يمينه [ لأنه حلف بالطلاق ، وإن لم ينطق بذلك ونوى [[الطلاق]] و [[العتق]] انعقدت يمينه ] أيضا لأنه كناية عن [[الطلاق]] و [[العتق]]. <ref> الخلاف : 6 / 202 مسألة 19 .</ref>
<br>إذا قال : أيمان البيعة تلزمني ، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار ، لا يلزمه شئ ، ولا يكون يمينا سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله في المصافحة أو بعده إلى أيام الحجاج ، أو ما حدث من أيام الحجاج من اليمين بـ [[الطلاق]] و [[العتق]] وغير ذلك صرح بذلك أو نواه ، وإن لم يصرح به وعلى كل حال . وقال الشافعي : إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا ، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق فقال : أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتقها ، انعقدت يمينه [ لأنه حلف بالطلاق ، وإن لم ينطق بذلك ونوى [[الطلاق]] و [[العتق]] انعقدت يمينه ] أيضا لأنه كناية عن [[الطلاق]] و [[العتق]]. <ref> الخلاف : 6 / 202 مسألة 19 .</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]